Le défaut de convocation régulière d’une partie, tant pour l’instance au fond que pour la rectification d’une erreur matérielle, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69311

Identification

Réf

69311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1858

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8202/360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation.

L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors de la procédure de rectification. La cour relève que l'avis de convocation adressé à l'avocat de l'appelante a été retourné avec la mention d'un changement d'adresse.

Dès lors, en statuant au fond sans procéder à une nouvelle convocation de la partie elle-même, le premier juge a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile. La cour retient que cette même irrégularité a entaché la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut être menée sans convocation de la partie adverse.

Elle juge qu'une telle omission a pour effet de priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme les deux jugements entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/12/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018، في الملف التجاري عدد 10806/8202/2017، والقاضي عليها بأدائها لفائدة شركة (ت.) مبلغ 10.340,68 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات، كما تستأنف الحكم القطعي عدد 2082 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 2035/8231/2019 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى الحكم المذكور، والقاضي بجعل المبلغ المحكوم به هو 10340442,68 درهما.

في الشكل:

حيث ان الحكمين بلغا معا للمستأنفة بتاريخ 13/12/2019، وبادرت الى استئنافهما بتاريخ 30/12/2019 اي داخل الاجل القانوني، كما انهما مستوفيين لباقي الشروط القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف عليها شركة (ت.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 22/11/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه ان نشاطها يتجلى في تشغيل الاجراء لدى شركات ترغب في توظيف عمال مؤقتين، وعلى هذا الاساس تعاقدت مع المستأنفة شركة (ك.) التي اصبحت مدينة لها بمبلغ 10.340.442,68 درهما ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر، مرفقة مقالها بصور فواتير.

وبجلسة 20/12/2017، ادلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بواسطة دفاعها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى وان المدعية لم تدل بالعقد الرابط بين الطرفين، ملتمسة احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وعدم قبول الدعوى شكلا.

وبعد تعقيب المدعية وادلاء النيابة العامة بملتمسها صدر بتاريخ 17/01/2018 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب ايد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2102 الصادر بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 1886/8227/2018.

وبتاريخ 17/10/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكمين خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه خرق حقوق الدفاع، اذ انها لم يسبق لها ان توصلت بأي استدعاء للحضور امام محكمة البداية بعد تعيين الملف بعد قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب، اذ ان شهادة التسليم ارجعت بملاحظة ان العارضة انتقلت من العنوان، كما انه لا دليل على توصل دفاعها، وبالتالي فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دون استدعاء العارض وغيره من اطراف الدعوى يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 36 من ق.م.م، اذ انه منعها من مناقشة موضوع الدعوى والادلاء بأوجه دفاعها وحرمها من حقها في الدفاع واضاع عليها درجة من درجات التقاضي.

كذلك تضمن مقال الادعاء انه مقدم في مواجهة شركة (ك.)، كما ان الحكم صادر في مواجهة هذه الاخيرة، في حين ان العارضة تسمى (ك.) مما تكون معه الدعوى الحالية موجهة ضد غير ذي صفة ومصلحة ويتعين التصريح بإلغائها وبعد التصدي الحكم بعدم قبولها.

ايضا تخضع الطاعنة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن تجارية البيضاء عدد 73 بتاريخ 17/05/2018 في الملف عدد 38/8301/2018، وان فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة او التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواءا بشأن الاموال او المنقولات او العقارات او العقود الجارية، وذلك طبقا لمقتضيات الباب الخامس من مدونة التجارة، ومادامت ان الطاعنة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية قبل صدور الحكمين المطعون فيهما، فإن المسطرة المذكورة تغل يد قضاء الموضوع كلما كانت الديون موضوع الإدعاء ناشئة قبل فتحها، إلا فيما يخص قبول او رفض المديونية المصرح بها وفقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها قانونا، وبما ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد سلوكها مسطرة التصريح بالدين الحالي طبقا لمقتضيات المادة 686 وما يليها من مدونة التجارة فإن ذلك يترتب عنه سقوط المديونية.

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر، التصريح اساسا ببطلان الحكمين المستأنفين والحكم بارجاع القضية الى المحكمة مصدرتهما للبت فيها طبقا للقانون، واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكمين المستأنفين في كل ما قضيا به، وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا التصريح بإلغاء الحكمين المستأنفين في كل ما قضيا به، وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 03/02/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان مقال الاستئناف غير مقبول شكلا، لان المستأنفة حسب تصريحها في مسطرة التسوية القضائية لم تستدع سنديكها كطرف في الدعوى او بحضوره، وفي الموضوع، فإن دفع المستأنفة خرق حقوق الدفاع بعدم استدعائها وحضورها خلال المرحلة الابتدائية، فإنها حضرت امام محكمة الدرجة الاولى هي ودفاعها وادلت بأجوبتها وكذا تعقيباتها، مما يتعين معه استبعاد دفعها لانعدام اساسه القانوني والواقعي.

كذلك تزعم المستأنفة ان العارضة وجهت دعواها في مواجهة شركة (ك.) في حين ان اسمها هو (ك.)، فإن الدفع المذكور لا اساس له من الصحة، لان العارضة ضمنت في مقالها اسم المستأنفة باللغة الفرنسية واسم (ك.) هو مجرد ترجمة، اذ يمكن ان يترجمها كل شخص على حسب نطقه، فضلا عن انها لم تدل بما يفيد ان الترجمة الصحيحة لشركة (C.) هي (ك.).

اما بخصوص دفع المستأنفة بأنها تخضع لمسطرة التسوية القضائية فإن العارضة طالبت بدينها قبل فتح المسطرة المذكورة بتاريخ 22/11/2017 وصرحت بدينها بتاريخ 09/07/2018 لدى السنديك حسون (ع.) فصدر الامر عدد 1224 بمعاينة دعوى جارية بخصوص الدين المصرح به من قبل العارضة في مواجهة المستأنفة، مما تكون معه العارضة قد احترمت مقتضيات المواد 686 و 687 وما يليها من مدونة التجارة، ويتعين استنادا لما ذكر استبعاد منازعتها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الخزينة الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة من حكم عدد 9328 وصورة من حكم بإصلاح خطأ مادي وصورة من امر القاضي المنتدب وصورة من التصريح بالدين.

وبجلسة 09/07/2020، ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية، تعرض من خلالها ان دفع المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لعدم ادخال سنديك التسوية، فإن الدفع المذكور ليس في مصلحتها، مادام انها هي من بادرت في توجيه دعواها، بل انه يضرها على اعتبار انها هي ضد العارضة دون ادخال السنديك، ولو بعد علمها بصدور حكم التسوية القضائية في مواجهتها، مما يبقى معه طعن العارضة مقبول لان الطعون في الاحكام لا توجه إلا ممن وضد من كان طرفا فيها، علما ان المستأنف عليها لما علمت بفتح مسطرة التسوية القضائية كان عليها ان توقف الدعوى الحالية او على الاقل ان تقوم باصلاح مسطرتها، وعوض ان تطالب بالاداء كان عليها ان تطالب بتحديد مديونيتها تجاه العارضة، سيما وانها تعترف صراحة بكونها تقدمت بتصريح بمديونيتها ، مما تبقى معه الدعوى الحالية غير مجدية، لانها لا يمكنها ان تستوفي مديونيتها خارج اطار ما تنص عليه مدونة التجارة بخصوص مساطر معالجة صعوبات المقاولة.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد دفوعها والحكم وفق كتابات وملتمسات العارضة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020 حضر خلالها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ن.)، وتسلم نسخة من المذكرة التأكيدية لدفاع المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تنعاها الطاعنة على الحكمين خرق حقوق الدفاع، ذلك انها لم يسبق لها ان توصلت بأي استدعاء للحضور امام محكمة الدرجة الاولى بعد صدور القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 36 من ق.م.م ومسا بحقوق الدفاع.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي، ان الطاعنة بموجب مذكرتها المدلى بها لجلسة 20/12/2017 دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية واثارت دفعا شكليا، ملتمسة حفظ حقها في التعقيب في الموضوع، فصدر بتاريخ 17/01/2018 حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب، ايد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2102 بتاريخ 23/04/2018، وبعد الاحالة، ادرج الملف بجلسة 10/10/2018 رجع خلالها مرجوع استدعاء دفاعها بملاحظة انه انتقل من العنوان، فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 17/10/2018 دون إعادة استدعائها شخصيا،حتى يتسنى لها اتخاذ الموقف المناسب الذي يتناسب مع مصالحها مما فوت عليها درجة من درجة التقاضي وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها 222/1 بتاريخ 02/05/2019 في الملف عدد 618/3/1/2017 كما ان المستأنف عليها تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 رامت من خلاله اصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم المستأنف فأدرج الملف بجلسة 6/02/2019، وتم حجزه للمداولة لأخر الجلسة ، دون استدعاء الطرف الخصم مما يعد خرقا لحقوق الدفاع ولو تعلق الأمر بدعوى من اجل اصلاح خطأ مادي وفق ما جاء في قرار محكمة النقض- المجلس الاعلى سابقا- عدد 264 بتاريخ 31/01/2001 .

وحيث ان المحكمة بمنحاها المذكور خرقت مقتضيات الفصل 36 من ق.م.م ومست بحقوق الدفاع، لأنها فوتت على الطاعنة درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه الغاء حكمها وارجاع الملف اليها للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile