Le défaut de paiement des frais d’expertise et des droits judiciaires, malgré le délai accordé à la demande de la partie, justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82177

Identification

Réf

82177

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

808

Date de décision

27/02/2019

N° de dossier

2018/8206/3991

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité était mal fondée, faute pour la juridiction de l'avoir mis en demeure de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen, relevant que le conseil de l'appelant avait personnellement sollicité et obtenu un délai pour procéder au paiement, sans toutefois y donner suite. La cour souligne de surcroît que l'appelant n'a pas davantage justifié du paiement des droits afférents à ses demandes en cause d'appel, démontrant une défaillance procédurale persistante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (ج.) بواسطة نائبهم بتاريخ 12/06/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2018 تحت عدد 1624 ملف عدد 390/8206/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول المقال الاصلي مع تحميل رافعيه الصائر وبقبول المقال المقابل و في الموضوع بإفراغ المدعى عليهم فرعيا ورثة محمد (ج.) من المحل المكترى و الكائن بشارع [العنوان] الرباط و من يقوم مقامهم أو بإذنهم مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2017 والذي جاء فيه أنهم توصلوا بإنذار من المدعى عليهم لأجل الإفراغ بسبب الرغبة في استرجاع محلهم لاستغلاله بصفة شخصية و ذلك بتاريخ 01/11/2016 فمارسوا دعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر فشله تم تبليغه بتاريخ 10/01/2017 لذلك في الدعوى الحالية يؤكدون أن السبب المضمن بالإنذار غير وجيه ملتمسين الحكم ببطلان الإنذار و الأمر عند الاقتضاء بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب في حالة المصادقة على الانذار و حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة على ضوئها و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2017 والذي يعرض من خلالها المدعون فرعيا برغبتهم في استرجاع المحل المكترى و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات بعد الخبرة .

و بناء على تعقيب نائبي المدعين أصليا و التي يعرضون من خلالها أن الإنذار غير مؤسس على سبب جدي لعدم إثبات عنصر الاحتياج ملتمسين الحكم وفق طلباتهم ورفض الطلب المقابل .

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير الحسين (م.) الذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة التي ادلى بها نائب الطرف المدعي أصليا نازع من خلالها في تقرير الخبرة ملتمسا اساسا الحكم بارجاع المهمة الى الخبير واحتياطيا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا فيما بينهم قيمة الاصل التجاري مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحديدي الاكراه البدني في الاقصى وجعل الصائر على المدعى عليهم .

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير ينبوع (ب.) .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة محمد (ج.) بواسطة نائبتهم وجاء في أسباب استئنافهم أنه جاء بتعليل حكم محكمة الدرجة الأولى أن المحكمة أمرت باجراء خبرة عهد بها للخبير الحسين (م.) الذي حدد التعويض الكامل في مبلغ 324.000 درهم وان الطرف المدعي أي العارضين ادلى بمستنتجاته بعد الخبرة دون الاداء عنها ملتمسا الحكم باجراء خبرة ثانية وامرت المحكمة باجراء خبرة ثانية وحددت اتعابها في مبلغ 3000 درهم على عاتق المكتري الا ان نائبه لم يؤد مصاريفها رغم امهاله موضحين أن مذكرة المستنتجات المدلى بها على ضوء الخبرة الأولى تم ايداعها بالملف الواجب عنها وأن المحكمة كان يتعين عليها ضمانا لحقوق العارضين انذارهم باداء الرسم القضائي وأنه من جهة ثانية فان العارضين لم يبلغوا سواء هم او دفاعهم باداء واجب الخبرة الثانية و أنه ايضا لم يتم استدعاءهم لحضور أي جلسة من الجلسات اللاحقة للحكم التمهيدي الثاني وان الحكم الابتدائي القاضي للعلتين المذكورتين بعدم قبول مقالهم يكون قد جانب الصواب وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ملتمسين في الاخير قبوله الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا إجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب و حفظ حقهم في التعقيب و احتياطيا بعد تمكين العارضين من أداء الرسم القضائي الواجب عن الخبرة المصادقة عليها وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف اخيرا بجلسة 20/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا للادعاء فان الطرف المستأنف وبعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير السيد الحسن (م.) أدلى بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة دون أداء الصائر القضائي ونازع في تقرير الخبرة وان المحكمة الابتدائية قررت نتيجة لذلك إجراء خبرة جديدة انتدب للقيام بها الخبير السيد ينبوع (ب.) وان نائبة الطرف المستأنف حضرت بعد صدور الحكم التمهيدي المذكور بجلسة 19/3/2018 والتمست أجلا لأداء صائر الخبرة فأمهلت لأجل ذلك لجلسة 2/4/2018 غير انها تخلفت عن الحضور ودون الإدلاء بما يفيد اداء صائر الخبرة وان الطرف المستأنف وإن كان يعيب على الحكم المطعون فيه عدم انذاره لأجل أداء صائر الرسم القضائي عن مذكرة المستنتجات بعد الخبرة الأولى فانه وفي مقاله الاستئنافي لم يدل أيضا بما يفيد اداء الرسم القضائي عن مطالبه وهو ما يجعل الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده مع التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile