Le litige né entre deux sociétés commerciales à l’occasion de leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69199

Identification

Réf

69199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1723

Date de décision

10/08/2020

N° de dossier

2020/8227/2225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance.

La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entreposées dans le cadre d'une prestation de services, oppose deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du différend avec leurs activités professionnelles.

La nature commerciale du rapport d'affaires prévaut ainsi sur le fondement civil de l'action en réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ف. ل.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/3/2020 تحت عدد 308 ملف عدد 1815/8202/2020 والقاضي باختصاصها للبت نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ا. م.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 والذي تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنه بناء على عقد عرفي مؤرخ مبرم بين العارضة والمدعى عليها التزمت هذه الاخيرة بتقديم خدمات لفائدة شركة (ا. م.) تتمثل في نقل المصاعد والادراج الالكترونية وكل المستلزمات التي ترتكز عليها النشاط التجاري للعارضة بما في ذلك قطع الغيار مع ايداعها بالمخزن وانه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتضح انه يحدد الالتزامات المتقابلة بين الطرفين وطريقة المعاملة التجارية وفق الضوابط المحددة من خلال البنود التعاقدية بالإضافة الى الخدمات المتمثلة في نقل البضائع وهي المصاعد والادراج من المصنع التاع للعارضة بإسبانيا باعتبارها شركة متعددة الجنسيات فان المدعى عليها تتكلف بإيداع كل هذه البضائع بالمستودع الذي تملكه شركة (ب. ف. ل.) هي التي تملك هذا المستودع وان شركة (ب. ف. ل.) وكذا شركة (س. م. م.) يملكهما نفس الشخص وهو كريم (ب.) وهذا ما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية مسطرة عدد 616/د ش على اثر تصريحاته بعد الحريق والواضح من خلال المحضر المومأ اليه اعلاه ان شركة (ب. ف. ل.) تعرضت لحريق مهول وذلك بالمستودع الكائن بزناتة وان السيد كريم (ب.) ادلى بتصريحاته حول ظروف وملابسات الحريق كما استمعت الضابطة القضائية للسيد شفيق (ل.) الذي ادلى بتصريحاته الذي يستفاد منها ان شركة (ا. م.) كانت تضع جميع السلع التي تملكها وهي عبارة عن اكسسوارات وقطع الغيار وادراج الكترونية ومصاعد لدى شركة (ب. ف. ل.) وانها تؤدي مقابل ذلك مصاريف المستودع وان ممثل العارضة ادلى بهذا التصريح لكونه يتعامل مع السيد كريم (ب.) صاحب الشركتين الشركة (ب. ف. ل.) وشركة (س. م. م.) موضحة ان السيد كريم (ب.) كان يسلم للعارضة الفاتورة المتعلقة بالمستودع صادرة عن شركة (س. م. م.) وبالرجوع الى تصريحات السيد كريم (ب.) بمحضر الضابطة القضائية يتضح جليا انه يقر بان منقولات شركة (ا. م.) تتواجد بالمستودع بالإضافة الى سلع لشركات اخرى تم ذكرها بالمحضر وعلى اثر عملية استيراد المصاعد والسلع من اسبانيا فان كل هذه تلك المنقولات يتم وضعها بالمستودع من قبل شركة (س. م. م.) على اساس ان هذه الاخيرة تبدأ في نقلها وتسليمها للعارضة مقابل وصل تسليم حسب الطلبات المقدمة من قبل شركة (ا. م.) وباقي السلع يبقى دائما بالمستودع وهذه اللائحة المتعلقة بالمصاعد والسلع التي كانت بالمستودع حينما تعرض للحريق وان الثابت من هذه اللوائح المدلى يتضح ان قيمة الخسارة والاضرار المادية الثابت من خلال المستندات وصلت الى مبلغ 7.687.490,00 درهم دون الحديث عن التعويض الناتج عن فقدان الارباح والخسارات بسبب كثرة البرامج والالتزامات المتعلقة بالصفقات العمومية والاوراش الشيء الذي جعل جل زبناء العارضة المتعاقدة معهم يشتكون من التأخير وهذا طبعا له انعكاسات جد سلبية واضرار مادية ومعنوية يتعين جبرها من خلال تعويض يناسب حجم هذه الاضرار التي تعتبر جد مهمة حسب الثابت من خلال لائحة جرد المنقولات المتواجدة بالمخزن وقت الحريق واستنادا على هذه المعطيات وما جاء بمحضر الضابطة القضائية ان مسؤولية المدعى عليهما سواء شركة او شركة (ب. ف. ل.) قائمة في النازلة بعد تعرض سلع العارضة للحريق الشيء الذي يجعل الضرر ثابت وموجب للتعويض ملتمسة الحكم لفائدة العارضة بتعويض مسبق محدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة من اجل تحديد قيمة السلع التي تعرضت للحريق بالإضافة الى التعويض المستحق الناتج عن الاضرار التي لحقت بالعارضة جراء التأخير الذي تسبب فيه الحريق الشيء الذي بعثر جل التزاماتها تجاه الزبناء لكون السلع التي تعرضت للحريق تم استيرادها بناء على عقود مبرمة مع الزبناء وطلبيات وصفقات عمومية مع المرافق العمومية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وارفقت المقال بنسخة من العقد، نسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من رسالة الانذار ومحضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2020 والتي جاء فيها ان موضوع الدعوى يتعلق بتعرض العارضة لحريق مهول بالمستودع الكائن بزناتة وان موضوع الدعوى يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود وان مرتكزات الطلب كما تم تفصيلها من خلال صحيفة الدعوى هو طلب يدخل بطبيعته في دائرة القانون المدني التي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصلين 16-17 من ق م م والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية مع حفظ حق العارضة في الجواب شكلا وموضوعا.

وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بالملف بجلسة 26/02/2020 الرامي الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل وامر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ.

وحيث انه بتاريخ 4/3/2020 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكونه تجاهل الأساس القانوني الذي اعتمدته العارضة للقول بعدم الاختصاص والذي هو موضوع الدعوى الذي يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود الذي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة لذا تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وحفظ حق العارضة في الجواب شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي تبليغ .

وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/8/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/8/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تنعي المستأنفة على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به لكونه تجاهل الأساس القانوني الذي اعتمدته الطاعنة للقول بعدم الاختصاص والذي هو موضوع الدعوى الذي يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود الذي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة .

وحيث الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين شركتين .

وحيث ان المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية نوعيا بالنظر فيها ومنها الدعاوى التي تنشأ بين التجار وبمناسبة أعمالهم التجارية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير منتج ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile