Le droit du locataire de nantir son fonds de commerce est un droit de propriété qui ne peut être limité par une clause du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81384

Identification

Réf

81384

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6013

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8221/5146

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 81 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dénomination sociale adoptée postérieurement à l'inscription de la sûreté et, d'autre part, la violation d'une clause du bail interdisant au preneur de grever le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale du preneur constitue une simple modification du registre de commerce, n'affectant pas la validité du nantissement antérieurement inscrit, lequel s'est reporté de plein droit sur la société sous sa nouvelle identité. Elle juge ensuite que le preneur, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, dispose du droit de le nantir conformément aux dispositions du code de commerce, ce droit étant au surplus reconnu par le contrat de bail lui-même. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale en radiation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد عز الدين (ر.) , بواسطة نائبه الأستاذ منصف (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الحكم رقم 6065 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 في الملف رقم 3766/8220/2019 , و القاضي " بقبول الطلبين الاصلي و المضاد شكلا , و في الموضوع برفض الطلبين الاصلي و المضاد".

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 , عرض من خلاله يملك الملك المسمى "رشاد" موضوع الرسم العقاري عدد C/123609 الكائن بعين السبع الدار البيضاء مساحته 473 متر مربع، المتكون من فيلا من تحت سفلي و سفلي و طابق أول و بناية بالسطح، الكائنة بشارع [العنوان] عين السبع الدار البيضاء، و أنه أكرى تحت السفلي المحددة مساحته في 180 متر مربع لفائدة شركة (ا. ن.) حسب الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 01/12/2008 ، و أن هذه الأخيرة غادرت المحل و سلمته المفاتيح حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، و أنه بعدما اتفق مع إحدى الشركات على إبرام عقد كراء جديد رفضت إتمام العقد بعلة أن المحل مرهون أصله التجاري لفائدة بنك (م. ت. خ.)، و أنه فوجئ بهذا الرهن رغم أنه لا تربطه بالبنك أية علاقة، فالمدعى عليه أقدم بدون حق على تسجيل رهن لضمان مبلغ 300.000,00 درهم ، و هذا حرمه من استغلال محله و كرائه للغير.

و التمس الحكم بالتشطيب على الرهن المسجل لفائدة بنك (م. ت. خ.) للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] عين السبع الدار البيضاء، المسجل بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري]، و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة بتنفيذ الأمر القاضي بالتشطيب، و بأداء البنك المدعى عليه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 120.000,00 درهم و تحميله المصاريف.

و أرفق مقاله بصورة مصادق عليها من شهادة الملكية، و صورة مصادق عليها من محضري معاينة، و صورة من عقد الكراء، و صورة و نسخة من السجل التجاري للمكترية.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2019 ، و التي عرضت فيها أن المدعي لم يثبت وجود علاقة مباشرة بينه و بين المؤسسة البنكية، كما أنه لم يثبت تقيده بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 49.16 التي تنص على أنه " إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه غلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم"، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب، و أن الرهن المسجل تم بناء على عقد رهن أبرم بينها و بين شركة (ا. ن.) التي غيرت اسمها لتصبح شركة (ب. ج.) ، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع فإن "الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد ، و فهي لا تضر الغير و لا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون"، و أن المدعي ليس طرفا في عقد الرهن و لا علاقة له بالأصل التجاري، مما يكون معه الطلب الأصلي عديم الأساس و يتعين التصريح برفضه، و في الطلب المضاد أن المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ملزم بإشعار الدائنين المقيدين في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم، و أنه يقصد بالدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري، و أن المدعى عليه فرعيا يقر صراحة بأنه قام بوضع حد لكراء المحل دون إشعار البنك كدائن مرتهن، و أن إهمال المكري تسبب لها في ضرر بالغ يتمثل في تبديد عناصر الأصل التجاري و تمكين مالكته من تهريب باقي عناصره، و أنه طبقا للفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع فإن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة و اختيار من غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا او معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر، مما يكون معه المدعى عليه فرعيا ملزم بتعويض الأضرار اللاحقة بها، و أنها تدلي بحكم ابتدائي قضى على المكترية بأداء مبلغ 329.556,88 درهم، و انه تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، ، كما أنها تدلي بما يفيد استحالة تنفيذ الرهن المنصب على الأصل التجاري بسبب إفراغه.

و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب الأصلي، و احتياطيا الحكم برفضه، و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدتها مبلغ 329.556,88 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة افكراه البدني في الأقصى.

و أرفقت مذكرتها بصورة حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2016 تحت رقم 10179 ملف عدد 5387/8210/2016، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/05/2018 تحت رقم 2315 ملف عدد 1781/8221/2017، و صورة من محضر جمع عام استثنائي، و صورة من تصريح بتعديل السجل التجاري، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري للمكترية، و صورة من محضر حجز تحفظي على منقولات، و صورة من إعلان قضائي.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعي بجلسة 02/05/2019 و التي عرض فيها أن موكله له الصفة و المصلحة في رفع الدعوى، و أن المادة 29 من القانون رقم 49.16 لا علاقة لها به لأن المكري ليس هو من وضع حد للعلاقة الكرائية، و انه لم يأذن للمكترية بتسجيل تقييدات على الأصل التجاري، و أنه لم يكن يعلم بوجود دائن مرتهن لأنه اشترط على المكترية عدم تسجيل أي رهن على الأصل التجاري، و أن هذا الرهن أحدث له ضررا و هو رهن تعسفي، بحيث لا تربطه أية علاقة مع البنك، و أن البنك سجل الرهن رغم أنه لا يتوفر على عقد الكراء مع مالك المحل، كما أن هذا الأخير لا يعرف شركة (ب. ج.) لأنه تعاقد مع شركة (ا. ن.) فهذه الأخيرة استمرت في أداء واجبات كراء المحل حتى مغادرته بتاريخ 14/12/2017، و أن المدعى عليه في الطلب المضاد يحاول إبعاد المحكمة عن محور و أساس النزاع.

و التمس الحكم وفق الطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد.

و أرفق مذكرته بصورة من شيكين، و صورة من النموذج 7 لشركة (ا. ن.).

و بجلسة 16/05/2019 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة أوضح فيها أن المقتضيات القانونية المطبقة على النازلة تلزم مالك العقار بتبليغ رغبته في فسخ عقد الكراء إلى الدائنين المقيدين طبقا للفصل 29 من القانون رقم 49.16، و أن المدعي عليه في طلبه المضاد أقر صراحة بوضح حد للعلاقة الكرائية مع مالكة الأصل التجاري دون إشعار البنك كدائن مرتهن، و هذا ما أحدث للعارضة ضررا بليغا.و التمس الحكم برفض الطلب الأصلي و الحكم وفق الطلب المضاد.

و بجلسة 30/05/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة أكد فيها ملتمساته السابقة.

و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 30/05/2019 حضرها نائبا الطرفين , و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة , و تم حجزها للمداولة و النطق بالحكم المطعون فيه بجلسة 13/06/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , انه خلافا لتعليل القاضي الابتدائي فلا وجود لاية علاقة عقدية او كرائية تربط بينه و بين شركة (ب. ج.) , و ذلك لكون عقد الكراء يربط اساسا العارض مع شركة (ا. ن.) , و ان كانت هذه الاخيرة غيرت اسمها التجاري بتاريخ 03/12/2012 حسب محضر الجمع العام الاستثنائي , فهذا التغيير سبق ان تم في 03/12/2012 في حين ان رهن الاصل التجاري بعقار العارض تم و انجز باسم شركة (ب. ج.) بتاريخ 03/04/2012 كما تفيد شهادة السجل التجاري المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية , اي ان الرهن سجل بتاريخ قبل تغيير اسمها من شركة (ب. ج.) الى شركة (ا. ن.) و ذلك في الوقت الذي لم تكن تربطها اية علاقة كرائية مع العارض , لتتضح المسؤولية التقصيرية للمستانف عليها , لانها سجلت رهنا على الاصل التجاري بالمحل التجاري المملوك للعارض , رغم اداء نيتها لهذا الاخير باي مبلغ مالي , و رغم عدم سبقية ابرامها معه اي دين او سلف , و رغم عدم توفرها على اي عقد كرائي يربط بين العارض و شركة (ب. ج.) , و رغم ان العقد الكرائي الوحيد الذي يربط العارض و شركة (ا. ن.) يمنع هذه الاخيرة تسجيل اي رهن بالاصل التجاري بعقار العارض , فباية وثيقة او حجة او سند رسمي قام المستانف عليه بتسجيل الرهنية المذكورة بعقار العارض و ما ترتب عن ذلك من ضرر له.

و في الوسيلة الثانية , فالعقد الذي ابرمه العارض مع شركة (ا. ن.) بتاريخ 01/12/2008 يشير صراحة الى انه يمنع و يحظر و لا يجوز للشركة تقييد اي رهن على المحل التجاري الا بموافقة المكري اي العارض , و ان العقد شريعة المتعاقدين , و يبدو ان شركة (ا. ن.) تحايلت على هذا العقد و غيرت اسمها الى شركة (ب. ج.) و قامت قبل ان يصبح تغيير الاسم التجاري تغييرا قانونيا و سليما و مسجلا بصفة رسمية و تحايلت على البنك و دفعته بصفة غير قانونية الى تسجيل رهنية على عقار العارض دون قيان المستانف عليه بفحص و دراسة الوثائق , ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي التجاري المطعون فيه , و بعد التصدي الحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي الرامي , و حول الطلب المضاد بالحكم بتاييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.

مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي , و صورتي سجل تجاري و عقد كراء.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي اكدت فيها تعليل الحكم الابتدائي , و التمست رد الاستئناف و تحميل المستانف الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تسلم نسخة منها نائب المستأنف , و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه حقا ان كان ثابتا من وثائق الملف كون العلاقة الكرائية بين المستأنفة شركة (ا. ن.) قد نشأت بتاريخ 01/12/2008 , و ان هذه الاخيرة غيرت اسمها الى شركة (ب. ج.) بتاريخ 03/12/2012 , و انه تم تقييد الرهن على اصلها التجاري من قبل المستأنف عليها ضمانا لمبلغ 300000.00 درهم بتاريخ 03/04/2012 , فذلك لا يعدم حق المستأنف عليها في رهنها المقيد بصفة قانونية على الأصل التجاري المملوك لشركة (ا. ن.) و الذي انتقل بقوة القانون لشركة (ب. ج.) , لكون التغيير الذي طرا على السجل التجاري في شكل تعديل للاسم التجاري و لم يمتد لغيره , و لكون العلاقة الكرائية التي تم إنهاؤها بتاريخ 14/12/2017 , قد كانت لاحقة على تاريخ تقييد الرهن المذكور , مما يكون معه ما اثير بسبقية تسجيل الرهن على تغيير الاسم التجاري على غير أساس و يتعين رده.

و حيث ان المكتري يكتسب حقا على المحل التجاري المكرى له , و يتمثل في ملكيته للأصل التجاري الذي أنشاه وفقا لما نص عليه القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي , و من ثمة ثبوت حق التصرف في ذلك الملك سواء ببيعه او رهنه وفقا لما نصت عليه المواد 81 و ما يليها من مدونة التجارة , و هو ما تم التأكيد عليه بعقد الكراء المبرم بين المستأنف و الشركة المكترية خاصة البند رقم 7 من الفصل الثاني , مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés