Le juge peut écarter une demande de faux incident lorsque le document contesté n’est pas déterminant pour la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78295

Identification

Réf

78295

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4743

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de prestations de conseil, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat à exécution successive face à une contestation portant sur la réalité des prestations et l'authenticité des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en écartant l'incident de faux soulevé par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des services convenus. La cour retient que le fondement de la créance réside dans le contrat lui-même, lequel, n'étant pas contesté, fixe l'objet, la durée et le prix des prestations, rendant ainsi inopérante la contestation des factures. Elle juge ensuite, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient au débiteur qui allègue l'inexécution de son cocontractant d'en rapporter la preuve. En l'absence de toute mise en demeure ou protestation émise en cours d'exécution, la cour considère que l'obligation du prestataire est réputée avoir été remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ه. م.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1572 الصادر بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 10792/8201/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 1.440.000.00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليها شركة (ب. أ. خ. إ.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 05/11/2018 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها شركة متخصصة في الاستشارة في مجال الصناعات النفطية، وفي هذا الاطار ابرمت مع المستأنفة شركة (ك. ه. م.) عقدا لمدة سنة يبتدئ من فاتح يونيو 2015 و ينتهي في فاتح يونيو 2016 ، وهو عقد قابل للتجديد بمقتضى عقد ملحق بعد انتهاء المدة الاولى، و ان مبلغ التعويض عن هذه الاستشارة حدد في 1.440.000,00 درهم سنويا توزع على كل ثلاثة اشهر، و ان المدعو عبد الرحمان (ج.) المسير الوحيد لهذه الشركة ظل طيلة فترة العقد يقدم استشاراته للمدعى عليها بشأن جميع العقود التي تبرمها مع وضع استراتيجية لتسويق منتوجاتها ونفذ جميع الالتزامات التي تعهد بها استنادا للبند 2 من العقدة، الا ان المدعى عليها رفضت منحها مستحقاتها المتفق عليها بمقتضى العقد على الرغم من توصلها بفواتير الخاصة بكل ثلاثة اشهر على حدة، الاولى بمبلغ 360.000,00 درهم، والثانية بمبلغ 480.000,00 درهم، والثالثة بمبلغ 360.000,00 درهم و الرابعة بمبلغ 240.000,00 درهم، ملتمسة الحكم على عليها بادائها لفائدتها مبلغ 1.440.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، مرفقة مقالها بعقد استشارة – فواتير.

وبجلسة 23/01/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي جاء فيها انها تطعن بالزور في صحة مضمون و ختم الفواتير المدلى بها و كذا ختم الشركة الموضوع عليها لكونها لم تتوصل بأي فواتير او أشرت عليها، فضلا عن ان المدعية لم يسبق لها ان قدمت اي استشارات تقنية او نصائح بخصوص العقود التي كانت تبرمها ولم تضع اي استراتيجية من اجل تمكينها من تسويق منتجاتها في السوق المحلية، و ان الملف خال مما يعزز موقفها و يثبت قيامها بالتزامها الاصلي و لا وجود لاي محاضر اجتماعات او مراسلات او خطط عمل تفيد قيام المدعية بالتزاماتها او الوفاء بها، ملتمسة في الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع باستبعاد الفواتير المدلى بها من طرف المدعية مع ترتيب الاثار القانونية عليها، و في المذكرة الجوابية برفض الطلب، مرفقة مذكرتها بتوكيل خاص بالطعن بالزور.

و بجلسة 06/02/2019 ادلت المدعية بمذكرة تعقيب مع طلب الاستماع الى الشهود جاء فيهما انها تؤكد تمسكها بالفواتير المحتج وانها ممثلة من طرف مسيرها و مالكها الوحيد السيد عبد الرحمان (ج.) الذي كان يمثلها في تنفيذ العقد موضوع الدعوى الحالية، و بالتالي هو من كان يقدم استشاراته التقنية و الفنية و التجارية ليس لشركة (ك. ه. م.) وانما لشركة (س.) على اعتبار ان المدعى عليها هي نفسها شركة للاستشارة البترولية و تملك 67 % من اسهم شركة (س.)، بل ان مقر المدعى عليها يقع داخل شركة (س.) حسب الثابت من ختم المدعى عليها اسفل عقد الاستشارة، و بالتالي فان عمل ممثلها القانوني كان يتم داخل شركة (س.)، و انه الى جانب الشهود الذين تتوفر عليهم، فإنها تدلي بمراسلات بالبريد الالكتروني و التي كانت تتم بين مسيرها و بين جمال (ب.) المدير العام لكل من المدعى عليها و شركة (س.)، و كلها مراسلات كانت اثناء سريان العقدة و كذا برسالة صادرة عن سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) و المؤرخة في 2 مايو 2016 الموجهة للسيد عبد الرحمان (ج.) و هي رسالة شكر و تنويه على الاعمال و الخدمات التي قدمها للشركة، ملتمسة اساسا الاشهاد لها بتمسكها بالفواتير المدلى بها، و احتياطيا الامر باجراء بحث في الموضوع يستدعى له شهودها.

وأرفقت مذكرتها مجموعة من رسائل الكترونية – رسالة.

وبعد تبادل باقي المذكرات ، صدر بتاريخ 20/02/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى ان التعليل الذي اعتمده لصرف النظر عن تطبيق مسطرة الزور الفرعي لا ينسجم والمنطق القانوني ، اذ ورد فيه بكون البث في الدعوى لن يستند الى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والحال ان الدعوى المقدمة من طرفها هي بالاساس دعوى اداء، تهدف من خلالها الى استصدار حكم بأداء دينها المزعوم في مواجهة العارضة، ولا تستقيم إلا بتعزيزها بفواتير متثبة للدين ووفق الشروط الشكلية التي يجب ان تتوفر في الفواتير وفق القانون التجاري، والتي اكدت بشأنها الطاعنة بأنها لم تضع قط اي تأشيرة او ختم عليها وانها ليست على علم بها، كما ان الممثل القانوني لها لم يؤشر عليها ولم يقم بتوقيعها مما حدا بها الى الطعن فيها بالزور، مع كافة ما يترتب عنه قانونا، مما لا يمكن معه القول بكون الفواتير لن تستند اليها المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي وتقضي بالتالي بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف العارضة، فتكون بذلك قد اساءت تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق.م.م، سيما وان المستأنف عليها نفسها لم تنازع في طلب الزور الذي تقدمت به العارضة وتقدمت بطلب الاستماع الى شهود اوردتهم بالاسم في مذكرتها التعقيبية، مما يعد قرينة على صدق ملتمس العارضة بالطعن بزورية الفواتير التي تبقى وثائق منتجة ويتوقف الفصل في دعوى الاداء عليها، مما يكون معه الحكم المستأنف خرق قاعدة مسطرية جوهرية، فضلا عن ان الطاعنة عندما أوضحت بأن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع الممثل القانوني او المسؤول المالي لها، فإن ذلك الخلل الشكلي يرفع عنها اي قيمة قانونية في مواجهة العارضة ويفقدها مصداقيتها وينزع عنها الشرعية، عملا بأحكام الفصل 426 من ق.ل.ع.

كذلك لم تجب المحكمة على الكثير من دفوع العارضة والمتعلقة اساسا بطبيعة الاستشارات المزعوم تقديمها من طرف المستأنف عليها والتي لم تعززها بأي وثائق او محاضر اجتماعات او حتى مراسلات تفيد تقديمها لاستشارات تقنية او تجارية لفائدتها، سيما وانها اقرت من خلال مذكرتها المدلى بها امام المحكمة التجارية بجلسة 06-02-2019 بكون المسير الوحيد لها السيد (ج.) كان يقدم استشارته التقنية والفنية والتجارية لفائدة شركة (س.) وليس لفائدة العارضة، كما ان المراسلات التي تزعم من خلالها انها تتبث تنفيذ التزامها عبر تقديم الاستشارة لفائدة العارضة، فإنها فضلا عن انها محررة باللغة الانجليزية ويتعين استبعادها فإنها متبادلة مع شركة (س.) بخصوص مواد بترولية كالفيول والعلاقة مع ادارة الجمارك وكذا مراسلات تخص وضعية مخزون البترول في محطتي المحمدية وسيدي قاسم، ولا علاقة لها بالعارضة سيما وان مسير المستأنف عليها الوحيد الوحيد السيد (ج.) توصل برسالة شكر وتقدير من سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) مما كان يتعين معه رفع دعواها في مواجهة الشركة المذكورة.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم بسلوك مسطرة الزور الفرعي المقدم من العارضة والمنصب اساسا على الطعن بالزور في صحة مضمون وختم الفواتير المدلى بها في مواجهتها وكذا ختم الشركة الموضوع على الفواتير المذكورة.

وبخصوص الموضوع الحكم بعدم مصادفة الحكم الابتدائي للصواب في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والبث في الصائر وفق القانون.

وبجلسة 23/09/2019، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان اسباب استئناف الطاعنة تركز على الفواتير المدلى بها والتي تدعى بأنها لا تحمل تأشيرتها، والحال ان اساس الدعوى ليس هو العقد، المبرم بين الطرفين وهو عقد محدد في الزمان والمكان وبالتالي فإن تنفيذه تحكمه مقتضيات الفصل الرابع من العقد وذلك من خلال اشتراط تواجد المستشار مسير الشركة المدعية باستمرار خلال اوقات العمل العادية بمقر الشركة والذي كان يتواجد داخل مقر شركة (س.)، كما يمكن للمستأنفة ان تطالبه بالتدخل في اي وقت ولم خارج اوقات العمل العادية، وانه ظل طيلة السنة المحددة بالعقدة يتواجد بمقر الشركة وذلك ابتداء من تاريخ 1 يونيو 2015 الى غاية 1 يونيو 2016، وانه اذا كانت تنازع في مدى تنفيذ العقد من خلال عدم حضور مسير العارضة بمقرها وتقديمه لأي استشارة او مساعدة تقنية، فإنها لم تثر اي منازعة والتزمت الصمت طيلة هذه المدة ولم تبادر بتوجيه انذار او تحرير محضر يثبت تخلف العارضة عن الحضور او القيام بما التزمت به، او احتجت على تقصيرها في مهامها خاصة وان الامر يتعلق بعقد محدد في الزمان.

وحيث ان الادعاء بكون شركة (ك.) لا علاقة بشركة (س.) هو دفع مردود، لانه بالرجوع الى ديباجة العقد المبرم بين طرفي النزاع فإن عنوان المستأنفة يقع داخل مقر شركة (س.) وهو الثابت بأسفل الصفحة، وان الاستشارة التي كانت تقدمها العارضة تخص شراء وبيع المواد النفطية وكذا التخطيط والتسويق في هذا المجال، فضلا عن انها ادلت ابتدائيا رفقة مذكرتها التعقيبية بمجموعة من المراسلات التي كانت تتم بالبريد الإلكتروني بين ممثلها عبد الرحمان (ج.) وجمال (ب.) المدير العام لكل من شركة (ك. ه. م.) المستأنفة وشركة (س.)، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جاء معللا تعليلا كافيا ومصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث ادرج الملف بجلسة 07/10/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه صرف النظر عن طلب الزور الفرعي في الفواتير المستدل بها بعلة ان البث في الملف غير متوقف عليها، والحال ان اساس الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليها هي الفواتير المطعون فيها من طرف العارضة ، لانها لا تحمل تأشيرتها وتوقيع ممثلها القانوني.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان المستأنف عليها دعمت مقالها الافتتاحي علاوة على الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي، بالعقد الرابط بين الطرفين، والذي حدد التزامات كل طرف من حيث الاشغال المتفق عليها ومدتها وثمنها وطريقة ادائها التي حددت في كل ثلاثة اشهر، مع تحديد قيمة كل الفواتير، وبالتالي فإنه وخلافا لما تدعيه المستأنفة، فإن الفصل في الدعوى لا يتوقف على الفواتير المذكورة، مما يبقى معه طلب الزور الفرعي غير ذي اساس ويتعين صرف النظر عنه وذلك اعمالا لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 92 من ق.ل.ع، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما نحا اليه بشأنه.

حيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الفواتير بعلة انها مخالفة للفصل 426 من ق.ل.ع، وان المستأنف عليها لم تثبت الاستشارات التي قدمتها لها بأي وثيقة فضلا عن ان المراسلات الإلكترونية المدلى بها هي متبادلة بينها وبين شركة (س.) ولا علاقة لها بها، سيما وان شركة (س.) وجهت رسالة شكر لمسيرها ، فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين والذي لم يكن محل طعن من طرف الطاعنة، انه في الفصل الرابع منه اشترط تواجد المستشار التابع للمستأنف عليها باستمرار بمقر الطاعنة خلال اوقات العمل علما ان مقرها يوجد داخل شركة (س.)، كما انه يتعين عليه التدخل خارج اوقات العمل العادية كلما طلبت منه ذلك، وفي غياب ادلائها بما يفيد بأنه لم ينفذ التزامه الوارد بالعقد المذكور، لانها هي الملزمة بالاثبات عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع يبقى تمسكها بالرسائل المتبادلة مع شركة (س.) غير منتج لان العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب العقد المومأ له والذي يعد شريعتهما، مما يتعين معه رد دفعها المثار.

وحيث ان المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بشأن الوثائق المحررة باللغة الانجليزية بدعوى انها مخالفة للقانون الذي يوجب تقديم الوثائق امام المحاكم باللغة العربية، فإنه فضلا عن ان قانون التعريب والمغربة ينص على ان المذكرات والمرافعات هي التي يتعين ان تكون باللغة العربية، وليس من ضمنها الوثائق، فإن الرسائل المذكورة غير منتجة في الدعوى لانها متبادلة بين شركة (س.) والمستأنف عليها ولا تنفي العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى بمقتضى العقد المدلى به والذي يعد شريعتهما.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد دفوع الطاعنة والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile