Réf
18805
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
295
Date de décision
19/04/2006
N° de dossier
3259/4/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies d'exécution, Sûretés réelles, Saisie arrêt, Recouvrement de créances publiques, Recouvrement de créances, Réalisation des sûretés, Ordre des poursuites, Mainlevée, Hypothèque, Gage, Crédit agricole, Créancier hypothécaire, Compétence administrative, Chose jugée
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-99-204 du 18 joumada I 1420 (30 août 1999) portant promulgation de la loi n° 15-99 portant réforme du Crédit agricole du Maroc
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles telles qu’une hypothèque et un gage pour garantir le remboursement de prêts, ne peut valablement pratiquer une saisie-arrêt sur d’autres biens de son débiteur qu’après avoir épuisé la procédure de réalisation de ces garanties et constaté leur insuffisance à couvrir l’intégralité de sa créance. Par conséquent, doit être confirmé le jugement qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant que la procédure de réalisation des sûretés réelles n’ait été menée à son terme.
دين عمومي ـ القرض الفلاحي ـ مسطرة تحقيق الرهن (نعم) سلوك مسطرة الحجز لدى الغير مباشرة (لا).
طبقا للمادة 15 من القانون رقم 99/15 الصادر بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي، فإنه يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة.
لا يمكن استخلاص الدين العمومي عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاذ مسطرة تحقيق الرهن المنصب مسبقا على عقارات المدين وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية لتغطية مجموع الدين تحت طائلة بطلان الحجز المذكور.
القرار عدد: 295، المؤرخ في: 19/04/2006، الملف الإداري عدد: 3259/4/2/2005
باسم جلالة الملك
وبغد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 25/11/2005 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 20/10/2005 في الملف عدد 511/2004 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه نواس الحبيب تقدم بمقالين أصلي وإضافي أمام المحكمة الإدارية بأكادير الأول بتاريخ 17/10/2004 والثاني بتاريخ 14/01/2005 عرض فيهما أنه تعاقد والعثماني محمد مع الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بشأن مجموعة من القروض من أجل تمويل مشاريع فلاحية، وأن السيد معطي الله الحسن حل محل العثماني محمد في هذه الاستثمارات وفي الرصيد المدين وأنه شريكه قدما ضمانات رهنية رسمية لضمان أداء القروض وهي الرهن الرسمي على العقار المسمى (أيت حسين) موضوع الرسم العقاري عدد 19771/90 والرهن الحيازي على العقار المسمى (الإلمان) موضوع مطلب التحفيظ عدد 25520/09 وقد تم تقديم هذه العقارات حسب الخبرة العقارية المنجزة بتاريخ 10/12/2003 بأمر من المحكمة التجارية بأكادير من طرف الخبير محمد صدوق وأنه إضافة إلى الرهون المذكورة أقدم القرض الفلاحي على إجراء حجز تحفظي على جميع الأملاك العقارية لشريكه بدعوى عدم كفاية الضمانات كما أقدم بتاريخ 10/06/2002 على إيقاع حجز لدى الخازن العام للمملكة بخصوص التعويضات البرلمانية مع أن التعويضات والمنح مستثناة من الحجز طبقا للفقرة السادسة من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم ببطلان الحجز لدى الغير المذكور، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واسترجاع المبالغ التي قد تكون قد حولت للبنك المذكور وبصفة احتياطية إبطاله لكفاية الضمانات الرسمية والحيازية، وانتهت القضية بصدور حكم يقضي برفع الحجز الموقع من طرف القرض الفلاحي على التعويضات التمثيلية البرلمانية للمدعى لدى الخازن العام للمملكة مع استرداده المبالغ المحجوزة سابقا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
في السبب الأول والثاني مجتمعتين:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل وبعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لم يعد له وجود قانوني وحلت محله شركة القرض الفلاحي بالمغرب في حقوقه والتزاماته، وهي شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص وأن المحكمة استجابت لدعوى المستأنف عليه بالرغم من كونه أقامها ضد شخص غير مؤهل قانونا، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية غير مختصة لقديم الدعوى ضد غير ذي صفة وأهلية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 99/15 الصادر بتاريخ 11/11/2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي فإنه: » يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة ». وأنه تبعا لذلك تكون المحكمة الإدارية مختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتحصيل ديون الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المترتبة لفائدته قبل صدور القانون السالف الذكر. مما يجعل السبب غير جدير بالاعتبار.
في السبب الثالث:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته الصواب وبانعدام التعليل ذلك أنه سبق للمستأنف عليه أن تقدم بدعوى مماثلة أمام نفس المحكمة صدر فيها أمر بتاريخ 23/06/2002 في الملف الاستعجالي رقم 772/2004 قضى برفع الحجز لدى الغير المأمور به بتاريخ 10/06/2002 فعاود نفس الدعوى واستصدر حكما آخر يقضي برفع الحجز المأمور به بتاريخ 10/06/2002 بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب وبذلك تكون المحكمة خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث خلافا لما يتمسك به المستأنف، يتبين أن الدعوى موضوع الملف عدد 772/2004 تهدف إلى رفع الحجز، فيما الطلب موضوع النازلة الحالية يتعلق ببطلان الحجز واسترداد المبالغ المحجوزة، وبالتالي ليست هناك وحدة الموضوع بين الدعويين مما يجعل ما أثير بهذا الصدد عديم الأساس.
في باقي أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس وبنقصان التعليل، ذلك أن المحكمة قضت برفع الحجز على الرغم من أن الدين ثابت وبأنه لا شيء يمنعها من ملاحقة المدين بكل المساطر المنصوص عليها قانونيا خصوصا أنها مؤسسة بنكية تسعى إلى استرجاع دينها.
حيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قدم ضمانات رهنية رسمية وحيازية للمؤسسة المقرضة لضمان أداء القروض. وبالتالي لا يمكن للمستأنف سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاذ مسطرة تحقيق الرهن وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية المذكورة لتغطية مجموع الدين. مما يكون معه الحجز الذي أوقعه المستأنف على أموال المدين بين يدي الخازن العام للمملكة غير قائم على أساس وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025