Réf
71628
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1298
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2019/8232/283
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Simulation, Saisie immobilière, Reconnaissance de dette, Preuve par présomptions, Fraude aux droits des créanciers, Contradictions des parties, Chronologie des actes, Annulation de l'acte, Action paulienne
Base légale
Article(s) : 22 - 419 - 926 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, relevant notamment les contradictions dans les déclarations du débiteur et de la bénéficiaire quant à l'origine et la destination des fonds. Elle retient que l'établissement de la reconnaissance de dette, intervenue postérieurement à l'engagement des mesures d'exécution forcée, caractérise une manœuvre destinée à créer un passif fictif. En application des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la simulation peut être prouvée par tous moyens par les tiers et que l'acte simulé ne leur est pas opposable. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عثمان (ل.) بواسطة محاميته ذة / مليكة (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 تحت رقم 8085 في الملف رقم 4573/8203/2018 القاضي ببطلان الاعتراف بدين المؤرخ في 1/3/18 المبرم بينه و بين مريم (ل.) مع تحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/12/18 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 03/01/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد المالك (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/18 عرض فيه أنه دائن للمستأنف بمبلغ 263.400,00درهم وأنه استصدر قرارا استئنافيا يقضي له بذلك كما أنه باشر إجراءات التنفيذ و الحجز على عقار مملوك للعارض إلا أنه فوجئ بهذا الأخير يختلق اعترافا بدين لاخته المسماة مريم (ل.) بمبلغ 300.000,00درهم بهدف حرمانه من كامل مبلغ الدين المحكوم به لفائدته و التمس أساسا الحكم بصورية الاعتراف بالدين المؤرخ في 08/03/2018 و احتياطيا الأمر بإجراء بحث لمعرفة ظروف و ملابسات الاعتراف بالدين الصادر عن السيد عثمان (ل.) .
و أنه بتاريخ 12/6/2018 أدلى المستأنف بمذكرة جوابية وضح فيها للمحكمة أسباب اقتراضه من شقيقته لمبلغ 300.000 درهم وأن الاعتراف بالدين الذي سلمه لها ليس بهدف التحايل على العدالة و الاضرار بحقوق المدعي بل لأنه فعلا مدين لها بالمبلغ المذكور وأنها طالبته بتوثيقه للحفاظ على حقوقها و التمس أساسا الحكم برفض طلب السيد عبد المالك (ب.) و احتياطيا الأمر بإجراء بحث للتأكد من صحة الاعتراف بدين .
وحيث أدلت المطلوب حضورها بدورها بمذكرة جوابية أكدت فيها على أنها فعلا اقرضت اخاها مبلغ 300.000 درهم وأنها عند علمها بحجز شقته اضطرت لتوثيق دينها و الانضمام للدائنين في ملف الحجز التنفيذي على العقار و التمست الحكم برفض الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و بين جميع الأطراف صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
إن يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مجانبته للصواب عندما قضى بقبول طلب المستانف عليه وقضى ببطلان الاعتراف بالدين المؤرخ في 01/03/2018 وأنه جاء غامضا و منعدم التعليل وأنه اعتمد على تصريحات المستأنف عليه فقط دون أن يعير أي اهتمام الدفوعات العارض وانه لم يتطرق لما راج بجلسة البحث رغم أن تصريحات الأطراف أكدت على أن الاعتراف بالدين الموقع من طرف السيدة مريم (ل.) كان الهدف منه هو حماية حقوق هذه الأخيرة.
وأن هذا الحكم تبنى جميع ادعاءات المستأنف عليه ولم يعر أي اهتمام لدفوعاته وأنه اكد للمحكمة أثناء جلسة البحث بأنه فعلا تسلم من أخته مبلغ 300.000 درهم على دفعتين وذلك من اجل ترويجها تجاريا وحل مشاكله المادية شريطة أن يرجعه لها وخلافا لما جاء في ادعاءات المستأنف عليه فان السيدة مريم (ل.) حصلت على المبلغ الذي أقرضته للعارض بعد أن تسلمته من مشغلتها وأدلت للمحكمة بما يفيد ذلك وأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم الابتدائي فان الاعتراف بالدين كان صحيحا ويتوفر على جميع اركان الالتزام وأن علاقة القرابة التي اعتمدها الحكم الابتدائي في تعليله لا تعتبر سببا من أسباب إبطال الالتزام و أن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما اعتبر الاعتراف بالدين موضوع الدعوى صوريا وقضى ببطلانه لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ .
و بجلسة 26/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن ما نعاه المستأنف على الحكم الابتدائي بخصوص اعتماده تصريحات العارض خلال جلسة البحث دون الاهتمام بدفوعاته يبقى عديم الأساس وأن ما يدعيه بكونه تسلم مبلغ 300.000,00 درهم على دفعتين من أجل ترويجها وحل مشاكله المادية هو مخالف لما جاء في مضمون الاعتراف بدین.
و أن الاعتراف بدین قد تم في اطار معاملة تجارية بين الطرفين والحال أن أخته السيدة مريم (ل.) صرحت خلال جلسة البحث أن المبلغ سلمته لأخيها على دفعتين : الأولى بمبلغ 150.000,00 درهم سنة 2013 تفاديا لاعتقاله بسبب الشيكات والكمبيالات التي كان متابعا بها والثانية بمبلغ150.000,00 درهم نهاية سنة 2017 من أجل اعانته لشراء نصف رخصة سيارة.
بذلك يكون تصريح المستأنف وأخته السيدة مريم (ل.) مناقض لما جاء في مضمون الاعتراف بدین.
و علاوة على ذلك فإن الاعتراف بدين تم ابرامه مباشرة بعد ما قام العارض بإجراءات التنفيذ على العقار المحجوز عليه.
وأن الاعتراف بدین أخر بتاریخ 01/03/2018 وألتزم فيه المستأنف بإرجاع مبلغ 300.000,00 درهم لأخته في أجل 08/03/2018 أي مدة أسبوع فقط ويأكد جليا أن الصورية في الاعتراف بدین واضحة ولا لبس فيها استنادا للمادة 228 و 22 من ق.ل.ع.
و يتعين بالتالي رد "مزاعم " المستأنف لكونها مجردة من أية اثبات والنقاش القانوني و الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المطلوب حضورها مريم (ل.) بمذكرة جاء فيها أن الاستئناف مبني على أساس والتمست قبوله والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي لأن الحكم الابتدائي تبني جميع ادعاءات المستأنف عليه ولم يعر أي اهتمام لدفوعات المستأنف و ما صرحت به هي أثناء جلسة البحث وأنها أكدت للمحكمة بأنها كانت تشتغل بإحدى الشركات الأجنبية كمسؤولة عن مجموعة من العاملات وانه ولظروف شخصية غادرت هذه الشركة بعد أن حصلت على تعويض لها عن مدة الخدمة التي تجاوزت الأربعة عشر سنة وأن أخاها السيد عثمان (ل.) كان يمر بظروف مادية صعبة فاضطرت لمساعدته واقرضته مبلغ 300.000.00 درهم على دفعتين من أجل ترويجه تجاريا شريطة أن تسترجعها بعد تحسين وضعيته المادية. وأن المستأنف فعلا اقتنى نصف رخصة سيارة أجرة وبدا في استغلالها وأداء بعض الديون العالقة بذمته وأيضا تمكين العارضة من نصيبها.
إنها وبعد علمها بان الشقة التي يملكها المدعى عليه الأول محجوز عليها وستعرض للبيع في اقرب فرصة اضطرت للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقها من الضياع ولضمان المبلغ المالي الذي أقرضته لأخيها فانضمت للدائنين في ملف الحجز التنفيذي على العقار وأن تعلیل الحكم الابتدائي بان عقد الاعتراف بالدين صوري لكون العارضة تربطها علاقة أخوة مع المستأنف لا يستند على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به لذا فان تلتمس إلغاؤه والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافی.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف برسالة ادلاء بوثيقة و هي صورة لاشهاد بشراكة استغلال رخصة طاكسي .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 12/03/2019 حضرتها ذة / (م.) عن ذة/ (خ.) وذ/ (ب.) عن المستأنف عليه و تخلف دفاع المطلوب حضورها رغم الاعلام و الفي له بالملف بمذكرة حازت ذة/ (م.) نسخة منها وأكدت ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بمطالعة الاعتراف بدين موضوع البطلان يتبين أنه تم في إطار معاملة تجارية بين المستأنف و بين أخته المطلوب حضورها السيدة مريم (ل.) التي صرحت خلال جلسة البحث المجراة خلال المرحلة الأولى أن المبلغ سلمته لاخيها المستأنف على دفعتين الأولى بمبلغ (150.000 درهم) سنة 2013 تفاديا لاعتقاله بسبب شيكات و كمبيالة التي كان متابعا من أجلها و الثاني بمبلغ (150.000درهم) نهاية سنة 2017 من أجل مساعدته على شراء نصف رخصة طاكسي وهو ما يشكل تناقض صريح بينما دون بالاعتراف بالدين و ما تم التصريح به من قبلها فضلا على أن الاعتراف بالدين المذكور تم ابرامه مباشرة بعد أن قام المستانف عليه بسلوك إجراءات التنفيذ على العقار المملوك للمستأنف المحجوز عليه الذي كان يعلم بكونه لم ينفذ التزامه المتمثل في أداء المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1937 الصادر بتاريخ 03/04/2017 في الملف رقم 368/8205/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، كما أن ادلاءه خلال هذه المرحلة بما يفيد شراءه لنصف سيارة الأجرة بالمبلغ الذي تسلمه من اخته كدفعة ثانية لا يسعفه في شيء لأنه هو الآخر تم بعد إجراءات الحجز التنفيذي أي في 23/04/2018 ومن تم فإن ما يدفع به وتأكيده على اخته طالبته بتوثيق الاعتراف بالدين للحفاظ على حقوقها ما هو إلا دليل على هذا الاعتراف هو اعتراف صوري الهدف منه حرمان المستأنف عليه من الحصول على حقوقه وبذلك فهو لا ينتج أي أثر بالنسبة لهذا الأخير استنادا للمواد 22 و 419 و 926 ق.ل.ع إذ أن المشرع المغربي قد اعتبر أن الصورية بالنسبة للغير يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات منها الشهود و القرائن باعتبارها واقعة مادية بالنسبة للغير وأنه رتب جزاء عدم الاحتجاج بالاتفاقات السرية على الغير ما لم يقع الدليل على انهم كانوا يعلمون بها عند الاتفاق و من تم تبقى جميع أسباب الاستئناف وأيضا دفوع المطلوب حضورها على غير أساس و غير منتجة في الدعوى مما يتعين معه ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca