L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005)

Réf : 19278

Identification

Réf

19278

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1145

Date de décision

09/11/2005

N° de dossier

341/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1128 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû. L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement.

Résumé en arabe

دين ـ حجز تحفظي ـ ضمانة رهنية.
للدائن الحق في حجز أموال الكفيل مادام هذا الأخير لم يثبت أنه منح دائنه ضمانة خاصة به تغطي مبلغ الدين، ولو كانت هناك ضمانة رهنية خصصها المدين الأصلي للدائن.

Texte intégral

القرار عدد: 1145، المؤرخ في: 9/11/2005، الملف التجاري عدد: 341/3/1/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3668 بتاريخ 07/12/04 في الملف عدد 2429/04/4، أن الطالب محمد آيت المهدي تقدم بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس فيه إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على حقوقه المشاعة في العقار ذي الرسم العقاري عدد 33900/33، لكون المطلوب الحاجز البنك التجاري وفا بنك يتوفر على ضمانة رهنية على العقار ذي الرسم عدد 20507، الذي قيمته التجارية تفوق مبلغ الدين بكثير، إضافة لرهون أخرى على العقارين موضوع الرسمين عدد 49487 س و45314/1، فضلا عن أن الدين منازع فيه وغير ثابت، فصدر الأمر وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن السببين مجتمعين،
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم اعتبار وثائق الملف وعدم الجواب على وسائل الدفاع، وعدم الارتكاز على أساس وخرق الفصل 1128 من ق ل ع بدعوى أنه جاء فيه « بأن الثابت أن هناك دعوى في موضوع الدين المترتب في ذمة المستأنف عليه … فضلا عن أنه لا توجد بالملف أية حجة من شأنها البرهنة على أن قيمة باقي العقارات المحجوزة كافية لقضاء الدين موضوع النزاع » في حين يتعلق الأمر بعقارات مرهونة وليست محجوزة، وبكفيل وليس بمدين، كما أن الطالب أدلى بما يثبت أن العقار ذي الرسم العقاري عدد 20507 د تبلغ قيمته 13 مليونا  من الدراهم حسب تقرير خبير البنك، ولا يتجاوز مبلغ الدين المزعوم (7.300.000,00) درهما، علما بأن الخبرات المنجزة أسفرت عن تحديده في مبلغ 3.000.000,00 درهم كما أن هناك عقارين آخرين لا تقل قيمتهما عن ستة ملايين درهم، ورغم ذلك أغفل القرار وثائق الملف ولم يبرر عدم أخذه بها فجاء منعدم التعليل، كذلك ذهب القرار للقول « بأنه فضلا عن ذلك فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه عملا بأحكام الفصل 1241 من ق.ل.ع وبالتالي يبقى من حق الدائن ممارسة حقوقه على أموال المدين لاستيفاء ديونه »، في حين ممارسة هذا الحق يجب أن تخلو من التعسف والشطط، إذ الفصل 1128 المذكور ينص على أن الكفالة لا يصح أن تتجاوز ما هو مستحق على المدين، وبالرجوع لشهادة الملك ذي الرسم العقاري عدد 20507، يلفى أن الطالب يملك فيها الربع رهنه للبنك ضمانا لسداد مبلغ 4 ملايين درهم، وقيمة هذا العقار وحده تتجاوز مبلغ دين المدينة الأصلية كما سلف، لذلك لا ينبغي أن تتجاوز كفالة الطالب الدين المستحق على المكفول، غير أن المحكمة خرقت المقتضى المذكور ولم تجعل لقضائها أساسا، مما يتعين نقض قرارها.
لكن، حيث إنه بصرف النظر عن كون الضمانات الرهنية الممنوحة من طرف المدينة الأصلية كافية لتغطية سداد الدين أم لا، فإن صفة الطالب ككفيل متضامن معها تخول الدائن حجز أمواله تحفظيا لضمان ما قد يحكم به وفي حدود مبلغ كفالته، مادام لم يثبت أنه منح الدائن ضمانة أخرى خاصة به تغطي المبلغ المكفول، إذ لا دليل على أن الربع الذي يملكه في العقار ذي الرسم عدد 20507 يغطي مبلغ الدين موضوع النزاع، والمحكمة التي اعتبرت « أنه من حق الدائن ممارسة حقوقه على أموال المدين لاستيفاء ديونه » تكون قد راعت مجمل ما ذكر، ولم تغفل ما أدلي به إليها من وثائق ومستندات، ولا مبرر لطرح المدين، لتعلق موضوع النزاع بمناقشة أخرى تهم تجاوز قيمة الضمانة الرهنية مبلغ الكفالة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس والسببان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Surêtés