Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70707

Identification

Réf

70707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

814

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2020/8205/286

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur.

Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة نائبها الأستاذ هشام (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2202 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1600/8205/2019 بتاريخ 06/3/2019 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها ذي السجل التحليلي رقم 5585 والسجل الترتيبي رقم 4 و الكائن بالبقعة [العنوان] برشيد، بالمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد بواسطة خبير، و تأمر المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع الإذن للطرف المدعي باستخلاص دينه أصلا و فائدة من الثمن بعد البيع مباشرة من كتابة الضبط مقابل توصيل وبتحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف للمستأنفة بتاريخ 10/12/2019، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 25/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطرف المدعي بنك (ش. م.) و بنك (ش. ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/1/2019 عرض فيه ان المدعى عليها مدينة بمبلغ 2.340.658,53 درهم لغاية 26/09/2018 ثابث من خلال كشفين حسابيين, كما تم الاتفاق بمقتضى بروتوكول مصحح الامضاء بتاريخ 18/06/2013 متعلق بمبلغ 2.970.000,00 درهم المضمون برهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري عدد 5585 في حدود 3.500.000,00 درهمومن الدرجة الثانية في حدود 400.000,00 درهم وكدا بروتوكول اتفاق بتاريخ 18/06/2013 متعلق بمبلغ 620.000,00 درهم وكدا الملحق التعديلي المصحح الامضاء بتاريخ 27/02/2017 بمبلغ 1.744.000,00 درهم كما ان العارضين اندرا المدعى عليها طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري وبتحقيق الرهنين من اجل استخلاص مبلغ 2.340.658,53 درهم مع الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة علاوة على الغرامة التعاقدية المحددة في 10 في المائة مع تطبيق مقتضيات المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع النفاد المعجل والصائر. و أرفق المقال بكشفي حساب وصورة من بروتوكولين اتفاقيين وملحق تعديلي واندار وتفصيلتين لتجديد تسجيل امتياز على الأصل التجاري.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 06/3/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم مجانبته الصواب كونها حرمت درجة من درجات التقاضي لكونها لم يسبق لها ان توصلت قانونيا خلال المرحلة الابتدائية و ليس بالملف ما يفيد توصلها، كما أنها لم تبلغ بالمديونية موضوع الدعوى طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة، كما أن المديونية غير ثابتة على اعتبار أنها لا زالت محل منازعة قضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الملف عدد 1599/8221/2019 و الذي تقرر فيه إجراء خبرة قضائية لتحديد المديونية الحقيقية، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، و احتياطيا الحكم بإلغاء الحكم و الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة مقال و صورة حكم تمهيدي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أن المستأنفة هي من حرمت نفسها من درجة من درجات التقاضي لعدم حضورها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 27/2/2019 رغم توصلها، كما انها بلغت بالمديونية طبقا للمادة 114 المذكورة عن طريق إنذار غير قضائي حسب الثابت من محضر تبليغه، ملتمسا رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/2/2020 حضرها نائب المستأنفة و أدلت بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه و تسلم منها دفاع المستأنف عليه نسخة، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به المستأنفة أنها لم تستدع لحضور إجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت للمحكمة انها توصلت بالاستدعاء للحضور لجلسة 27/2/2019 إلى أنها تخلفت عن الحضور، مما يبقى معه دفعها المثار غير منتج و يتعين رده.

و حيث فيما يخص دفع الطاعنة بأنها لم تبلغ بالإنذار بالأداء، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها محضر تبليغ إنذار شبه قضائي المدلى بصورة منه رفقة المقال الافتتاحي فإنه يفيد أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 08/1/2019 و يكون بالتالي ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أساس.

و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص المديونية بدعوى انها محل منازعة قضائية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب الملف عدد 1599/8221/2019 الذي صدر فيه حكم بإجراء خبرة حسابية، فإنه لا يوجد ما يمنع الدائن من الجمع بين دعوى الأداء و مسطرة تحقيق الرهن، لأن اموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع، سيما و ان تنفيذ أحد الحكمين يترتب عليه عدم تنفيذ الثاني، إلا إذا كان المتحصل عليه من تنفيذ الأول غير كاف لتغطية الدين.

و حيث ما دام المستانف عليه يتوفر على رهن على أصل تجاري، فإنه و إعمالا لمقتضيات الفصل 114 من م ت يحق له الحصول على بيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس و يتعين ردها، و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés