L’autorité de la chose jugée au pénal ne lie pas le juge commercial dans son appréciation de la validité d’un acte de cautionnement argué de faux (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65118

Identification

Réf

65118

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5682

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8222/746

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire dont la souscriptrice alléguait la fausseté, en se prévalant d'une condamnation pénale intervenue pour faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette garantie.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que la procédure de notification par curateur est irrégulière si les recherches n'ont pas été menées avec le concours du ministère public et des autorités locales, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel. Au fond, la cour juge que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice est inopérante, l'engagement étant personnel et ne pouvant être éteint que par le paiement ou une mainlevée.

S'agissant de l'allégation de faux, la cour retient que la décision pénale, bien que condamnant un tiers pour participation, n'établit pas la fausseté de la signature elle-même mais seulement l'irrégularité de sa légalisation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que pour les faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation, la validité de l'engagement relevant de la compétence exclusive de la juridiction commerciale.

Faute pour la caution d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture pour contester la signature qui lui est attribuée, celle-ci est réputée authentique et l'engagement valable en application de l'article 1120 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت السيدة ليلى (ز.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6036 الصادر بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 3220/8209/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 376.389,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها الثانية في الأدنى و تحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات"

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها شركة (ص.) بأنه تم تبليغ الحكم المستأنف للقيم عبد الله (ز.) في حق شركة (إ. ز. أ. ر.) و المستأنفة ليلى (ز.) بتاريخ 26/07/2019، و علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف ، و أن الطاعنة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 أي خارج الأجل القانوني.

و حيث إنه و إن كانت مقتضيات الفصل 441 من ق.م.م تنص على أنه "" لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية" فإن تطبيق هذا الفصل مرتبط بالتطبيق السليم لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م لأن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/06/2003 تحت رقم 803 ملف تجاري عدد 1223/3/1/02 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 411 ما يليها)، و أن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى و إن طبقت مسطرة القيم في حق المستأنفة فإن البحث لم يتم بمساعدة النيابة العامة و السلطات المحلية طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، و لا ترتب أي اثر ، و بالتالي تكون مسطرة التبليغ للقيم غير قانونية و يبقى تبعا لذلك أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة ، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فيتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (ص.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2022 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها ثلاث عقود قرض الأول تحت عدد74504280مؤرخ في 27/11/2017 بمبلغ 114.100 درهم ،والثاني تحت عدد 74504320 مؤرخ في 06/12/2017بمبلغ 124.600 درهم، والثالث تحت عدد 74504400 مؤرخ في 06/12/2017 بمبلغ 124.600 درهم، وأنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن الأداء وتخلد بذمتها ما مجموعه 396.657,63 درهم كما يتجلىذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت السيدة (ز.) ليلى منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلكبمقتضى عقود الكفالة، ملتمسةالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 376.389,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ، و تعويض عن التماطل قدره 8000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيحق المدعى عليها الثانية ، وأرفقت مقالها بثلاثة عقود قرض، و ثلاثة كشوف حساب، طلبي تبليغ انذار مع محضرهما، و ثلاثة عقود كفالة.

وبجلسة 13/06/2019، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم منعدم التعليل لأنها لا علاقة لها بالقروض محل الدعوى، لأنها و إن كانت المسيرة الوحيدة لشركة (إ. ز. أ. ر.) المختصة في كراء السيارات ، فإنها فوتت جميع حصصها في الشركة عند إقامتها في المغرب قبل أن تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا ، و أن المفوت إليه هو السيد يوسف (ا.) حسب عقد التفويت المؤرخ في 26/08/2017، و هذا العقد سابق في التاريخ على عقود القرض المنجزة بتاريخ 27/11/2017 و في 06/12/2017، و أن القانون يميز بين شخصية الشركة و شخصية الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركات الأموال و منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، و في هذا إلإطار لا يمكن الحكم ضد الشريك و لوكان ضامنا، بحيث يصدر الحكم ضد الشركة و يشار فيه إلى ضمان الشريك، و أن الطاعنة لم تنجز أي عقد ضمان لفائدة المستأنف عليها شركة (ص.)، فعقود الضمان المحتج بها و المصادق عليها لدى السلطات المحلية بمراكش بتاريخ 27/11/2017 و 06/12/2017 صادفت وجودها بالديار الفرنسية حسب الثابت من جواز سفرها من خلال بطاقة الخروج و طوابع شرطة الحدود، فالعارضة لم تكن حاضرة بالمغرب وقت إنجاز عقود الضمان المحتج بها، مما يجعل هذه العقود مزيفة و غير ملزمة لها، و أنها اكتشفت أن التوقيع المضمن بهذه العقود يرجع للسيد يوسف (ا.) الذي اشترى حصص الشركة، بحيث تعمد استعمال اسمها بدباجة العقود و صادق عليها للإيهام أنها صادرة عنها، و أنها تقدمت بشكاية بالزور في وثيقة تجارية ضد السيد يوسف (ا.) و المشاركة في ذلك و استعمال و ثيقة مزورة ضد شركة (ص.).

و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب.

و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنف عليها شركة (ص.) بواسطة نائبتها بجلسة 08/03/2021 و التي جاء فيها أنه تم تبليغ الحكم للقيم عبد الله (ز.) في حق شركة (إ. ز. أ. ر.) و المستأنفة ليلى (ز.) بتاريخ 26/07/2019، و علق بالصبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019 حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف ، و أن الطاعنة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 ، و طبقا للفصل 441 من ق.م.م فإنه " لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.

يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه"، و أنه تم احترام هذه الشروط ، و يكون الإستئناف لم يحترم الأجل المنصوص عليه قانونا و يتعين التصريح بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل، و أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب لإعتماد على كشوف الحساب المدلى بها ، و التي لها قوة إثبات طبقا للمادة 118 من الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006 ، و الموازي للفصل 106 من الظهير الصادر في 06/07/1993، كما أنها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، و أنه من غير المقبول تمسك المستأنفة بتفويت حصصها في الشركة أو التنازل عنها لأنها قدمت كفالة بصفتها الشخصية و التضامنية مع المدينة الأصلية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة و التجريد، و الكفالة الشخصية لا تنقضي إلا إذا تم إبراء المدينة الأصلية من الدين.

و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الإستئناف لوقوعه خارج الأجل، و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و بجلسة 01/09/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جاء فيها أن موكلته لم تبلغ بالحكم المطعون فيه، و ان مسطرة القيم هي مسطرة قانونية إجرائية خاصة تستلزم سلوك إجراءات متعددة، و أن واقعة التبليغ عن طريق القيم التي تدعيها المستأنف عليها لا أساس لها من القانون، و أن محكمة الدرجة الأولى طبقت مسطرة القيم دون سلوك البريد المضمون، لأن الإستدعاء أرجع بملاحظة عنوان مغلق فقط، كما أن المستأنف عليها تعمدت عدم الإدلاء بالعنوان الصحيح رغم علمها به قبل صدور الحكم، لأنها تقدمت بمقال رام إلى إجراء حجز تحفظي على عقار العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 191164/04 و الذي تتخذه محلا للإقامة به بالمغرب، و هو عبارة عن الشقة رقم [العنوان] مراكش، بحيث عن تاريخ تقديم طلب الحجز التحفظي هو 19/11/2019 و لم يصدر الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 05/02/2020، و من جهة أخرة فإن العارضة لم تبقى لها أية علاقة مع شركة (إ. ز. أ. ر.) لأنها فوتت جميع حصصها للسيد يوسف (ا.) الذي حل محلها بالشركة منذ تاريخ 26/08/2017، و أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت الحكم المطعون فيه و قضت عليها بالأداء ككفيلة تأسيسا على الوثائق المزورة، و أن الصواب هو الحكم على الشركة المدينة مع إحلال الكفيلة، و أنه بناء على شكاية العارضة للسيد وكيل الملك بابتدائية بمراكش تم الكشف أن خلف العارضة الخاص السيد يوسف (ا.) زور عمدا عقود الكفالة ، التي تتضمن اسم العارضة التي تم تكن متواجدة بالمغرب حينئذ، و أنه تم اعتقال السيد يوسف (ا.) الذي اعترف بأن عقود الكفالة و الضمان من صنع يده، و ان العارضة لم تكن بالمغرب وقت التوقيع عليها، و صدر حكم جنحي تلبسي ضده بالحبس ثلاثة أشهر نافذة بتاريخ 06/06/2022 ملف تلبسي عدد 10697/2103/2022 مع الحكم بإلاف المحررات المزورة ، و بالتالي تصبح عقود الضمان المحكوم على أساسها ضد العارضة مجردة من أي مفعول قانوني، و أن المستأنف عليها تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الإطلاع على عقود الكفالة .

و التمس الحكم وفق محرراته السابقة.

و أرفق مذكرته بنسخة من حكم جنحي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 06/06/2022 ملف عدد 10697/2103/22 ، و صورة من شهادة الملكية، و صورة من مقال رام إلى إجراء حجز تحفظي.

و بجلسة 29/09/2022 أدلت نائبة المستأنف عليها شركة (ص.) بمذكرة تعقيبية أكدت فيها أن الإستئناف تم خارج الأجل القانوني لأن المستأنفة بلغت بواسطة القيم بتاريخ 26/07/2019 ، و علق هذا التبيلغ بسبورة الإعلانات القضائية بتاريخ 10/09/2019 ، كما نشر بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 17/09/2019، في حين أن المستأنفة لم تقدم مقالها الإستئنافي إلا بتاريخ 03/02/2022 ، كما أنه خلال المرحلة الإبتدائية و قبل تطبيق مسطرة القيم تم التبليغ عن طريق البريد المضمون، كما أن العارضة أستصدرت أمرا تحت عدد 24054 قضى بتعيين قيم لتبليغ المستأنفة، التي اعتمدت نفس العنوان الذي بلغت به خلال المرحلة الإبتدائية و هو إقامة [العنوان] مراكش، و أن كشفي الحساب المدلى بهما يتوفران على كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006، و أنه من غير المقبول تمسك المستأنفة بأنها قامت بتفويت حصصها في الشركة ، لأنها قدمت الكفالة بصفتها الشخصية و التضامنية، و أن الحكم الجنحي المدلى به قضى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة النصب و التزوير في محررات تجارية و بنكية و التصريح ببرائته منها، و أن مزاعم المستأنفة بأن عقود الكفالة تتضمن اسمها و لم تكن متواجدة أنذاك بالمغرب تبقى مجرد أقول لا أساس لها، و بالتالي فإن عقود الكفالة تبقى منتجة لكافة آثارها ، لأنها كفالات شخصية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة و التجريد في حدود ما مجموعه 396.657,63 درهم.

و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.

و أرفقت مذكرتها بصورة من مقال رام إلى تعيين قيم لتبليغ حكم، و صورة من أمر مبني على طلب، و صورة من مرجوع البريد المضمون.

وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ز.) و ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها الثانية مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2022 تم تمديدها لجلسة 15/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى أنها لا علاقة لها بالقروض موضوع الدعوى فهي و إن كانت سابقا هي المسيرة الوحيدة لشركة (إ. ز. أ. ر.) المختصة في كراء السيارات ، فإنها فوتت جميع حصصها في الشركة عند إقامتها في المغرب قبل أن تقرر الإقامة بصفة دائمة بفرنسا ، و أن المفوت إليه هو د يوسف (ا.) حسب عقد التفويت المؤرخ في 26/08/2017، و هذا العقد سابق في التاريخ على عقود القرض المنجزة بتاريخ 27/11/2017 و في 06/12/2017.

و حيث إن الثابت من عقود الكفالة المصادق على صحة توقيعها بتاريخ 28/11/2017 و 08/12/2017 أن المستأنفة ليلى (ز.) قدمت كفالات تضامنية بصفتها الشخصية مع التنازل عن التجزئة و التجريد لصالح المدينة الأصلية شركة (إ. ز. أ. ر.)، و بما أن الكفالة الشخصية لا تنقضي إلا بإبراء ذمة المدينة الأصلية من الدين أو إذا تم منح الكفيل شهادة رفع اليد عن الكفالة و هو الأمرالغير الثابت في نازلة الحال فإن دفع المستأنفة بأنه لا يمكن الحكم ضد الشريك في الشركة و لو كان ضامنا و بأنها فوتت جميع حصصها في الشركة قبل إبرام عقود القرض غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص دفع المستأنفة بأنها لم تبرم عقود الكفالة لأنها بتاريخ المصادقة عليها كانت تتواجد بالديار الفرنسية ، و أن التوقيع الوارد فيها غير صادر عنها، و أنها تقدمت بشكاية مباشرة ضد المسير الجديد للشركة يوسف (ا.)، فإن الثابت من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 06/06/2022 في الملف عدد 10697/2103/22 أنه قضى بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة النصب و التزوير في محررات تجارية و بنكية و صرحت ببراءته منها، و بمؤاخذته من أجل المشاركة في ذلك و معاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذة و غرامة نافذة قدرها 500,00 درهم، و بالتالي فإن الحكم المذكور لا يثبت أن المسمى يوسف (ا.) هو من قام بعملية التزوير المادي للتوقيع الوارد في عقود الكفالة أعلاه، بحيث تمت إدانته لأن كان عالما بأن المستأنفة لم تعد مسيرة للشركة بموجب عقد التفويت ، و رغم ذلك مكن من أنجز العقود ببياناته و ببيناتها الشخصية و صادق على توقيعه بها.

و حيث إن المستأنفة و إن أثبتت أنها لم تكن حاضرة بتاريخ المصادقة على عقود الكفالة أعلاه، فإنها لم تطعن بمقبول أمام هذه المحكمة في التوقيع المنسوب إليها، كما أن الحكم الجنحي المدلى به لم يثبت زورية هذا التوقيع بل أثبت تزوير المصادقة عليه فقط ،لأن المحكمة الزجرية لم تقم بأي إجراء من إجراءات تحقيق الخطوط، فضلا عن أن الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه أمام المحكمة مصدرته ، دون أن يمنع ذلك المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع من مناقشة الوثائق التي كانت معروضة أمام المحكمة الجنحية والفصل فيها وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري والمدني بما في ذلك مراقبة صحة الكفالة كإلتزام استنادا للفصل 1120 من ق.ل.ع لأنها هي صاحبة الإختصاص الأصلي للبت في ذلك وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 3250/97 الصادر بتاريخ 18/02/1998 والذي جاء فيه " إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية ، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية ، إلا إذا بثت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من عدمه بين الطرفين يخرج عن اختصاصه ومن ثم فللمحكمة المدنية أن تقضي في موضوع دعوى الشركة وفقا لأحكام القانون المدني ويبقى الدفع بخرق قوة الشيء المقضي به على غير أساس ".

و حيث تبعا لذلك يكون التوقيع المضمن بعقود الكفالة منسوب للمستأنفة بصرف النظر عن تاريخ المصادقة عليه ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت أنه غير صادر عنها، و يكون بالتالي التزام المستأنفة الوارد في عقود الكفالة التزام صحيح و منتج لكافة آثاره القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 1120 من ق.ل.ع ، و بما أنه ليس بالملف ما يثبت أداء الدين المطالب به فإنه يتعين رد دفع المستأنفة بهذا الخصوص.

و حيث إنه و استنادا إلى ما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق شركة (إ. ز. أ. ر.) وحضوريا في حق الباقي:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés