L’autorité de la chose jugée s’attache à une décision de justice dès son prononcé et persiste tant qu’elle n’a pas été réformée ou annulée par une voie de recours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78942

Identification

Réf

78942

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5003

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation du bail avait déjà été tranchée par un précédent jugement, ayant condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à la date d'effet prétendue du congé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le premier juge ne pouvait ignorer ce jugement antérieur qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un recours, avait expressément écarté l'effet de la lettre de résiliation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision dès son prononcé et subsiste tant qu'elle n'est pas réformée ou annulée. Dès lors, la relation locative étant réputée s'être poursuivie, la demande en paiement des loyers est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 10/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 تحت عدد 1787 ملف عدد 661/8207/2019 والذي قضى باعتبار عقد الكراء المؤرخ في 07/09/2011 المبرم بين طرفي الدعوى مفسوخا بتاريخ 14/08/2016 وفي الطلب المقابل برفضه

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

حيث انه بخصوص تمسك المستأنف عليها بكون المقال الاستئنافي غير مؤدى عنه الرسوم القضائية فإنه دفع مردود على اعتبار ان المقال الاستئنافي يحمل تأشيرة الرسوم القضائية ورقم وصل الاداء

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله انها اكترت من العارض محلا تجاريا بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 07/09/2011 وملحقه المؤرخ في 23/10/2014 وانها وجهت له رسالة تشعره فيها بفسخ عقد الكراء , كما ان العارض تقدم ايضا بمقال مقابل من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى 30/02/2019

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم علل ما قضى به بكون عقد الكراء يخول للمستأنف عليها امكانية فسخ العقد دون ان يطالبها المكري بأي تعويض في حالة اعلان رغبتها في ذلك واشعار المكري برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل داخل اجل شهر, الا ان العارض اثار خلال المرحلة الابتدائية بكون العلاقة الكرائية لا زالت مستمرة وان المستانف عليها لا زالت تشغل العين المكتراة معززا ذلك بكشوفات الحساب الخاصة بالعارض والتي يتضح من خلالها ان المستأنف عليها قامت بأربعة تحويلات مالية لفائدته لا حقة عن تاريخ ادعائها تسليم المحل , وتبلغ قيمة كل تحويل 847 درهم وهي نفس قيمة السومة الكرائية المحددة في ملحق عقد الكراء

كما ان العارض سبق له استصدار حكم بتاريخ 12/11/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1835/8206/2018 والذي قضى بأداء المستأنف عليها لفائدته واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2017 الى مارس 2018 . وان صدور حكم نهائي في مواجهة المستأنف عليها والقاضي بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ ادعائها فسخ العقد يعتبر قرينة على استمرار العلاقة الكرائية

وزيادة على ذلك فالمستأنف عليها لم تنف استمرار العلاقة الكرائية اثناء مباشرة العارض لدعوى المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من اكتوبر 2016 الى يناير 2017 حسب الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط في الملف عدد 32/1301/2017 , وان عدم الجواب عن الدفوعات المثارة ومناقشتها والرد عليها يجعل التعليل فاسد ينهض بمثابة انعدامه, وان ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون وفيه مساس بالقرينة القضائية للأحكام الصادرة التي اكدت استمرار العلاقة الكرائية واستحقاق العارض لواجبات الكراء

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها والاستجابة للواجبات الكرائية موضوع الطلب المقابل وتحميل المستانف عليها الصائر

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وثلاثة صور كشوف حسابية وصورة حكم ابتدائي ملف 1835/8206/2018 وصورة حكم ابتدائي ملف 32/1301/2017

وبناء على جواب نائبة المستأنف عليها والذي جاء فيه ان المحكمة اسست حكمها استنادا لكون طرفي العقد اتفقا على امكانية فسخ عقد الكراء بعد مرور شهر عن التوصل بإشعار مضمون تماشيا مع مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل الثاني من عقد الكراء , وان العارضة بتاريخ 27/06/2016 وجهت رسالة الى المستأنف تشعره من خلالها بقرارها فسخ العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى والتي توصل بها في 14/07/2016 , وان المحكمة اعتبرت ان عقد الكراء اصبح مفسوخا بمرور شهر على توصل المستأنف برسالة الفسخ وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قلع

وبخصوص تمسك المستأنف بالحكم موضوع الملف عدد 1835/8206/2018 الصادر بتاريخ 12/11/2018 فإن هذا الحكم لم يصر بعد نهائيا ولم يحصن بعد من وسائل الطعن , وان الحكم المذكور حينما اعتبر العلاقة الكرائية مستمرة رغم توجيه اشعار بالفسخ وذلك لعدم اثبات واقعة تسليم المفاتيح يكون قد جانب الصواب , وهو ما اكدته محكمة النقض في قرار لها . وان الاشعار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 14/07/2016 قد رتب اثار قانونية في وضع حد للعلاقة الكرائية . وان المستأنف يعلم ان العلاقة الكرائية تم فسخها وانه تسلم المفاتيح من طرف المستخدمين التابعين للعارضة , وان عدم اثبات واقعة التسليم لا يمكن ان تنهض دليلا على استمرار العلاقة الكرائية في ظل توصله برسالة الفسخ , كما انه لم يقدم اي دليل على ان العارضة لا زالت تشغل المحل.

وعليه يكون طلب المستأنف الرامي الى اداء واجبات الكراء موضوع المقال المضاد بالاضافة الى انه غير مقبول لعدم اداء الرسوم القضائية على استئنافه , فإنه يبقى مرفوضا موضوعا لكون العلاقة الكرائية تم فسخها مند 14/08/2016

ملتمسا الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 بلغ نائب المستأنف بمذكرة جواب نائب المستأنف عليه بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون الحكم جانب الصواب حينما اعتبر العلاقة الكرائية منتهية , فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم , اذ انه بالاطلاع على تعليل الحكم يتضح انه اعتمد في اعتبار العلاقة بين الطرفين منتهية على رسالة فسخ سبق ان وجهتها المكترية للمكري وتوصل بها بتاريخ 14/07/2016

وحيث ان الرسالة المذكورة والمعتمدة في الحكم موضوع الطعن سبق الادلاء بها في اطار المسطرة السابقة التي راجت بين الطرفين والتي صدر بخصوصها الحكم رقم 4129 بتاريخ 12/11/2018 ملف رقم 1835/8206/2018 والذي قضى بأداء المستأنف عليها واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2017 الى متم مارس 2018 وهي مدة لاحقة لرسالة الفسخ

وحيث ان الحكم المذكور بت في رسالة الفسخ واستبعدها معتبرا ان المكترية استمرت في شغل العين المكراة بعد ذلك

وحيث ان الحكم المذكور ادلت به المستانف عليها رفقة مقالها الافتتاحي الا ان المحكمة لم تتطرق له في الحكم المطعون فيه , والحال ان الاحكام لها حجيتها فيما فصلت فيه ويمنع اعادة طرح نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه , خاصة في غياب الادلاء بما يفيد الغاءها او الطعن فيها , وبالتالي كان على المحكمة ان تراعي في قضائها ما قضى به الحكم من عدم اعتبار رسالة الفسخ

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون الحكم غير نهائي فإن ذلك لا ثأثير على حجية الحكم التي تبقى له الى حين الغائه او تعديله من خلال الطعن فيه.

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من اعتبار عقد الكراء مفسوخا والحكم من جديد برفض الطلب الاصلي

وحيث انه فيما يخص المطالبة بواجبات الكراء فإنه واستنادا لكون العلاقة الكرائية لازالت مستمرة بين الطرفين بخصوص المحل موضوع الكراء , فإن الطرف المستأنف يكون محقا في المطالبة بواجبات الكراء , الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى غاية متم فبراير 2019 والتي وجب فيها مبلغ 9317 درهم على اساس سومة قدرها 847 درهم شهريا

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى غاية متم فبراير 2019 والتي وجب فيها مبلغ 9317 درهم على اساس سومة قدرها 847 درهم شهريا وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile