Le juge des référés peut ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt s’il estime, au vu de la contestation du débiteur, que la créance n’est plus suffisamment établie (Cass. com. 2011)

Réf : 52318

Identification

Réf

52318

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

827

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2011/1/3/139

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne statue pas au fond la cour d'appel qui, saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, ordonne cette dernière au motif que la créance n'est pas constante au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. En effet, il appartient au juge saisi d'une difficulté, en se fondant sur l'examen de l'apparence des documents et des contestations sérieuses du débiteur, d'apprécier si les pièces qui ont fondé la saisie, en l'occurrence des relevés de compte, sont toujours suffisantes pour justifier son maintien.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على إعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق طبقا لأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف 4267 /4/2010 تحت رقم 2010/4679 أنه بتاريخ 2010/06/16 تقدم المطلوب بن يوسف (ع.) بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2010/05/07 استصدر (ت. و. ب.) في مواجهته أمرا بإجراء حجز على مبلغ 4.523.539,20 درهم لدى (ب. م. ت. ص.) بمقره الاجتماعي الكائن ب(...) ، استنادا الى كونه مدينا للعارض بالمبلغ المذكور معتمدا على كشوف حسابية وإنذار ، إلا ان الطلب انبنى على واقعة غير صحيحة لان العارض غير مدين (ت. و. ب.) بأي مبلغ مالي والكشوف الحسابية المعتمدة هي من صنع البنك المذكور ولم يتوصل بها العارض كما تقضي بذلك المادة 491 من مدونة التجارة، وتضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها من وجود عقد قرض بشروط معينة ومحددة بما فيها مبلغ القرض و الفوائد التعاقدية ونسبتها وطبيعتها والمدة المحددة للوفاء ، و قيمة القسط وجدول استخماد الدين، وفي غياب ذلك يتعين إصدار أمر برفع الحجز موضوع الأمر عدد 2010/11137 الصادر بتاريخ 052010/07 في الملف 2010/3/11141 المضروب على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (ب. م. ت. ص.) وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب البنك المدعى عليه ، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفع الحجز على مبلغٍ 4.523.539,20 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر وهو القرار المطعون.

من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي و التطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م ، و المادة 494 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير الشريف 178 -05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى ان دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء ، كما استقر العمل القضائي على ان الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، وان العقود التي يبرمها البنك مع الزبناء والتعامل بالحسابات الجارية ، تضفي على المعاملة الصيغة التجارية بغض النظر عن صفة الأشخاص ، وان ظاهر الوثائق يدل على ان الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا ، وان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة ، إلا انه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان ، قررت ان العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية و لا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر النزاع حينما اعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و 152 من ق م م وبنت قرارها على غير أساس.

وان الحجز لدى الغير هو إجراء وقتي غايته الأساسية حفظ الضمان ، يأمر به رئيس المحكمة في نطاق المادة 20 من ظهير 95/53 في غيبة الأطراف ، و طلب رفعه يقدم الى رئيس المحكمة التجارية في إطار المادة 21 من نفس القانون الذي مناطه الالتزام بشروط القضاء الاستعجالي ، أي عدم المساس بجوهر الحق و عدم التطرق لأصل النزاع ، ولا يجوز له التطرق لجوهر الوثائق طالما ان ظاهرها يدل على قيام الدين. و المفروض ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد والخلاصات بصفة دائمة، وان عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، وإنّ ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف ، كاف وحده للقول بمساسها جوهر النزاع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53.

وطبقا للفصل 488 من ق م م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير ، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية و على دعوى الأداء المقامة.

وما دام أن محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين ، فان الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على أن الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، اما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق م م ، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في صفة الزبون وهل انه تاجر أم غير تاجر ، لان مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف . وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان هي حجة أمام القضاء إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . كما استقر الاجتهاد القضائي على ان كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وان المنازعة فيها يجب ان تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها . ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس ، مما يوجب نقضه.

لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك المطلوب لا ترقى إلى درجة السند الذي يخول.

تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بالقرار من ان المطلوب غير تاجر ، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه . وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile