Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004)

Réf : 19108

Identification

Réf

19108

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

850

Date de décision

14/07/2004

N° de dossier

1189/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 118 - 111 à 120 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1223 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée.

Résumé en arabe

أصل تجاري-إنذار بالأداء-إمكانية الجمع بين دعوى تحقيق رهن على أصل تجاري و دعوى الأداء(نعم).
المادتان 114و118 من مدونة التجارة تفيد إمكانية الجمع بين الإنذار ب الأداء و طلب بيع الأصل التجاري من جهة، و كذا بين طلب الأداء و بيع الأصل التجاري من جهة أخرى، و لا يوجد ما يمنع من ذلك مادام تنفيذ أحد الحكمين يستتبعه عدم تنفيذ الثاني، إلا إذا كان المحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين.

Texte intégral

القرار عدد: 850، المؤرخ في: 14/7/2004، الملف التجاري عدد: 1189/03
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف  ومن القرار  المطعون  فيه  الصادر  عن  محكمة  الاستئناف  التجارية  بفاس  بتاريخ 12/6/03 تحت عدد 699 في الملفين رقم 590/03  أن البنك الشعبي لطنجة تطوان تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 4/6/2002 يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليها مجدة الزغاوي أن أبرمت معه عقد قرض قيمته 3500 درهم بتاريخ 5/1/2000 و أنها توقفت عن تسديد الأقساط المتفق عليها فأصبحت مدينة له بمبلغ95،156.380 درهم عن القرض و الرصيد المدين و الفوائد من 1/1/02 إلى 20/4/ 2002 و الضريبة على القيمة المضافة و أن المدعى وجه للمدعى عليها إنذار شيه قضائي بتاريخ 20/5/2002 توصلت به ابنتها بتاريخ 28/5/02 و لم تحرك ساكنا و قد نص العقد في فصله الثاني عشر على أنه حالة ما  إذا اضطر البنك لمقاضاة المدعى عليها  من  أجل  الأداء  فإن هذه الأخيرة تتحمل غرامة عقدية قيمتها10%تحسب على أساس المبلغ الكلي للدين من اصل و فوائد وعمولات و مصاريف زيادة على المصاريف القضائية ابتداء من يوم الطلب ملتمسا الحكم على المدعى عليها  بأدائها له مبلغ 95،156380 درهم كأصل دين و فوائد و ضريبة على القيمة المضافة إلى حدود 20/4/2002 بالإضافة إلى مصاريف و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة من 20/4/2002 إلى تاريخ الأداء و الغرامة العقدية بنسبة 10%من المبلغ الإجمالي  للدين وتحديد مدة الإكراه البدني في  الأقصى.. فأصدرت  المحكمة  حكما  قضى  بأداء المدعى عليها  للمدعي  مبلغ 3043048 درهم مع الفوائد الاتفاقية من 20/4/2002 ليوم التنفيذ  و الضريبة  على  القيمة المضافة بالنسبة للفوائد المحكوم بها و الغرامة العقدية 10% من المبلغ الإجمالي و أدائها له مبلغ 65،113332 درهم مع الفوائد القانونية من 20/4/ 2002 ليوم التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني و انعدام التعليل الموازي لانعدامه (الفصل 359 من ق م م) بدعوى أن المحكمة الابتدائية عللته بتعليل غير مجدي و غير منطقي بإعطاء المطلوب الحق في سلوك جميع المساطر من أجل الحفاظ على مطالبه قصد استيفاء مبلغ الدين و أن المادة 114 من مدونة التجارة ليس بها ما يمنع الدائن المرتهن من تقديم دعوى المطالبة بالدين باستقلال عن دعوى تحقيق الرهن مع أن المطلوب باتباعه مسطرة بيع الأصل التجاري المرهون لفائدته لضمان الدين له أحقية استيفاء الدين منه و بالتالي فإن مقاضاتها بصفة شخصية بمقتضى مسطرة أخرى من أجل نفس الدين يكون من باب الغلو في استعمال الحق و لا يمكن الجمع بين المسطرتين في آن واحد اعتمادا على مقتضيات الفصل 1223 من ق ل ع الذي يقضي بأنه « إذا لم يكن المحصل من البيع للوفاء بالدين كافيا فإن للدائن حق الرجوع عن المدين » و ذلك الفصل الذي يتعلق بالرهن الحيازي يبقى صالحا للتطبيق على الرهن الرسمي و يحول دون الجمع بين المسطرتين، و عملا بقاعدة « ذمة المدين ضمان عام لدائنيه » فإن المطلوب لا يحق له مقاضاتها بصفة شخصية لاستخلاص دينه المضمون بالرهن الرسمي و مسطرة تحقيق  الرهن كفيلة وحدها للحفاظ على مصالحها غذ على قرار عن استئنافية تجارية بفاس في الملفف 583/02 و تاريخ 12/6/2003 أيد الحكم ببيع الأصل التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية لاستيفاء الدين في حدود المبالغ المضمونة بالرهن و أن كلا من الحكم  الابتدائي و القرار الاستئنافي قد جانبا الصواب بإعطاء الدائن الحق في سلوك جميع المساطر من أجل استيفاء الدين ولو كان الدين مضمونا برهن رسمي على الأصل التجاري و صدر قرار ببيعه لفائدته و الذي يقضي للقول بأن الجمع بين المسطرتين غلو في استعمال الحق و هو ما يعرض  القرار المطعون فيه للنقض.
لكن، حيث إن المشرع إلى  ضمن مدونة الأسرة بنصوص خاصة تنظم بيع الأصل التجاري و رهنه و هي الوارد من 111 إلى 120و هي مسبقة في التطبيق على النصوص العامة المتعلقة ببيع المرهون و المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود فيما نظمته و أن المادة 114 من م ت أجازت  للبائع و الدائن المرتهن طلب بيع الأصل التجاري بعد ثمانية أيام من الإنذار بالدفع كما أن المادة 118 من نفس القانون أجازت  للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء  بدين مرتبط باستغلال أصل تجاري الأمر في الحكم نفسه إغن أصدرت حكما بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا  طلب منها الدائن ذلك مع إصدار حكمها طبقا للفقرة 6 من المادة 113م ت و تحديد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء، و تطبيق المادتين 114و118 المذكورتين يفيد إمكانية الجمع بين الإنذار بالأداء و طلب بيع الأصل التجاري من جهة و كذا بين طلب الأداء و بيع الأصل التجاري من جهة أخرى و دلك بالنسبة للديون المرتبطة باستغلال الأصل التجاري ولا يوجد بالمواد المذكورة ما يمنع الدائن الذي حصل على قرار يبيع الأصل التجاري المرهون استصدار حكم بأداء الدين مادام أن تنفيذ أي منهما أولا تستتبع عدم تنفيذ الثاني إلا إذا كان المحصل عليه من تنفيذ الحكم الأول غير كاف لتغطية الدين، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت ما تمسك به الطاعن حول سبقية اختيار المطلوب مقاضاته في إطار المادة 114 من م ت معتبرة « أن للدائن الحق في سلوك جميع المساطر من أجل الحفاظ على مصالحه قصد استيفاء مبلغ الدين و أن المادة 114 من مدونة التجارة ليس بها ما يمنع الدائن المرتهن من تقديم دعوى للمطالبة بالدين باستقلال عن دعوى تحقيق الرهن و أنه قد تسفر عملية الرهن على أن ثمن البيع يقل عن قيمة القرض الشيء الذي يبقى من حق الدائن مقاضاة مدينته قصد الحصول على كامل الدين للاستفادة من أن قاعدة أموال الدين ضمان عام لدائنيه » تكون قد اعتمدت و عن صواب مجمل ما ذكر و يكون قرارها معللا تعليلا كافيا و مرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة و عبد الرحمان المزور و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة حلاق و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Surêtés