Le désistement de la procédure de faux incident engagée contre des lettres de change, accompagné d’une offre de négociation, constitue un aveu judiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74222

Identification

Réf

74222

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3038

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2018/8202/5989

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tireur contestait sa signature et l'existence de toute relation commerciale avec le porteur, engageant une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant s'est finalement désisté de son inscription de faux, reconnaissant avoir émis les titres au profit d'un tiers et proposant de négocier leur règlement. La cour d'appel de commerce retient que ce désistement, couplé à une offre de paiement, constitue un aveu judiciaire de la dette au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu rend dès lors inopérants les moyens initialement soulevés, notamment celui tiré de l'absence de lien contractuel direct avec le porteur des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الباسط (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9468 بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 6025/8202/2018 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 235.000,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الكمبيالات وجعل الصائر بالنسبة

في الشكل :

سبق البث فيه بمقبول الإستئناف بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 21/01/2019

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2018 , عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 235.000,00 درهم من قبل ديون مستحقة عن 13 كمبيالة تم تقديمها من أجل الاستخلاص فرجعت جلها بكون الرصيد غير كاف,وهي كالتالي :

كمبيالة رقم 7116140 بقيمة 300000.00 درهم,كمبيالة رقم 7116145 بقيمة 30000.00 درهم,كمبيالة رقم 7116137 بقيمة 15000.00 درهم,كمبيالة رقم 7116142 بقيمة 30000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112254859 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112254858 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112254857 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112254856 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112245855 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112245871 بقيمة 30000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112245853 بقيمة 10000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112245866 بقيمة 20000.00 درهم,كمبيالة رقم 0112245865 بقيمة 20000.00 درهم, وانه رغم إنذار الطرف المدعى عليه بواسطة البريد من أجل الأداء بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 235000.00 درهم مبلغ الكمبيالات مع تعويض عن الضرر قدره 40000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر , مدليا ب 13 كمبيالة و 13 شهادة بنكية وإنذارين مرفقين بإشعارين بريديين حاملين لملاحظة الأول عنوان غير صحيح و الثاني لم يطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 18/10/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأنه لا يعرف المستأنف عليه ولا وجود لأي علاقة تجارية تربط بينهما ، ويجهل سبب وصول الكمبيالات بين يديه ، وبأن التوقيع المضمن بها لا يخصه ، وبالتالي لا وجود لأي مديونية في غياب المعاملة التجارية السليمة بينهما ، وانه يطعن بالزور الفرعي في جميع الكمبيالات المدلى بها والتوقيعات المضمنة بها المنسوبة إليه ، ملتمسا إعمال مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالات واعتبارها غير صادرة عنه وغير موقعة منه، مع التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وجعل صائر الدعوى على عاتق المستأنف عليه، وأرفق المقال بطي التبليغ ووكالة خاصة

وبتاريخ 31/12/2018 تقدمت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات المطعون فيها وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 18/03/2018 القاضي بإجراء بحث في النازلة

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 04/03/2019 تخلف لها المستأنف ورجع استدعاءه بملاحظة محل مغلق وتخلف دفاعه الأستاذ محمد (م.) رغم التوصل كما تخلف المستأنف عليه ودفاعه رغم التوصل

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/03/2019 تخلف لها دفاع المستأنف رغم سابق التوصل وحضر دفاع المستأنف عليه وتقدم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان إنكار المستأنف عليه صدور الكمبيالات عنه لن يسعفه طالما أنه يقر ضمنيا بكونها تخصه ولم يقم الدليل على عدم صدورها عنه بطريقة غير قانونية ، خاصة أمام عجزه عن إثبات ضياعها أو سرقتها ، مما تبقى معه مديونيته قائمة ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/03/2019 الرامي الى اجراء بحث في النازلة

وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/05/2019 حضر لها المستأنف عليه ودفاعه وتخلف المستأنف ودفاعه رغم التوصل مما تعذر معه اجراء بحث في النازلة

وبناء على مذكرة دفاع المستأنف بعد البحث والتي عرض من خلالها انه بعد مراجعته لوثائقه المحاسبية والإطلاع على أصول الكمبيالات ، تبين له انه بالفعل منحها لأحد التجار مقابل التوصل بسلع ، لكنه لم يسبق له ان منحها للمستأنف عليه شخصيا ، وان قيام هذا الأخير بمقاضاته رغم انه لا تربطه علاقة تجارية معه زاد في شكوكه ودفعه الى تقديم طلبه الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي ، وانه تبعا لذلك يتقدم بطلبه الحالي الرامي إلى التنازل عن مسطرة الزور الفرعي المقدم من طرفه بخصوص الكمبيالات جميعها مع العدول عن جميع إجراءاتها ومعها جلسة البحث واستعداده للتفاوض بشأن أداء مقابلها شريطة تمكين المستأنف عليه له بالفواتير المقابلة لها .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليه وتقدم بمذكرة جاء فيها أنه أمام تخلف المستأنف عليه عن جلسة البحث فإنه يتعين صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي ، وتخلف دفاع المستأنف عليه رغم سابق التوصل ، وسبق للنيابة العامة ان تقدمت بملتمسها الرامي الى تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/06/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم اعتماده على كمبيالات لم تصدر عنه ولم يسبق له ان قام بالتوقيع عليها وان التوقيع المضمن بها لا يخصه ، وكذا عدم ثبوت أي علاقة تجارية بينه وبين المستأنف عليه ، وتمسك بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات

وحيث تنازل المستأنف عن سلوك مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالات بمقتضى مذكرته المدلى بها من قبل دفاعه بتاريخ 20/05/2019 والتي من خلالها يبدي استعداده للتفاوض مع المستأنف عليه بشأن أداء مقابل الكمبيالات شريطة تمكينه من الفواتير المقابلة لها ، مما يشكل إقرارا منه بالمديونية موضوع الكمبيالات استنادا لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع ، ومادام انه لم يبرئ ذمته منها ، فإن الحكم المستأنف يكون مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وتمهيديا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial