La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64244

Identification

Réf

64244

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4166

Date de décision

27/09/2022

N° de dossier

2022/8232/1074

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré. Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

في استئناف شركة (و. س.)

حيث أثار المستأنف السيد محمد (ع. ش.) دفعا بكون استئناف شركة (و. س.) جاء خارقا للمقتضيات القانونية المتطلبة شكلا باعتباره قدم خارج الأجل القانوني إذ تم تبليغها بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/02/2022 بواسطة السيد نور الدين (ف.) المكلف بالقسم القانوني للشركة مما يكون استئنافها الوارد بتاريخ 28/04/2022 غير مقبول، مدليا بصورة شمسية لشهادة التبليغ تثبت ذلك مع محضر تنفيذ بتاريخ 29/03/2022 والتي عرضت على دفاعها بجلسة 21/06/2022 والتمس أجلا لجلسة 12/07/2022 وبها التمس اجلا اضافيا ثانيا لجلسة 13/09/2022 وبها حضرت عنه الاستاذة (و.) وأكدت ما سبق.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 18 من ظهير 12 فبراير 1997 بإحداث محاكم تجارية فإنه تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.م.م مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون. وبالرجوع إلى شهادة التبليغ المدلى بها من طرف المستأنف يتجلى أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة شركة (و. س.) بتاريخ 02/02/2022 بواسطة السيد نور الدين (ف.) المكلف بالقسم القانوني للشركة بذكره حسب المستشف من شهادة التسليم ومحضر التنفيذ المدلى بها في حين لم تبادر الشركة المذكورة إلى استئناف الحكم المطعون فيه أمام المحكمة مصدرته إلا بتاريخ 28/04/2022 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال مما يكون معه الاستئناف واقعا خارج الأجل القانوني ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.

في استئناف السيد محمد (ع. ش.) :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه لم يبلغ للمستأنف مما يكون معه استئناف السيد محمد (ع. ش.) قد ورد وفق المتطلب قانونا صفة وأهلية وأجلا مما يكون معه حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن السيد محمد (ع. ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه وبمقتضى وكالة خاصة من السيدة ربيعة (ج.) التي فوضته النيابة عنها للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بسيارة سيتروين برلينكو رقم لوحتها 76825-1-15 بمقتضى وكالة خاصة وأن هذه الإجراءات تشمل رفع اليد عن السيارة المذكورة بعد أداء المبلغ المتخلد بذمتها وأنه قام بآداء جميع المبالغ المتخلدة بذمتها عن طريق تحويلات بنكية واقتطاعات من الحساب البنكي الخاص به لدى الوكالة البنكية (ف. م. ف.) التابعة لبنك (ت. و.) وأن مؤسسة (و. س.) تماطلت وتأخرت عن تمكينه من رفع يدها عن السيارة من نوع سيتروين بيرلينكو لوحتها 15-أ-76825 بعلة عدم آداء المبالغ وأنه قام بآداء المبالغ المتخلدة بذمة الموكلة السيدة ربيعة (ج.) عن طريق الاقتطاع من حسابه البنكي ومن تحويلات بنكية لفائدة (و. س.) بتاریخ 2017/09/15 وشيك بتاریخ 2017/09/15 مع وصل التحويل مع شهادة بنكية بتاريخ2018/04/09 وأنه قام بدفع جميع المبالغ من اجل رفع يد مؤسسة (و. س.) عن السيارة من نوع سيتروين برلينكو دون أن تقوم المدعي عليها برفع يدها عن السيارة المذكورة وأنه قام بعدة مراسلات للمؤسسة من اجل تسوية هذه الوضعية دون الوصول الى حل ودي بين الطرفين، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على مؤسسة (و. س.) في ش.م.ق بتمكينه من شهادة رفع اليد عن السيارة من نوع سيتروين برلينكو لوحتها 15-أ-76825 مع امر السيد مدير مصلحة تسجيل السيارات بفاس بالتشطيب على الحجز من سجلات المصلحة والتعويض عن التماطل والتأخر في رفع يد المدعى عليها عن السيارة رغم مراسلتها وإنذارها للقيام بذلك بمبلغ قدره 20.000,00 درهم (عشرون الف درهم) وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ واعتبار هذا الحكم بمثابة رفع اليد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها. وأرفق المقال بصور من الوثائق التالية: توكيل خاص واذن سياقة السيارة و التزام من طرف السيدة ربيعة (ج.) كتكليف للمدعي و وثيقة توكيل مفوض وصورة البطاقة الرمادية و کشف بنكي و شهادة بنكية وورقة تحويل مبلغ بنك (ت. و.) و ورقة وضع شيك بمبلغ 10700 درهم لدى بنك (ت. و.).

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطرفين معا.

في اسباب استئناف السيد محمد (ع. ش.):

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستانف صادف الصواب فيما يخص الجزء المتعلق بامر المستانف عليها (و. س.) بتمكينه من شهادة برفع اليد عن سيارة من نوع سيتروين برلينكو لوحتها 15-1-76825 تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع واعتبار الحكم بمثابة رفع اليد وهو ما يتعين معه القول بتاییده بخصوص هذا الجزء من منطوق الحكم. و أن الحكم لم يصادف الصواب فيما يخص طلب التعويض عن التماطل في تمكين المستانف من شهادة رفع اليد معتبرة أن هذا الطلب غير مبرر في غياب توجيه الانذار الى المستانف عليها (و. س.) وفق مقتضيات الفصلين 254 و 255 من ق ل ع لكن الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب لكون المستانف قام بانذار المستانف عليها ومراسلتها عدة مرات دون الحصول على شهادة رفع اليد. و أنه قام بارفاق صورة من الإنذار مع المقال الافتتاحي دون الانتباه له من طرف المحكمة التجارية . و ان الاستئناف يفتح الدعوى من جديد وبالتالي فانه يدلي باصل الإنذار الموجه الى المستانف عليها توصلت به بتاريخ 2021/03/04. وأن طلب التعويض عن التماطل مبرر وبالتالي يتعين الاستجابة اليه . والتمس من اجل ما ذكر تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تمكينه من شهادة رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ واعتبار الحكم بمثابة رفع اليد مع النفاذ المعجل، مع تعديله بالغائه فيما يخص الحكم برفض طلب التعويض، وامر السيد مدير مركز تسجيل السيارات بفاس بالتشطيب على الحجز الموقع على السيارة من نوع سيتروين برلينكو لوحتها 76825-1-15 والحكم وفق المقال الافتتاحي فيما يخص التعويض والمقدر بمبلغ 20000.00 درهم وامر السيد مدير مركز تسجيل السيارات بفاس بالتشطيب على الحجز الموقع على السيارة من نوع سيتروين برلينكو لوحتها 15-76825 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المستانف عليها. وارفق مقاله باصل الرسالة الانذارية ونسخة من الحكم المستانف.

في اسباب استئناف شركة (و. س.):

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف حول عدم توفر المستأنف عليه على الصفة: يتضح من مقال السيد محمد (ع. ش.) أنه لا يعتبر طرفا رئيسيا في النزاع القائم بين العارضة ومدينتها ربيعة (ج.). وأن عقد تمويل شراء السيارة موضوع النزاع يربط العارضة بالسيدة ربيعة (ج.). وأن مهمة السيد محمد (ع. ش.) محددة في عقد الوكالة الذي يربطه بالسيدة ربيعة (ج.) والتي تتلخص كما جاء في مقاله . وأن هذه الوكالة لا تخول السيد محمد (ع. ش.) رفع دعوى في مواجهة العارضة للمطالبة برفع اليد والتعويض. و الثابت أنه لا يتوفر على الصفة لتقديم تلك الدعوى. وأنه لا يتوفر على وكالة التقاضي نيابة عن المدعية الأصلية السيدة ربيعة (ج.). وأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م عندما قضى بقبول الدعوى شكلا.

وحول خرق حقوق الدفاع: ان العارضة لم تتوصل بأي استدعاء في المرحلة الابتدائية ولم تكن ممثلة بأي نائب عنها. ويتضح من الحكم المستأنف أن العارضة لم تكلف أي كان للدفاع عن مصالحها. وأن ما جاء في الحكم المستأنف يشكل مسا بحق العارضة في الدفاع مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا

في الموضوع : فإن العارضة لا تربطها أي علاقة بالسيد محمد (ع. ش.). وأن عقد تمويل شراء السيارة يربط العارضة بالسيدة ربيعة (ج.). وأن هذه الأخيرة لازالت مدينة للعارضة بمبلغ مالي قدره 14923,74 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المدلی به والذي يعتبر وثيقة إثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة. وأن الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف. والحكم اساسا بعدم قبول الطلب لعدم توفر المستأنف عليه على الصفة لمقاضاة العارضة واحتياطيا: إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد بعد استدعاء العارضة طبقا للقانون. واحتياطيا جدا: الحكم برفض الطلب لثبوت مديونية السيدة ربيعة (ج.). وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (و. س.) بواسطة دفاعها بجلسة 14/06/2022 والتي تؤكد من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي. ملتمسة عدم قبول استئناف محمد (ع. ش.) شكلا واحتياطيا التصريح برفضه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد (ع. ش.) بواسطة دفاعه بجلسة 21/06/2022 والتي جاء فيها ان المقال الاستئنافي لشركة (و. س.) جاء خارقا لمقتضيات القانونية المتطلبة شكلا وذلك لكون المستانف عليها تم تبليغها بتاريخ 2022/02/02 عن طريق نور الدين (ف.) المكلف بقسم القانوني للشركة وان الاستئناف الحالي تم وضعه بتاريخ 2022/04/28 كما يتضح من المقال الاستئنافي لشركة (و. س.) . و أن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني الممنوح للمدعى عليها. و أن دفوعات شركة (و. س.) يعوزها الاثبات ولا اساس قانوني سليم لها، وان ما جاء في الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما يخص الحكم برفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وجانبه فيما يخص الحكم بالتعويض عن الضرر. وهو ما يتعين معه رد دفوعات المستانفة وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/09/2022 حضرت خلالها الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ج.) وأكدت ما سبق. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف السيد محمد (ع. ش.) على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما يخص طلب التعويض عن المطل وطلب أمر السيد مدير مركز تسجيل السيارات بالتشطيب على الحجز الموضوع على السيارة ملتمسا الاستجابة للطلبين بعد ثبوت توجيه إنذار للمستأنف عليها.

وحيث من جهة أولى فإن محكمة البداية أجابت عن صواب برفض طلب أمر مدير مركز تسجيل السيارات بالتشطيب على الحجز لانعدام أي مبرر بعدم ثبوت وجود أي حجز لاحق بالسيارة مما يتعين معه تأييد الحكم فيما يخص الشق المذكور ورد الدفع بخصوصه.

وحيث بخصوص طلب التعويض عن التماطل في تمكين المستأنف من شهادة رفع اليد فإنه ولئن كان المستأنف لم يدل خلال المرحلة الأولى بما يفيد إنذار المستأنف عليها فإنه أدلى به خلال هذه المرحلة وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام هذه الدرجة فالثابت من الرسالة الانذارية المؤرخة في 28/02/2021 أن المستأنف أنذرها بواسطة دفاعه من أجل تمكينه من رفع اليد عن السيارة توصلت به بواسطة السيد نور الدين (ف.) بصفته مكلفا بالقسم القانوني للشركة بذكره بتاريخ 04/03/2021 إلا أنها لم تستجب لمضمونه مما يشكل تماطلا والمحكمة تحدد التعويض عنه بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 5000 درهم.

وحيث بالنظر لما آل إليه الاستئناف فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا ،انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد (ع. ش.) وعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف شركة (و. س.) مع إبقاء صائره على عاتقها.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالحكم على المستأنف عليها شركة (و. س.) بأدائها لفائدة المستأنف محمد (ع. ش.) تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم وتأييده في الباقي وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil