Réf
81989
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6668
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6092
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Rejet du moyen, Qualification du contrat, Litige entre commerçants, Exception d'incompétence, Contrat de gérance libre, Confirmation de la compétence, Compétence matérielle, Activité commerciale
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce préexistant et ne respectait pas les conditions de forme prévues par le code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité suffisent à fonder la compétence, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/10/2019 تحت عدد 1711 في الملف عدد 8269/8202/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البت في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهاالاولى تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/07/2019 والذي يعرض فيه أنها ابرمت مع شركة (م. ش.) مجموعة من عقود التسيير وذلك من اجل استغلال محلات بيع المواد الغذائية والتبغ المتواجدة بمحطات الوقود الحاملة لإسم (ا.) التابعة لشركة (ا. م. ل. و.)، وان المحلات المذكورة يتم استغلالها تحت تسمية (م. إ.)، وانه من بين عقود التسيير المبرمة بين شركة (ر. ر.) وشركة (م. ش.) و أن شركة (م. ش.) تقاعست عن أداء واجبات استغلالها لمحلات (م. إ.) فيها المحل المشار إليه أعلاه، الكائن بمحطة الوقود (ا.) البستان المتواجدة بالطريق السيار [العنوان] بوزنيقة اقليم بنسليمان، و أن الواجبات المذكورة تحددها عقود التسيير المبرمة بين شركة (م. ش.) و شركة (ر. ر.) و أنه بلغت تلك المستحقات عن المحل الكائن بمحطة الوقود (ا.) البستان المتواجدة بالطريق السيار [العنوان] بوزنيقة اقليم بنسليمان بتاريخ 31 ماي 2019 مبلغ 1.479.752,21 درهم كما يستخرج ذلك من محاسبة شركة (ر. ر.) الممسوكة بانتظام وان شركة (ر. ر.) تدلي ببيان حساب بقائمة الفواتير الغير المؤداة من طرف شركة (م. ش.) عن المحل الكائن بمحطة الوقود (ا.) البستان المتواجدة بالطريق السيار [العنوان] بوزنيقة اقليم بنسليمان مقفل بتاريخ 31 ماي 2019 ومستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام ، و أنه أمام تقاعس المدعى عليها عن أداء ما تخلذ بذمتهما رغم كل المحاولات الحبية التي أقدمت عليها شركة (ر. ر.)، قامت هذه الأخيرة بتوجيه رسالة إنذارية إلى شركة (م. ش.)، مؤرخة في 2 أبريل 2019، قصد مطالبتها بأداء مبلغ 8.255.066,36 درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة، و ذلك عن كل المحلات (م. إ.) التي تستغلها شركة (م. ش.) في إطار عقود التسيير، بما فيها المحل (م. إ.) و أنه عوضا عن أداء المدعى عليها ما بذمتها داخل الآجال المحددة، توصلت شركة (ر. ر.) من وكيل شركة (م. ش.)، الأستاذ مسعود (أ. ا.)، المحامي بهيئة الدار البيضاء، برسالة جوابية بتاريخ 26 أبريل 2019، تم المحاولة من خلالها تبرير مطل المدعى عليها عن أداء ما بذمتها اعتمادا على مبررات لا تستند على أي أساس، من قبيل إبهام و غموض المبالغ المطالب بها، في حين أن المعطيات المضمنة ببيان الحساب ، المقفل بتاريخ 31 ماي 2019، و لاسيما رقم و مبلغ الفواتير، كانت كافية لتحديد المبالغ المطالب بها والمحلات المتعلقة بها، و أن رسالة الأستاذ مسعود (أ. ا.)، وكيل المدعى عليها، لم يرافقها أي أداء و لو جزئي، و لم يتم تبليغها إلى شركة (ر. ر.) إلا بعد انصرام أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في الرسالة الإنذارية لشركة (ر. ر.) و المؤرخة في 2 أبريل 2019 ، و أنه كان أولى على المدعى عليها أداء ما بذمتها بصفة عفوية طبقا لالتزاماتها التعاقدية ، و أن تقاعس شركة (م. ش.) عن أداء ما بذمتها من واجبات رغم إنذارها وتحديد لها أجل ثمانية أيام قصد الأداء ثابت في هذا الملف ، و أنه حتى المستحقات عن المدة التي تلت نهاية أجل ثمانية أيام الممنوح لشركة (م. ش.) بقيت كذلك غير مؤداة إلى يومنا هذا ، و أن عقد التسيير قد فسخ بالتالى بقوة القانون، طبقا لبنود ذلك العقد و لمقتضيات القانون، بمجرد إخلال شركة (م. ش.) بمسؤوليتها التعاقدية و عدم ادائها لمستحقات التسيير داخل الآجال المحددة ، و أن المستحقات الغير المؤداة من طرف المدعى عليها هي تلك المتعلقة بالمدة السابقة للإنذار بالاداء الموجه للمدعى عليها و لكن كذلك تلك المتعلقة بالمدة اللاحقة لذلك الإنذار ، و انه حسب مقتضيات الفصل 10 من عقد التسيير المتعلق بتسيير المحل (م. إ.) المتواجد بمحطة الوقود (ا.) البستان المتواجدة بالطريق السيار [العنوان] بوزنيقة اقليم بنسليمان ، يفسخ هذا العقد بقوة القانون، دون اشعار ودون تعويض في حالة عدم أداء المستحقات داخل الأجل المحددة، وان الفصل 5 من العقد المذكور يحدد المستحقات الشهرية التي ينبغي على المدعية اداؤها شهريا لفائدة شركة (ر. ر.) و أن الفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود نص على إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء احدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء و أنه اعتمادا على ما سبق، و نظرا لعدم أداء شركة (م. ش.) للواجبات المستحقة لشركة (ر. ر.) عن استغلال محل (م. إ.) الكائن بمحطة الوقود (ا.) المتواجدة بمحطة الخدمات مسون كلم 149 الجماعة القروية تدارت إقليم كرسيف فإن عقد التسيير المذكور قد فسخ بقوة القانون ، و أنه زيادة على تقاعس شركة (م. ش.) عن الأداء، فإن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية الأخرى و لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على المحل في حالة جيدة بصفتها المسيرة للمحل المذكور مما ادى الى تدهور حالته بشكل كبير، وان جميع المساعي الحبية المبذولة اتجاه المدعى عليها لم تسفر عن اية نتيجة، وان الفصل 11 عقد التسيير المبرم بتاريخ 25 يونيو 2001 والمتعلق بالمحل (م. إ.) الكائن بمحطة الوقود (ا.) البستان المتواجدة بالطريق السيار [العنوان] بوزنيقة اقليم بنسليمان ينص على ان كل نزاع بين الطرفين يكون من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وان المدعيتان لا يسعهما سوى اللجوء الى القضاء ، لذلك تلتمسان الحكم على شركة (م. ش.) بادائها لفائدة شركة (ر. ر.) مبلغ 1.479.752,21 درهم كأصل الدين بالإضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها عن كل فاتورة لم يتم تأدية مبلغها بتاريخ حلول اجلها، والحكم بفسخ بقوة القانون عقد التسيير الرابط بين شركة (م. ش.) وشركة (ر. ر.) ، والحكم بافراغ شركة (م. ش.) وكل من يقوم مقامها من محل (م. إ.) والحكم على شركة (م. ش.) بادائها لشركة (ر. ر.) لغرامة تهديدية قدرها 5.000 عن كل يوم تاخير الى حين افراغها وكل من يقوم مقامها لمحل (م. إ.) وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بالصائر.
وارفقتا المقال بصورة من عقد التسيير وبيان حساب بقائمة الفواتير الغير المؤداة من طرف شركة (ش. ا. ك.) وصورة من رسالة الإنذار ومحضر تبليغ رسالة الإنذار.
بناء على مذكرة بالدفع بعدم الإختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 جاء فيها: الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، واعمالا لقواعد الإختصاص النوعي التي حددها القانون رقم 53.95 القاضي باحداث محاكم تجارية في المادة 5 باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية فلا تختص سوى بالمنازعات التي خصها بها المشرع على سبيل الحصر دون غيرها، و إن الفريق المدعي قدم مقاله أمام المحكمة التجارية للدار البيضاء دون أن تكون هاته المحكمة مختصة نوعيا للنظر و البث في طلبه للاعتبارات التالية : أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد مختلط و مبهم و غیر واضح المعاني أو المباني، ذلك أنه بالرجوع لعنوان العقد المذكور نجد أنه معنون بالعبارة التالية :
Contrat de gérance libre d'un magasin shop mini brahim كما لو أن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر لأصل تجاري، إلا أن عقد التسيير الحر يخضع لشروط شكلية و أخرى موضوعية لم يتم تضمينها في العقد المذكور و هي شروط صحة و لم يتم تنزيل أساسياتها على أرض الواقع، و إن أي عقد من العقود التجارية قبل أن يكتمل من حيث أركانه ويرتب حقوقا ويفرض التزامات لابد من أن تتوافر فيه كل الشروط اللازمة لانعقاده، هذه الشروط هي المحددة قانونا في القانون التجاري من جهة وفي قانون الالتزامات والعقود من جهة ثانية وهي الأهلية، التراضي والمحل والسبب، فضلا عن الشروط الشكلية المتمثلة في إجراءات الإشهار الذي يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق ذوي الشأن في هذا العقد، وانه يشترط لكي ينعقد عقد التسيير الحر صحيحا أن يكون الأصل التجاري موجودا، لأن عقد التسيير الحر هو كراء لاستغلال هذا الأصل، مما يفرض معه وجود هذا الاستغلال، أي وجود الأصل التجاري نفسه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المكري قد أسس هذا الأصل التجاري قبل اكرائه للمسير الحر، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 1989 ، و أن المحل المذكور لم يكن فيه أصل تجاري مؤسس أصلا من الفريق المدعي يستغله استغلالا مباشرا وثم إكراؤه للمدعى عليها من أجل تسييره تسييرا حرا، إذ إن من الشروط الشكلية الأساسية لكراء الأصل التجاري هو أن يكون هذا الأصل موجود أصلا و مسجل بالسجل التجاري و له رقم يميزه، و إن العقد المذكور لم يشر إلى رقم السجل التجاري كي يتسنى للمدعى عليها إن كان العقد حقيقة يتعلق بعقد تسيير حر إلى إجراءات الإشهار و التسجيل لدى السجل التجاري بصفة مسير حر و عند انقضاء العقد يتسنى لها التشطيب على اسمها من السجل التجاري للأصل المكتری، وانه وكما هو منصوص عليه في المادة 153 من مدونة التجارة و إن المشرع منح لمكري الأصل التجاري في الفقرة الثالثة من المادة 152 من مدونة التجارة خیارین اثنين : الأول طلب شطب اسمه من السجل التجاري وهو مجرد تطبيق للمادة 152 من مدونة التجارة، و الثاني تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر، وإن الطرف المدعي حين التعاقد لو أسس أصلا تجاريا في المحل المذكور لعمل بمقتضيات المادة 152 أعلاه، و لو قدر لهذا عقد التسيير الحر انتهى فكيف سيتسنى للفريق المدعي كمكري للأصل التجاري على القيام بإجراءات إشهار التشطيب، وأوجب المشرع نشر عقد التسيير الحر سواء في بدايته و نهايته حتى يكون الجميع على علم بذلك كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة، ذلك أن الممثل القانوني للمدعى عليها السيد حسن (ش.) و هو شريك تاريخي للفريق المدعي هو من طور بصفته الشخصية المفهوم التجاري (م. إ.) من الصفر وهو من طور مخطط أعماله و طرق ومعايير تشغيله و طور نظامه المعلوماتي و هو من وضع لبنات فرق المبيعات و سهر على تكوينهم، و بالتالي فإن مزاعم الفريق المدعي بأن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري تفنده الوقائع و الحقائق الثابثة فما يحاول الفريق المدعي نعته بالأصل التجاري (م. إ.) لا يعدو أن يكون شارة مميزة Enseigne أو شعار logo فضلا عن ذلك فبالوقوف على المادة 9 نجد أن الفريق المدعي يستخلص حقوق ثابثة و أخرى متغيرة Redevancesكما لو أن الأمر يتعلق و الحال أن عقد التسيير الحر ينص على مبلغ مالي اجمالي عبارة عن إيجارات شهرية منتظمة يدفعها المسير الحر لفائدة مالك الأصل التجاري، كما أن الفريق المدعي يستخلص من المدعى عليها ما يسمى بإتاوات royalties، و إن العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للأفاظ و المباني، و إن العقد المدلی به و الذي يزعم الفريق المدعي أنه عقد تسيير حر، ليس عقد تسيير حر و ليس عقد كراء محل تجاري و ليس عقد عقد امتیاز أو عقد توزيع استئثاري لعلامة تجاري، و بالتالي يخرج عن ولاية المحكمة التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و أمام انعدام وجود موجبات الاختصاص النوعي لهاته المحكمة استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية فلا تختص سوى بالمنازعات التي خصها بها المشرع على سبيل الحصر دون غيرها، يتعذر قانونا سماع الدعوى الحالية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء و يغل يدها عن النظر و البث فيها، و يجعل الاختصاص النوعي للنزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، على اعتبار أن الممثل القانوني للمدعى عليها السيد حسن (ش.) هو من طور بصفته الشخصية المفهوم التجاري (م. إ.) من الصفر وهو من طور مخطط أعماله و طرق ومعايير تشغيله و طور نظامه المعلوماتي و هو من وضع لبنات فرق المبيعات و سهر على تكوينهم، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة واحالة القضية على المحكمة وحفظ حق المدعى عليها في تقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها ان الدفع بعدم الإختصاص المثار من طرف المدعى عليها لا يرتكز على أي اساس قانوني وما هو الا وسيلة مفضوحة للمماطلة، وان الملف الحالي يتعلق بنزاع تجاري بين شركتين تجاريتين من حيث الشكل بشأن عقد تجاري والذي يخص أصلا تجاريا، وان طلب المدعية يرمي الى الأداء والى فسخ عقد تسيير محل تجاري والى الإفراغ، وان الإختصاص النوعي يعود بداهة الى المحكمة التجارية، لذلك تلتمس الحكم وفق طلب المدعية.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان محكمة الاستئناف التجارية تختص بالنظر في الاستئنافات المرفوعة اليها ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية القاضية بقبول او رفض الدفع بعدم الاختصاص طبقا للفقرة الثانية من المادة 8 من قانون 53/95 ، وان المادة 8 في فقرتها الثالثة تستوجب استئناف الحكم بعدم الاختصاص النوعي الصادر عن المحكمة التجارية امام محكمة الاستئناف التجارية وان نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محدد بمقتضى القانون استنادا لمبدأي المعيار العام والتحديد التشريعي وبالتالي فالقاضي التجاري مقيد بإعمال النص المحدد لمجال اختصاصه وان التعداد الحصري الذي تبناه المشرع لموضوعات اختصاص المحاكم التجارية والذي أورده في المادة الخامسة تحمل على انه اخد بالتحديد الحصري للاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وان ما خرج عن هذا التعداد لا يقع تحت ولاية نظر هذه الأخيرة فقاعدة الاسناد الاتفاقية التي تمسكت بها المحكمة التجارية للقول باختصاصها للنظر والبث في النزاع استمدتها من عقد مختلط ، وان العقد مناط الدعوى ليس عقد تسير حر بل عقد غير مكتمل الاركان كما هو منصوص عليه في المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة وان عقد التسيير الحر باعتباره ينظم احد التصرفات المنصبة على الأصل التجاري والتي تكفلت مدونة التجارة بتنظيمها فانه لا يصح مقاضاة المستأنفة بخصوص جميع النزاعات المتعلقة بشان تطبيقه امام المحكمة التجارية كون المحل المتنازع حوله لم يكن في يوم من الأيام أصلا تجاريا يؤطره العقد المتمسك به وتنظمه احكام ومقتضيات الفصل 152 وما بعده من م ت فضلا عن الشروط الشكلية المتمثلة في إجراءات الاشهار الذي يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق ذوي الشأن في هذا العقد، وانه يشترط لكي ينعقد عقد التسيير الحر صحيحا ان يكون الأصل التجاري موجودا ومؤسسا قبل اكرائه من طرف المكري لأن عقد التسيير الحر هو كراء لاستغلال هذا الأصل مما يفرض معه وجود هذا الاستغلال أي وجود الأصل التجاري نفسه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المكري قد أسس هذا الأصل التجاري قبل اكرائه للمسير الحر ونذكر على سبيل المثال بعض الاختلالات الجوهرية التي توضح ان العقد المدلى به ليس عقد تسيير حر ذلك ان المحل المذكور لم يكن فيه اصل تجاري مؤسس أصلا من الفريق المدعي يستغله استغلالا مباشرا وثم اكراؤه للمستأنفة من اجل تسييره تسييرا حرا اذ ان من الشروط الشكلية الأساسية لكراء الأصل التجاري هو ان يكون هذا الأصل موجود أصلا ومسجل بالسجل التجاري وله رقم يميزه وان العقد المذكور لم يشر الى رقم السجل التجاري كي يتسنى للمستأنفة ان كان العقد حقيقة يتعلق بعقد تسيير حر الى إجراءات الاشهار والتسجيل لدى السجل التجاري بصفة مسير حر وعند انقضاء العقد يتسنى للمستأنفة التشطيب على اسمها من السجل التجاري للأصل المكتري ؟ وان المشرع منح لمكري الأصل التجاري في الفقرة الثالثة من المادة 152 من مدونة التجارة خيارين اثنين الأول طلب شطب اسمه من السجل التجاري والثاني تغيير تقييده الشخصي بالتنصيص على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر وان الطرف المدعي حين التعاقد لو أسس أصلا تجاريا في المحل المذكور لعمل بمقتضيات المادة 152 أعلاه ولو قدر لهذا عقد التسيير الحر انتهى فلكيف سيتسنى للفريق المدعي كمكري للاصل التجاري على القيام باجراءات اشهار التشطيب ؟ وانه اوجب المشرع نشر عقد التسيير الحر سواء في بدايته ونهايته حتى يكون الجميع على علم بذلك ، وانه طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 153 فهل يقبل الفريق المدعي بصفته مكري لاصل تجاري لم يعمل بمقتضيات المادة 152 و 153 أعلاه ان يكون متضامنا مع المدعى عليها ويصبح مطالبا في حالة عجز المستأنفة عن الوفاء بحقوق الاغيار الدائنين الدين لهم حقوق في مواجهة المكتري للأصل التجاري ذلك ان الممثل القانوني للمستأنفة السيد حسن (ش.) وهو شريك تاريخي للفريق المدعي هو من طور بصفته الشخصية المفهوم التجاري (م. إ.) من الصفر وهو من طور مخطط اعماله وطرق معايير تشغيله وطور نظامه المعلوماتي وهو من وضع لبنات فرق المبيعات وسهر على تكوينهم وبالتالي فان مزاعم الفريق المدعي بان الامر يتعلق بكراء اصل تجاري تنفده الوقائع والحقائق الثابتة فما يحاول الفريق المدعي نعته بالاصل التجاري (م. إ.) لا يعدو ان يكون شارة مميزة او شعار فضلا عن ذلك فبالوقوف على المادة 9 نجد ان الفريق المدعي يستخلص حقوق ثابتة و أخرى متغيرة كما لو ان الامر يتعلق بعقد فرنشايز والحال ان عقد التسيير الحر ينص على مبلغ مالي اجمالي عبارة عن ايجارات شهرية منتظمة يدفعها المسير الحر لفائدة مالك الأصل التجاري كما ان الفريق المدعي يستخلص من المدعى عليها ما سمي ب اتاوات وليس وجيبة كرائية ، وان العقد المدلى به يخرج عن ولاية المحكمة التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وانه امام انعدام موجبات الاختصاص النوعي لهاته المحكمة استنادا للمادة الخامسة من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية فلا تخص سوى بالمنازعات التي خصها بها المشرع على سبيل الحصر دون غيرها يتعذر قانونا سماع الدعوى الحالية من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء ويغل يدها عن النظر والبث فيها ويجعل الاختصاص النوعي للنزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء على اعتبار ان الممثل القانوني للمدعى عليه السيد حسن (ش.) هو من طور بصفته الشخصية المفهوم التجاري (م. إ.) من الصفر وهو من طور مخطط اعماله وطرق ومعايير تشغيله وطور نظامه المعلوماتي وهو من وضع لبنات فرق المبيعات وسهر على تكوينهم .
لذلك تلتمس الحكم بقبول الاستئناف شكلا ومن حيث الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر والبث في النزاع الحالي واحالة ملف القضية على المحكمة المختصة للبث فيه طبقا للقانون وهي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .
وادلت بأصل نسخة تبليغية واصل طي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/12/30 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لأخر الجلسة .
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان اطراف النزاع تجار بالشكل باعتبار المستأنف عليهما تتخذان شكل شركة مساهمة والمستأنفة تنتظم في شركة محدودة المسؤولية , ومادام ان الأمر كذلك وان النزاع ناتج عن نشاطهم التجاري ومادام ان المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية تجعل هذه الأخيرة مختصة نوعيا بنظر النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة باعمالهم التجارية، فان المحكمة المحكمة التجارية بالدار البيضاءتبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع ، وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025