Le créancier peut cumuler une saisie-arrêt et une saisie conservatoire immobilière dès lors que le bien immobilier, détenu en indivision et grevé d’inscriptions, n’offre pas une garantie suffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80669

Identification

Réf

80669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5662

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4840

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que la saisie d'un bien immobilier, détenu en indivision et grevé d'inscriptions, ne constituait pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part dans l'immeuble saisi, déduction faite des inscriptions, suffisait à garantir la créance, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que la propriété du débiteur sur l'immeuble n'est que partielle, s'agissant d'une quote-part indivise, et que le bien est en outre grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. Dès lors, la cour retient que la garantie immobilière ne peut être considérée comme suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de la purge des inscriptions, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عمر (ر.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 5119 في الملف عدد 4934/8107/2018 ، القاضي : برفض الطلب و تحميله رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه ب تاريخ 26/11/2019 تقدم السيد عمر (ر.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مدين لبنك (م. ل. خ.) بمبلغ قدره 13.997.058,97 درهم ، وأن هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام إلى الاداء موضوع الملف عدد 7741/8210/2018، وأن المدعى عليه وحفاظا على حقوقه حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقار عدد 1791/8516/2018، كما حصل على أمر باجراء حجز بين يدي بنك (ت. و.)، وأن حقوقه محفوظة بالحجز على العقار . ملتمسا الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك أعلاه . مرفقا المقال بنسخة أمر بالحجز بين يدي البنك، و أمر باجراء حجز تحفظي، وشهادة ملكية .

وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لا يملك في العقار سوى 14/96، كما أنه مثقل بعدة رهون وبذلك لا تكون حقوق ، العارض مضمونة ملتمسا رفض الطلب . صدر الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.

استأنفه السيد عمر (ر.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب وأنه ب الرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي نجده أسس رفضه على علة تملك العارض لجزء من العقار فقط وكون العقار المذكور مثقل بعدة تقييدات . وأن ما نعاه الحكم الابتدائي لا ينال من وجاهة طلب العارض لكون العقار المذكور و لئن صحت وضعيته على الشياع فإن العارض يملك حصة مهمة به تقدر بنسبة 14/96 .

وأنه واضافة إلى ما سلف ، فإن العقار المذكور وبخلاف نعي محكمة الدرجة الأولى فهو غير مثقل بالتقييدات وإنما فقط متضمن لها ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية وإعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح أنها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10.716.763,00 درهم ، والحال أن قيمة العقار المذكور وفق الثابت من تقرير الخبرة المدلى به تصل إلى مبلغ 87.138.900 درهم . وأنه و انطلاقا من قيمة العقار المرتفعة و لاتي تبلغ 87.138.900 درهم ، فإن قيمة التقييدات البالغة 10.716.763 درهم لا ترقى الى اثقال العقار ، وبالتالي يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستأنف عليه دينه. ملتمسا في الشكل : قبول الطعن بالاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلباته الابتدائية ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، وصورة من تقرير خبرة.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن المستأنف لا زال يؤكد أن العقار غير مثقل بالتقييدات وإنما متضمن لها . وأنه تجدر الاشارة إلى أن المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10.000.000,00 درهم، وأن نصيب المستأنف من هذا الرهن هو

10.000.000,00 درهم × 14 = 1.458.333,33 درهم

96

في حين أن المستأنف يقر بمديونيته بمبلغ 13.997.058,57 درهم ، إضافة إلى أن هناك دين آخر يبلغ 7.000.000,00 درهم، وأن المستأنف لم يبد أية رغبة في تسديد ما بذمته وإنما يماطل ويناور ، وأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 12/11/2019 حضرت خلالها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الحوابية أعلاه ، حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (را.) عن المستأنف نسخة منها والتمست مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه دائن للمستأنف ، الذي اجرى حجزا على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/16007 ، وكذا على حسابه البنكي موضوع الأمر المطعون فيه.

وحيث إنه من حق الدائن اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية والحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع ، مادام أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع.

وحيث إن الثابت من شهادة الملكية المستدل بها ، أن المستأنف مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 إلى جانب مالكين آخرين نسبة تملكهم 82 من اصل 96 فضلا على أن العقار المذكور مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية بأكادير المدينة الجديدة ، مما يكون معه تبعا لذلك التمسك بكفاية قيمة العقار لسداد دين المستأنف عليه على غير أساس .

وحيث إنه وطالما أن المستأنف لم يدل بما يثبت فراغ ذمته من دين المستأنف عليه و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة به ، وبالنظر إلى نسبة تملكه ، فإن طلب رفع الحجز يكون لا مبرر له و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile