Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction du créancier à introduire une action au fond (Cass. com. 2016)

Réf : 53240

Identification

Réf

53240

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117/1

Date de décision

24/03/2016

N° de dossier

2015/1/3/1176

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من مستندات الملف، و القرار المطعون، أن المطلوبة شركة (ك. ب. إ.) تقدمت بتاريخ 12-12-2012 بمقال استعجالي إلى رئيس تجارية الرباط، عرضت فيه أنه سبق للطالبة شركة (ل. د. م.) أن استصدرت أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقارها ذي الرسم العقاري 4405-15، غير أنها لم تتقدم بدعوى في الموضوع. ملتمسة رفع الحجز المذكور، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال. صدر أمر وفق الطلب. استأنفته المدعى عليها، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن هذه الأخيرة بوسيلتين.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه لم يجب عن الدفوع المثارة بخصوص عدم توصلها أو توصل محاميها بأي استدعاء لحضور الجلسات، وخاصة جلسة 14-01-2013 التي أشير في محضرها إلى أن محاميها تخلف عنها رغم الإعلام. كذلك جاء في تعليلاته "بأن الطالبة تراخت عن إقامة دعوى في الموضوع، مما يتعارض مع قاعدة أن الحجز التحفظي هو مجرد وسيلة لضمان استيفاء الديون وليس غاية في حد ذاته"، والحال أن المطلوبة التمست أجلا لتسوية الوضعية، فبادرت الطالبة إلى إيقاع الحجز ضمانا لحقوقها، هذا فضلا عن أن الحجز لم يغل يد المطلوبة عن استعمال عقارها واستغلاله، اللهم إلا إن كانت تنوي رفعه من أجل التصرف فيه بشكل يضر بالطالبة، إضافة إلى أن المطلوبة لم تؤد الدين، ولا يوجد بالملف ما يفيد إبراءها منه أو تقادمه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

أن محامي الطالبة الأستاذ رشيد (أ.) تخلف عن حضور جلسة 14-01-2013 رغم إعلامه للجواب بجلسة 31-12-2012، وأن محاضر الجلسات يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور" وهو تعليل فضلا عن أنه غير منتقد، فهي استندت فيه - وعن صواب- إلى محضر رسمي له قوته الثبوتية، إذ لا يمكن إثبات ما يخالفه بمجرد الإدعاء. وبخصوص ما أثير حول رفع الحجز رغم قيام موجبات الإبقاء عليه، فإن المحكمة ردته بتعليل مفاده "أن الحجز التحفظي مجرد وسيلة لضمان استيفاء الديون وليس غاية في حد ذاته، الأمر الذي يجعل تراخي الحاجز عن إقامة دعوى الموضوع يتعارض والقاعدة المذكورة، علما أن الدائن يقر بأن المدين لم يحترم الأجل الممنوح له من أجل الوفاء"، وهو تعليل ركزت فيه على ما جرى به عمل محكمة النقض من عدم قبول استمرار الحجوز إلى ما لا نهاية دون وجود دعوى أمام قضاء الموضوع، استنادا منها لطابعها المؤقت، وبذلك لم يكن هناك ما يدعوها للخوض فيما هو جوهري من النزاع من قبيل التأكد من وقوع الوفاء أو الإبراء من الدين أو سقوطه بالتقادم، فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile