Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72657

Identification

Réf

72657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

223

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8202/2582

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 239 - 267 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ل.) بواسطة دفاعها ذ / محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/01/2018 تحت رقم 100 في الملف رقم 2738/8201/2017 القاضي عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت في شخص ممثلها القانوني بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/04/18 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/04/18 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد جمال (ب.) تقدم بمقال بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2017 عرض فيه أن المستأنفة مدينة لفائدته بمبلغ 500.000,00 درهم مقابل الشيك عدد 14592 ENC مسحوب عن بنك (ش. ع. م. ل.) على اثر معاملات تجارية بينهما على اساس تادية مبلغ الدين إلى حدود 31-12-2015 ، الا انه وبعد فوات الأجل المحدد لسداده امتنعت عن الاداء رغم جميع المحاولات الحبية وبما أن الدين ثابت و مستحق فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 31-12-2015 إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصاريف والبت في الصائر .مرفقا مقاله باصل شيك .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المستانفة بجلسة 23-11-2017 والتي دفعت من خلالها اساسا بكونها شركة مختصة في تجهيز المكاتب وصيانة التجهيزات والتركيبات الكهربائية، وفي سنة 2012 وعلى اثر تعرضها لأزمة مالية قام المدعي باستغلال هذا الظرف مقرضا اياها مبلغ مالي بفائدة 10% مقابل تسلمه شيكات، وان ممثلها القانوني سبق أن تقدم في مواجهته بشكاية بالنصب والاحتيال والقرض بفائدة امر السيد وكيل الملك على اثرها باجراء بحث في الموضوع وبالتالي فالبت في الملف يقتضي صدور حکم نهائي في الشكاية الجنحية تجنبا لصدور حكمين نهائيين بالنظر الى تعلقهما بنفس الشيك موضوع الدعوى، واحتياطيا فان المدعي سبق له أن تقدم بشكاية من اجل شيك بدون مؤونة يحمل مبلغ 200.000,00 درهم واثناء الاستماع اليه في محضر الشرطة المؤرخ في 05 ابريل 2013 اقر بشان الشيك موضوع الدعوى بكونه لا يتوفر عليه وهو ما يشكل اقرار بمفهوم الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود، واحتياطيا جدا فانه وبالرجوع الى الشيك يتبين الاختلاف الواقع بين الحبر الذي حرر به الشيك وذاك الذي حرر به تاريخ التحرير، كون هذا الأخير يعود لسنة 2012 وليس 2015 أي قبل خمس سنوات مما يجعل التاريخ المذكور مزور علما انه تم التعرض عليه بعدم ادائه بتاريخ 25-02-2013 وتم تقديم شكاية بشانه في غضون شهر مارس من نفس السنة ، ومادام التاريخ من احد البيانات المهمة في الشيك فانه يلتمس اجراء خبرة خطية على الشيك من اجل التاكد من واقعة التزوير الواقعة به. مرفقة مذكرتها بصور شمسية لكل من شكاية موجهة الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وامر صادر عن هذه الجهة موجه الى الشرطة القضائية بالرباط وتعرض على الأداء موجه الى بنك (ش. ع. م. ل.) ومحضري الشرطة القضائية ونموذج 7 لسجل تجاري.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه كونه غير مبني على أساس و مجانب للصواب وأنه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرفها مما يكون معه معرضا للطعن بالالغاء إذ يدعي المدعي أنه على اثر معاملة تجارية بينهما قام بتزويد المدعى عليها بالفواكه و الخضر ، مع العلم أنها مختصة في تجهيز المكاتب و صيانة التجهيزات و التركيبات الكهربائية ، هذا من جهة . و من جهة ثانية فالمستأنف عليه يدعي أنه تسلم مبلغ 500.000,00 درهم موضوع الشيك عدد enc14592 على اثر معاملات تجارية على أساس تأدية مبلغ الدين إلى حدود 31/12/2015 إلا أنه وبعد فوات الاجل المحدد لسداد الدين تقدم بالدعوى الحالية إلا أنه لم يدل بما يثبت هاته المعاملات و التي تنكرها العارضة و التي تقدمت بشأنها بشكاية من أجل النصب و التزوير وأن المستأنف عليه ملزم بالادلاء بوصولات تسليم السلع و الفاتورات المتعلقة بها ، و التي يدعي أنها كانت موضوع معاملات تجارية مع المدعى عليه وان ملف القضية يخلو من أية وثيقة تثبت أية معاملة تجارية مع العارضة ، ومن أن المدعي قام بتوريد سلعة ما لها ، وأنه أمام انعدام اثبات المستأنف عليه لأية علاقة تجارية مع العارضة ، فإنه كان على محكمة الدرجة الأولى الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الدين الذي يدعيه المستأنف عليه وأنه أمام انعدام وسائل اثبات مديونية العارضة اتجاه المدعي و في غياب أية وثائق تثبت معاملات تجارية بين المدعي و العارضة من قبيل وصولات التسليم و فواتير ، فإن ذلك يبقى من قبيل الاثراء على حساب العارضة، و يطرح أكثر من علامة استفهام وأنه أمام عدم اثبات أية معاملة تجارية مع العارضة للقول بمديونيتها بمقتضى الشيك موضوع النزاع . لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الدين المزعوم و حفظ حق العارضة في تقديم دعوى الطعن بالزور الفرعي. وأدلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

و بجلسة 08/01/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أنه تقدم بمقال افتتاحي اثار من خلاله انه دائن للمستأنفة بمبلغ يقدر في 500.000,00 درهم على أساس أصل شيك مسحوب عن الشركة العامة يحمل توقيع الممثل القانوني للمستأنفة، وأن قول المستأنفة عدم اثبات العارض لأساس المعاملة التجارية التي على أساسها يطالب العارض بأداء المستانفة المبلغ المذكور أعلاه لا يعدوا ان يكون محاولة للتملص من أداء ما هو مضمن بالشيك. وأن الشيك الذي على أساسه طالب العارض المستأنفة أداءها المبلغ المذكور في المقال الافتتاحي يتوفر على جميع البينات المنصوص عليها في الفصل 239 من مدونة التجارة . وأن الشيك وسيلة وفاء وطالما أنه يحمل توقيع الممثل القانوني للمستأنفة وأن المستأنفة لم تطعن في التوقيع وباقي البيانات الواردة في الشيك وفق ما هو مقرر قانونا يجعلها مقرة اقرارا قضائيا انها دائنة للعارض بمبلغ 500.000,00 درهم وتبعا لذلك يكون معه ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة مجانب للصواب مما يتعين معه رده تأييد الحكم الابتدائي.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/01/2019 تحلف نائب المستأنفة رغم الاعلام و الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ (ص.) عن المستأنف عليه التمست فيها تأييد الحكم المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/01/2019 و بها وقع التمديد 22/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه وبخلاف ما اثارته المستأنفة فإن الشيك يعتبر أداة وفاء و القانون حدد البيانات الالزامية الواجبة تضمنها به و هي محددة في المادة 239 من مدونة التجارية و لا يشترط لصحته ذكر سببه لذلك فإن حامله يعتبر دائنا لساحبه بالمبلغ المقدر به دون أن يكون ملزما فإن يبين السبب الذي تسلم من أجله الشيك الذي ارجع بدون مؤونة أو الرصيد و هو المسلك الذي أكده اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته منها " القرار الصادر بتاريخ 01/11/00 تحت عدد 17410 في الملف المدني عدد 324/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 56 ص 347 و ما يليها و القرار الصادر بتاريخ 6/2/02 تحت عدد 191 في الملف التجاري عدد 467/3/2/01 منشور بمجلة القضاء التجاري عدد 3 ص 190 و ما يليه الذي جاء فيه : " الشيك وسيلة وفاء يتداول بعيدا عن السبب الذي من أجله تم سحبه ".

و أنه في نازلة الحال فإن الشيك موضوع النزاع يحمل توقيع الممثل القانوني للمستأنفة و الذي لم يكن محل أي طعن جدي من قبلها و في باقي البيانات الواردة به و بذلك فهو يعتبر وظيفيا أداة صرف و وفاء و مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه طبقا لما نصت عليه المادة 267 م.ت الأمر الذي يبقى معه مستند الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى لصوابيته .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial