Le non-respect du délai de comparution de 15 jours, calculé en jours complets, entraîne la nullité du jugement et l’évocation de l’affaire par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64487

Identification

Réf

64487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4610

Date de décision

20/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article 512 du même code, dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision de première instance. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'évocation, la cour écarte les autres moyens de l'appelant, jugeant qu'une erreur matérielle sur son prénom ne vicie pas la procédure dès lors que son identification n'est pas équivoque et que le délai de six mois pour agir après mise en demeure a été valablement suspendu par l'état d'urgence sanitaire. Constatant le défaut de paiement des loyers, elle fait droit à la demande principale du bailleur ainsi qu'à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ18/04/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ30/11/2020 في الملف عدد 6278/8219/2020والقاضي في الشكل بقبول المقال الإفتتاحي ، في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 338521.30 درهم مع النفاذ المعجل ، وبإفراغه من المحل الكائن بمرجان الناظر والحامل للرقم [العنوان] هو ومن يقوم مقامه بإسمه ، والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

*في المقال الإستئنافي:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا سندها في ذلك أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/03/2021 حسب الثابت من شهادة التسليم الستدل بها ، ولم يقم بإستئنافه إلا بتاريخ 28/06/2021 ، مضيفة أن طلب تبليغ الحكم قدم في مواجهة السيد عبد الرحمن (ق.) وهو الإسم المنصوص عليه بالفرنسية وكذلك في المقال الإفتتاحي والإنذار ، مضيفة أنه لا ضرورة إلى الإشارة إلى أوصاف المبلغ إليه.

وحيث رد الطاعن أن شهادة التسليم تحمل إسم عبد الرحيم (ق.) والحال أن إسمه الصحيح هو عبد الرحمان (ق.) ، كما أن السيد محمد (م.) المتوصل بالحكم لا تربطه به أية علاقة .

وحيث إنه وخلافا لباقي الوثائق المضمنة بوثائق الملف والتي تحمل إسم الطاعن باللغة العربية والفرنسية ، وهو ما يرفع الجهالة عن الشخص الموجهة إليه والمقصود بها ، فإن البين من إطلاع المحكمة على شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف كونها تضمنت إسم عبد الرحيم (ق.) دون ذكر إسم الطاعن باللغة الفرنسية ، وهو ما يجعل يضفي طابع الجهالة عن الموجهة إليه أمام وجود إختلا ما بين إسم عبد الرحمان (ق.) وعبد الرحيم (ق.) سيما أمام عدم تضمينها وكما سبق ذكره إسم المستأنف باللغة الفرنسية ، وبذلك تعتبر غير مرتبة لآثارها القانونية وهو ما ينزل معه الحكم المستأنف منزلة الحكم الغير مبلغ ، مما يبقى معه الإستئناف مقبولا شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل الكائن بمتجر مرجان الناضور بمشاهرة 14560.70 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن غشت، شتنبر، أكتوبر ونونبر 2017 ، وشهر مارس 2018 ، إضافة إلى ماي، يونيو، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر ونونبر 2018 ، والمدة من يناير 2019 إلى دجنبر 2019 ، ومن يناير إلى يوايوز 2020.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 338521.30 درهم واجبات الكراء ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبتاريخ 30/11/2020 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات الفصل 40 من ق م م بعدم إنصرام أجل 15 يوما ما بين تاريخ التوصل بالإستدعاء في 09/11/2020 وتاريخ الجلسة في 23/11/2020، كما أن الإنذار موضوع الدعوى سقط بمرور 6أشهر ما بين تاريخ التوصل به في 10/02/2020 وتاريخ تقديم الدعوى في 07/09/2020، فضلا على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بإشارة المقال في وقائعه إلى إسم السيد عبد الرحمان (ق.)، وفي ملتمسه إلى السيد عبد الرحيم (ق.)، كما أن الحكم المستأنف أورد في ديباجته إسم عبد الرحيم والحال أن العارض إسمه عبد الرحمان، وهو نفس السبب الذي يؤدي إلى إبطال الإنذار بتضمينه إسم عبد الرحيم بدل عبد الرحمان.

ملتمسا بطلان الحكم المستأنف أساسا، وإحتياطيا عدم قبول الدعوى، وإحتياطيا جدا رفضها.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى إحترمت مقتضيات الفصل 40 من ق م م والمحدد في 15 يوما والذي يعتبر أجلا محددا لتعلقه بالإستدعاءات العادية، وليس أجلا كاملا الذي يتعلق بالتبليغات المرتبطة بالطعون، وبخصوص إنصرام أجل 6أشهر المؤدي إلى سقوط الإنذار فإن الاجالات تم إيقافها أثناء فترة الحجر، وبالنسبة لخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م فإنه لا يمكن إثارة الدفوع الشكلية بعد الدفاع في الموضوع كما أن مصالح الطاعن لم تتعرض بإستئنافه للحكم وتضمين إسمه الصحيح، وأن الخطأ في كتابة إسم عبد الرحيم بدلا من الرحمان لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي تسرب إلى الإنذار والمقال الإفتتاحي نتيجة ترجمة الإسم الشخصي للمكتري من الفرنسية إلى العربية، وفي مقالها الإصلاحي فإن العارضة تتقدم بطلب إصلاح الخطا الذي تسرب إلى مقالها الإفتتاحي، وفي الطلب الإضافي فإن الطاعن تخلذت بذمته واجبات الكراء عن المدة من غشت 2020 إلى متم ماي 2022.

ملتمسة عدم قبول الإستئناف، وإصلاح الخطأ المادي والتنصيص على أن الإسم الشخصي للمستأنف هو عبد الرحمان بدل عبد الرحيم وتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 320335.40 درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2020 إلى متم ماي 2022.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2022 تم تمديدها لجلسة 20/10/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 40 من ق م م بعدم إنصرام أجل 15 يوما ما بين تاريخ التوصل بالإستدعاء في 09/11/2020 وتاريخ الجلسة في 23/11/2020،.

وحيث تنص المادة 40 من ق م م على أنه " يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الإستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل 15 يوما إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الإبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي مكان اخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا " . وأن الأجل المذكور يعتبروبخلاف ما تمسكت به المستأنف عليها أجلا كاملا لا يحتسب يومه الأول ويومه الأخير طبقا لمقتضياتالفصل 512 من ق م م والتي تنص على أنه " تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الإستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو بموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه ... ".

وحيث إنه وأمام توصل الطاعن بتاريخ 09/11/2020 وأمام كونه يقطن خارج دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإن إعتبار توصله بشكل قانوني صحيحا من طرف هذه الأخيرة بجلسة 23/11/2020 رغم عدم إنصرام أمد الأجل الكامل المنصوص عليه بمقتضى الفصلين 40 و 512 من ق م م، يجعل من الحكم المستأنف باطلا.

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق م م فإن محكمة الإستئناف وعند قيامها بإبطال الحكم المستأنف، فإنه ينعقد لها حق التصدي للقضية حال جاهزيتها للبت فيها، وأن مسألة إعتبار ذلك من عدمه موكولة للسطلة التقديرية للمحكمة، والتي تبين لها من خلال الإطلاع على وثائق الملف ومناقشة دفوعات أطرافه جاهزية القضية للبت فيها.

وحيث قدم المقال الإفتتاحي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، إذ أن مباشرته في إسم السيد عبد الرحيم (ق.) بدل عبد الرحمان (ق.) لا يعدو كونه مجرد خطأ ناتج عن ترجمة الإسم المضمن بعقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى وذلك من اللغة الفرنسية إلى العربية سيما أن المقال المذكور تضمن كتابة إسم الطاعن باللغة الفرنسية بالشكل الصحيح الوارد بعقد الكراء وهو ABDERRAHMANE (Q.) ، وأن نفس السند ينطبق على باقي دفوعات الطاعن المنصبة على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بإشارة المقال الإفتتاحي في وقائعه إلى إسم السيد عبد الرحمان (ق.)، وفي ملتمسه إلى السيد عبد الرحيم (ق.)، و كذا الحكم المستأنف الذي أورد في ديباجته إسم عبد الرحيم والحال أن المستأنف إسمه عبد الرحمان، وكذا تضمين الإنذار إسم عبد الرحيم بدل عبد الرحمان، مادام أن الإنذار تضمن بدوره تضمنإسم الطاعن باللغة الفرنسية حسب ماهو مضمن بعقد الكراء وهو ما ينفي الجهالة عن هذا الأخير ويثبت صفته في التوصل.

وحيث دفع الطاعن كون الإنذار موضوع الدعوى سقط بمرور 6أشهر ما بين تاريخ التوصل به في 10/02/2020 وتاريخ تقديم الدعوى في 07/09/2020.

وحيث إن المادة السادسة من المرسوم بقانون عدد 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها نصت على إيقاف سريان جميع الاجالات كما نصت على أن تلك الاجال تستأنف من اليوم الموالي للإعلان عن حالة رفع حالة الطوارئ الصحية المذكورة ، وأن تلك الاجال تم إيقافها بتاريخ 24 مارس 2020 ليستأنف لإحتسابها بتاريخ 28 يوليوز 2020 طبقا للقانون 42.20 ، وبذلك فإن توصل الطاعن بالإنذار بتاريخ 10/02/2020 ومباشرة دعوى المصادقة على الإنذار بتاريخ 07/09/2020 يقع صحيحا وداخل أجل 6 أشهر المنصوص عليه بمقتضى القانون 16.49.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء الطاعن للواجبات المضمنة بالإنذار والدعوى فإنه يبقى ملزما بأدائها بحسب مبلغ 338521.30 درهم عن المدة من غشت إلى نونبر 2017 وشهر مارس 2018 وعن المدة من شهر ماي 2018 إلى شهر نونبر 2018 وكذا المدة من شهر يناير 2019 إلى يوليوز 2020 إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 14560.70 درهم، وأنه وبثبوت تخلفه عن أدائها يجعل من واقعة التماطل الموجبة لإفراغه قائمة في حقه.

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر لها مما يتعين معه الحكم برفضها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

*في الطلب الإضافي: حيث إلتمست المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من شهر غشت 2020 إلى متم ماي 2022.

وحيث إنه وأمام خلو الملف مما يفيد أداءها فإنه يتعين الحكم بها بحسب مبلغ 320335.40 درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 14560.70 درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع:إبطال الحكم المستأنف وبعد التصديالحكم بقبول الطلب شكلاوفي الموضوعبأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 338521.30 درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت إلى نونبر 2017 وشهر مارس 2018 وعن المدة من شهر ماي 2018 إلى شهر نونبر 2018 وكذا المدة من شهر يناير 2019 إلى يوليوز 2020وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بمرجان الناضور والحامل للرقم [العنوان] وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب .

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 320335.40 درهم واجبات الكراء عن المدة من شهر غشت 2020 إلى متم ماي 2022 وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile