Le créancier titulaire d’une sûreté réelle doit en poursuivre la réalisation avant de pouvoir pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens du débiteur (Cass. adm. 2006)

Réf : 18805

Identification

Réf

18805

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295

Date de décision

19/04/2006

N° de dossier

3259/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-99-204 du 18 joumada I 1420 (30 août 1999) portant promulgation de la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole du Maroc
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles telles qu’une hypothèque et un gage pour garantir le remboursement de prêts, ne peut valablement pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens de son débiteur qu’après avoir épuisé la procédure de réalisation de ces garanties et constaté leur insuffisance à couvrir l’intégralité de sa créance. Par conséquent, doit être confirmé le jugement qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant que la procédure de réalisation des sûretés réelles n’ait été menée à son terme.

Résumé en arabe

دين عمومي ـ القرض الفلاحي ـ مسطرة تحقيق الرهن (نعم) سلوك مسطرة الحجز لدى الغير مباشرة (لا).
طبقا للمادة 15 من القانون رقم 99/15 الصادر بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي، فإنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة.
لا يمكن استخلاص الدين العمومي عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاذ مسطرة تحقيق الرهن المنصب مسبقا على عقارات المدين وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية لتغطية مجموع الدين تحت طائلة بطلان الحجز المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 295، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 3259/4/2/2005

باسم جلالة الملك

وبغد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 25/11/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/10/2005 في الملف عدد 511/2004 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه نواس الحبيب تقدم بمقالين أصلي وإضافي أمام المحكمة الإدارية بأكادير الأول بتاريخ 17/10/2004 والثاني بتاريخ 14/01/2005 عرض فيهما أنه تعاقد والعثماني محمد مع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بشأن مجموعة من القروض من أجل تمويل مشاريع فلاحية، وأن السيد معطي الله الحسن حل محل العثماني محمد في هذه الاستثمارات وفي الرصيد المدين وأنه شريكه قدما ضمانات رهنية رسمية لضمان أداء القروض وهي الرهن الرسمي على العقار المسمى (أيت حسين) موضوع الرسم العقاري عدد 19771/90 والرهن الحيازي على العقار المسمى (الإلمان) موضوع مطلب التحفيظ عدد 25520/09 وقد تم تقديم هذه العقارات حسب الخبرة العقارية المنجزة بتاريخ 10/12/2003 بأمر من المحكمة التجارية بأكادير من طرف الخبير محمد صدوق وأنه إضافة إلى الرهون المذكورة أقدم القرض الفلاحي على إجراء حجز تحفظي على جميع الأملاك العقارية لشريكه بدعوى عدم كفاية الضمانات كما أقدم بتاريخ 10/06/2002 على إيقاع حجز لدى الخازن العام للمملكة بخصوص التعويضات البرلمانية مع أن التعويضات والمنح مستثناة من الحجز طبقا للفقرة السادسة من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم ببطلان الحجز لدى الغير المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واسترجاع المبالغ التي قد تكون قد حولت للبنك المذكور وبصفة احتياطية إبطاله لكفاية الضمانات الرسمية والحيازية، وانتهت القضية بصدور حكم يقضي برفع الحجز الموقع من طرف القرض الفلاحي على التعويضات التمثيلية البرلمانية للمدعى لدى الخازن العام للمملكة مع استرداده المبالغ المحجوزة سابقا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الاستئناف:

في السبب الأول والثاني مجتمعتين:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يعد له وجود قانوني وحلت محله شركة القرض الفلاحي بالمغرب في حقوقه والتزاماته، وهي شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص وأن المحكمة استجابت لدعوى المستأنف عليه بالرغم من كونه أقامها ضد شخص غير مؤهل قانونا، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة لقديم الدعوى ضد غير ذي صفة وأهلية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 99/15 الصادر بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي فإنه: » يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة ». وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتحصيل ديون الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المترتبة لفائدته قبل صدور القانون السالف الذكر. مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار.

في السبب الثالث:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب وبانعدام التعليل ذلك أنه سبق للمستأنف عليه أن تقدم بدعوى مماثلة أمام نفس المحكمة صدر فيها أمر بتاريخ 23/06/2002 في الملف الاستعجالي رقم 772/2004 قضى برفع الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 10/06/2002 فعاود نفس الدعوى واستصدر حكما آخر يقضي برفع الحجز المأمور به بتاريخ 10/06/2002 بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب وبذلك تكون المحكمة خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.

حيث خلافا لما يتمسك به المستأنف، يتبين أن الدعوى موضوع الملف عدد 772/2004 تهدف إلى رفع الحجز، فيما الطلب موضوع النازلة الحالية يتعلق ببطلان الحجز واسترداد المبالغ المحجوزة، وبالتالي ليست هناك وحدة الموضوع بين الدعويين مما يجعل ما أثير بهذا الصدد عديم الأساس.

في باقي أسباب الاستئناف:

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفع الحجز على الرغم من أن الدين ثابت وبأنه لا شيء يمنعها من ملاحقة المدين بكل المساطر المنصوص عليها قانونيا خصوصا أنها مؤسسة بنكية تسعى إلى استرجاع دينها.

حيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قدم ضمانات رهنية رسمية وحيازية للمؤسسة المقرضة لضمان أداء القروض. وبالتالي لا يمكن للمستأنف سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاذ مسطرة تحقيق الرهن وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية المذكورة لتغطية مجموع الدين. مما يكون معه الحجز الذي أوقعه المستأنف على أموال المدين بين يدي الخازن العام للمملكة غير قائم على أساس وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.

رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Surêtés