Réf
52898
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
554/1
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2012/1/3/1720
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transporteur substitué, Subrogation, sous-traitance, Responsabilité contractuelle, Prestation de transport, Indemnisation du préjudice, Facturation, Dommages à la marchandise, Contrat de transport, Contrat de mandat, Contradiction de motifs, Commissionnaire en douane, Cassation partielle, Avaries, Assureur
Le commissionnaire en douane qui, en sus des opérations de dédouanement, organise et facture le transport des marchandises à son client, est contractuellement responsable des avaries survenues au cours de ce transport, en l'absence de preuve qu'il a agi en vertu d'un simple mandat. Il répond ainsi des fautes du transporteur qu'il s'est substitué.
Toutefois, encourt la cassation pour contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, tout en constatant que la valeur totale du dommage a été fixée par expertise et intégralement réglée à la victime par son assureur, condamne le responsable à verser à cette même victime un complément d'indemnité.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/14 في الملف 14/2011/1474 تحت رقم 2012/2593، أنه بتاريخ 09 ابريل 2009 تقدمت المطلوبة الأولى شركة (ل. ن. د.) (L. N. D.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت بضاعة عبارة عن آلة تصبين صناعية بمبلغ 70.000,00 أورو، نقلت على ظهر الباخرة (ك. ب. إ.) التي وصلت ميناء الدار البيضاء في 2008/04/08، وأنها كلفت شركة (ص.) الطالبة من أجل تعشير البضاعة ونقلها إلى مقرها الاجتماعي ببوسكورة بعد ان أدت لها مصاريف التعشير ومصاريف النقل البالغ مجموعها 53.926,00 درهما، وكلفت المعشرة بدورها المطلوب الثاني محمد (ب.) لنقل البضاعة بواسطة شاحناته، وبتاريخ 2009/04/09 تعرضت البضاعة خلال عملية النقل لأضرار مادية نتيجة مرورها تحت قنطرة أولاد زيان، وتمت معاينة هذه الأضرار من طرف الخبير (خ.) الذي حدد قيمتها في 25.897,21 أرور، وحمل الناقل محمد (ب.) كامل مسؤولية الأضرار، وطالبت العارضة كلا من المعشرة والناقل البري بضرورة أداء التعويض المستحق لها بدون جدوى، لذلك التمست الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لها مبلغ 25.897,21 أورو أو بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل يوم التنفيذ وتعويضا قدره 30.000,00 درهم عن التماطل، وأجابت المدعى عليها بمذكرة التمست فيها تحميل كامل المسؤولية للناقل البري وإخراجها من الدعوى، واحتياطيا إدخال (ت. و.) المطلوبة الثالثة في الدعوى لتحل محلها في الأداء.
وتدخلت في الدعوى إراديا شركة التأمين (ه.) المطلوبة الرابعة موضحة أنها أدت في حدود المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها المبلغ المذكور الذي اضطرت لأدائه للمدعية، ثم تقدمت بمقال إصلاحي أرفقته بوصل أداء الرسوم القضائية التكميلية عن المطالب المضمنة بمقال التدخل الإرادي، وأدلت المدعية أصليا بمذكرة تصحيحية التمست بمقتضاها تخفيض مطالبها الى حدود 4.606,45 أورو بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل يوم التنفيذ، ومنحها تعويضا عن التماطل قدره 3.000,00 درهم. وبعد جواب الناقل البري وتبادل المذكرات، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلي في مواجهة محمد (ب.)، وعدم قبول طلب الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه وقبول الباقي. وفي الموضوع: في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 4.606,45 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي عند التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي، وفي طلب التدخل الإرادي، بأداء المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة التأمين (ه.) مبلغ 21.290,76 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي عند التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر، ورفض الباقي، استأنفته المحكوم عليها شركة (ص.) استئنافا أصليا، كما استأنفته شركة (ه.) استئنافا مثارا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف الواقع وخرق القانون ونقصان التعليل، بدعوى أنها دفعت استئنافيا بكون المتدخلة في الدعوى شركة التأمين (ه.) لا تتوفر على محل إقامة أو موطن مختار بالمغرب، وأن دعواها بالتالي غير مقبولة، فذهب القرار المطعون فيه الى " أن المتدخلة المذكورة اختارت محل المخابرة معها بالمغرب بمكتب دفاعها، وان الحكم المستأنف صدر حضوريا في حق الطاعنة ولم تتمسك بالدفع الشكلي المشار إليه في المرحلة الابتدائية " وهو تعليل فيه تحريف للواقع لان الطالبة تمسكت بالدفع المذكور ابتدائيا مباشرة بعد تدخل شركة (ه.) اختياريا في الدعوى، وذلك ضمن مذكرتها الجوابية لجلسة 09/11/05 اما القول بان المتدخلة المذكورة اختارت محل المخابرة معها بمكتب دفاعها، فهو في غير محله لأن التقاضي باسم الزبون لا يفيد الموطن المختار ما لم تتم الإشارة الى ذلك صراحة، لما يترتب عن ذلك من عواقب قانونية كتلقي الطلبات والطعون والتبليغات وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الزبون، ويفيد الفصل 524 من ق م م أن الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات يرجح على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. ولذلك فأهمية الموطن المختار تفرض توفر التزام التزامات تتنافى مع حياد المحامي واستقلاله والمبادئ المؤسسة للمهنة و المنصوص عليها في المادتين 1 و 3 من القانون عدد 08-23 المنظم لمهنة المحاماة، فجاء القرار بذلك محرفا للواقع وخارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.
لكن، حيث ان بيان الموطن الحقيقي أو المختار ليس له من أثر عدا تحديد المحكمة المختصة مكانيا للنظر في النزاع، وهي المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، أو محل إقامته، وفي النازلة ، فشركة (ه.) حينما تدخلت إراديا في الدعوى، فإنها تقدمت بطلبات في مواجهة المدعى عليهم شركة (ص.) (الطالبة) ومحمد (ب.) الناقل، وشركة التأمين (و.)، الذين يوجد موطنهم جميعا بالدار البيضاء، فهي إذن في مركز الطرف المدعي ولا مجال لتحمل محاميها بأي التزام يتجافى وقانون المحاماة، لكن المعنية ليست متدخلة انضماميا لجهة مدعى عليها، ومن ثم لا محل للمناقشة التي أثارتها الطالبة بخصوص توفرها على موطن مختار أو محل إقامة بالمغرب من عدمه، وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة، ويستقيم القرار بها و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون، وعدم الرد على وسائل دفاعية، بدعوى أن الحكم الابتدائي أورد ضمن تعليلاته " ان الطالبة التزمت بنقل البضاعة من الميناء الى بوسكورة، وان الناقل مسؤول عن الأفعال و الأخطاء التي تصدر عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل إلى غاية تسليم الأشياء إلى المرسل إليه " والحال أن الطالبة تمتهن التعشير حصرا، أما باقي العمليات التي تديرها باسم زبونها ونيابة عنه فتتصرف فيها كمجرد وسيط أو في إطار عقد وكالة يسمح لها بإجراء ما يلزم من أعمال لحساب موكلها استنادا للفصل 879 من ق ل ع. كما أوضحت ان رضى الموكل يمكن ان يكون صريحا أو ضمنيا، ما لم يتطلب القانون شكلا خاصا وفي حالات معنية، واستدلت بالفصل 883 من نفس القانون، وأما الفاتورة عدد 0954 التي اعتمدها الحكم الابتدائي للقول بمسؤولية الطالبة، فتتضمن عدة أعمال لا علاقة لها بالتعشير وليست من اختصاصها، كالنقل والتخزين و الحمل بواسطة رافعة ..... وهذه الفاتورة مرفقة بكل سندات الأداء التي أنجزتها الطالبة الفائدة زبونها، وهي مطابقة للفصل 908 من ق ل ع الذي يلزم الوكيل بتقديم الحسابات لموكله عن أداء مهمته، عن كل ما أنفقه وما قبضه، وبالتالي لا يمكن إضفاء صفة الناقل على الطالبة لأن مهمتها انحصرت في تدبير مجموعة من العمليات تخرج عن اختصاصها، وأداء تكلفة كل عملية بعد التأكد من صحة إنجازها، والزبون نفسه يعترف في مقاله بأن الناقل هو السيد القرار المطعون فيه رد دفوع الطالبة على أساس " ان الثابت من فاتورة التعشير المؤرخة في 2008/04/15، أن الطاعنة حددت واجب النقل في 12.932,00 درهما بما فيه الضريبة على القمية المضافة، الى جانب باقي الواجبات المتعلقة بالتعشير و مما يجعلها في - غياب ما يفيد أنها قامت بإسناد مهمة النقل الى محمد (ب.) في إطار الوكالة - هي المسؤولة تعاقديا عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة، وعن كل خطإ يصدر عن الأشخاص الذين استعانت بهم أو كلفتهم بإنجاز النقل "، إلا أن قراءة المحكمة للفاتورة المذكورة لم تكن صحيحة، لأن تلك الفاتورة هي عبارة عن حساب مفصل للعمليات المنجزة في إطار الوكالة الضمنية التي تصرفت الطالبة في إطارها، ورتبت الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات التي تفرض عليها هذه الضريبة، وهو أمر لا يؤثر على صفتها كوكيل، لأن الضريبة المذكورة تدخل ضمن المصاريف التي أنجزتها لفائدة زبونها. اما القول بغياب ما يفيد كون الطالبة أسندت مهمة النقل إلى محمد (ب.)، فإن هذا الأخير يمتهن النقل ولا يرتبط بالعارضة بأي علاقة تبعية، فضلا عن أنه لا احد ينازع في انه هو الذي يتحمل مسؤولية النقل، وهو الذي حضر بهذه الصفة عمليات الخبرة التكميلية ممثلا من طرف السيد (ع.). وان عدم البحث في طبيعة العلاقة بين أطراف النزاع ودور الطالبة وموقعها القانوني، والاكتفاء بالقول بان الفاتورة المؤرخة في 2008/04/15 كافية لرد دفوعها ضدا على واقع الحال المعترف به من طرف المطلوبة شركة (ل. ن. د.) نفسها، يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل مما يتعين نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما ردت الدفع موضوع الوسيلة بقولها : " إن الثابت من فاتورة التعشير المؤرخة في 2008/04/15، أن الطاعنة حددت واجب النقل في 12.932,00 درهما، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب باقي الواجبات المتعلقة بالتعشير، مما يجعلها - في غياب ما يفيد أنها قامت بإسناد مهمة النقل الى محمد (ب.) في إطار الوكالة - مسؤولة تعاقديا عن الأضرار التي لحقت البضاعة وعن كل خطأ يصدر عن الأشخاص الذين استعانت بهم أو كلفتهم بإنجاز النقل "، تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الفاتورة عدد 0954 الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2008/04/15 ، تتضمن تفصيل مجموع العمليات التي قامت بها لفائدة المطلوبة (ل. ن. د.)، من ضمنها نقل البضاعة إلى مقرها ببوسكورة، ومن ثم كانت المحكمة على صواب لما حملتها مسؤولية الضرر اللاحق بالبضاعة باعتبارها هي من تكلفت بالنقل، وإن كانت قد أوكلت هذه المهمة الى الغير، فإنها" هي المتعاقدة مع المدعية شركة (ل. ن. د.)، ولا يحول دون تحميلها المسؤولية كونها معشرة، ما دامت لم تستطع إثبات كون إسناد عملية النقل إلى السيد محمد (ب.) كان بتوكيل شخصي من طرف المدعية شركة (ل. ن. د.)، وطالما كذلك أن صفتها بواسطة الغير وتسليمها إلى المرسل إليه، ولم تقل المحكمة " بغياب ما يفيد إسناد مهمة النقل الى السيد محمد (ب.) "، وإنما أوردت في تعليلاتها " أنه لا يوجد بالملف مما يفيد كون إسناد المهمة المذكورة للسيد محمد (ب.) كان فقط في إطار الوكالة عن شركة (ل. ن. د.) "، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى، و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الرد على وسائلها الدفاعية وانعدام التعليل وعدم تطبيق عقد التأمين، بدعوى ان الحكم (الابتدائي) أورد بخصوص الضمان " ان عقد التأمين المدلى به لا يتعلق بالتأمين على البضاعة موضوع الطلب وإنما يتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية "، والحال انه لم يكن لها أن تؤمن البضاعة بصفة خاصة مادامت في عهدة السيد محمد (ب.)، وإنما هي تتمتع بالتأمين عن كل المخاطر المترتبة عن علاقتها بالزبناء و الاغيار في إطار نشاطها المهني، وأن كل ما يمكن الحكم به عليها، مضمون في إطار التأمين عن المسؤولية المدنية الذي يغطي كل المجالات التي تتدخل فيها. كما تمسكت بكون " البضائع غير المسلمة" منصوص على تأمينها بالحرف ضمن المخاطر المؤمن عليها حسب الشروط الخاصة لعقد التأمين المدلى به من طرف (ت. و.) لجلسة 2011/09/26، غير أن القرار المطعون فيه أعاد سرد تعليل الحكم الابتدائي المنازع فيه، دون الرد على وسائل العارضة الدفاعية، فلم يطبق بذلك عقد التأمين في شموليته كعقد يغطي كل الأضرار، وحتى في جزئيته المتجلية في ضمان البضاعة التي لم يتم تسليمها للزبون، كما لم يطبق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الناصة على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها مما يتعين نقضه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها تؤمن مسؤوليتها لدى (ت. و.)، فإنه يبقى دفعا مردودا، على اعتبار ان بوليصة التأمين المستدل بها تتعلق بالتأمين عن المسؤولية المدنية، ولا تتعلق بالتأمين عن البضاعة المنقولة من طرفها" ، تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه الشروط الخاصة لعقد التأمين التي تنص صراحة على ان (ت. و.) تؤمن المسؤولية المدنية للطالبة عن الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث التي تحصل للغير بفعل مستخدميها وآلياتها وعمليات رص البضائع، وبفعل البضائع التي لم تسلم بعد، والعقار أو جزء العقار الذي تمارس فيه نشاطها، ومن ثم لا يشمل التأمين البضائع غير المسلمة حينما تتعرض للضرر، وإنما يسري التأمين لفائدة الطالبة في الحالة التي تتسبب فيها هذه البضائع في ضرر للغير، فجاء القرار معللا، وطبق مقتضيات عقد التأمين تطبيقاً صحيحا، والوسيلة خلاف الواقع غير مقبولة.
حيث تنعى الطالبة على القرار تحريف الواقع وانعدام التعليل وتناقض أجزائه، ذلك انها دفعت بكون شركة (ه.) أدلت بوثيقة تثبت حلولها محل شركة (ل. ن. د.)، وان دعوى هذه الأخيرة أصبحت بدون مصلحة ويتعين الحكم بعدم قبولها، مضيفة أن تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ في 2009/04/24 والمدلى به رفقة الاستئناف المثار، حدد مجموع التعويض عن الأضرار في مبلغ 21.290,70 أورو المحكوم به ل (ه.) ، غير أن القرار المطعون فيه اعتبر " ان دعوى (ل. ن. د.) محصورة في الفرق بين مبلغ الضرر ومبلغ تعويض التأمين التعاقدي الذي توصلت به (ل. ن. د.) من أجل تغطية جزء من قيمة الضرر الحقيقي "، وهو تعليل حرف الواقع الذي يبرزه تقرير الخبرة التكميلي الذي حدد صراحة قيمة الأضرار في 21.290,76 أورو من أصل 25.897,21 أورو، وذلك ليس بسبب راجع للتأمين التعاقدي، وإنما بسبب قدم قطع الغيار التي استبدلت بأخرى جديدة، أي أن الفرق بين مبلغي 25.897,21 أورو، ومبلغ 21.290,76 اورو ناجم عن استفادة المؤمن لها من قطع غيار جديدة. والقرار لما اعتبر ان شركة (ل. ن. د.) محقة في المطالبة بمبلغ 4.606,15 أورو يكون قد حرف الواقع ولم يحلل الخبرة التكميلية تحليلا صحيحا.
كذلك تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بأن خبرة السيد (خ.) المؤرخة في 2008/08/19 المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي للقول بأن مبلغ التعويض المستحق هو 25.897,21 أورو، لم تقدم أي تقدير للأضرار في خلاصتها. وأضافت الطالبة في مذكرتها المدلى بها لجلسة 2011/09/26 ردا على التقرير التكميلي المرفق بالاستئناف المثار، ان التقرير المذكور حدد قيمة الاضطرار في 21.290,76 أورو، وان ما قضى به الحكم المستأنف يفوق قيمة الأضرار المحددة في وثيقة استدل بها الخصم وهي ملزمة له، غير انه جاء في القرار المطعون فيه "أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة التكميلي .... تبين ان الخبير حدد بصفة نهائية الأضرار اللاحقة بالبضاعة في 21.290,76 أورو، وهو المبلغ المؤدى للمؤمن لها حسب وصل الحلول المدلى به في الملف "، وهذا التعليل الصحيح، يناقض التعليل السابق الذي ردت به المحكمة دفع الطالبة بكون دعوى شركة (ل. ن. د.) غير مقبولة، والذي جاء فيه أن مبلغ 21.290,76 أورو يمثل فقط تعويض التأمين التعاقدي ، وانه فقط جزء من مبلغ الضرر الإجمالي وان تناقض أجزاء الحكم يجعله عديم التعليل ويتعين نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطالبة من ان الخبير لم يحدد قيمة الأضرار التي أصابت البضاعة في مبلغ 25.897,21 أورو " بأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف مكتب الخبرة (س.) المؤرخ في 2009/04/24، يتبين أن الخبير حدد بصفة نهائية قيمة الأضرار اللاحقة بالبضاعة في مبلغ غير انها أوردت تعليلا آخر ردت يه الدفع بعدم قبول دعوى شركة (ل. ن. د.) لكونها توصلت بتعويض الأضرار اللاحقة بها من شركة (ه.) التي حلت محلها في حقها، جاء فيه " أن دعوى شركة (ل. ن. د.) محصورة في الفرق بين مبلغ الضرر ومبلغ تعويض التأمين التعاقدي الذي توصلت به من طرف شركة التأمين (ه.) من أجل تغطية جزء من قيمة الضرر الحقيقي " ، في حين أن تقرير الخبرة التكميلي حدد التعويض الإجمالي للأضرار اللاحقة بالمطلوبة نتيجة استبدال بعض قطع الغيار المتضررة بأخرى جديدة في مبلغ 21.290,76 اورو، وهو المبلغ الذي توصلت به بكامله حسب وصل الحلول المدلى به من طرف شركة (ه.)، ويعد تعويضا إجماليا وليس تعويضا جزئيا فقط لتغطية جزء من الضرر. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي لفائدة المطلوبة شركة (ل. ن. د.) بمبلغ 4.606,15 أورو على أساس انه يمثل الجزء الباقي من التعويض الذي لم تتوصل به، في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه ان القيمة النهائية للأضرار اللاحقة بالبضاعة محددة في مبلغ 21.290,76 أورو، وتوصلت به المؤمن لها بكامله، تكون قد تناقضت في تعليلاتها، ويتعين نقض قرارها جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي لفائدة شركة (ل. ن. د.) بمبلغ 4.606,15 أورو. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالحكم لفائدة شركة (ل. ن. د.) بمبلغ 4.606,15 اورو والإحالة مع الرفض في الباقي.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025