Réf
70124
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
30
Date de décision
07/01/2020
N° de dossier
2019/8202/4596
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation, Renonciation au bénéfice de discussion, Rejet de la demande d'expertise complémentaire, Gérant de la société débitrice, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Contestation de créance, Charge de la preuve du garant, Cautionnement personnel et solidaire, Appel en cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie.
La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée est dépourvue d'utilité dès lors que le litige porte sur le remboursement d'une somme versée par le créancier au titre de l'exécution d'une garantie, et non sur la liquidation des comptes entre le débiteur principal et ses partenaires. Elle relève en outre que la caution, étant également le gérant de la société débitrice principale, disposait des documents comptables nécessaires et ne saurait se prévaloir de leur non-production pour contester la dette.
Par conséquent, la cour considère que l'expertise initiale, fondée sur la preuve du paiement par le créancier subrogé dans les droits du bénéficiaire de la garantie, était suffisante pour établir la créance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/12/2018 والقاضي بتعيين الخبير محمد عادل (ب.) والحكم القطعي الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 2173 ملف عدد 4326/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول مقالات الإدخال وقبول الباقي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما السيدان عبد الله (ب.) والسيد عبد الغني (ع.) بادائهما للطرف المدعي تضامنا فيما بينهما قيمة الصفقات المرهونة بحسب مبلغ 3684975,68 درهم ومبلغ 57776,24 درهم عن عمولات التسبيقات والكفالات مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/8/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وبادر الى استئنافه بتاريخ 12/9/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها بمقتضى عقد مصادق على صحة توقيعه من طرف المدعى عليهما قاما بمنحها كفالة شخصية تضامنية إلى حدود مبلغ 14.000.000,00 درهم وذلك قصد أداء الديون العالقة بذمة شركة (ج.) وأنه نتيجة لعدم أدائها لأقساط قرض التمويل الممنوح لها فقد تخلد بذمة شركة (ج.) مبلغ 6.131.491,92 درهم حسب الثابت من كشف الحساب وأن مقتضيات عقد الكفالة الشخصية وخاصة البند السابع منه يعطي الحق للمدعية لمطالبة الكفيل بأداء الدين العالق بذمة المدين الأصلي وذلك كيفما كانت التغييرات التي قد تطرأ على الوضعية المالية أو القانونية للدائن الأصلي ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما بقصد تفعيل مقتضيات عقد الكفالة الشخصية التضامنية وأداء الدين العالق بذمتها باءت بالفشل بما في ذلك رسالتي الإنذار بالبريد المضمون المؤرختين في 28 مارس 2018 لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها بالتضامن فيما بينهما أو الواحد عوض الآخر مبلغ 6.131.491,92 درهم مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ ادخال الدعوى الى غاية يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر.
وعزز مقاله بعقد كفالة، كشف حساب ونسختين من رسالتي إنذار مع إشعارين بريديين.
وأدلى المدعى عليه السيد عبد الله (ب.) بمذكرة بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2018 جاء فيها ان المديونية المدعاة تتعلق بذمة شركة (ج.) وان العارض كان قد قدم كفالته عنها بالتضامن مع شريكه السيد عبد الغني (ع.) وأنه من حق العارض أن يطلب من المدعية تجريد شركة (ج.) من اموالها المنقولة والعقارية وذلك طبقا للفصل 1136 من ق.ل.ع بل الأكثر من ذلك فإن المطالبة بالدين تقتضي حصر هذا الدين والحصول على سند تنفيذي بهذا الخصوص وهو ما لم يتوفر في هذه النازلة مادامت المدعية لم تدل سوى بكشف حسابي مازال محل منازعة جدية وأن العارض من حقه التمسك بجميع الدفوع الخاصة بشركة (ج.) المدينة الأصلية سواء اكانت شخصية أو متعلقة بالدين موضوع مالدين المضمون طبقا للفصل 1140 من ق.ل.ع وهكذا فإنه من حق العارض الدفع بكون المدعية لم تدل سوى بكشف حساب واحد مؤرخ في شهر مارس يدل على أن البنك لم يسبق له أن وجه الكشوفات الحسابية بصفة منتظمة وذلك خرقا لأحكام القانون البنكي ودوريات بنك المغرب وهكذا تكون المدعية لم تثبت الى حد الآن ارسالها للكشوفات الحسابية المذكورة والتي تبين جميع العمليات المنجزة في حساب المدينة الأصلية شركة (ج.) وأن عدم اثبات المدعية مطابقة الكشوفات الحسابية وانتظامها لدى البنك المركزي وبنك المغرب والزبون يؤدي الى استبعادها ومن جهة أخرى أن كشف الحساب المدلى به في الملف يفتقد الى البيانات المنصوص عليها في المادة من قانون مؤسسات الائتمان المؤرخ في06/07/1993 والمنصوص عليها خصوصا في دورية بنك المغرب المؤرخة في 05/03/1998 التي تلزم مؤسسات الائتمان عموما والابناك خصوصا بتضمين كشف الحساب مجموعة من البيانات الالزامية الشيء الذي يقتضي استبعاده كوسيلة إثبات كما استقر على ذلك القضاء التجاري المغربي منذ فاتح اكتوبر 1998 بعد ان كان يعتمد على المادة 492 و 496 من مدونة التجارة في قبول كشوفات الحساب على علاتها ونظرا للاخلالات المسجلة في وثائق المدعية وفقدانها للشفافية وللبيانات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وفي مدونة التجارة وفي القانون البنكي وفي دوريات بنك المغرب وما استقر عليه الاجتهاد القضائي وما تنص عليه قوانين حماية المستهلك يلتمس العارض الحكم بتعيين خبير مختص في المادة البنكية قصد إجراء خبرة لإجراء محاسبة بين الطرفين وتحديد الدائنية والمديونية بعد الاطلاع على الوثائق التي في حوزة المدعية والتي في حوزة شركة (ج.) المكفولة على اعتبار ان العارض لم يتوصل بأي بيان ولم يطلع على اي مستند ولا على الشروط المسطرة في عقد القرض ليكون على بينة منها مع حفظ حق العارض في التعقيب على نتائج الخبرة.
وبنفس الجلسة أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2018 يعرض فيه أنه شريك في شركة (ج.) ذات المسؤولية المحدودة وأنها لجأت إلى تمويل نشاطها عن طريق المدعية وأنه بمقتضى عقد كفالة شخصية وقعه العارض مع شريكه السيد (ع.) عبد الغني تضامنا بينهما بتاريخ 22/12/2015 لأداء ما قد يترتب بذمة شركتهما من ديون لفائدة المدعية إلا أن العارض فوجئ بهذه الأخيرة تقدم طلبا يرمي إلى الحكم عليه بأدائه المبلغ المشار إليه أعلاه تضامنا مع السيد (ع.) عبد الغني مع الفوائد والصائر والنفاذ المعجل وأن الأمر يقتضي إدخال شركة (ج.) للدفاع عن مصالحها في هذا الملف باعتبارها المدينة الأصلية من جهة ولحصر المديونية الحقيقة المدعاة في هذا الملف على اعتبار أن المبالغ المسطرة في المقال الافتتاحي لا تتعلق بأموال سلمت لشركة أموال وإنما تتعلق بضمانات قدمت لنيل بعض الصفقات في أشغال البناء والتشييد لذلك يلتمس العارض الأمر بإدخال شركة (ج.) باعتبارها المدينة الأصلية للمدعية للدفاع عن مصالحها ولحصر المديونية الحقيقية على ضوء الوثائق الممسوكة من طرفها.
وأدلت المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2018 بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة الشخصية التضامنية وخاصة الفقرة 7 يتأكد بوضوح بأن الكفلاء ملزمون بأداء الدين العالق بذمة شركة (ج.) في حدود مبلغ الكفالة وذلك بغض النظر عن التغييرات المالية او القانونية التي يمكن ان تطرأ على الدين الأصلي كالتسوية او التصفية القضائية لذلك وخلافا لما ذهب اليه الكفيل السيد عبد الله (ب.) من أنه يحق له التمسك بجميع الدفوع الخاصة بالمدينة الأصلية فانه لا يمكن ان تستفيد من مقتضيات الفصل 1140 من ق.ل.ع والكل بطبيعة الحال اعمالا لمقتضيات الفقرة رقم 7 من عند الكفالة الشخصية التضامنية وان الامر في نازلة الحال يتعلق بقرض لتمويل صفقة استفادت منها شركة (ج.) وان كشف الحساب المدلى به من طرف العارضة باعتبارها شركة تقوم بتمويل الصفقات العمومية وليس بنكا وبالتالي فان ذلك الكشف كان يشير بالتفصيل والتدقيق اللازمين الى جميع الأداءات التي قامت بها العارضة لفائدة المدينة الأصلية وبالتالي فإنه يليق استبعاد مقال الادخال والبت وفق كامل ما ورد في المقال الافتتاحي للعارضة.
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/12/2018 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد عادل (ب.).
وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط والمؤرخ في 24/01/2019 خلص فيه الى تحديد الدين الحال الواجب أداؤه في مبلغ 3.760.751,9 درهم.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2019 جاء فيها أن السيد الخبير اشار ضمن تقريره بأن مبلغ 18 كفالة 2.370.740,00 درهم لا يمكن اداؤه مستقبلا بعد رد شركة العمران عن مآل تلك الكفالات وأن الدعوى الحالية تنصب على تفعيل عقد الكفالة التضامنية الذي بمقتضاه منح كل من المدعى عليهما للعارضة ضمانة شخصية تضامنية الى حدود مبلغ 14.000.000,00 درهم وذلك بقصد ضمان أداء الديون العالقة بذمة شركة (ج.) وباعتبار أن العارضة تبقى ملزمة بأداء مجموع 18 كفالة مبلغ 2.370.740,00 درهم عند اول طلب حسبما صرح به السيد الخبير محمد عادل (ب.) فإن شركة (ج.) تبقى مدينة للعارضة بهذا المبلغ كذلك ولا تبرئ ذمتها إلا بأدائه او الادلاء برفع اليد عن تلك الكفالات وما دام أن شركة (ج.) المدينة الأصلية لم تدل بما يبرئ ذمتها بالمبلغ المدكور فإنها تبقى مدينة به للعارضة و هكذا وباعتبار عقد الكفالة التضامنية الشخصية فإن المدعى عليهما ملتزمان بأداء المبلغ المذكور لذلك تلتمس العارضة البت بالأحرى وفق کامل ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة مع مقال إدخال المدلى بهما من طرف المدعى عليه السيد عبد الله (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2019 جاء فيها عن مقال الإدخال أن الخبير المحلف السيد محمد عادل (ب.) تعذر عليه انجاز الخبرة الحسابية بسبب عدم اطلاعه على الوثائق المحاسبتية الممسوكة بين يدي شركة العمران والممسوكة بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية على اعتبار أن المديونية تتعلق باسترجاع القروض المضمونة عن صفقات شركة العمران الدارالبيضاء وتتعلق بتقنية وساطة البنك المغربي للتجارة الخارجية والقواعد التي تحكم رهن الصفقات كضمان بنكي وعلى اعتبار ان العارض لا يتوفر على اية وثيقة محاسبتية ولم يكن يتوفر حتى على عقد الضمان الذي أدلت به المدعية الشيء الذي يقتضي ادخال هذين الطرفين في هذه المسطرة على ضوء عقود القرض وعقود رهن هذه الصفقات بين يدي شركة فينيا المدعية وبخصوص خبرة السيد محمد عادل (ب.) يتبين من تقرير الخبرة أنها أنجزت على الوثائق التي أدلت بها المدعية فقط وبصفة خاصة على عقد القرض وعقد الضمان أي الكفلات المقدمة من كل من العارض والسيد عبد الغني (ع.) اي على العقود وليست على الوثائق المحاسبية كما أمرته المحكمة بذلك وقد تبين للخبير فعلا أن إجراء هذه الخبرة يتطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبتية للشركة المدخلة في الدعوى أي شركة (ج.) وكذلك على الوثائق الممسوكة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE بل ان هذه الخبرة لا يمكن انجازها الا بالاطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف شركة العمران المستفيدة من التمويل عن صفقاتها المرهونة لدى المدعية شركة فينيا والتي يديرها البنك المغربي للتجارة الخارجية في اطار رهن صفقات الاشغال وانه في غياب الاطلاع على هذه الوثائق لا يمكن حصر أي دائنية أو مديونية لهذا الطرف أو ذاك بمعنى ان محاسبة الأطراف متداخلة وهذا ما استخلصه الخبير نفسه اما العارض فهو مجرد ضامن لمديونية حقيقية بين الطرفين ورغم ذلك فإن الخبير (ب.) حرر تقریرا استنادا إلى أقوال المدعية والى عقد القرض وعقدي الكفالة الشخصية أي على العقود دون الاطلاع على اية وثائق محاسبتية وبما انه لم يطلع سوى على عقد القرض وعقدي الكفالة الشخصية مما جعله يقترح إجراء خبرة تكميلية بعد الاطلاع على جميع هذه المستندات وخصوصا المستندات الممسوكة من طرف شركة العمران الشيء الذي يقتضي إدخال شركة العمران في هذه الدعوى باعتبارها هي المستفيدة من المبالغ التي تكون شركة فينيا قد أدتها بين يديها بالإضافة الى البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE باعتباره مسيرا لهذه الصفقات المرهونة بين يدي شركة فينيا ولفائدتها وبما قام به من أداءات وما قام به من اقتطاعات لذلك يلتمس العارض إدخال كل من شركة العمران الدار البيضاء والبنك المغربي للتجارة الخارجية و الحكم بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على جميع المستندات الممسوكة من كل من شركة فينيا وشركة العمران والبنك المغربي للتجارة الخارجية في إطار رهن صفقات الأشغال لتحديد أصل الدين وتاريخ حصر الحساب والأداءات التي تمت من طرف المدعى عليهما والمدينة الأصلية شركة (ج.) وما إذا كانت هناك مبالغ غير مستحقة وبصفة عامة إجراء محاسبة دقيقة حول ما أدي وما تبقى وتحديده إن وجد ذلك بكل دقة مع ذكر العناصر المعتد عليها في الوصول إلى النتيجة وإرفاق التقرير بوثائق المحاسبة والكل وفق الضوابط القانونية المعمول بها واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية تكميلية استنادا إلى الوثائق المحاسبتية الممسوكة من كل من المدعية وشركة (ج.) وشركة العمران والبنك المغربي للتجارة الخارجية في إطار رهن صفقات الأشغال لتحديد أصل الدين وتاريخ حصر الحساب والاداءات التي تمت من طرف المدعى عليهما والمدينة الأصلية شركة (ج.) وما إذا كانت هناك مبالغ غير مستحقة وبصفة عامة إجراء محاسبة دقيقة حول ما أدي وما تبقى وتحديده أن وجد ذلك بكل دقة مع ذكر العناصر المعتد عليها في الوصول إلى النتيجة وإرفاق التقرير بوثائق المحاسبة والكل وفق الضوابط القانونية المعمول بها مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة المأمور بها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ب.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم مجانب للصواب ومعلل تعليلا ناقصا موازيا لإنعدامه من حيث الشكل ومن حيث الموضوع وماسا بحقوق العارض في الدفاع عن مصالحه، فمن حيث الشكل قضى بعدم قبول ادخال كل من شركة العمران والبنك المغربي للتجارة الخارجية بعلة عدم تحديد المطالب في مواجهتهما، و أن هذا التعليل فاسد ومخالف للقانون ذلك أن مشرع الفصل 103 من ق م م جعل طلب إدخال الغير في الدعوى من الطلبات العارضة التي تقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى إلى حين قفل باب المرافعة وإدخال القضية للمداولة، بل إن المشرع لم يفرق بين مراكز الأطراف في الدعوى، وقد اقتضت حكمة المشرع في إدخال الغير لأي سبب كان دون تحديد وخاصة اذا كان الطلب مرتبطا بالطلب الأصلي وبصفة أخص إذا كان الطلب للضمان مثلما هو الحال في هذه القضية وذلك تسييرا على الخصوم وربحا للوقت وتصفية للنزاعات القضائية وتلافيا للأحكام المتناقضة، و اما اذا كان وسيلة من وسائل الدفاع فقد اصبح واجبا متعلقا بالنظام المعلوم، وبالتالي فإن إدخال شركتي (ج.) باعتبارها المدينة الأصلية وباعتبارها حائزة للمستندات والفواتير والأداءات والتحويلات البنكية، والبنك المغربي للتجارة الخارجية باعتبارها ممسكة للحسابات البنكية لشركة (ج.) وحائزة وثائق التحويلات من شركة فينيا إلى حساب (ج.)، وحائزة للكشوفات الحسابية البنكية المفروض تسليمها لهذه الأخيرة، والتي تبقى حسابات متداخلة بينها وبين المدعية في غياب إدخال هاتين الشركتين فإن وسائل تحقيق الدعوى تصبح مبتورة وغير مكتملة، وبالتالي فإن عدم قبول طلبات الإدخال فيه تقدير واقعي غير سليم لإجراءات الدعوى وغير جدي يدل على عدم استخلاص الصحيح من وقائع الدعوى وإجراءاتها، و بل أكثر من ذلك فإن عم قبول مقال الإدخال قد حرم العارض من اهم وسيلة من وسائل الدفاع الجوهرية في هذه القضية، وتتعلق بتحديد دائنية شركة (ج.) وبالتالي حدود الضمان الملقى على عاتقها خاصة وقد بلغ إلى علم العارض صدور مجموعة من الأحكام القضائية بين المدعية والمدينة الأصلية أمام المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية، و اما في الموضوع فقد قضى الحكم المطعون فيه بالاستئناف بالمصادقة على خبرة السيد عادل (ب.)، وبالتالي حكم على العارض بالأداء على التفصيل الوارد في المنطوق، و سبق للعارض أن نازع منازعة جدية في أصل المديونية، ونازع في تقرير خبرة السيد عادل (ب.)، ووجه لها مطاعن جدية من حيث الموضوع، و بل إن الخبير نفسه يقر بهذه النقائص ويصرح بأنه اطلع على وثائق المدعية فقط، وأنجز خبرته على عقد القرض وعقد الضمان، ولم يتطرق إلى الوثائق المحاسبتية كما أمرته المحكمة بذلك، وقد تبين للخبير فعلا أن إجراء هذه الخبرة يتطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبتية للشركة المدخلة في الدعوى، أي شركة (ج.)، وكذلك على الوثائق الممسوكة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE باعتباره مسيرا لحساب الدائنة والمدينة في اطار رهن الصفقات بل إن هذه الخبرة لا يمكن انجازها إلا بالاطلاع على الوثائق الممسوكة من طرف شركة العمران المستفيدة من التمويل عن صفقاتها المرهونة لدى المدعية شركة فينيا والتي يديرها البنك المغربي للتجارة الخارجية في إطار رهن صفقات الأشغال، وانه في غياب الاطلاع على هذه الوثائق لا يمكن حصر أي دائنية أو مديونية لهذا الطرف أو ذاك، بمعنى أن محاسبة الأطراف متداخلة وهذا ما استخلصه الخبير نفسه، و أما العارض فهو مجرد ضامن لمديونية حقيقية بين الطرفين ولا يطلب للإدلاء إلا بعد حصر المديونية الحقيقية ورغم ذلك فإن الخبير (ب.) حرر تقريرا استنادا إلى أقوال المدعية فقط والى عقد القرض وعقدي الكفالة الشخصية. أي حررها على العقود دون الاطلاع على أية وثائق محاسبتية، و إن انجاز هذه الخبرة الحسابية على الوجه المتطلب قانونا يقتضي الاطلاع على الوثائق المحاسبتية لدى المدعية، ومقارنتها مع الوثائق المقدمة من شركة العمران البيضاء خاصة ومن البنك BMCE والوثائق التي تقدمها شركة (ج.) طالبة التمويل، و أما شركة العمران فهي التي قد تكون توصلت بالمبالغ المدعاة من طرف المدعية عن طريق البنك المذكور، والأداءات التي أدتها هي للبنك، والمبالغ التي أداها البنك للشركة المدعية في إطار الاقتطاع المتعهد به وذلك بسبب تداخل هذه العمليات الحسابية والتي لا يمكن الجزم بشأنها إلا بعد الاطلاع على الوثائق الحسابية لهؤلاء الأطراف جميعها، وهذه هي القناعة التي اعترف بها الخبير نفسه، وبما انه لم يطلع سوى على عقد القرض وعقدي الكفالة الشخصية، مما جعله يقترح إجراء خبرة تكميلية بعد الاطلاع على جميع هذه المستندات، وخصوصا المستندات الممسوكة من طرف شركة العمران الشيء الذي يقتضي إدخال شركة العمران في هذه الدعوى باعتبارها هي المستفيدة من المبالغ التي تكون شركة فينيا قد أدتها بين يديها. بالإضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE باعتباره مسيرا لهذه الصفقات المرهونة بين يدي شركة فينيا ولفائدتها وبما قام به من أداءات وما قام به من اقتطاعات، ان الخبرة الحسابية اصبحت من وسائل الإثبات ومن وسائل الدفاع الجوهرية لحسم النزاعات في المادة التجارية خاصة في المعاملات البنكية التي تؤطرها قوانين محاسبتية ودوريات بنكية ملزمة، وان عدم استجابة الحكم الإبتدائي لطلب الإدخال من جهة ولطلب الخبرة المضادة من جهة ثانية فيه خرق سافر لحقوق الدفاع الجوهرية في هذه النازلة خاصة وقد تبين للخبير نفسه ان المدعية تطالب بمبالغ باهضة لا دليل عليها حتى في اوراقها هي نفسها ناهيك عن الأوراق المحتكرة من طرف المطلوب ادخالهم في الدعوى أي (ج.) والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي المستأنف والأمر بارجاع القضية للمحكمة وحفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة الحسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2019 جاء فيها :
فيما يخص عدم امكانية اعتبار طلبات الإدخال المقدمة من طرف السيد عبد الله (ب.):
أن الفصل الأول من عقد الكفالة الشخصية التضامنية والذي بمقتضاه تنازل عن حق التجزئة والتجريد الشيء الذي يخضع الكفالة لقواعد التضامن بين المدنين إعمالا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 1133 من قانون الإلتزامات والعقود مما يبقى معه طلب إدخال المدينة الأصلية شركة (ج.) في هذه الدعوى غير ذي أساس، و فيما يخص طلب إدخال البنك المغربي للتجارة الخارجية ، فإنه يليق أيضا إثارة انتباه السيد عبد الله (ب.) بانه سبق للعارضة مند تاریخ 31 أكتوبر 2018 أن أدلت لجلسة 13نونبر 2018 برسالة وثائق ومن بين تلك الوثائق أصل عقد الحلول المؤرخ في 26شتنبر 2018، الصادر عن البنك المغربي للتجارة الخارجية والذي يتأكد منه بأن شركة فينيا لتمويل المقاولات كانت قد أدت لفائدة البنك المذكور وبالنيابة عن شركة (ج.) مبلغ 3.684.975,68 درهم وذلك تفعيلا للضمان، و هكذا فإن إدخال البنك المغربي للتجارة الخارجية في هذه الدعوى، سيما باعتبار عقد الحلول الصادر عنه والذي يشهد فيه بانه توصل من العارضة بالمبلغ المذكور تفيعلا للضمان يبقى غير ذي موضوع، وهذا وفيما يخص إدخال شركة العمران الدار البيضاء في هذه الدعوى وفضلا عن أنها أجنبية عن هذه الدعوى فإن الإلتزامات المنبثقة عن عقد الكفالة لاتنتج أثرها إلا بين أطراف العقد إعمالا وتطبيقا لمقتضيات الفصل 228 من قانون الإلتزامات والعقود، و انه على كل حال وإذا كان الغرض من إدخال شركة العمران الدار البيضاء في هذه الدعوى للتأكد مما إذا كانت العارضة قد أدت لها مبلغ 2.370.740,00 درهم و الممثل ل18 كفالة ، فإن طلب الإدخال يبقى غير ذي موضوع سیما باعتبار أن الخبير القضائي السيد عادل (ب.) قد أكد ضمن تقريره بأن المديونية المحددة في مبلغ 2.370.740,00 درهم يبقى الطلب بشأنها سابق لأوانه لعدم إثبات أدائها لفائدة شركة العمران، و بالتالي فإنه يليق عدم اعتبار طلبات الإدخال المقدمة من طرف الكفيل السيد عبد الله (ب.).
وفيما يخص طلب اجراء خبرة حسابية بحضور المدخلين في الدعوى لتحديد المديونية الحقيقية:
يهدف السيد عبد الله (ب.) من خلال استئنافه الحالي إلى المطالبة بإجراء خبرة حسابية بحضور المدخلين في الدعوى وذلك حسب زعمه حتى يتمكن من تحديد المديونية الحقيقية العالقة بذمته بصفته كفيلا لشركة (ج.)،هذا، وإنه لاحاجة لتذكيره بمقتضيات الفصل الأول من عقد الكفالة الشخصية التضامنية والذي تنازل بموجبه عن حق التجزئة والتجريد الشيء الذي يجعله ملتزما بأداء الدين العالق بذمتها في حدود مبلغ الكفالة وباعتبار أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد سلم العارضة وصلا بالحلول ، ولاسيما باعتبار أن شركة العمران تبقى أجنبية عن النزاع الحالي فإن الأمر بإجراء خبرة بحضور المدخلين يبقى عديم الأساس، وانه و على كل حال فإن السيد عبد الله (ب.) لم يبرز بمقبول مبررات استبعاد تقديرات الخبير محمد عادل (ب.) الذي أنجز تقريره خلال المرحلة الإبتدائية رغم كونها تقديرات مستمدة من عناصر تقنية مرتبطة بالكشوفات الحسابية وطلبات الكفالات والوثائق المثبتة للحصول على الكفالات وعقد القرض الرابط بين الأطراف وعقد كفالة المدعى عليهما، ملتمسة التصريح برفض استئناف السيد عبد الله (ب.) وتحميله كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدخلة في الدعوى الثانية بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2019 جاء فيها ان استئناف السيد (ب.) عبد الله لا يستند على أي اساس سليم من الواقع او من القانون بالنسبة لمقتضيات الحكم الإبتدائي المتعلقة بعدم قبول طلب ادخال العارضة في الدعوى، وانها اجنبية عن النزاع القائم بين شركة فينيا والمستأنف وليس للطرف المدعي او المدعى عليه اية مطالب في مواجهتها مما يكون معه طلب ادخالها في الدعوى حشرا لها في خصومة لا تعنيها مطلقا ولا يجدر ان تكون طرفا فيها، ملتمسة رد استئناف المستأنف فيما يتعلق بعدم قبول طلب ادخال العارضة في الدعوى و تأييد الحكم المستأنف في هذا لمصادفته الصواب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/12/2019 حضر نائب المستأنف ورجع استدعاء المدعى عليه الثاني بالبريد بملاحظة غير مطالب به ونفس الملاحظة بالنفس للمدخلة شركة (ج.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 7/1/2020.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأوجه إستئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول مقالات الإدخال والحال ان الوثائق التي يتوفر عليها المدخلون في الدعوى هي الكفيلة بتحديد مديونية المدينة الأصلية وحدود الضمان الملقى على عاتقها يبقى على غير اساس لأنه ولئن كان المشرع وبمقتضى الفصل 103 من ق م م قد أجاز تقديم طلبات الإدخال في الدعوى الى حين قفل باب المناقشة واعتبار القضية جاهزة، فان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به من عدم قبول طلبات ادخال كل من شركة العمران والبنك المغربي للتجارة الخارجية لعدم تحديد المطالب في مواجهتهما كما ان ادخالهما غير مؤثر فيما قضت به المحكمة في موضوع الطلب، اما بخصوص طلب ادخال شركة (ج.) المدينة الأصلية التي يكفلها الطاعن والذي يحق له أن يتمسك في مواجهة المستأنف عليها ( الدائنة ) بكل دفوع المدينة الأصلية سواء كانت شخصية لها او متعلقة بالدين المضمون كما يمكنه ان يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدينة الأصلية كالإبراء من الدين الحاصل لها شخصيا عملا بالفصل 1140 من ق ل ع، فان الثابت ان محكمة درجة اولى لم تبت في طلب الإدخال في حكمها التمهيدي القاضي باجراء خبرة وهو ما دفع بالخبير الى استدعاء شركة (ج.) للإدلاء بما لديها من وثائق، كما ان الطاعن وكما هو ثابت من عقد القرض هو مسير للشركة وبهذه الصفة فهو يتحوز بكل وثائقها المحاسبية التي لها علاقة بالدين محل النزاع ويمكنه ان يمد بها الخبير هذا علاوة على ان الدين الذي حدده الخبير غير متوقف على الإطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة المدينة الأصلية لأن الأمر يتعلق بتحقيق كفالة ادت مبلغها المستأنف عليها عن المدينة الأصلية ورجعت على الطاعن بصفته كفيل هذه الأخيرة وبذلك فان طلب الإدخال غير مؤثر ومحكمة البداية لما قضت بعدم قبوله لم تخرق أي حقوق من حقوق الدفاع مما يدعيه الطاعن.
وحيث لما كان الثابت ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر به او لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضائها فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن بحاجة لإجراء خبرة مضادة تبعا لمنازعة الطاعن في الخبرة المنجزة طالما انها وجدت في الخبرة التي بين يديها العناصر الكافية لتحديد الدين محل النزاع، ذلك ان الخبير المعين من طرفها تقيد بالمهمة المسندة اليه واطلع على الوثائق المدلى بها من الطرفين وأن الدين الذي حدده يتعلق من جهة بالمبلغ المؤدى للبنك المغربي للتجارة الخارجية عند اول طلب من طرف المستأنف عليها نتيجة عدم تنفيذ شركة (ج.) لإلتزاماتها اتجاه البنك المذكور، الذي أبرأ ذمة المستأنف عليها بصفتها كفيلة للمدخلة في الدعوى وسلمها وصل الحلول لتحل محله للمطالبة بالمبلغ المؤدى عنه ، وانه خلافا لما تمسك به الطاعن فان تحديد هذا الشق من الدين لا يقتضي الإطلاع على الوثائق المحاسبية للمدينة الأصلية طالما ان الأمر يتعلق بتفعيل كفالة تبت اداء مبلغها من طرف المستأنف عليها وان الطاعن بصفته مسير للمدينة الأصلية وكفيل يقع على عاتقه اثبات انقضاء الدين بالأداء او باي وسيلة اخرى وان الشق الثاني من الدين والذي حدده الخبير يخص عمولات مستحقة للسمتأنف عليها وتجد سندها في العقد الرابط بين الطرفين واحتسبت وفق السعر المتفق عليه، اما الدين الخاص بالكفالات الممنوحة لشركة العمران فان الخبير قد استبعده لعدم اثبات اداء مبلغ الكفالات لفائدة هذه الأخيرة وتبعا لذلك فان الخبير لم يكن بحاجة للإطلاع على الوثائق المحاسبة لشركة العمران خلافا لما تمسك به الطاعن.
وحيث وانه وتبعا للعلل اعلاه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا بالنسبة لشركة فينيا لتمويل المقاولات وشركة العمران الدار البيضاء وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025