Réf
69199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1723
Date de décision
10/08/2020
N° de dossier
2020/8227/2225
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Responsabilité délictuelle, Litige entre sociétés commerciales, Incendie, Dommages-intérêts, Contrat de Dépot, Confirmation de la compétence, Compétence matérielle, Activités commerciales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance.
La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entreposées dans le cadre d'une prestation de services, oppose deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du différend avec leurs activités professionnelles.
La nature commerciale du rapport d'affaires prévaut ainsi sur le fondement civil de l'action en réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ف. ل.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/3/2020 تحت عدد 308 ملف عدد 1815/8202/2020 والقاضي باختصاصها للبت نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ا. م.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2020 والذي تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنه بناء على عقد عرفي مؤرخ مبرم بين العارضة والمدعى عليها التزمت هذه الاخيرة بتقديم خدمات لفائدة شركة (ا. م.) تتمثل في نقل المصاعد والادراج الالكترونية وكل المستلزمات التي ترتكز عليها النشاط التجاري للعارضة بما في ذلك قطع الغيار مع ايداعها بالمخزن وانه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتضح انه يحدد الالتزامات المتقابلة بين الطرفين وطريقة المعاملة التجارية وفق الضوابط المحددة من خلال البنود التعاقدية بالإضافة الى الخدمات المتمثلة في نقل البضائع وهي المصاعد والادراج من المصنع التاع للعارضة بإسبانيا باعتبارها شركة متعددة الجنسيات فان المدعى عليها تتكلف بإيداع كل هذه البضائع بالمستودع الذي تملكه شركة (ب. ف. ل.) هي التي تملك هذا المستودع وان شركة (ب. ف. ل.) وكذا شركة (س. م. م.) يملكهما نفس الشخص وهو كريم (ب.) وهذا ما هو ثابت من محضر الضابطة القضائية مسطرة عدد 616/د ش على اثر تصريحاته بعد الحريق والواضح من خلال المحضر المومأ اليه اعلاه ان شركة (ب. ف. ل.) تعرضت لحريق مهول وذلك بالمستودع الكائن بزناتة وان السيد كريم (ب.) ادلى بتصريحاته حول ظروف وملابسات الحريق كما استمعت الضابطة القضائية للسيد شفيق (ل.) الذي ادلى بتصريحاته الذي يستفاد منها ان شركة (ا. م.) كانت تضع جميع السلع التي تملكها وهي عبارة عن اكسسوارات وقطع الغيار وادراج الكترونية ومصاعد لدى شركة (ب. ف. ل.) وانها تؤدي مقابل ذلك مصاريف المستودع وان ممثل العارضة ادلى بهذا التصريح لكونه يتعامل مع السيد كريم (ب.) صاحب الشركتين الشركة (ب. ف. ل.) وشركة (س. م. م.) موضحة ان السيد كريم (ب.) كان يسلم للعارضة الفاتورة المتعلقة بالمستودع صادرة عن شركة (س. م. م.) وبالرجوع الى تصريحات السيد كريم (ب.) بمحضر الضابطة القضائية يتضح جليا انه يقر بان منقولات شركة (ا. م.) تتواجد بالمستودع بالإضافة الى سلع لشركات اخرى تم ذكرها بالمحضر وعلى اثر عملية استيراد المصاعد والسلع من اسبانيا فان كل هذه تلك المنقولات يتم وضعها بالمستودع من قبل شركة (س. م. م.) على اساس ان هذه الاخيرة تبدأ في نقلها وتسليمها للعارضة مقابل وصل تسليم حسب الطلبات المقدمة من قبل شركة (ا. م.) وباقي السلع يبقى دائما بالمستودع وهذه اللائحة المتعلقة بالمصاعد والسلع التي كانت بالمستودع حينما تعرض للحريق وان الثابت من هذه اللوائح المدلى يتضح ان قيمة الخسارة والاضرار المادية الثابت من خلال المستندات وصلت الى مبلغ 7.687.490,00 درهم دون الحديث عن التعويض الناتج عن فقدان الارباح والخسارات بسبب كثرة البرامج والالتزامات المتعلقة بالصفقات العمومية والاوراش الشيء الذي جعل جل زبناء العارضة المتعاقدة معهم يشتكون من التأخير وهذا طبعا له انعكاسات جد سلبية واضرار مادية ومعنوية يتعين جبرها من خلال تعويض يناسب حجم هذه الاضرار التي تعتبر جد مهمة حسب الثابت من خلال لائحة جرد المنقولات المتواجدة بالمخزن وقت الحريق واستنادا على هذه المعطيات وما جاء بمحضر الضابطة القضائية ان مسؤولية المدعى عليهما سواء شركة او شركة (ب. ف. ل.) قائمة في النازلة بعد تعرض سلع العارضة للحريق الشيء الذي يجعل الضرر ثابت وموجب للتعويض ملتمسة الحكم لفائدة العارضة بتعويض مسبق محدد في مبلغ 1.000.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة من اجل تحديد قيمة السلع التي تعرضت للحريق بالإضافة الى التعويض المستحق الناتج عن الاضرار التي لحقت بالعارضة جراء التأخير الذي تسبب فيه الحريق الشيء الذي بعثر جل التزاماتها تجاه الزبناء لكون السلع التي تعرضت للحريق تم استيرادها بناء على عقود مبرمة مع الزبناء وطلبيات وصفقات عمومية مع المرافق العمومية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وارفقت المقال بنسخة من العقد، نسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من رسالة الانذار ومحضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2020 والتي جاء فيها ان موضوع الدعوى يتعلق بتعرض العارضة لحريق مهول بالمستودع الكائن بزناتة وان موضوع الدعوى يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود وان مرتكزات الطلب كما تم تفصيلها من خلال صحيفة الدعوى هو طلب يدخل بطبيعته في دائرة القانون المدني التي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصلين 16-17 من ق م م والتصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية مع حفظ حق العارضة في الجواب شكلا وموضوعا.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بالملف بجلسة 26/02/2020 الرامي الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل وامر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ.
وحيث انه بتاريخ 4/3/2020 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لكونه تجاهل الأساس القانوني الذي اعتمدته العارضة للقول بعدم الاختصاص والذي هو موضوع الدعوى الذي يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود الذي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة لذا تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وحفظ حق العارضة في الجواب شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي تبليغ .
وحيث أدلت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 3/8/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/8/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تنعي المستأنفة على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به لكونه تجاهل الأساس القانوني الذي اعتمدته الطاعنة للقول بعدم الاختصاص والذي هو موضوع الدعوى الذي يتعلق بنسبة خطأ تقصيري للعارضة طبقا للفصل 78 من ظهير الالتزامات والعقود الذي تختص بشأنه المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة .
وحيث الثابت من وثائق الملف ان موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين شركتين .
وحيث ان المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية حددت الدعاوى التي تختص المحاكم التجارية نوعيا بالنظر فيها ومنها الدعاوى التي تنشأ بين التجار وبمناسبة أعمالهم التجارية مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير منتج ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025