Réf
68265
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6179
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4187
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve, Partage de bénéfices, Occupation sans droit ni titre, Indivision successorale, Force probante de l'aveu, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire, Action en expulsion, Accord verbal d'exploitation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle.
L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établir un titre d'occupation opposable à l'indivision. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur la qualification d'occupation sans droit ni titre, se heurte à l'aveu judiciaire émanant de l'un des héritiers demandeurs.
Cet aveu, recueilli lors d'une procédure antérieure, établissait que le local avait été remis à l'auteur des intimés en vertu d'un accord verbal de partage des bénéfices. Dès lors, la cour considère que l'occupation trouve son origine dans un titre, fût-il verbal, ce qui exclut la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle reposait l'entier de l'action.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة احمد (ل.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2021 يستانفون بموجبه الحكم عدد 3624 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 في الملف عدد 8773/8205/2020 والقاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفين ورثة احمد (ل.) تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 12/11/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان مورثهم أحمد (ل.) كان يملك ويستغل المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، ولما وافته المنية بتاريخ 09/07/2006 احتله مورث الطرف المدعى عليه وظل يستغله في تجارته إلى غاية وفاته بتاريخ 23/10/2017 حيث خلفه ورثته في استغلال المحل المذكور، و أن العارضين و بحكم درجة القرابة باعتبار مورث المدعى عليهم هو أخ لمورثهم، فإنهم قاموا بعدة محاولات حبية لتسوية الأمر وديا كما قاموا بتوجيه إنذار غير قضائي توصل به بتاريخ 03/05/2016 إلا أن الطرف المدعى عليه ظل متشبثا بتعنته، ملتمسين الحكم عليه بأدائه لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم عن الحرمان من استغلال المحل المذكور و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما كسبه الطرف المدعى عليه من استغلاله للمحل موضوع النزاع في تجارته طيلة المدة الممتدة من 09/07/2006 الى غاية يومه وتحديد ما فوت عن الطرف العارض من كسب وربح وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة، والحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
و أرفق المقال بصورة لرسم اراثة وانذار غير قضائي ومحضر تبليغه وصورة من النمودج "ج" وصورة طبق الأصل لشهادة تتعلق بالترحيل المؤقت لمنكوبي جوطية درب غلف و صورة طبق الأصل لتبادل الرخص .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/12/2020 و الذين يعرضون خلالهاأنه بالرجوع إلى رسم الإراثة المدلى به يتضح أن هناك اختلاف بين ما ورد في المقال والرسم المذكور خصوصا فيما يتعلق بمليكة (ك.) و عائشة (ش.) أرملة الهالك عبد المالك (ل.)، مما يتعين معه تصحيح المقال وإلا اعتباره غير مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فإن مورث المدعين احمد (ل.) يعتبر قيد حياته شقيق مورث العارضين وانه خلال سنة 1988 اكترى عبد المالك (ل.) المحل موضوع النزاع من أخيه المتوفي آنذاك ودفع له تسبيقا قدره 300.000,00 درهم وتم تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1000 درهم تؤدى سنويا ودون أن يتوصل مورث العارضين بأي توصيل نظرا للعلاقة التي كانت تجمعهما، وبقيت العلاقة مستمرة على هذا الحال إلى أن توفي شقيقه احمد (ل.)، اذ رفض المدعون التوصل بالكراء منذ تاريخ الإنذار الذي وجهوه إلى مورث العارضين وأن الإشهاد العددلي المدلى به رفقته يشهد شهوده أن مورث العارضين ظل يستغل المحل موضوع النزاع منذ عشرين سنة، أي أنه كان يستغل المحل قيد حياة مورث المدعين وان الإشهاد المذكور يدحض ادعائهم من كون مورثهم احتل المحل منذ 09/07/2006وأن الثابت أن مورث العارضين عبد المالك (ل.) كان يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 1988 وكان مورث المدعين احمد (ل.) يتوصل بالواجبات الكرائية عن المحل لمدة 18 سنة قبل وفاته، وإن كان العارض فعلا يحتل المحل فكان أولى لمورثهم التقدم بالدعوى التي تقدموا بها حاليا، وأن ما يدعم قول العارضين هو اللوائح الصادرة عن إدارة الضرائب و التي تفيد أن الهالك عبد المالك (ل.) هو الوحيد الذي ظل يؤدي المستحقات الضريبية عن نفس المحل منذ سنة 1988
و يلاحظ أن صلاح الدين (ل.) وهو ابن الهالك عبد المالك (ل.) والمكلف بتسيير المحل موضوع النزاع ظل يؤدي الواجبات الضريبية بعد وفاة والده سنة 2017 ، مما يعني أن المحل آل إلى ورثته الذين لازالوا يستغلونه فضلا عن ان الهالك عبد المالك (ل.) سلم لأخيه الهالك احمد (ل.) مبالغ مختلفة بواسطة شيكات مسحوبة كلها على الشركة (ع. م. ل.)، مما يثبت انه كان يکتري المحل من الهالك احمد (ل.) وان ورثته قبضوا من العارضين مبالغ مختلفة بعد وفاة مورثهما كما هو ثابت من الشيكات المستدل بها، ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعين الصائر، واحتياطيا الحكم باجراء بحث في النازلة حول العلاقة الحقيقية التي كانت تجمع مورث العارضين بمورث المدعين.
و أرفقوا مقالهم بإشهاد عدلي وإشهاد مصحح الإمضاء ولائحة لأداءات صادرة عن قباضة الدار البيضاء المعاريف و صور لشيكات .
وبناء على المقال الاصلاحي مع مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 13/01/2021 عرضوا من خلالها انه تسرب خطأ مادي الى الاسم الشخصي لارملة الهالك احمد (ل.) اذ ان اسمها الصحيح هو مليكة كما تسرب خطأ مادي إلى الاسم الشخصي لأرملة الهالك عبد المالك (ل.) إذ أن اسمها الصحيح هو عائشة وعليه فإن الطرف العارض يتقدم بمقاله الحالي قصد تدارك الخطأ الوارد بمقاله، وبخصوص مذكرة التعقيب اكدوا ان ما ضمن بمذكرة الطرف المدعى عليه من ادعاءات لا يرتكز على اساس، فمورث الطرف العارض لم يسبق له أن أكری محله للغير ولا لمورث الطرف المدعى عليه و أن استفادة مورث الطرف العارض من القطعة التي بني فوقها المحل المتنازع حوله خلال سنة 1982 كانت مقرونة بالمنع من الكراء والتفويت والرهن، لأن هذه البقع تبقى رهن إشارة الدولة ويمكن نزعها منهم في أي وقت كما أن الطرف العارض ينفي نفيا قاطعا توصل مورثهم بأي مبلغ تسبيق قدره300.000,00 درهم أو مبلغ كراء المحل المتنازع حوله بسومة قدرها 1000,00 درهم سنويا، وأن ذلك مجرد زعم لا حجة عليه، وان ادعاءهم كون الطرف العارض رفض التوصل بواجبات الكراء هو مجرد من الاثبات، إذ لم يسبق لهم أن طالبوا بواجب الكراء المزعوم، كما أن الطرف المدعى عليه لم يسبق له أن عرض عليهم أي مبلغ بهذا الخصوص وأن الطرف العارض سبق له أن تقدم بطلبه الحالي أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وصدر بشأنه حكم تحت عدد 1450 قضى بعدم الاختصاص، وذلك بعدما أصدرت المحكمة أمرا تمهیدیا بإجراء بحث حيث تم الاستماع إلى ممثلي طرفي الدعوى ، إذ أكد الطرف المدعى عليه أن السومة الكرائية محددة في 1000,00 درهم شهريا وليس سنويا وتم الاستماع إلى شهودهم ولم يستطيعوا إثبات العلاقة الكرائية أو مبلغ الكراء، وأنه بالرجوع للمبالغ المسلمة للطرف العارض أو لمورثهم والتي تخص معاملات بعيدة عن موضوع الدعوى، فإنها لا تتطابق وتصريحات الطرف المدعى عليه وأن إدلاء هذا الأخير برسم إشهاد يشهد بواقعة الاستغلال لا يتناقض مع تأكيدات الطرف العارض ولهذا يبقى طلب واجب الاستغلال مؤسسا ويتعين الاستجابة كما ان ادعاءاتهم بخصوص كون العلاقة هي علاقة كرائية لا قرينة عنها ولا بداية حجة ترجح أقوالهم، إذ أن رسم الإشهاد المدلى به يؤكد واقعة الاستغلال ليس إلا ولا يشير إلى صفة الطرف المدعى عليه كمكتري أو مورثهم قبلهم ولا ينهض سندا يبرر تواجدهم في المحل المتنازع حوله، ومن جهة ثانية فشهادة الشهود تستوجب توفر المستند الخاص للشهود وذلك بالحضور لواقعة أداء الكراء أو لواقعة إبرام العقد وأمام عدم توفر أحد الشرطين أو كلاهما يبقى ادعاء الطرف المدعى عليه عديم الأساس القانوني ويهدم ما هو مضمن بالإشهادات المدلى بها التي لا تستجمع شروط الشهادة ولا يمكن الركون لها مما يتعين معه ردها.
كذلك أن تشبث الطرف المدعى عليه بصور شيكات منها ما هو مسحوب لفائدة مورث الطرف العارض ومنها ما هو مسحوب لفائدة إدارة الضرائب ومنها ما هو مسحوب لأحد الأطراف المدعية لتبرير تواجده بالمحل موضوع النزاع لا يفيده في شيء، على اعتبار أن الشيكات المسحوبة لفائدة مورث الطرف العارض سنة 1998 كانت بمناسبة معاملات تجارية بينه وبين مورث الطرف المدعى عليه عبد المالك (ل.)، إذ كانا خلال نفس السنة يقومان ببناء إقامة مشتركة بمدينة المحمدية، أما الشيكات المسحوبة لفائدة السيدة مليكة (ك.) فهی تمثل نصيب الطرف المدعي من محصول التمر سنويا المتواجد بارض لازالت على الشياع في ورزازات و الشيك الحامل لمبلغ 5000 درهم المسحوب لفائدة محسين (ل.) فانه يمثل قيمة تلفاز باعه لمورث الطرف المدعى عليه وبخصوص الشيكات المسحوبة لفائدة ادارة الضرائب، فان الطرف المدعى عليه هو من كان يؤديها بحكم انه كان ينتفع من المحل موضوع النزاع وبالتالي لا يمكن ان ينهض حجة تبرر تواجده او تمنحه صفة المكتري، ملتمسين اصلاح الخطا المتسرب لمقالهم الافتتاحي وذلك بالقول بان الدعوى قدمت باسم مليكة (ك.) وليس مليكة (ك.) الى جانب باقي الاطراف المدعية كما ان موجهة ضد عائشة (ش.) وليس عائشة (ش.) الى جانب باقي الاطراف المدعى عليهم وفي الموضوع الحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي والاصلاحي.
و أرفقوا مقالهم بصورة حكم صادر عن المحكمة المدنية ومحاضر جلسة البحث و اجتهاد قضائي .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2021 جاء فيها وعلى عكس ما يدعيه المدعون، فإن الوقائع والقرائن والحجج المدلى بها من طرف العارضين توضح بجلاء صحة ما يتمسكون به من کون مورثهم كان يعتمر المحل موضوع النزاع منذ سنة 1988 وكان يؤدي لأخيه الهالك احمد (ل.) المقابل عن الاستغلال وهو مقابل الكراءوأن العارضين سبق لهم أن أدلوا بإشهاد عدلي يشهد شهوده أن مورثهم كان يستغل المحل فعليا منذ سنة 1988 كما أدلو رفقة مذكرتهم بإشهاد مصحح الإمضاء من طرف المسمى حسن (ع.) الذي يشهد بأنه اشتغل مع المرحوم عبد المالك (ل.) بنفس المحل منذ سنة 1988 ولازال يشتغل به لفائدة ورثته أي العارضين، ويشهد بأن الهالك احمد (ل.) كان يتسلم من أخيه عبد المالك (ل.) مبالغ مالية داخل المحل المتواجد بسوق [العنوان] والذي لازال يشتغل به إلى يومنا هذا، وأن الشاهد المذكور دعم قرينة تواجد عبد المالك (ل.) عن طريق الكراء وان الأموال التي كان يتسلمها احمد (ل.) هي من قبيل الكراء وأن واقعة الاحتلال غير واردة وغير متوفرة في النازلة، ذلك أن المدعي صرح أثناء البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية المدنية في إطار الملف عدد3065/1201/2018 أن والده قيد حياته سلم لأخيه عبد المالك (ل.) المحل لاستغلاله في بيع الأثاث المنزلي مقابل اقتسام الأرباح وذلك بمقتضى اتفاق شفوي وإجراء محاسبة بين الطرفين عند نهاية كل شهر أو ثلاثة أشهر وأنه عند وفاة والده اتصل بمورث العارضين قصد تسليمه المحل إلا أنه ظل يماطله منذ شهر يونيو 2006 وأن تصريح المدعي وتصريح الشهود الذين أدلوا بإشهاداتهم تفيد إفادة قطعية أن العارضين يتواجدون بالمحل موضوع النزاع منذ زمن بعيد، فمورثهم كان يتواجد بالمحل منذ سنة 1998 كما صرح بذلك أحد الورثة أثناء البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية المدنية والذي تم تدعيمه من طرف الشهودوان تصريح المدعي أثناء البحث يكذب أيضا واقعة الاحتلال التي ادعاها في مقاله الافتتاحي للدعوى منذ وفاة والده بتاريخ 09/07/2006وان تصريح المدعي وتصريح الشهود تفيد أن العارضين يتواجدون في المحل موضوع النزاع بصفة شرعية وعلى أساس الاتفاق الحاصل بين مورث المدعين ومورث العارضين، وانه بعد وفاة الأخوين انتقلت العلاقة إلى ورثة الهالك عبد المالك (ل.) الذين يشكلون العارضين من جهة، ومن جهة أخرى إلى ورثة الهالك احمد (ل.) وهم المدعون لذلك فإن الاحتلال الذي يدعونه ورثة احمد (ل.) لا أساس له من الصحة، وأن العارضين سبق لهم أن أدلوا رفقة المذكرة السابقة بلائحة صادرة عن إدارة الضرائب تضم مجموع المبالغ التي أداها مورثهم إلى إدارة الضرائب كما يدلون بمجموعة من التواصيل الصادرة عن نفس المصلحة تهم المبالغ المشار إليها في اللائحة والتي اللائحة تفيد أن المبالغ تمت تأديتها من طرف عبد المالك (ل.) الذي يتواجد بالمحل بصفة شرعية لأن مسألة أداء الضرائب تسبقها إجراءات حتمية لا يمكن أن تتم إذا كان القائم بها محتلا للمحل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الثابت أن الهالك عبد المالك (ل.) يتواجد في المحل منذ سنة 1998 وكان يسكن بجوار أخيه الهالك احمد (ل.) وكان يشاهد أخاه إن لم يكن يوميا ففي غالب الأوقات فلو كان محتلا فعليا للمحل لما ظل ساكتا مدة وصلت إلى 28سنة مما تبقى معه الدعوى الماثلة مجرد دعوى كيدية ولا اساس لها من الصحة ويتعين تبعا لذلك الحكم وفق ما جاء في مذكراتهم.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 07/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته اقتصرت على تصريحات أحد الأطراف المستانفة وألزمته لباقي الورثة، واعتبرت أن العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى هي بمثابة عقد شراكة وهو الأمر الذي نفاه طرفي الدعوى خلال جلسة البحث امام المحكمة المدنية أو من خلال مذكراتهما.
و انه وعلى فرض صحة تاطير المحكمة الابتدائية للعلاقة الرابطة بين الطرفين كونها علاقة شراكة، فإنها لم تبين نوعية هذه العلاقة وماهيتها ومدتها، فضلا عن ان ذلك يسمح للطرف المستانف بالمطالبة باداء نصيبه من الأرباح كما يتيح له امكانية المطالبة باسترجاع محله دون شرط او قيد من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تصريحات الطرف المستانف عليه وحججه المتناقضة والتي تهدم بعضها بعضا لا يمكن الركون إليها سواء الإشهادات والوصولات المدلى بها أو تصريحات شهوده التي تفتقد للمستند الخاص وذلك لعدم توفرها على أحد الشرطين من حضورهم واقعة إبرام العقد أو لأداء واجبات الكراء، فضلا عن ان المحكمة التجارية من خلال حيثياتها حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين حورت تصريحات الطرف المستانف بالشكل الذي يخدم مصلحة الطرف المستانف عليه، إذ لم يسبق له آن ابرم عقد شراكة مع الطرف المدعى عليه الذي هو الأخر ينفي ذلك، مما يفند الطرح الذي تبنته المحكمة من خلال حكمها المستانف، وفي غياب اي اثبات من الطرف المستانف عليه لسند تواجده بالمحل موضوع النزاع ، فإنه يكون محتلا بدون سند وپستوجب طرده وهو من يقوم مقامه مع إلزامه بأداء تعويض عن حرمان الطرف المستانف من استغلال محله طيلة المدة المحددة بمقاله الافتتاحي، علما ان استفادة العارضين من القطعة التي بني فوقها المحل موضوع النزاع خلال سنة 1982 جاءت مقرونة بشرط المنع من الكراء والتفويت والرهن، لأنها تبقى رهن اشارة الدولة ويمكن نزعها منهم في أي وقت، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات الطرف المستانف وتحميل الطرف المستانف عليه الصائر.
وبجلسة 21/10/2021 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية المدنية في الملف عدد 2018/1201/3065 أظهر عكس ما يدعيه المدعون، اذ ان أحد ورثة احمد (ل.) المسمی محسين صرح أثناء البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية يوم 18/03/2019 أن مورثه قيد حياته كانت له عدة محلات بدرب غلف وأنه سلم أحدها سنة 1990 إلى عبد المالك (ل.) أي مورث المستانف عليهم لاستغلاله لبيع الأثاث المنزلي مقابل اقتسام الأرباح، وذلك بمقتضى اتفاق شفوي على أساس اقتسام الأرباح وإجراء محاسبة بين الطرفين عند نهاية كل شهر أو ثلاثة أشهر، و أن التصريح الذي أدلى به أحد ورثة احمد (ل.) يكذب قول المدعين من كون مورثهم احتل المحل بعد وفاة والدهم بتاريخ 09/07/2006 وفيما بعد ورثته بتاريخ 23/10/2017 وان تصريح الوارث المذكور يؤكد على أنهم ومورثهم يتواجدون في المحل موضوع النزاع بطريقة مشروعة وقانونية وبرضى الطرفين وان الاحتلال الذي يدعونه لا وجود له، فضلا عن تصريح الشاهد حسن (ع.) أمام المحكمة الابتدائية المدنية أنه أصبح منذ سنة 1978 مكلفا بالمحل موضوع الدعوى وبتكليف من عبد المالك (ل.)، وان المرحوم احمد (ل.) انتقل إلى محل آخر واستقل بمستودع خاص به، وان الشاهد المذكور صرح وانه هو و الهالك احمد (ل.) كانا قاصرين وان عبد المالك (ل.) كان هو المعيل للعائلة وأنه مول المشروع لأحمد ليوبي، كما أدلوا بإشهاد يشهد شهوده أن مورثهم ظل يستغل المحل موضوع النزاع منذ عشرين سنة، مما يدحض زعم المستانفين من كون المستانف عليهم احتلوا المحل عندما توفي والدهم بتاريخ 09/07/2006
كذلك إن الشاهد حسن (ع.) الذي كان مكلفا بتسيير المحل موضوع النزاع صرح في الإشهاد المدلى به أمام المحكمة الابتدائية المدنية أن الهالك احمد (ل.) كان يستلم من أخيه الهالك عبد المالك (ل.) مبالغ مالية داخل المحل المتواجد بسوق [العنوان]، و أن كل هذه المعطيات تفيد انه كان هناك اتفاق بينهما بخصوص استغلال المحل، ملتمسين رد الاستئناف وعدم اعتباره ورفضه وتحميل المستانفين الصائر، واحتياطيا باجراء بحث في النازلة.
وبجلسة 11/11/2021 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب يعرضون فيها أنهم لم يستطيعوا تبرير تواجد مورثهم قيد حياته أو تواجدهم بعده بالمحل موضوع النزاع إلى غاية يومه، ولعل ادعائهم بأن استغلالهم للمحل جاء بناء على اتفاق بين مورثي الطرفين على أساس اقتسام الأرباح، فإن مطالبتهم من قبل الطرف المستانف بإخلاء المحل
يبقى مؤسسا ويجعلهم بعد فوات الأجل المضروب لهم بمقتضى الإنذار المبلغ لهم محتلين بدون سند في ظل غياب أي عقد كراء أو علاقة كرائية، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن زعمهم انهم ومورثهم ظلوا يؤدون واجبات الكراء ويقتسمون الأرباح مع الطرف المستانف هو قول غير مقبول ، فبعدما فشل الطرف المستانف عليه في إثبات العلاقة الكرائية وصفته كمكتري التي ظل متشبثا بها خلال جميع مراحل الدعوى جاء في مذكرته الحالية يدعي أن سند تواجده انه مكتري وبينهما وبين الطرف المستانف شراكة على اساس اقتسام الأرباح ويبرئ ذمته من جميع المستحقات سواء تعلق الأمر بالواجبات الكرائية والتي حددها وفق إرادته خلال المراحل السابقة أو تعلق الأمر بنصيبه من الأرباح ولو أنه لم يسبق له أن أجرى أي محاسبة طيلة هذه السنوات او مكنه من نصيبهم من الأرباح.
و أن زعم الطرف المستأنف عليه كون لائحة المبالغ التي أدلى بها تشكل واجبات كراء ونصيب الطرف المستانف من الأرباح لا اساس له فكما سبقت الإشارة إلى ذلك ابتدائيا فمورثا الطرفين كانا شركاء في العديد من العقارات ، أما بعض المبالغ التي كان يسلمها مورثهم لمورث الطرف المستانف فهي كانت نتيجة معاملات تجارية بينهما قيد الحياة، إذ كان شركاء في إقامة بالمحمدية، وبخصوص الشيك الحامل المبلغ 5.000,00 درهم المسحوب لفائدة محسين (ل.) فقد كان يمثل قيمة تلفاز باعه لمورث الطرف المستأنف عليه
كما أن الشيك الحامل المبلغ 53.000,00 درهم والذي يدعي الطرف المستأنف عليه السيدة مليكة (ك.) تسلمته بتاريخ 15/02/2015 فهو يتعلق بنصيب الطرف المستأنف من مبلغ غير مصرح به يخص بيع عقار بالمحمدية وتم سحبه لفائدة محسين (ل.) أحد الأطراف المستأنفة وذلك سنة 2008 حسب الثابت من وصل الدفع بالحساب و عقد البيع المدلى بهما، ملتمسين الحكم وفق ملتمسات المستانفين المضمنة بمقالهم الاستئنافي.
وارفقوا مقالهم بصورة من عقد بيع عقار وصورة من دفتر دفع شيك بحساب
وحيث ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية يعرضون فيها ان المستانفين يزعمون أن المستاف عليهم لم يستطيعوا تبرير تواجدهم وتواجد مورثهم بالمحل موضوع النزاع ، وانه ثبت من خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية المدنية يوم 18/03/2019 في الملف عدد 3065/1201/2018 أنه عند الاستماع إلى المسمى محسين (ل.) أحد ورثة المستانفين صرح واعترف بأن مورثه أنه كان له عدة محلات بدرب غلف وأنه قيد حياته سنة 1990 سلم أحد هذه المحلات قيد حياته إلى المستانف عليهم لاستغلاله في بيع الأثاث المنزلي مقابل اقتسام الأرباح أي مورثهما.
وان الطرف المستانف أكد واقعة الشراكة بينهم في المذكرة المدلى بها في ملف النازلة لجلسة 11/11/2021 حيث أكدوا أن الطرفين كانا شركاء في العديد من العقارات وأكدوا أيضا في مذكرتهم اعترافهم بكون بعض المبالغ التي كان يسلمها إلى مورثهم كانت نتيجة معاملات تجارية بينهما قيد الحياة ، وان اللائحة الطويلة للمبالغ التي تم ذكرها بتفصيل سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية تؤكد ذلك ، وان المحل موضوع النزاع تهمه بدوره تلك المعاملات التجارية والمبالغ الكثيرة التي تسلمها مورث المستأنفين وورثته فيما .
و إنه على خلاف ما ذهب إليه الطرف المستأنف، فإنه هو الذي يخفي الحقيقة عندما ادعى في مقاله الافتتاحي للدعوى أنه عندما وافت المنية مورثهم يوم 09/07/2006 احتل مورث المستانف عليهم المحل وظل يستغله في تجارته إلى غاية وفاته بتاريخ 23/10/2017 حيث خلف ورثته في استغلال المحل المذكور.
وانه ثبت فيما بعد خلاف ذلك ومن خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية المدنية والشهود أن مورث المستانف عليهم يستغل المحل منذ أمد بعيد يرجع ذلك إلى سنة 1988 أو قبل ذلك، وانهم أدلوا بلائحة طويلة بخصوص المبالغ التي تسلمها الطرف المستأنف ومورثهم ومن ضمنها المبالغ التي ينازعون فيها وخصوصا مبلغ 53.000,00 درهم الذي يدعون أنه بيع عقار ومن المعروف أنه عندما يتعلق الأمر بعقار فإن الشيكات تصدر جميعها عن الموثق وباسمه، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في هذه المذكرة .
وادلوا بنسخة محضر البحث .
وحيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2021 ادلى خلالها دفاع المستانف عليهم بالمذكرة السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانفين واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستانف بان محكمة الدرجة الاولى اقتصرت على تصريحات احد الاطراف المستانفة والزمته لباقي الورثة وحورت طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين و تصريحاتهم بالشكل الذي يخدم مصلحة المستانف عليهم، والذين لا يمكن الركون إلى تصريحاتهم وحججهم المتناقضة، علما انه لا وجود لاي عقد شراكة بين الطرفين، فضلا عن ان ذلك يسمح لهم بالمطالبة بنصيبهم من الارباح وكذا استرجاع المحل دون قيد او شرط.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، سيما محضر جلسة البحث المنعقدة امام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وكذا نسخة الحكم الصادر عنها عدد 1450 بتاريخ 15/04/2019 ان احد الورثة المستانفين، صرح بان مورثهم سلم المحل موضوع النزاع لمورث المستانف عليهم منذ سنة 1990 لاستغلاله في بيع الاثاث المنزلي مقابل اقسام الارباح بمقتضى اتفاق وشفوي ، فضلا عن ان المستانف عليهم ادلوا بصور شيكات تفيد تسليم مبالغ مالية لمورث المستانفين ولورثته، ولم يدلوا بما يثبت بأنها لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع.
وحيث ان الطاعنين اسسوا دعواهم على الاحتلال بدون سند، والحال ان تواجد المستانف عليهم يجد سنده من خلال اقرار احد الورثة المستانفين الصادر عنه امام القضاء، مما تبقى معه واقعة الاحتلال غير ثابتة، و يتعين تبعا لذلك رد دفوع الطرف المستانف وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب فيما قضى به مع ابقاء الصائر على المستانفين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قلول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025