L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens sérieux par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75687

Identification

Réf

75687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3742

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapporter par une attestation testimoniale. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient en effet que les justifications produites ne constituent pas un motif sérieux permettant de paralyser les effets du jugement de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 26/06/2019 تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة محاميه الأستاذ سعيد (ا.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 1624 في الملف عدد 4472/8207/2018 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه محمد (ح.) لفائدة المدعية زهراء (ل.) مبلغ 5400 درهم واجبات كراء المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بزنقة [العنوان] سلا خلال الشهور من فبراير 2018 إلى أكتوبر 2018 ، مع النفاذ المعجل ، وبالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه في 12/11/2018 و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، و افراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه ، و بتحميله المصاريف ، و برفض باقي الطلب .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على كون ذمته خالية من المبالغ الكرائية المحكوم بها ، و أنه يدلي رفقة هذا الطلب بإشهاد صادر عن ثلاثة شهود يؤكدون براءة ذمته من واجب الكراء المطالب به وبالتالي تبقى واقعة التماطل غير قائمة كما أن السومة الكرائية الشهرية محددة في مبلغ 300 درهم و ليس 600 درهم .

و ارفق المقال بنسخة الحكم المراد ايقاف تنفيذه ، نسخة من المقال الاستئنافي ، نسخة من اشهاد ، نسخة من اعذار بالتنفيذ .

حيث أدرجت القضية بجلسة 23/07/2019 رجعت خلالها شهادة تسليم الاستدعاء المتعلقة بالاستاذ عبد الله (ه.) بملاحظة الاجل غير كاف و تطبيقا للفقرة 4 من المادة 147 من ق.م.م تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile