Le jugement rendu sans notification régulière du défendeur est annulé pour violation des droits de la défense et l’affaire renvoyée devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69719

Identification

Réf

69719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2338

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8203/762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la procédure de première instance au regard des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale, retenant que ce dernier avait fait défaut bien qu'ayant été régulièrement convoqué.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, faute de lui avoir valablement notifié l'assignation. La cour constate, après examen du dossier, que toutes les tentatives de notification se sont avérées infructueuses.

Elle retient que le premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, aurait dû mettre en œuvre les procédures subsidiaires prévues par l'article 39 du code de procédure civile avant de statuer. En jugeant l'affaire sans s'assurer de la notification effective du débiteur et sans recourir aux autres voies légales, le tribunal a méconnu les droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21 يناير 2020 تقدم محمد (ف.) صاحب صيدلية (ش. ف.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 2015 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2018 في الملف عدد 5515/8203/2016 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 226603,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (ص. د. ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليه بصفته مالك صيدلية (ش. ف.) بمبلغ قدره 226.603,43 درهم يمثل مجموع مبالغ ثلاثة كمبيالات مسحوبة من طرف المدعى عليه على القرض (ف.) ارجعت للعارضة بدون أداء بملاحظة انعدام المؤونة وفاتورتين مرفقتين ببون للتسليم لم يؤد المدعى عليه مبالغهما فالتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضة مبلغ 221.603,43 درهم مع فوائده القانونية وبالنفاد المعجل وبالصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى . وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف محمد (ف.) للأسباب التالية:

أن اسباب عناصر الطعن بالاستئناف لهذا الحكم اساسها خرق قواعد التبليغ والتي لها ارتباط وثيقة بحق الدفاع وأثر ذلك على المسطرة ككل وعلى حقوق الأطراف. وأنه فوجئ بعدم تبليغه بالدعوى التي تقدمت بها المستانف عليها والتي تزعم من خلالها انها دائنة بمجموعة من المبالغ بمقتضى كمبيالات وفواتير دون إعطاء حق له للدفاع عن حقوقه واستصدرت على اثر ذلك حكما قضائيا. وأنه ينفي جملة وتفصيلا توصله بالإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ والاستدعاء في الدعوى امام قاضي البداية ويكفي الرجوع الى محضر الجلسة من بدايته الى تاریخ آخر جلسة لا وجود بتاتا ما يفيد تبليغه وفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة انطلاقا من الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م او حتى تعيين قيم في حقه ان كانت موجباته. ومن جهة أخرى وكما هو معلوم فقها وقضاء وقانونا أن الوسيلة الأكثر ضمانا لاحترام حقوق الأطراف اثناء التقاضي في الحرص على سلامة التبليغ والاستدعاء الى المعني بالأمر شخصيا أو في موطنه الحقيقي الى احد اقاربه مع الزام المكلف بالتبليغ بتدوين الأوصاف الخارجية للمبلغ اليه في حالة الرفض حتى يمكن التعرف على المبلغ اليه وهل تم فعلا في المسكن الحقيقي للمدعى عليه ام لا وهي الأسس التي انتفت في نازلة الحال. وأن قاضي البداية لم يعلل حكمه تعليلا قانونيا واختار الحل الأسهل بقوله أن المدعى عليه تخلف رغم استدعائه. وهو منتف جملة وتفصيلا ويكفي فقط كما سبق القول الرجوع الى محضر الجلسة باعتبارها محضرا رسميا موثوق بمضمنه، حيث لا وجود بتاتا لأي توصل قانوني وفعلي للمستأنف. ومن جهة أخرى المستانف عليها تقاضت بسوء نية ضدا على ما يقتضيه الفصل الخامس من ق.م.م من خلال تضمينها عنوان مغلوط له بمناسبة تقديمها لمقالها الافتتاحي محمد (ف.) الجماعة القروية [العنوان] البير الجديد وهو عنوان لا يتواجد به بتاتا، حيث أن صیدليته تتواجد بالعنوان قيادة [العنوان] ازمور. وأن العنوان المعتمد لا يمكن الاخذ به وكان الأحرى بالمحكمة الابتدائية أن تطالب المستأنف عليها للادلاء بالعنوان الصحيح لا أن تحكم الملف على حالته رغم عدم وجود تبليغ صحیح ورغم بطلان اجراءاته. وان الفصل 38 و39 من ق.م.م ورد صريحا لما اشترط أن يكون التبليغ بالموطن الحقيقي للمدعى عليه وهو الأساس المنتفي جملة وتفصيلا واحتياطيا انه من باب صون حقوقه مسطريا وعلى سبيل الاحتياط فإن ما قضی به الحكم الابتدائي من أداء غير مبني على أساس قانوني أو حتى واقعي. وبالرجوع الى الفواتير المحتج بها فقد جاءت معظمها خالية من القبول أو التوقيع على فحواها أو حتى ذكر تاريخ التسليم، وهي تبقى دفوع شكلية لم يكلف نفسه قاضي البداية البحث في طياتها وتم التسليم جزافا دون تعليل يذكر بالأداء. وانه كما هو معلوم فإن عدم ذكر البيانات الإلزامية أو ما يفيد التسليم والقبول مخالفة صريحة للمادة 32 و 514 من ق.م.م. ومن جهة أخرى بصفته صيدلي وفي اطار معاملته التجارية مع المستأنف عليها ملزم بتسليمها كمبيالات على سبيل الضمان خلال تزوده بالبضاعة والتي هي عبارة عن أدوية حيث تعمدت المستأنف عليها الاحتفاظ بالكمبيالات لتطالب بالمبالغ التي ضمنتها بها وفي نفس الوقت بالفواتير الموازية لها. وانه كان يؤدي كل التزاماته بأداءات جزئية وظلت في نفس الوقت المعاملة مستمرة الى أن يجري مع المستأنف عليها محاسبة من خلال المبالغ التي تم أداؤها لفائدتها وسحب الفواتير الموازية للكمبيالات المقابلة لها. وأن المستأنف عليها أصبحت تطالب باستيفاء الدين مرتين في محاولة للاثراء على حسابه رغم أن معظم الفواتير المدلى بها بالرجوع الى مضمنها غير موقعة من طرفه بالقبول عليها وغير مؤرخة. ملتمسا في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن المحكمة وخلافا لما جاء بسبب الطعن سلكت جميع إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا من أجل استدعاء الطاعن كما أن العنوان الذي اوردته في مقال دعواها هو المضمن في الخاتم الموضوع على الكمبيالات وبخصوص الدين فإنه ثبات من خلال الكمبيالات الموقعة بالقبول والذي يعد قرينة على وجود مقابل الوفاء عملا بنص المادة 166 من مدونة التجارة، أما الفواتير فتعتبر سندات معتادة في التعامل التجاري والمشرع اضفى عليها حجية في الاثبات فضلا أن ما استدلت به من فواتير مقرونة بوصول التسليم ملتمسة لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فيما ادلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أسباب طعنه والتمس الحكم وفق مقاله.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من ضمن ما تمسك به الطاعن في مقاله الاستئنافي أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تبلغه بمقال الدعوى ليبدي أوجه دفوعه وللدفاع عن حقوقه مما تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية لكونها بتت في الدعوى من غير استدعاءه لحضور الجلسة أو تعيين قيم للبحث عنه. مما تكون بذلك قد خرقت حقه في الدفاع وفوتت عليه درجة من درجات التقاضي.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف الابتدائي يتبين صحة ما تمسك به الطاعن، ذلك أنه إذا كانت جميع الاستدعاءات التي وجهت له لحضور الجلسة تعذر تبليغه بها للملاحظات المضمنة فإنه كان على المحكمة سلوك باقي المساطر الأخرى التي أوجب المشرع سلوكها المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وأنه لما ارتأت بجلسة 28/02/2018 حجز الملف للمداولة للبت في النازلة والحال أن المستانف لم يستدع بصفة نظامية ولم يبسط اوجه دفاعه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التبليغ وترتب عن ذلك أن حرم الطاعن من حق الدفاع ومرحلة من مراحل التقاضي، وفي ذلك ذهبت محكمة النقض في القرار الصادر عنها تحت عدد 325/3 بتاريخ 27/06/2018 في الملف عدد 444/3/3/2017، وأنه يتعين استنادا لما ذكر التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile