Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61113

Identification

Réf

61113

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

338

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2022/8228/5758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire. Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2592 الصادر بتاريخ 25/07/2022 في الملف عدد 2949/8204/2021 عن المحكمة التجارية باللرباط القاضي ب " برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر". في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2021 عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليه الأول شركة فلاحية تحت اسم "إ.ش." مناصفة بينهما ، و أن مهمة التسيير عهدت للمدعى عليه منذ 09/03/2016،و أن المسير منذ تأسيس الشركة لم يعقد أي جمعية عمومية وفق ما هو مقرر بالنظام الأساسي مستغلا انشغالات العارض المهنية للإنفراد بريع الشركة، و أنه تقدم بشكاية بالمدعى عليه حيث تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق بجنحة خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في مال مشترك، و رغم سريان الدعوى الجنحية قام مؤخرا بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية لأول مرة، و رغم حضوره ومعارضته لنقطة بيع أبقار الشركة فان المدعى عليه تجاوز ذلك وقام ببيع جميع الأبقار والأغنام و باقي الثمار التي تذرها الأشجار بالضيعة في شهر مارس 2021 بدون أي سند متصرفا في نفس الوقت في عائداتها المالية المملوكة للشركة، و أن موجبات عزل المدعى عليه متوفرة في نازلة الحال لأنه يعترف بمحاضر الضابطة القضائية بكل ما سبق بيانه و بتحويله لعائدات الشركة لحسابه الشخصي ، مضيفا أن محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/02/2021 الذي قرر فيه المدعى عليه بيع الأبقار باطل لعدم توفر هذا الأخير على النسبة المطلوبة لاتخاذ القرار، وأنه أنذره دون جدوى، و التمس الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15/02/2021 مع ما يترتب على ذلك قانونا ،وبعزل المدعى عليه من مهمة تسيير شركة "إ.ش." ومنعه من توقيع الشيكات والكمبيالات و الأوراق البنكية المتعلقة بحساب الشركة أو تظهيرها و كافة العمليات المتعلقة بتسيير الشركة و التصريح بصلاحية التوقيع المنفرد له، و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من النظام الأساسي للشركة، و صور من محضر الشرطة القضائية، و صورة من أمر بالإحالة صادر عن السيد قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات، و محضر تبليغ إنذار، و صورة من محضر الجمعية العمومية المطعون فيه، و محضر معاينة ، و محضر منجز من طرف مفوض قضائي حضر الجمعية العمومية. و بجلسة 29/10/2021 أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الأسباب التي استند عليها المدعي طلب عزله لا أساس لها و لم يتم إثباتها، كما أن كل واحد منهما يملك النصف في الشركة، و أن عزل المسير يجب أن يتم باتفاقهما معا، و التمس الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر. و بجلسة 06/12/2021 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المدعى عليه لم ينكر الخروقات التي واكبت تدبيره للشركة، و أن طلب العزل مبني على أسس واقعية و قانونية، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/12/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير ميلود (س.). و بناء على المستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها نائب المدعي و التي التمس فيها الحكم وفق مقاله الإفتتاحي. و بناء على المستنتجات بعد الخبرة التي تقدم بها نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن بيعه الأبقار كان بسبب الجفاف ، و أنه أودع ثمنها بحساب الشركة ، و ان عدم إيداعها في وقتها لدى الجهات المختصة يترتب عنه فوائد التأخير لا غير و لا يضر بحساب الشركة ، و ان الخبير لاحظ بأن الضيعة تشتغل بشكل جيد ، و لم يشر إلى مصاريف العمال و مصاريف الإستغلال، و التمس رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس. وبتاريخ 25/07/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الإبتدائي خرق مقتضيات المادتين 69 و 71 من القانون رقم 5/96 ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن الخبرة المنجزة موضوعية و محترمة للحكم التمهيدي و صادقت على مضمونها، و أن الخبير أكد وجود اختلالات في التسيير الإداري حددها في عدم عقد جموع عامة، و عدم إعداد القوائم التركيبية، و عدم تحضير التقارير السنوية ، و عدم جرد الموجودات على رأس كل سنة، و عدم وضع القوائم التركيبية السنوية لدى إدارة الضرائب و مصلحة السجل التجاري، لكنها قضت برفض الطلب في حين ان مقتضيات المادتين 69 و 71 من القانون رقم 5/96 واضحة ، فيكون الحكم المطعون فيه ناقص التعليل، لأن عدم قيام المسير باحترام مقتضيات القانونية المطبقة على الشركات و عدم عقد الجموع العامة السنوية منذ تأسيس الشركة سنة 2016 إلى سنة 2021 يعتبر مبررا لعزله، و هذا أدى إلى حرمان الشركة من تكوين احتياطي الأبراح و تضرر الشريك، و أن الخبرة المنجزة توضح بأن عائدات الشركة المالية و المنقولة أصبحت في حكم العدم، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/02/2021، و عزل المسير بوشعيب (ص.)، و منعه من توقيع الشيكات و الكمبيالات و الأوراق البنكية المتعلقة بحساب الشركة أو تظهيرها و كافة العمليات المتعلقة بتسيير الشركة و التصريح بصلاحية التوقيع المنفرد و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض. و بجلسة 15/02/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف هو شريك بالنصف في شركة فلاحية اكترت الأرض من الدولة، و هذه الشركات تتأثر بمدى وجود مناخ ملائم ، الذي منذ سنة 2016 إلى الآن يمر بركود جائحة كورونا و الجفاف، و بالتالي فقد مرت بظروف عصيبة، و أن المستأنف يتحدث عن الرباح و عدم قسمتها رغم أنه شخص بعيد عن الميدان الفلاحي ، و أن كل ما يهمه هو قسمة الرباح الغير الموجودة ، و أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة تبين من خلالها بأنه ليست هناك أي اختلالات أو سرقات، و أن كل ما وقف عليه السيد الخبير هو بعض الإختلالات المتعلقة بالتصريحات الضريبية، و أنه هو المسير الوحيد للشركة باعتباره تقني فلاحي و لا يتخذ إلا ما هو في مصلحة الشركة، و التمس رد جميع الدفوع و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 05/01/2023 ألفي خلالها بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف أكد فيها محرراته السابقة و تخلف دفاع المستأنف عليها و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/01/2023. محكمة الإستئناف حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات المادتين 69 و 71 من القانون رقم 5/96 بدعوى أن المحكمة صادقت على الخبرة التي خلصت إلى وجود اختلالات في التسيير الإداري متمثلة في عدم عقد الجموع العامة و عدم إعداد القوائم التركيبية و عدم تحضير التقارير السنوية و رغم ذلك قضت برفض الطلب لأن هذه الإختلالات تعتبر مبررا لعزل المستأنف عليه. حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك أن الثابت من الفصل 14 من النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 09/03/2016 أن المستأنف عليه بوشعيب (ص.) هو المسير الوحيد لشركة "إ.ش." ، كما أن الفصل 19 من نفس النظام ألزم المسير بعقد الجموع العامة السنوية، و بما أن الخبير ميلود (س.) أكد في تقريره المنجز خلال المرحلة الإبتدائيةو الذي لم ينازع فيه الطرفان أن المسير لم يقم منذ تأسيس الشركة سنة 2016 بتحضير التقارير المالية السنوية، و لم يقم بجرد الموجودات على رأس كل سنة، و لم يضع القوائم التركيبية السنوية لدى إدارة الضرائب و مصلحة السجل التجاري في وقتها، و لم يقم باستدعاء شريكه لأي جمع عام سنوي عادي لمناقشة حصيلة كل سنة، و أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون رقم 5/96 تنص على أنه " يعرض تقرير التسيير و الجرد و القوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية"، فإن مخالفة المستأنف عليه كمسير لمقتضيات النظام الأساسي للشركة و للمادة 70 المذكورة يشكل مبررا لعزله ، استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 5/96 التي تنص على أنه " يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك" (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 31/05/2018 تحت رقم 273/1 ملف تجاري عدد 943/3/1/2017) ، و يتعين بالتالي إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض طلب عزل المسير و الحكم من جديد بعزل المسير بوشعيب (ص.) من تسيير الشركة أعلاه. و بخصوص طلب المستأنف إبطال محضر الجمع العام الإستثنائي المنعقد في 15/02/2021 فإن الثابت من محضر هذا الجمع أنه لم يتخذ فيه أي قرار نظرا لتعرض المستأنف الذي يملك 50% من رأسمال الشركة، أضف إلى ذلك أنه لم يبين للمحكمة أي مبرر للتصريح بإبطال هذا المحضر، كما أن طلب المستأنف التصريح بصلاحية توقيعه المنفرد غير مرتكز على أساس لأنه و بمقتضى النظام الأساسي ليس بمسير للشركة و يتعين بالتالي تأييد الحكم المستانف فيما قضى به بهذا الخصوص. و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الأول الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب العزل و الحكم من جديد بعزل بوشعيب (ص.) من تسيير شركة "إ.ش." مع ما يترتب على ذلك قانونا و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés