Le juge rejette la demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70440

Identification

Réf

70440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

565

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/33

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une mesure d'expulsion commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait la suspension de cette décision en invoquant des irrégularités dans la notification de la mise en demeure et de l'assignation, ainsi que le paiement ultérieur des arriérés par dépôt à la caisse du tribunal. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

Elle considère que les arguments avancés ne constituent pas des motifs sérieux et légitimes permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, avec maintien des dépens à la charge de la partie demanderesse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 20/01/2020 تقدمت شركة (د. ف. أ.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه انها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 1132 في الملف عدد 1047/8206/2019، القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 15.472,88 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2018 الى 01/01/2019، والحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 28/11/2018، و الحكم بفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية، و تحميلها الصائر، و رفض باقي الطلب.

وأنها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، وذلك على اساس انها ادت لطالب التنفيذ جميع المبالغ المتلخدة بذمتها بواسطة الايداع بصندوق المحكمة حسب التوصيل رفقته وكذا نسخة الشيك. ولكونها لم تبلغ ابدا باي انذار بالاداء، و لا بأي استدعاء للجلسة امام المحكمة التجارية، بل ان الحكم صدر غيابيا في مواجهتها، كما انها لم تبلغ باي حكم الى ان توصلت بالاعلام بالافراغ، و الذي جاء خرقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م. وأن تنفيذ الحكم من شأنه ان يلحق اضرارا بالعارضة.

وأرفقت المقال بنسخة حكم، وصورة وصولات اداء الكراء، و نسخة شيك، و نسخة مقال استئنافي.

وأجاب المطلوب ضده بمقتضى مذكرة جواب اكد بموجبها ان الطالبة تقدمت يوم 28/01/2020 وهو اليوم المقرر لتنفيذ الحكم الى رئيس المحكمة بطلب منحها اجلا استعطافيا كي تتمكن من اخراج السلع و المعدات من المحل التجاري موضوع الافراغ في ظروف جيدة، و انها التزمت و تعهدت الى رئيس المحكمة بالتنفيذ التلقائي للحكم، وأن هذا الأخير منحها اجلا استرحاميا مدته 15 يوما، وهو ما يجعلها في حل من كل طلب لايقاف تنفيذ الحكم، و أن الطالبة لم تؤد الوجيبة الكرائية داخل الأجل القانوني الممنوح لها بمقتضى الانذار، و خرقت احكام الفصل 255 من ق ل ع، و انها توصلت بالانذار بواسطة مستخدمها، و ان شهادة التسليم تشهد على توصلها بالاستدعاء لحضور الجلسة ، كما انها بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 23/4/2019، و الذي صار نهائيا و اكتسب حجيته. ملتمسا رفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.

وأرفق المذكرة ب: امر رئاسي – محضر تبليغ انذار- نسخة حكم ابتدائي – شهادة تسليم الحكم – شهادة بعدم الطعن بالاستئناف- نسخة امر بايداع الكراء –وصل ايداع الكراء و نسخة شيك – رسالة اخبار بايداع الكراء.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 04/02/2020 حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذ (ب.) عن المطلوب ضده ، و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه حازت الأستاذة (ب.ص.) عن الأستاذ (ل.) عن الطالبة نسخة منها و اسندت النظر، و تخلف المطلوب حضوره رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile