Le non-paiement des échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme et rend la totalité de la créance immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79353

Identification

Réf

79353

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5165

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8222/1589

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 871 - 882 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des débiteurs au paiement d'une créance issue d'un contrat de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement et l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient l'inopposabilité du contrat faute de signature de certains co-obligés, la prématurité de l'action en paiement au regard du terme contractuel, et l'illicéité des intérêts conventionnels. La cour écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs devant l'expert judiciaire, agissant en son nom personnel et comme mandataire de son épouse, vaut ratification de l'acte en application de l'article 882 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le non-paiement des échéances, constaté après mise en demeure, entraîne de plein droit la déchéance du terme et rend la créance immédiatement exigible. La cour rappelle enfin que les intérêts conventionnels sont licites dès lors qu'ils ont été librement consentis par les parties, conformément à l'article 871 du même code. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et répartit les dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/03/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-07-2018 تحت عدد 6766 في الملف عدد 6023/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: باداء المدعى عليهم تضامنا للمدعي مبلغ 1.290.386,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بحقهم وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف ، بمقتضى القرار التمهيدي رقم 303 الصادر بتاريخ 15-04-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2017 عرض فيه انه دائن للمدعى عليهم بمبلغ 1.290.386,84 درهم ناتج عن عقد إعادة تشكيل ديون مؤرخ بتاريخ 14/04/2006 ومصادق عليه ب 17/04/2006 , وان المدعى عليهم لم يبادروا إلى إبراء ذمتهم رغم المساعي الحبية فالتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وغرامات التاخير وبتعويض قدره 50.000,00 درهم مع النفاد المعجل والصائر والاكراه في الأقصى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم والتي دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي لكون العقد ينص على ان محاكم الجديدة لها وحدها صلاحية البث في النزاع.كما دفع بكون العقد لا يحمل توقيع المدعى عليهما الأول والثانية واحتج بان الفصل 15 من العقد حدد فيه اجل تسديد الدين وهو 1/1/2018, فالتمس الحكم بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى او برفضها

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص هده المحكمة للبث في الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1215 بتاريخ 11/10/2017 والقاضي باختصاص هده المحكمة للبت في الطلب

وبناء على ادلاء نائب المدعي بأربع قروض بجلسة 13/06/2018

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب لكون صادر عن محكمة غير مختصة محليا لأن الفصل 19 من العقد نص على أن المحكم المختصة هي محكمة الجديدة و ان العقد المحتج به غير موقع من طرف المستأنفين بوشعيب (ب.) و أمينة (ب.) و الوكالة المعتمدة من طرف مصطفى (ب.) لا تخوله الإقتراض بإسم أمينة (ب.) و بوشعيب (ب.) و أن العقد حدد أجل الدين في 01-01-2018 بينما الدعوى قدمت بتاريخ 23-06-2017 أي قبل حلول الأجل و هي غير مقبولة و أن المستأنف عليه سبق له التوصل بمبلغ 600.000 درهم حسب كتابه المؤرخ في 22-06-2015 و أجرى حجزا على عدة عقارات و مع ذلك أقام الدعوى الحالية مع ان مبلغ القرض هو 765438,80 درهم ملتمسين من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم الإختصاص المحلي و بعدم قبول الدعوى أو رفضها و إحتياطيا إجراء بحث أو خبرة . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف صورة من كتاب و صورة من شيك .

و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بكون المقال غير مقبول شكلا لخرقه الفصل 142 من ق م م و ان المستأنفين شرعوا مباشرة في المناقشة دون التمسك بالشكليات التالية بكون الاستئناف مقدم داخل الأجل و في الموضوع يتم عرض الوقائع و بعد ذلك مناقشة الحكم مما يكون مقال الإستئناف غير مقبول شكلا ومن حيث الموضوع فإنهم أخفوا على المحكمة الحكم عدد 1215 القاضي باختصاص هذه المحكمة و لم يستأنفوه و أن مبلغ المديونية إرتفع إلى حدود 2015 ما مجموعه 1.700.000 درهم توصل العارض بمبلغ 600.000 درهم الذي تمسك به المستانفون و تسلموا مقابله رفع اليد عن العقار عدد 126240/08 دون باقي العقارات ليبقى بذمة المستأنفين مبلغ 1100000 درهم إلى حدود 2015 ملتمسا تأييد الحكم المستانف .

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 303 بإجراء خبرة حسابية عهد بها على الخبير محمد النعماني الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص من خلاله على تحديد المديونية التي مازالت عالقة بذمة الطرف المستأنف في مبلغ 673.227,50 درهم

و حيث عقب المستأنفون عن الخبرة بكون الخبير حدد مبالغ الدين مع الفوائد بنسبة 9 في لمائة و لحال أن الفوائد بين المسلمين حرام لكون الطرف الدائن يتكون مجلسه من المسلمين و انهم قد صرحو للخبير بأنه سبق للمستأنف عليه إعفاءه من الفوائد و قبل طلبه و حدد أجل الدين إلا أن ظروفا حالت دون تنفيذهم لمبلغ الدين و ان الفوائد لا محل لها ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي و احتياطيا تعديله مع تحميل المستأنف عليه الصائر أو نسبته .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-10-2019 حضر نائب المستأنفين و تخلف نائب المستأنف عليه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن فالثابت من وثائق الملف أن الطاعن بوشعيب (ب.) حضر لدى السيد الخبير بصفة شخصية و بصفته وكيلا عن زوجته امينة (ب.) ، و صرح له بكونه اتفق مع المستأنف عليه على التخفيض من الفوائد و حصر لدين في مبلغ مليون درهم سدد منه مبلغ 650.000,00 درهم ،و بعد إقراره بالمديونية و بالسلف لا يبقى أي مسوغ للقول بكونه غير موقع على عقد القرض أو كون الوكالة المعتمدة من طرف ابنه مصطفى (ب.) لا تخوله الاقتراض، لأن الوكلة بموجب الفصل 882 من ق ل ع تتم بتراضي الطرفين و يسوغ أن يكون رضى الموكل ضمنيا و يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه .

و حيث إنه لا مسوغ للقول بكون دعوى الأداء سابقة لآوانها،بالنظر لأجل القرض الذي ينتهي بتاريخ 01-01-2018 لكون المقترض بتوقفه عن سداد الأقساط ،رغم الإنذار الموجه إليه حسب مرجوع البريد طي الملف يفقد مزية الأجل .

و حيث إنه و لتحقيق المديونية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد النعماني الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-09-2019 إلى الذين وصل بتاريخ 01-01-2015 إلى مبلغ 1.277.824,48 درهم و تم تسديد جزئي بمبلغ 50.000 درهم بتاريخ 21-01-2015 و بملغ 600.000 درهم بتاريخ 29-06-2015 و أن الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفين هو 673.227,50 درهم . و لا مسوغ للقول بكون الفوائد التعاقدية حرام لأنه جرى الاتفاق بشأنها طبقا للفصل 871 و ما يليه من ق ل ع .

و حيث إنه تبعا لما ورد في تقرير الخبرة ، التي جاءت مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية ، يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 673.227,50 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 673.227,50 درهم ، و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil