L’autorité de la chose jugée s’attache à la reconnaissance d’une créance dans un jugement antérieur, même si le montant alloué a été limité à la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72578

Identification

Réf

72578

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

21

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure établissant une créance, lorsque son dispositif n'en avait ordonné le paiement que partiel. Le tribunal de commerce avait condamné un transitaire au paiement du solde d'une créance, considérant que son existence avait été définitivement établie par un précédent jugement. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé la portée de cette décision antérieure, laquelle n'aurait pas consacré sa reconnaissance de dette, et que la délivrance d'un avoir comptable ne valait pas engagement de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement antérieur, bien que n'ayant condamné qu'au paiement d'une somme limitée en application du principe dispositif, avait expressément et nécessairement constaté dans ses motifs le caractère certain de la créance pour son montant total, sur la base de l'avoir émis. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que seule la constatation des faits par le juge dans sa décision constitue une preuve judiciaire, à l'exclusion des écritures des parties. Dès lors, la créance étant tenue pour établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sa cause et son montant ne pouvaient plus être discutés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 15/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانف عليها بصفتها مدعية تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية 05-01-2018 عرضت من خلاله أنها تربطها عقدة شراكة بشركة (ت.) تتكلف بموجبها بجميع عمليات اللوجيستيك المتعلقة بجميع البضائع التي ترسلها شركة (ت.) من دخولها إلى المغرب إلى حين وصولها إلى وجهتها النهائية وأنه في هذا الإطار قامت العارضة بتكليف المدعى عليها للقيام بإجراءات التعشير تنفيذا للعقد الذي يربطها بشركة (ت.) وانه بعد مرور عمليات إكتشفت هاته الأخيرة أنها أدت رسوم جمركية أكثر مما هو مفترض وذلك عن البضائع موضوع التصريحين الجمركيين عدد ج 0050316 المؤرخ في 13/06/2016 والتصريح عدد ف 0051869 المؤرخ في 16/06/2016 وانه تم إكتشاف أن المدعى عليها أخطأت في هاذين التصريحين معا فيما يتعلق بالخانة الخاصة بكل بضاعة مما أدى إلى إحتساب رسوم جمركية بنسبة 5.17 في المائة بدلا من 2.50 في المائة وأن المدعى عليها تعهدت بحل المشكل وانه أمام عدم إستجابة إدارة الجمارك لرسالة المدعى عليها قامت هاته الاخيرة بتسليم العارضة وثيقة AVOIR بقيمة 436082,00 درهم والذي بموجبها إلتزمت المدعى عليها بخصم مبلغ 436082,82 درهم لفائدة العارضة سلمت هذه الأخيرة لشركة (ت.) فاتورتين من أجل خصم نفس المبلغ وان هاته الأخيرة خصمت بالفعل المبلغ أعلاه وأنها فوجئت من قبل المدعى عليها بإقامة هاته الأخير لدعوى الأداء وانها تقدمت بطلب مضاد تم الحكم لفائدة العارضة بمبلغ 5926,30 درهم وأن الحكم قضى بأداء العارضة لمبلغ 280173,70 درهم وبعد إثباته كون المدعى عليها مدينة للعارضة بمبلغ 436082,00 درهم إلا أن العارضة لم تتمسك صراحة بإجراء مقاصة وقضى الحكم لفائدتها بالمبلغ في حدود 5926,30 درهم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 436082,00 درهم مع الفوائد القانونية مع تحميلها الصائر وارفقت مقالها عقد تصريحين طلب جواب وثيقة AVOIR نسخة حكم

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرضت من خلاله أن الرسوم المؤداة لإدارة الجمارك هي رسوم مستحقة و انه بعدما قامت شركة (ت.) بأداء هاته الرسوم بنفسها لإدارة الجمارك قامت العارضة بخصمها من فاتورتها مع تسليم الوثيقة أعلاه إلى المدعية بالمبلغ المطلوب وأن هاته الأخيرة لم تثبت الخطا المنسوب إلى العارضة كما لم تدل بكونها أدت مبالغ زائدة لإدارة الجمارك وأن الرسائل المدلى بها لا تفيد إرتكاب العارضة لاي خطا مهني وأن الحكم المدلى به في الملف صرحت المدعية ضمن مذكراتها المدلى بها أنها تبقى دائنة للمدعية بعد إعمال التعهد بمبلغ 5926,30 درهم وقضت المحكمة لفائدة المدعية بالمبلغ أعلاه وأن الحكم المدلى به لم يؤكد المديونية المطلوبة في المقال الإفتتاحي ملتمسة التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر وارفقت مذكرتها نسخة مقال نسخة حكم

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافه بكون تعليل الحكم المستانف لم يكن سليما ذلك انه بالرجوع إلى الحكم عدد 7565 المشار إليه فإنه لم يشر إلى كون مديونية الطاعنة ثابتة كما لم يتضمن الإشارة إلى كونها إلتزمت بتسديد مبلغ 436.082,00 درهم إلى المستانف عليها دون قيد أو شرط و ان الحكم المستانف حرف وقائع و تعليلات الحكم عدد 7565 و إعتبر الطاعنة أقرت بمديونيتها تجاه المستانف عليها بمبلغ 436.082 درهم بل و تعهدت بأدائه لها دون قيد او شرط و الحال انه لم يسبق لها ان أقرت بمديونيتها ذلك انه تم تكليفها من طرف المستأنف عليها من اجل القيام بعمليات تعشير بضاعة تخص تخص شركة (ت.) موضوع التصريحين الجمركيين عدد 51869V و 50316 G كما توصلت برسالة عن طريق البريد الإلكتروني من المستانف عليها تطلب من خلالها العمل على تسوية الواجبات الجمركية عن البضاعة نيابة عن شركة (ت.) على أساس ان تتم إضافة هذه الواجبات في مدينيتها و ان العارضة وجهت إلى المستانف عليها فاتورة بمبلغ 436.082 درهم تخص الواجبات الجمركية التي يتعين اداؤها لإدارة الجمارك كما وجهت أيضا للمستانف عليها فاتورتين الأولى تحت عدد 1014/16 و الثانية تحت عدد 1054/16 تتضمن أتعابها و ان المستوردة قامت بعد ذلك بأداء الواجبات الجمركية بنفسها مباشرة إلى إدارة الجمارك و كان من الطبيعي أن تقوم الطاعنة بخصم الفاتورة رقم 2406/16 و التي سبق توجيهها إلى المستانف عليها لذلك قامت بتسليم المستانف عليها وثيقة AVOIR رقم 16/05 بتاريخ 10-08-2016 و التي تشير إلى مبلغ 436.082,00 درهم الذي يخص الرسوم الجمركية عن التصريحين الجمركيين 51869V و 50316 G. و يمكن التثبت من ذلك عن طريق إجراء خبرة حسابية و ان الطاعنة سبق لها أن اثارت خلال المرحلة الإبتدائية أن المستانف عليها أقرت في الملف الذي صدر بشأنه الحكم عدد 7565 بمناسبة تقديمها لمقالها المضاد انها و بعد إعتمادها على هذا التعهد AVOIR فإنها تبقى دائنة للعارضة بمبلغ 5926 و ان ذلك يعد إقرارا قضائيا و ان المحكمة لم تعلل إستبعادها للإقرار المذكور ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية لتحديد ما إذا كانت الطاعنة مدينة فعلا للمستانف عليها ام لا مع تحميل المستانف عليها الصائر .و أرفق المقال بنسخة من الحكم – طي التبليغ – رسالة – فواتير ثلاث – نسخة من مذكرة

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31-12-2018 بأن الحكم السابق حصر المبلغ المحكوم به في 5926,30 لسببين و هما عدم تمسكها بالمقاصة و لتطبيق الفصل 3 من ق م م و ان تعليل الحكم المطعون فيه يتضمن شقين الأول يتعلق بمبلغ 436.082,00 درهم إذ اكد انه ثابت من خلال الحكم المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي إنذلاقا من وثيقة AVOIR و الشق الثاني يتعلق بالرد على الدفع المقدم من طرف الطاعنة المتعلق بإقرار العارضة بأنها دائنة بمبلغ 5926,30 درهم و ان الحكم المطعون فيه أوضح سبب الحكم للعارضة بمبلغ 5926,30 درهم و انه بالرجوع إلى فحوى الرسالتين الصادرتين عن الطاعنة و الموجهتين إلى إدارة الجمارك يتضح بان الطاعنة إرتكبت خطأ في التصريحين المشار إليهما و ان المحكمة ثبت لها وجود هذا الخطا و أصدرت حكمها و ان هذا النوع من الوثائق يسلم مقابل مبالغ سبق التوصل بها و بدل إرجاعها تصدر هذه الوثيقة على أساس خصم قيمتها من المعاملات المستقبلية و انه تعد إقرارا ممن يصدرها على ان ذمتها عامرة تجاه الشخص المحررة لفائدته و انه بعد حصول العارضة على وثيقة AVOIR فإنها خصمت قيمة المبلغ الوارد فيها من فاتورة صاحبة البضاعة شركة (ت.) معتقدة ان الطاعنة ستفعل نفس الشيء غير إنها لم تحترم ما إلتزمت به بواسطة وثيقة AVOIR و تقدمت بدعوى موضوع الحكم المدلى به ملتمسة رد جميع الدفوع و تاييد الحكم المستانف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضر نائبا الطرفين و ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية و إلتمس ذ/ (ب.) أجلا و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/01/2019.و أثناء المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أكد فيها ما سبق و أرفقها بصور فاتورة و إرسالية .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف تحريفه لوقائع الحكم رقم 7565 على إعتبار أنه لم يشر إلى ثبوتية مديونيتها مبلغ 436.082,00 درهم و الحال انه لم يسبق لها الإقرار بتلك المديونية و ان تسليمها لوثيقة AVOIR كان عقب توجيها فاتورة بنفس المبلغ إلى المستانف عليها و بمناسبة سداد شركة (ت.) الرسوم الجمركية

لكن حيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ثبت لها أن محكمة الدرجة الأولى إستندت فيما يخص مديونية المستأنفة إلى الحكم رقم 7565 الصادر بتاريخ 21-07-2017 في الملف رقم 4239/8202/2017 و الذي أقر صراحة مديونية المستانفة إستنادا إلى وثيقة AVOIR المذكورة التي إلتزمت بموجبها المستانفة بخصم مبلغ 436.082,00 درهم إذ جاء في تعيليها " حيث إن المدعية فرعيا شركة (إ. و. و.) وجهت للمدعى عليها فرعيا شركة (م.) فاتورتين بهذا الشأن الأولى مؤرختين في 10-08-2016 تتضمن بموجبها بمبلغ 151.514,00 درهم و الثانية تتضمن مبلغ 284.568,00 درهم و حيث إن المدعى عليها فرعيا شركة (م.) إستجابت لفحوى هاتين الفاتورتين وجهت لشركة (إ. و.) وثيقة تلتزم بموجبها بخصم مبلغ 436.082,00 درهم بمناسبة الفاتورتين أعلاه و حيث إنه إستنادا إلى ماسبق و بالنظر إلى المعطيات اعلاه التي تثبت أن و حيث إنه إستنادا إلى كافة وثائق الملف يتبين أن مديونية المدعى عليها فرعيا ثابتة " بمعنى ان الخصم المذكور كان مقابل الفاتورتين بمبلغ 151.514,00 درهم و 284.568,00 درهم إذ بجمعهما نحصل على مبلغ 436.082,00 درهم موضوع الخصم و هو المبلغ الذي إعتبره الحكم السابق دينا في ذمة المستانفة و ان قضاء تلك المحكمة بمبلغ 5926,30 درهم فقط كان إلتزاما منها بمقتضيات الفصل 3 من ق م م التي تلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف و لولا تثبيتها للمديونية بالمبلغ المسطر أعلاه لما قضت حتى بذلك المبلغ كما ورد عن حق في تعليل الحكم المطعون فيه و يبقى ما زعمته المستانفة من تحريف لوقائع الحكم المذكور غير قائم مادام انها لم تثبت قيام سبب أخر غير غير وثيقة الخصم للحكم بالمبلغ المذكور .

و حيث إنه لا سبيل لتحجج المستأنفة بمذكرة سابقة للمستأنف عليها وردت بنفس الملف الذي صدر بشأنه الحكم رقم 7565 لأن الذي يكتسي الحجية ليس مذكرات الأطراف و إنما ما أقرته المحكمة من وقائع تطبيقا للفصل 418 من ق ل ع و الذي ورد فيه صراحة أن " الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية و الأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ".

وحيث إنه بعد إقرار الحكم المشار إليه و الحائز لحجية الشيء المقضي به لمديونية المستأنفة بالمبلغ المترتب عن الخصم لا يبقى أي موجب لمناقشة الظروف التي صدر فيها الخصم المذكور و المسلم للمستأنف عليها بوجه صحيح و و الحكم المطعون فيه لما قضى لفائدتها بالمبلغ المتبقي من المديونية بعد خصم المبلغ المحكوم به سابقا 436.082,00 – 5926,30 درهم = 430.155,70 درهم يكون قد صادف صحيح القانون و يتعين تأييده .

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile