Réf
75054
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3468
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8227/3365
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Qualité du contractant, Non-commerçant, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial, Contrat bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt, accordé à un non-commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Elle précise que cette qualification s'attache à la nature de l'opération bancaire elle-même, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du débiteur. La juridiction commerciale est donc compétente pour connaître du litige en application de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. En conséquence, la cour infirme le jugement, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 1495 في الملف رقم 9698/8221/2018 القاضي في منطوقه باختصاصها نوعيا للبت في الطلب و الحكم عدد 5177 بتاريخ 15/5/2019 ملف عدد 5444/8231/2019 القاضي باصلاح الخطا المادي المتسرب للحكم عدد 1495 و القول ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/10/2019 تعرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 217.138,25 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفه، وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل.
لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور بالاضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء التام وكذا بأدائها الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام وكذا مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى
وعزز المقال بكشف حساب- عقد يلف عقاري- جدول استخماد قرض- رسالة انذار مع محضري تبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض استهلاكي وان هذا النوع من التعاقد غير مكتسب لأية صفة تجارية كما ان المركز القانوني للمدعى عليه لا يفيد مزاولته أي نشاط تجاري لكن ، ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض وان المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على ان هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية وانه بالإضافة الى ذلك فان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة وانه كذلك فان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها أساسا قانونيا صحيحا .
لذلك يلتمس القول والحكم بان الاستئناف الحالي مبني على أساس وجيه والحكم بإلغاء الحكم الأصلي والحكم الإصلاحي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بالحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
وادلى بأصل نسخة تبليغية من الحكم المستأنف واصل نسخة تبليغية من الحكم الإصلاحي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025