Réf
52318
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
827
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/139
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Saisie-arrêt, Relevé de compte bancaire, Rejet, Référé, Preuve de la créance, Pouvoirs du juge, Mainlevée, Juge des référés, Créance constante, Contestation sérieuse, Appréciation de l'apparence du droit, Absence de décision au fond
Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على إعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق طبقا لأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف 4267 /4/2010 تحت رقم 2010/4679 أنه بتاريخ 2010/06/16 تقدم المطلوب بن يوسف (ع.) بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2010/05/07 استصدر (ت. و. ب.) في مواجهته أمرا بإجراء حجز على مبلغ 4.523.539,20 درهم لدى (ب. م. ت. ص.) بمقره الاجتماعي الكائن ب(...) ، استنادا الى كونه مدينا للعارض بالمبلغ المذكور معتمدا على كشوف حسابية وإنذار ، إلا ان الطلب انبنى على واقعة غير صحيحة لان العارض غير مدين (ت. و. ب.) بأي مبلغ مالي والكشوف الحسابية المعتمدة هي من صنع البنك المذكور ولم يتوصل بها العارض كما تقضي بذلك المادة 491 من مدونة التجارة، وتضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها من وجود عقد قرض بشروط معينة ومحددة بما فيها مبلغ القرض و الفوائد التعاقدية ونسبتها وطبيعتها والمدة المحددة للوفاء ، و قيمة القسط وجدول استخماد الدين، وفي غياب ذلك يتعين إصدار أمر برفع الحجز موضوع الأمر عدد 2010/11137 الصادر بتاريخ 052010/07 في الملف 2010/3/11141 المضروب على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (ب. م. ت. ص.) وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب البنك المدعى عليه ، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع الحجز على مبلغٍ 4.523.539,20 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون.
من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي و التطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م ، و المادة 494 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير الشريف 178 -05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى ان دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء ، كما استقر العمل القضائي على ان الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، وان العقود التي يبرمها البنك مع الزبناء والتعامل بالحسابات الجارية ، تضفي على المعاملة الصيغة التجارية بغض النظر عن صفة الأشخاص ، وان ظاهر الوثائق يدل على ان الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا ، وان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة ، إلا انه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان ، قررت ان العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية و لا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر النزاع حينما اعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و 152 من ق م م وبنت قرارها على غير أساس.
وان الحجز لدى الغير هو إجراء وقتي غايته الأساسية حفظ الضمان ، يأمر به رئيس المحكمة في نطاق المادة 20 من ظهير 95/53 في غيبة الأطراف ، و طلب رفعه يقدم الى رئيس المحكمة التجارية في إطار المادة 21 من نفس القانون الذي مناطه الالتزام بشروط القضاء الاستعجالي ، أي عدم المساس بجوهر الحق و عدم التطرق لأصل النزاع ، ولا يجوز له التطرق لجوهر الوثائق طالما ان ظاهرها يدل على قيام الدين. و المفروض ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد والخلاصات بصفة دائمة، وان عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، وإنّ ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف ، كاف وحده للقول بمساسها جوهر النزاع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53.
وطبقا للفصل 488 من ق م م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير ، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية و على دعوى الأداء المقامة.
وما دام أن محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين ، فان الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على أن الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، اما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق م م ، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في صفة الزبون وهل انه تاجر أم غير تاجر ، لان مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف . وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان هي حجة أمام القضاء إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . كما استقر الاجتهاد القضائي على ان كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وان المنازعة فيها يجب ان تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها . ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس ، مما يوجب نقضه.
لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى إلى درجة السند الذي يخول.
تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بالقرار من ان المطلوب غير تاجر ، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه . وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025