Réf
69716
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2335
Date de décision
12/10/2020
N° de dossier
2020/8232/1978
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Simulation, Rejet de la demande d'annulation, Recouvrement de créance, Préjudice du créancier, Garanties suffisantes, Gage général des créanciers, Cession de parts sociales, Bonne foi du tiers acquéreur, Arrêt sur renvoi après cassation, Action paulienne
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.
L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.
Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.
Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن عبد الرحيم (م.) بواسطة نائبه الأستاذ سعيد (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/07/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية المحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2016 تحت عدد 11821 ملف رقم 8355/8204/2016 و القاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع برفضه مع تحميل خاسره الصائر .
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه انه دائن للمدعوة أمينة (و.) المالكة لأكثر أسهم شركة (م. و. م. ب. ب.) ذات المسؤولية المحدودة، والكائنة بكلم 7.5 طريق [العنوان] الدار البيضاء بما يفوق 6 ملايين درهم ثابتة بشيك رجع بدون استخلاص لعدم وجود المؤونة المقابلة له، وكذا بأمر بالأداء مؤسس على اعتراف بدين، وأن المدعى عليها تم اعتقالها بسبب جنحة عدم توفير مؤونة شيك والتعرض على شيك بصورة غير قانونية والتزوير في محرر عرفي واستعماله بعد ثبوت قيامها بتزوير تنازل يخص نفس الشيك، وأنها في ذات الوقت توصلت بالأمر بالأداء موضوع الاعتراف بالدين وموازاة مع ذلك قام المدعي باستصدار أمر بحجز الحصص المملوكة لها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) المحدودة المسؤولية بموجب الأمر الصادر بتاريخ: 18/05/2016 في الملف عدد: 5441/1103/2016 بلغ لها بتاريخ: 27/07/2016، وأنه عند مراجعته فيما بعد لمصلحة السجل التجاري تفاجأ بإيداع محضر تفويت حصص مؤرخ في: 18/04/2016، ومسجل بتاريخ 03/05/2016 مفاده أن المدعى عليها أمينة (و.) قامت أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها الرشداء والقاصرين وهم ياسين، نسرين، ياسمين، مراد وفرولة القاصرة لقبهم جميعا (ب.) بتفويت ما مجموعه 4900 حصة مملوكة لهم جميعا لفائدة كل من السيد سعيد (ب.) الذي اشترى ما مجموعه 3000 حصة وابنتها القاصرة فرولة (ب.) ما مجموعه 1900 درهم بثمن قدره 50 درهم للحصة الواحدة أي بثمن إجمالي قدره 000.00 245 درهم، وأن الواضح من محضر تفويت الحصص المذكور أنه باطل لكونه أبرم مع شخص قاصر من جهة، كما أنه مستوجب للإبطال للصورية بحكم أن المدعى عليها قد لجأت إليه لإبعاد الحصص المملوكة لها من المتابعات القضائية من جهة ثانية، لعلمها المسبق بأن ذمتها المالية مثقلة بديون مستحقة لفائدة المدعي، على اعتبار تخلف ركن الأهلية في المفوت لها فرولة (ب.) التي لا يتعدى سنها 13 سنة لكونها من مواليد 05/05/2003، وكذا للطابع الصوري لتفويت الحصص مستمد من واقعة علم المدعى عليها بأن ذمتها مليئة بديون لفائدة المدعي بناء على تبليغها بأمر بالأداء بمبلغ 3 ملايين درهم، وكذا بناء على تقديم شكاية ضدها من أجل عدم توفير مؤونة شيك قيمته 000،00 900 2 درهم والذي هو موضوع متابعتها الجارية حاليا أمام القضاء الزجري، وأن المدعى عليها لم تقدم على تفويت حصصها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) الا لتفادي حجزها والتنفيذ عليها، وأنها أعطت لنفسها في ذات عقد التفويت صفة المسيرة إلى جانب المفوت له سعيد (ب.) بالرغم من كونها لم تعد تملك أية حصة في رأسمال الشركة بل الأكثر من ذلك أن ذات محضر التفويت ولضمان صفتها كمسيرة قد نص على منحها صلاحية التوقيع إلى جانب المسير الآخر، وان كل وثائق الشركة والتزاماتها لا تصح إلا بتوقيعين متلازمين للمسيرين مما ينم على أنها لا زالت المالكة الفعلية للحصص وان المحضر المطلوب إبطاله لم ينجز إلا للتمويه وتهريب الحصص من إجراءات الحجز عليها، وأنه من المعلوم أن إقدام المدين على تنظيم إعساره وتفويت أمواله بصورة صورية لإبعادها عن متابعات الدائن تجعل من حق هذا الأخير أن يطلب إبطالها استنادا إلى مقتضيات الفصل 22 و1241 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مقهى ومطعم باركو بوليو المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 18/04/2016، والمسجل بالسجل بتاريخ: 03/05/2016، والذي بمقتضاه تم تفويت حصص السيدة أمينة (و.) وأولادها لفائدة السيد سعيد (ب.) وللبنت القاصرة فرولة (ب.) واعتبار الحصص موضوع التفويت لا زالت مملوكة للسيدة أمينة (و.) ولم تخرج بتاتا من ذمتها المالية، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر المذكور من السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو رقم 29361، وتحميلها الصائر.
وبجلسة 27/09/2016 أدلى نائب المدعي بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: نسخة من عقد تفويت الحصص مصحح الإمضاء بتاريخ: 18/04/2016، صورة من عقد ازدياد القاصرة فرولة (ب.)، نسخة مطابقة للأصل من اعتراف بدين بمبلغ 3 ملايين درهم، نسخة مطابقة للأصل من أمر بالأداء بنفس المبلغ، نسخة من شهادة تسليم تفيد تبليغه للمدينة بتاريخ 18/03/2016، نسخة من شيك رجع بدون أداء بمبلغ 2900000،00 درهم، نسخة من شكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 25/10/2016 والتي جاء فيها أن المدعي شخص أجنبي عن الشركة وبالتالي لا صفة له في تقديم الطلب الحالي، وانه لم يدل بالنموذج 7 من السجل التجاري للشركة موضوع النزاع ملتمسا عدم قبول الطلب، وفي الموضوع، أوضح أن الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به أن فرولة (ب.) القاصرة تولت أمها السيدة أمينة (و.) التفويت والشراء بالنيابة عنها بصفتها الولية الشرعية لها بعد وفاة زوجها المرحوم محمد (ب.) طبقا للمادة 228 من مدونة الأسرة حسب الثابت من ديباجة المحضر وكذا التوقيعات المذيل بها والمصححة الإمضاء، وانه لا مجال للحديث عن ركن الأهلية، فصفة السيدة أمينة (و.) كولية شرعية لابنتها القاصرة فرولة جعلت من التعاقد تام الأركان خاصة وانه أجرى في مصلحة القاصرة التي لم تكن تملك سوى 440 حصة من أصل 6000 حصة، فأصبحت تملك حاليا 2120 حصة من أصل 6000 حصة أي أن حصة التملك تضاعفت 5 مرات، وأن المادة 12 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي، من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم، وانه لا صفة للمدعي الحالي في طلب التصريح بالبطلان وان الأمر يتعلق بتصرف صحيح، فيما يتعلق بطلب الإبطال لصورية العقد، كما انه بالنسبة للاعتراف بالمديونية بمبلغ 000.00 000 3 درهم هو موضوع منازعة قضائية جدية لا زالت جارية والمدعي بادر إلى الحفاظ على جميع حقوقه المحتملة، وذلك بإجراء حجز تحفظي على عقار في ملك المدعى عليها السيدة أمينة (و.) تتجاوز قيمته مبلغ 000.00 000 15 درهم، وأنه بالنسبة للشيك بمبلغ 000.00 900 2 درهم، فهو أيضا موضوع منازعة قضائية أمام القضاء الجنائي والمدعى عليها أودعت كفالة موازية لقيمة الشيك، وبذلك أضحت كل حقوق المدعي المحتملة محفوظة ولا حاجة إلى طلب إبطال تفويت أنصبة شركة لا تتجاوز قيمتها 000.00 300 درهم ليس إلا فالمدعي حاليا تحت يده وتحت تصرفه ما يقارب 000.00 000 18 درهم كضمانة حقيقية للديون، وانه من جهة ثانية فالمدعى عليه السيد سعيد (ب.) هو مشتر حسن نية ولا دخل له في هذه المتاهات التي صارت بين المدعي الحالي وموكلته شركة (م. و. م. ب. ب.) وممثلتها القانونية السيدة أمينة (و.)، التي صارت مدينة له بملايين الدراهم بعدما كانت زبونة تمده بأتعاب، ويدعي إمدادها بقروض بملايين الدراهم في ناذرة لا مثيل لها والآن صار يطالب بإبطال تفويت حصص لا تتجاوز قيمتها 150000 درهم، وأن الأمر يتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لأحكام القانون رقم 5.96 وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة، واستقلال مالي ذاتي، وان المديونية المزعومة من طرف المدعي هي في مواجهة السيدة أمينة (و.) هذه الأخيرة هي مجرد شريكة تملك جزءا من الحصص ليس إلا وحاليا هي الممثلة القانونية للشركة حفاظا على حقوق أبناءها اليتامى القاصرين، وبالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 1241 من ق.ل.ع، فالمدعي كان ينوب عن المدعى عليها وبيده جميع وثائق أملاكها العقارية والمنقولة وقد كان سباقا فعلا للحفاظ على جميع حقوقه في انتظار صدور الأحكام الباتة والتي من شأنها أن تجلي الحقيقة الكاملة، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفضه، وتحميله الصائر. وأدلى بشهادة الملكية، وصورة وصل الكفالة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 08/11/2016، والتي جاء فيها أن ما أثاره المدعى عليهم حول انعدام الصفة لا يرتكز على أساس ذلك أنه بالنظر إلى مركزه القانوني كدائن للسيدة أمينة (و.) بديون يبقى محقا وذا صفة ومصلحة في المطالبة بإبطال عقد تفويت الحصص المبرم من قبل هذه الأخيرة لإبقاء الحصص المملوكة لها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) من المتابعات القضائية، أما بخصوص عدم الإدلاء بالنموذج 7 من السجل التجاري فإنه يبقى غير منتج لان سلامة المسطرة لا تتوقف على الوثيقة المذكورة، وان المدعى عليها باجتماع صفتها كبائعة وكمشترية في نفس العقد وبخصوص نفس المحل تكون قد أبرمت العقد مع نفسها وهو أمر غير مستساغ لا منطقا ولا واقعا واستتبع بالضرورة قيام خلل شكلي انصب على بيانات العقد بوجود توقيع واحد للمدعى عليها وهو الوارد في الخانة المتعلقة بها نيابة عن أولادها بصفتها البائعة دون التوقيع في الخانة المخصصة لها كمشترية نيابة عن البنت القاصرة فرولة (ب.)، واعتبارا لثبوت الاخلالات الشكلية في العقد المطلوب إبطاله والمتمثلة في إبرامه من قبل المدعى عليها أمينة (و.) بنفسها ولنفسها بصفتها بائعة ومشترية، وكذا في عدم تضمين توقيعها كمشترية نيابة عن البنت القاصرة فرولة (ب.)، فان احتجاج وتمسك المدعى عليهم بمقتضيات مدونة الأسرة وخاصة المادة 231 التي تجعل الأم هي صاحبة النيابة الشرعية في حالة وفاة الأب لن يجعل من العقد تصرفا صحيحا لترتيب أثاره القانونية مما يكون معه طلب إبطاله جديا ومبررا يستدعي الاستجابة له، وبخصوص ما أثير حول صورية العقد أوضح أن المدعي لا يتوفر على ضمانات كافية لاستخلاص ديونه سيما وأن المدعى عليها قد تعمدت تهريب جزء مهم من أموالها وهو المتمثل في الحصص المملوكة لها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) عن طريق إبرام عقد بيع صوري بشأنها، إذ أن العقار ذي الرسم العقاري C/89394 المحجوز تحفظيا من قبل المدعي، والذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 000.00 500 2 درهم لن تكفي لسداد جميع الديون الثابتة المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة الدائنين الظاهرين لحد الآن، علما بان هناك من يدعي حقا عينيا على العقار وقام بإجراء تقييد احتياطي عليه، كما أن قيمة الشيك المودعة من قبل المدعى عليها بصندوق المحكمة قد عرفت بدورها تزاحما بين الدائنين وهو ما لا يخفى عن دفاعها في المسطرة الحالية خاصة، وأنه أقدم على توقيع حجز عليها بين يدي رئيس كتابة الضبط لضمان استخلاص أتعاب مستحقة لفائدته عليها بمبلغ 000.00 000 3 درهم مع العلم أن سلوكه لمسطرة الحجز إن كانت حقيقية وليس مفتعلة لحرمان المدعي من حقوقه يفترض قيام نزاع بينه وبين المدعى عليها وهو ما يتنافى مع استمراره في النيابة عنها لحد الآن، وتأسيسا على هذه المعطيات والحقائق الثابتة يتبين بان إقدام المدعى عليها أمينة (و.) على بيع حصصها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) في وقت يتزامن مع نشوء ديون لفائدة المدعي وتقديم دعاوى من قبله لاستخلاصها، لم يكن إلا بهدف إخراج هذه الحصص من ذمتها المالية بطريقة صورية لإبعادها عن المتابعات القضائية، وأن عقد التفويت المبرم بشأنها لا يمكن أن يكون حقيقيا، وان حقيقة الأمر هي أن المدعى عليها لازالت المالكة الحقيقية للحصص موضوع التفويت بدليل استمرارها كمسيرة نظامية وفعلية للشركة، وبدليل اختلاف ثمن البيع في العقد مع مضمون تصريحاتها لدى الضابطة القضائية في إطار المسطرة الجنحية المتعلقة بعدم توفير مؤونة شيك، والتي أفادت من خلالها أنها باعت حصصها بمبلغ 5 ملايين درهم، ملتمسا الاشهاد والحكم وفق ما جاء في مذكرته الحالية، وأدلى بالوثائق التالية: نسخة مطابقة للأصل من عقد تفويت الحصص، نموذج 'ج' مستخرج من السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو، نسخة من تقرير خبرة، صورة من شهادة الملكية، نسخة من مقال الحجز والأمر الصادر بشأنه، نسخة من تصريحات المدعى عليها لدى الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 22/11/2016، والتي جاء فيها انه لا مجال للحديث عن أي تخلف لركن الأهلية في حق المفوت لها القاصرة فرولة (ب.) ذلك انه من الثابت من خلال ديباجة العقد أنها كانت ممثله ومنذ البداية بواسطة نائبتها الشرعية أمها السيدة أمينة (و.)، وما تم التمسك به من صريح مقتضيات المادة 12 من ق.ل.ع، وأنه وبشأن صورية العقد فلا دليل بالمطلق على ذلك بل ولا حاجة للمدعى عليها لذلك، فالعقار المضروب عليه الحجز من طرف المدعي الحالي يقع بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء وتتجاوز قيمته الحالية مبلغ 15000000 درهم بالنظر لوقوعه في منطقة مخصصة لبناء العمارات وعقار كاف لضمان كل الديون المزعومة من طرف المدعي، بل انه بخصوص المديونية المرتبطة بالشيك الحامل لمبلغ 2900000 درهم فقد حصل فعلا المدعي على أمر قضائي بسحب قيمة الشيك المذكور حسبما هو ثابت من خلال الأمر القضائي المؤرخ في 26/07/2016 موضوع الملف 1148/2301/16، بل إنه حصل أيضا على أمر قضائي برفع الحجز، وبذلك أصبح الحديث عن وجود تزاحم للديون غير ذي معنى، وان المدعي الحالي يتوفر على ضمانات حقيقية تتجاوز قيمة المديونية المزعومة بأضعاف مضاعفة، ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميله الصائر، وأرفق مذكرته بما يلي: الإذن بسحب مبلغ مالي، نسخة حكم عدد 948 في الملف عدد: 999/1101/2016 بتاريخ: 04/08/2016.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 2/12/2016 والرامية إلى تطبيق القانون.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكمالمشار إليه أعلاه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب في قضائه برفض الطلب ذلك أنه برجوع المحكمة إلى التعليل الذي صاغته محكمة الدرجة الأولى لتبرير منحاها فيما قضت به سوف تتوقف على أنها سايرت دفوعات المستأنف عليهم وتظاهرت بالاقتناع بكون حقوق المستأنف مضمونة وبكون التصرف المراد إبطاله لا يشكل إنقاصا للضمان وخلافا لهذا التعليل الذي استندت فيه المحكمة على معطيات مغلوطة أثارها المستأنف عليهم والتي لم يتأت للمستأنف التعقيب عنها فإن حقيقة الأمر التي لا تحتمل أدنى شك هي أن التصرف موضوع النزاع هو تصرف صوري وأن المستأنف عليها أمينة (و.) لما أقدمت على تفويت حصصها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) إنما كانت تستهدف من ذلك إبعاد هذه الحصص على المتابعات القضائية الجارية ضدها و خاصة ما يتعلق منها باستيفاء ديون المستأنف، وأنه ينبغي التأكيد في هذا الإطار حتى تستجلي المحكمة الصورية في التصرف المذكور على أن المستأنف عليها التي قامت بتفويت جميع حصصها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) لا زالت لحد الآن تحتفظ بمركزها كمسيرة وكشريكة في الشركة بدليل الاحتفاظ لها في ذات العقد بصلاحية التوقيع إلى جانب المسير الآخر وباعتبار كل وثائق الشركة لا تصح إلا بتوقيعين للمسيرين كما أن ثمن البيع المضمن فيه والمحدد في 000.00 245 درهم هو ثمن غير حقيقي إذا لا يعقل أن تكون قيمة الحصة الواحدة محصورة في 50.00 درهم رغم أن الشركة وبحكم اشتغالها في بيع الخمور تحقق أرباحا خيالية، و ينبغي التأكيد كذلك من جانب آخر على أن الاستدلال الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى لإقرار كفاية الضمان اللازم لسداد ديون المستأنف يبقى غير مؤسس لعدم صحة المعطيات التي استقتها من مغالطات المستأنف عليها على اعتبار أن القيمة الحقيقية للعقار المملوك للمدينة و الذي تم توقيع الحجز عليه من قبل المستأنف لا تصل إلى 15.000.000 درهم خاصة وأنه تم إنجاز خبرة تقويمية له قصد بيعه بالمزاد العلني و تم تحديد ثمنه الافتتاحي في مبلغ 5.103.000 درهم وتعذر بيعه لعدة مرات لعدم تقديم عروض لشرائه مما يؤكد على أن هذا الثمن الافتتاحي المحدد بواسطة خبرة قضائية يبقى في حد ذاته مبالغا فيه ويتجاوز القيمة الحقيقية للعقار، كما أن ادعاء استصدار المستأنف لأمر قضائي بسحب 2.900.000 درهم لا يعني أنه قام بتنفيذ هذا الأمر بالسحب الفعلي للمبلغ المذكور ، وأن هذا الادعاء لم يكن في حقيقته سوى مناورة ابتدعتها المستأنف عليها وغالطت بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على اعتبار أن الحقيقة التي تم إخفاؤها هي أن المستأنف عليها قد قامت باستئناف الأمر بالسحب الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بتاريخ 11/08/2016 قرارا يقضي بإلغائه بعلة أن مبلغ 2.900.000 درهم المودع من قبل المستأنف عليها يشكل ضمانة حضور وتعلق بها حق الخزينة العامة في حالة الإدانة من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك و تقرر إبقاؤها تحت يد العدالة، و يتبين من خلال هذه المعطيات أن الديون المترتبة بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنف محددة في مبلغ 3.000.000 درهم موضوع الأمر بالأداء وفي مبلغ 2.900.000 درهم موضوع شيك رجع بدون أداء ، وأن الضمان الوحيد المتوفر لدى المستأنف عليها يعلق فقط بالعقار موضوع الملك المسمى "دار قسام" ذي الرسم العقاري عدد 89394/س المثقل بديون أخرى كما هو ثابت من شهادة الملكية الملفاة بملف النازلة فضلا عن أنها مدينة كذلك لدفاعها الذي تولى النيابة عنها خلال المرحلة الابتدائية بمبلغ ثلاثة ملايين درهم والذي تم بناء عليه استصدار أمر بحجز قيمة الكفالة بين يدي رئيس كتابة الضبط لضمان تسديده ، وأنه لما كان الثابت من وقائع النازلة أن المستأنف عليها لا تملك سوى العقار المذكور أعلاه الذي لا تتجاوز قيمته 5.103.000 درهم في حين أن الديون الثابتة المترتبة بذمتها تتجاوز مبلغ 10.000.000 درهم فإن الضمان المتوفر لديها لا يكفي لسداد كافة الديون مما يؤكد على إقدامها على تفويت حصصها في شكل رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) ولم يكن إلا تصرفا صوريا يهدف إبعاد هذه الحصص من المتابعات القضائية وأن طلب إبطالها المقدم من طرف المستأنف في إطار الفصلين 22 و 1241 ق.ل.ع جدي و مبرر ويكون بذلك الحكم المستأنف قد حاد عن جادة الصواب في قضائه برفض هذا الطلب لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 18/04/2016 و المسجل بتاريخ 03/05/2016 و الذي بمقتضاه تم تفويت حصص السيدة أمينة (و.) وأولادها لفائدة السيد سعيد (ب.) وللبنت القاصرة فرولة (ب.) واعتبار الحصص موضوع التفويت لا زالت مملوكة للسيدة أمينة (و.) ولم تخرج من ذمتها المالية، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر المذكور من السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو رقم 29361 وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/10/2017 جاء فيها أن الاستئناف الحالي جاء خاليا من أي أساس جدي بل ولم يحمل أي جديد ذلك أنه لا وجود لأي إنقاص للضمان فالمديونية المحتملة لا تتجاوز 5.900.000 درهم باعتراف المستأنف، وأن المستأنف عليها أودعت كفالة مالية بقيمة 000.00 900 2 درهم لازالت بصندوق المحكمة بغاية يومه والعقار المملوك لها هو عبارة عن عقار معد لبناء عمارة من خمس طوابق بإحدى الشوارع الرئيسية بمدينة الدار البيضاء لا تقل قيمة المتر المربع بها عن 000.00 30 درهم وهو موضوع حجز تحفظي من طرف المستأنف وفيه ما يكفي من الضمانات لديونه المزعومة لذلك فإنهم يلتمسون تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2017 والتي جاء فيها أنه خلافا لما جاء في جواب المستأنف عليهم فإن دين المستأنف وحده المترتب بذمة المستأنف عليهم محدد في مبلغ 5.900.000 درهم و هو دين ثابت ولا يحتمل المنازعة فيه على اعتبار أن مبلغ الاعتراف بالدين والذي أنجزت بشأنها خبرة قضائية قد صدر بخصوصه حكم الأداء أًصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف كما أن مبلغ 2.900.000 درهم الممثل لقيمة شيك رجع دون أداء هو بدوره دين ثابت بدليل أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد أصدر أمرا بمتابعة المستأنف عليها من أجل عدم توفير مؤونة شيك والتزوير في محرر عرفي واستعماله علما بأن هذه المسطرة كانت جارية في حقها وهي معتقلة ولم يطلق سراحها إلا بعد إيداعها لكفالة مالية بقيمة الشيك مما يبقى ما أشار إليه المستأنف عليهم من كون المديونية محتملة مجرد لغو غير منتج وينبغي صرف النظر عنه، أما بخصوص ادعاء كون العقار المحجوز من قبل المستأنف يشكل ضمانة كافية لسداد الديون فإنه لا ضير من تذكير المستأنف عليهم مرة أخرى بأن عقارها ذي الرسم العقاري عدد C/89394 الذي قام المستأنف بتوقيع حجز تحفظي عليه لضمان دينه موضوع الاعتراف بالدين هو عقار مثقل بعدة تقييدات ذلك أنه وفضلا عن المنازعة المثارة حول استحقاقه لوجود تقييد مضروب عليه من قبل المسماة السعدية (و.) فإنه مثقل بعدة تقييدات أخرى إضافة للحجز التحفظي الموقع من قبل المستأنف و تتمثل هذه التقييدات في الرهن الرسمي من الرتبة الأولى لفائدة بنك (ت. و.) لضمان سلف بمبلغ 500.000.00 درهم وكذا الرهن الرسمي من الرتبة لفائدة بنك (ت. و.) لضمان سلف بمبلغ 300.000,00 درهم و حجز تحفظي لضمان دين بمبلغ 1.115.000 درهم لفائدة السيد نوفل (م.)، كما تنبغي الإشارة إلى أن قيمة العقار لا تكفي لسداد مجموع الديون موضوع هذه التحملات وان المزايدة بادعاء أن قيمة المتر المربع فيه لا تقل عن 30.000 درهم ليست سوى ضربا من المغالطة على اعتبار أن أحد الدائنين قد سعى لبيعه الجبري عن طريق المزاد العلني لاستخلاص دينه، وأنه تم إنجاز خبرة تقويمية لتحديد ثمن انطلاق المزاد وتم تحديد قيمة العقار في مبلغ 5.103.000 درهم غير أنه لم يتقدم أي متزايد لشرائه بالثمن المذكور لكون الثمن المحدد مغالى فيه، مشيرا إلى أن المستأنف عليها أمينة (و.) إضافة إلى الديون المترتبة بذمتها موضوع التحملات المنصبة على عقارها كما هو مفصل أعلاه تبقى مدينة كذلك لدفاعها الحالي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم الواقع الذي يشهد به إقدام هذا الأخير على توقيع حجز بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الكفالة المالية المودعة من قبلها بمناسبة متابعتها من أجل عدم توفير مؤونة الشيك الحامل لمبلغ 2.900.000 درهم ، وأن حديث المستأنف عليهم عن إيداع مبلغ 2.900.000 درهم لفائدة المستأنف بصندوق المحكمة ليس إلا مناورة تعمدوا إثارتها للمغالطة على اعتبار أن المستأنف لما سعى إلى سحب المبلغ المذكور عمدت السيدة أمينة (و.) إلى استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق القاضي بالسحب أمام الغرفة الجنحية التي قررت بناء على ذلك إلغاء الأمر المذكور مسايرة أسباب الاستئناف المثارة أمامها بعلة أن المبلغ المودع يشكل ضمانة للحضور وأن حق المستأنف مضمون باستصدار حكم بالأداء وأن هذه الكفالة قد تعلق بها حق الخزينة في حالة الحكم بالإدانة، و على ضوء هذه المعطيات والوثائق المثبتة لها يتبين بان المستأنف عليها التي أٌقدمت على إبرام عقد تفويت الحصص المملوكة لها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) تزامنا مع نشوء ديون المستأنف وتحريك المطالبات القضائية بها قد فعلت ذلك بشكل صوري وبهدف إبعاد هذه الحصص عن المتابعات الجارية ضدها وأن حقيقة الأمر التي لا مراء فيها هي كونها لا زالت هي المالكة الفعلية والحقيقة للحصص موضوع التفويت بدليل احتفاظها بصفتها كمسيرة للشركة رغم أنها لم تعد مالكة لأية حصة ، فضلا عن أن عقد التفويت ولضمان الصفة قد نص على منحها صلاحية التوقيع إلى جانب المسير الآخر وعلى كل وثائق الشركة والتزاماتها لا تصح إلا بتوقيعين متلازمين للمسيرين مما ينم على أنها لا زالت مالكة فعلية للحصص وأن العقد المطلوب إبطاله لم ينجز في حقيقته إلا من أجل التمويه وإبعاد الحصص من إجراءات الحجز عليها ويتبين بذلك أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب في قضائه برفض طلب الإبطال، وأن ما نعاه المستأنف في أسباب الاستئناف يبقى جديا وينبغي اعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، لذلك فإنه يلتمس الحكم وفق مذكرته الحالية ، وأرفق هذه الأخيرة المذكرة بالمستندات التالية: نسخة الحكم، نسخة من شهادة ملكية، نسخة من خبرة تقويمية، صورة لإعلانات البيع بالمزاد العلني، نسخة من مقال الحجز لدى الغير والأمر الصادر بناء عليه ونسخة من القرار الصادر عن الغرفة الجنحية.
و بعد انتهاء الاجراءات المسطرية أصدرت محكمة الاستنئاف قرارها المشار ‘ليه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 18/04/2016 معللة قرارها بما يلي :
" حيث تمسك الطاعن بأن إقدام المستأنف عليها على تفويت حصصها في رأسمال شركة (م. و. م. ب. ب.) لم يكن إلا تصرفا صوريا يهدف إلى إبعاد هذه الحصص من المتابعات القضائية.
وحيث إن المقرر فقها وقضاء أن الصورية اتفاق طرفي التصرف القانوني على إخفاء إرادتهما الحقيقية تحت شعار مظهر كاذب، وذلك لغرض يخفيانه عن الغير، فيكون الطرفين في مركزين قانونيين متناقضين، أحد هذه المراكز ظاهر لكن كاذب، يتوهم ويظن الغير أنه حقيقي، وآخر حقيقي لكنه خفي عن الغير، ومن هنا وجد التصرف الصوري وهو العقد الظاهر، ووجد التصرف الحقيقي وهو التصرف الخفي والذي يسمى بورقة الضد.
وحيث نص الفصل 22 من ق.ل.ع على أن "الاتفاقيات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذ لم يكن له علم بها، ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل "وهو مقتضى سنه المشرع لدرء خطر ظهور المدين بمظهر الذي يجري تصرفا ما في شكل موقف قانوني كاذب أو صوري يخفي وراءه موقفا آخر حقيقيا، وهذا التصرف الصوري الذي لم يشارك فيه الدائن يعد واقعة قانونية يسوغ له إثباتها بأي دليل دون اعتبار لقيمة التصرف طبقا للفصل 448 من ق.ل.ع.
وحيث إنه لئن كان الفصل 1241 من ق م م لم ينص صراحة على إبطال التصرفات المؤدية لافتقار الذمة المالية للمدين اتجاه دائنيه، فإنه لما اعتبر أن جميع أموال المدين ضمان عام لدائنيه يكون بصفة غير مباشرة قد أتاح لهؤلاء مكنة حماية ضمانهم هذا عن طريق المطالبة بإبطال التصرفات الماسة بهذا الضمان إن أثبتوا صوريتها في إطار الدعوى البوليانية على أساس مقتضيات الفصل 22 من ق ل ع التي لا يحتج بمقتضاها على الغير بالاتفاقات السرية أو غير الحقيقية إذا لم يكن له علم بها.
وحيث إنه لما كانت الصورية يمكن إثباتها حتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة عملا بالفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن قيام المستأنف عليها أمينة (و.) بتفويت الحصص التي تملكها في شركة (م. و. م. ب. ب.) لفائدة شريكها وابنتها القاصرة فرولة (ب.) بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المنعقد بتاريخ 18/4/2016 وذلك تزامنا مع نشوء ديون الطاعن وتحريك المطالبات القضائية بها من قبيل صدور الأمر بالأداء عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 28/9/2015 والذي قضى عليها بأداء مبلغ 000.00 000 3 استنادا إلى الاعتراف بالدين الموقع من طرفها لفائدة الطاعن بتاريخ 2/8/2010، وكذا تقدم الطاعن بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة الشيك رقم 466430 الحامل لمبلغ 000.00 900 2 درهم والمؤرخ في 18/4/2016، كما أنه إضافة إلى هذه النزاعات القضائية فإن تفويت المستأنف عليها لنصف الحصص التي تملكها لابنتها القاصرة فرولة (ب.)، واحتفاظها بمهمة تسيير الشركة رغم أنها لم تعد مالكة لأية حصة في الشركة بل منحت لنفسها بمقتضى محضر الجمع العام المراد التصريح ببطلانه صلاحية التوقيع المزدوج إلى جانب المسير الآخر المفوت له، لَكُلُّ ذلك يشكل قرائن قوية على أن هذا التفويت متسم بالصورية الغاية منه إضعاف الضمان والفرار من المديونية وإبعاد ملكيتها لهذه الحصص من ذمتها المالية للظهور بمظهر المعسر للتهرب من المتابعات القضائية ضدها بصفتها مدينة للطاعن، وبذلك تحققت سوء نية الطرفين المتعاقدين بإجماعهما على الإضرار بالدائن قصد إبعاد ما يمكن إبعاده من دائرة التنفيذ القضائي.
وحيث إنه خلافا لما دفعت المستأنف عليها بأنه لا وجود لأي إنقاص للضمان بإيداعها لكفالة مالية بقيمة 000.00 900 2 درهم لازالت بصندوق المحكمة لغاية يومه، وقيام الطاعن بإجراء حجز تحفظي على العقار المملوك لها لا تقل قيمة المتر المربع بها عن 000.00 30 درهم، فإنه من جهة فإن مبلغ 000.00 900 2 درهم المودع من طرف المستأنف عليها بصندوق المحكمة لا يعدو أن يكون ضمانة لحضور هذه الأخيرة لإجراءات التحقيق وأطوار المحاكمة، على أنه في حالة تغيبها عن هذه الإجراءات فإن مبلغ الكفالة بأكمله سيصادر كغرامة لفائدة الخزينة العامة، أما في حالة الحكم بإدانتها مع حضورها لجميع أطوار محاكمتها فإنه لا بد وأن يحكم عليها بغرامة لا يمكن أن تقل عن ربع المبلغ المضمن بالشيك يستخلص من مبلغ الكفالة، وبالتالي فإنه في جميع الأحوال فإن الطاعن لن يتمكن من الظفر بكامل المبلغ، بدليل أنه قد سبق وأن استصدر أمرا عن السيد قاضي التحقيق يأذن له بمقتضاه بسحب مبلغ الكفالة المذكور إلا أن الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغت الأمر المذكور بعلل منها أن الكفالة أصبحت لها طبيعة قانونية مزدوجة تعلق بها حق الغير وكذا الخزينة العامة في حالة الحكم بالإدانة، ومن جهة ثانية وبخصوص الحجز التحفظي الذي أجراه الطاعن على عقار المستأنف عليها، فإن المحكمة بمراجعتها لشهادة الملكية المتعلقة بالعقار المذكور تبين لها أنه مثقل بالعديد من الرهون الرسمية والتقييدات الاحتياطية من طرف عدة دائنين، ومن جهة ثالثة فإن ذمة المستأنف عليها مثقلة بدين قدره ثلاثة ملايين درهم اتجاها نائبها الأستاذ أحمد (ب.) ناتج عن اتفاقية الأتعاب المبرمة بينما بتاريخ 22/7/2016، وقد سبق له أن تقدم بمقال رام إلى حجز مبلغ الكفالة بين يدي رئيس كتابة الضبط وقد استجيب لطلبه قبل أن يصدر أمر برفع الحجز المذكور، مما تكون معه دفوع المستأنف عليها غير جديرة بالاعتبار ويتعين صرف النظر عنها.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على أساس وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 3/5/2016 مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر المذكور من السجل التجاري الخاص بالشركة ومقهى ومطعم بارك بوليو رقم 29361 وتحميل المستأنف عليهم الصائر. "
فتقدم المستأنف عليهم بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارها بالنقض و الإحالة معللة قرارها بالنسبة للنقض الذي تقدمت به السيدة أمينة (و.) أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها القاصرين أنه من الثابت من المحضر المطلوب إبطاله أنه و لئن تضمن بالفعل التفويت الذي قامت به الطالبة أصالة عن نفسها إلا أنه تضمن تفويتات أخرى أنجزتها بصفتها نائبة شرعية عن أبنائها ياسين و مراد و ياسمين و فراولة و نسرين لم تكن محل أي طعن و المحكمة بإبطالها للمحضر برمته دون تمييز بين التفويت الذي قامت به الطالبة أصالة عن نفسها و التفويتات التي قامت بها نيابة عن أبنائها القاصرين و اللذين لا علاقة لهم بالمطلوب اعتبارا لأنهم غير دائنين له تكون قد مست بمركزهم القانوني بالرغم من أنهم أجانب عن العلاقة القائمة بين الطالبة بصفتها مدينة و المطلوب بصفته دائنا فجاء قراراها غير مرتكز على أساس عرضه للنقض .
و بالنسبة للنقض الذي تقدم به السيد سعيد (ب.) عللت محكمة النقض قرارها بعلة أن المحكمة لم تبرز من أي استقت قيام سوء نية الطالب أو تجيب عما تمسك به من أنه أبرم عقد شراء الحصص من أمينة (و.) و دفع الثمن بالفعل ، و أنه لم يكن بعلم بوجود المديونية أو يكون الحصص موضوع أي حجز لفائدة المطلوب فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .
و عقبت المستأنف عليها بعد النقض بجلسة 13/07/2020 أن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا بثت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة و أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب حينما رفض طلب المستأنف بإبطال محضر الجمع العام المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 18-04-2016 والمسجل بتاريخ 03-05-2016 والذي بمقتضاه تم تفويت حصص السيدة أمينة (و.) وأولادها لفائدة السيد سعيد (ب.) ذلك أن التفويت تم على وجه صحيح وبحسن النية ولم تكن الغاية منه كما يزعم المستأنف تهريب أموالها باعتبارها مدينة للمستأنف و أنها كما هو ثابت من خلال الملف موسرة و لديها الممتلكات المنقولة والعقارية الكافية لضمان ملاءة ذمتها أكثر من ذلك فالثابت في الملف أن مديونية المستأنف منازع فيها بشكل جدي وأنه لا يمكن تبعا لذلك غل يدها عن التصرف في أموالها كافة خصوصا وأن المستأنف سبق له الحجز على عقار تفوق قيمته المالية 15.000.00 درهم أكثر من ذلك فالمستأنف يلتمس إبطال محضر الجمع العام والحال أنه ليس هناك في الملف ما يثبت أنه عقد صوري كما أنه ليس هناك ما يثبت سوء نية المشتري السيد سعيد (ب.) أو تواطئه مع المستانف عليها من أجل تهريب أموالها وإنقاص الضمان المقرر لفائدة الدائن طبقا لما ينص عليه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ، كذلك فمحضر الجمع العام المراد إبطاله يتضمن تفويتات أخرى لا علاقة لأطرافها مع المستأنف ومنها تفويت 440 حصة في الشركة من ياسين (ب.) ومراد (ب.) وحصة 220 من ياسين (ب.) و 440 حصة من فرولة (ب.) ونسرين (ب.) وبالتالي فلا صفة أو مصلحة للمستأنف في إبطال تفويتاتهم ما دام أنهم غير مدينين للمستأنف بأي مبلغ مالي و يتبين من خلال كل ما سبق أن الإستئناف لا يستند على أساس قانوني أو واقعي ويتعين رده
و عقب الطاعن بواسطة نائبه بعد النقض بجلسة 27/07/2020 أنه يتبين من خلال تعليل الذي صاغته محكمة النقض في قرارها أن المنحى الذي سارت فيه محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المنقوض لم يكن سليما لما قضى بإبطال محضر تفويت الحصص برمته ولم يراع الشق المتعلق بتفويت الحصص المملوكة للأبناء لكونهم أجانب عن علاقة المديونية القائمة بينه والمستأنف عليها أمينة (و.) بصفتها الشخصية و أن ما يمكن استنتاجه تبعا لما ذكر أن إبطال محضر الجمع العام الإستثنائي لشركة مقهى ومطعم بارك بولیو موضوع تفويت الحصص المنعقد بتاريخ 18/04/2016 كان ينبغي حصره في حدود الشق الخاص بتفويت الحصص المملوكة للمستأنف عليها أمينة (و.) والتي أنجزته أصالة عن نفسها دون الحصص المملوكة لأبنائها والتي قامت بتفويتها نيابة عنهم و انه برجوع محكمة الاستئناف الموقرة لمحضر الجمع العام الاستثنائي موضوع النزاع سوف تقف على أن المستأنف عليها أمينة (و.) كانت تملك ما مجموعه 3.800 حصة من أصل 6.000 حصة المكونة لرأسمال شركة (م. و. م. ب.) ، وانها قامت بتفويت 1.900 حصة منها للسيد سعيد (ب.) و 1.900 حصة الأخرى لابنتها القاصر فرولة (ب.) ، وان إقدامها على هذا التفويت لم يكن إلا بدافع إبعاد هذه الحصص المملوكة لها من المتابعات القضائية مع ما يرتبه ذلك من إنقاص للضمان خاصة وان ذمتها المالية مثقلة بالعديد من الديون كما سبق عرضه وتوضيحه بالمقال الإستئنافي للطاعن وكذا مذكرته التعقيبية والوثائق المرفقة بها الملقاة بملف النازلة خلال جلسة 24/10/2017 والتي يكتفي الطاعن بتائید مضمونها تفاديا للتكرار واعتبارا لأن البث في النازلة بشكل سليم يستدعي التقيد بالنقطة القانونية التي عالجها قرار محكمة النقض الصادر في موضوع النازلة ومسايرته في حيثياته وعلله تماشيا مع مضمون الفصل 369 من ق.م.م وهو ما يستدعي - بعد إلغاء الحكم المستأنف والتصدي - التصريح والقول بابطال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 18/04/2016 والمتعلق بتفويت الحصص وذلك في حدود شقه المتعلق بتفويت الحصص المملوكة للسيدة أمينة (و.) أصالة عن نفسها وعددها 3800 حصة والتي تم تفويتها بمقتضى ذات المحضر لفائدة كل من ابنتها القاصر فرولة (ب.) والسيد سعيد (ب.) ، لهذه الأسباب فهو يلتمس الإشهاد له بمذكرته الحالية واعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وهو الحكم و بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ201/12/2016 في الملف عدد 8355/8204/2016 وبعد التصدي الحكم من جديد بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 18/04/2016 والمسجل بتاريخ 03/05/2016 وذلك في شقه المتعلق بتفويت الحصص المملوكة للمستأنف عليها أمينة (و.) أصالة عن نفسها وعددها 3800 حصة المفوتة لفائدة كل من ابنتها القاصر فرولة (ب.) والسيد سعيد (ب.) واعتبار أن هذه الحصص لازالت مملوكة لها ولم تخرج بتاتا من ذمتها المالية بحكم أنها تشكل ضمانا للديون العالقة بها و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على المحضر المذكور من السجل التجاري لشركة مقهى ومطعم بارك بوليو رقم 29361 في حدود منطوق الحكم و تحميل المستأنف عليهم بالصائر.
و عقبت السيدة أمينة (و.) بعض النقض بجلسة 28/09/2020 أنه إعمالا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق. م. م وتأسيسا على النقطة القانونية التي بموجبها تم نقض القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، فان محكمة الإحالة مقيدة به ، كما استقر قضاء محكمة النقض على انه يتعين على المحكمة التي تحال عليها القضية أن تتقيد بقرار محكمة النقض فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها و ان الالتزامات لا تضر الغير ولا تنفهم إلا في إطار القانون طبقا لمبدأ نسبية العقود وفقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود و أن محكمة النقض اعتبرت عن صواب أنه لا محل لابطال تصرفات شرعية ومنجزة على وجه قانوني أبرمتها المستأنف عليها بصفتها نائبة شرعية عن ابنائها لم يكن محل أي طعن لأن المحكمة لا تبث إلا حدود الطلبات وفق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و لما كان باقي التامستانف عليهم تفويتاتهم صحيحة ولا علاقة لهم بالمديونية باعتبارهم أجانب عن العلاقة بين الطالبة والمطلوب فان ما نحا اليه الحكم المستأنف تبعا لقرار محكمة النقض يكون مؤسسا على أساس صحيح من القانون وواجب التأييد .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 12/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بموجب القرارين المشار إليهما أعلاه بنقض القرار الاستنئافي بعلة أنه بالنسبة للنقض المقدم من طرف السيدة أمينة (و.) أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها بأن المحكمة الاستنئافية بإبطالها لمحضر الجمع العام برمته دون تمييز بين التفويت الذي قامت به الطالبة أصالة عن نفسها و التفويتات التي قامت بها نيابة عن أبنائها القاصرين و الذين لا علاقة لهم بالمطلوب بإعتبار أنهم غير دائنين له تكون قد مست بمركزهم القانوني بالرغم من أنهم أجانب عن العلاقة القائمة بين الطالبة بصفتها مدينة و المطلوب بصفته دائنا فجاء قرارها غير مرتكز غير مرتكز على أساس عرضه للنقض و بالنسبة للنقض المقدم من طرف السيد سعيد (ب.) بعلة أن المحكمة لم تبرز من أين استقت قيام سوء نية الطالب أو تجيب عما تمسك به من أنه أبرم عقد شراء الحصص من أمينة (و.) و دفع الثمن بالفعل و بأنه لم يكن يعلم بوجود المديونية أو بكون الحصص موضوع أي حجز لفائدة المطلوب فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .
و حيث إنه و عملا بمقتضيات الفصل 369 ق.م.م فإنه إذا ثبت محكمة النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص هذه النقطة .
و حيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستانف عليها أمينة (و.) قد قامت بتفويت الحصص التي تملكها في شركة (م. و. م. ب. ب.) و كذا الحصص العائدة لأبنائها القاصرين ياسين مراد - ياسمين – نسرين - لفائدة سعيد (ب.) و ابنتها القاصرة فراولة .
و حيث إن التفويتات التي تمت بمقتضى محضر الجمع العام المطلوب إبطاله لم تقتصر على الحصص التي تملكها السيدة أمينة (و.) و إنما شملت أيضا الحصص التي تعود ملكيتها لأبنائها القاصرين و أن هذا التصرف الذي قامت به بالنسبة الحصص المملوكة لأبنائها بإعتبارها نائبة شرعية عنهم لم تكن محل طعن من طرف المستانف هذا فضلا على أن التفويت الذي قامت به المستانف عليها نيابة عن أبنائها القاصرين يبقى تصرفا صحيحا في غياب ما بتت أي علاقة لهم بالمستانف أو باعتبارهم مدنين له بأية مبالغ ، و أن من شأن التصريح ببطلان محضر الجمع العام برمته المساس بالمراكز القانونية للقاصرين بإعتبارهم أجانب عن العلاقة بين المستأنف كطرف دائن و المستأنف عليها كمدينة
و حيث إنه و من جهة ثانية و عملا بنقطة النقض و الإحالة موضوع النقض الذي تقدم به المستانف عليه سعيد (ب.) فإن الثابت و من خلال الوثائق أن المستانف قد أسس في طلبه من أجل الحكم بإبطال محضر الجمع العام الإستتنائي المتعلق بتفويت الحصص المؤرخ في 18/04/2016 على لثبوت الصورية و أيضا ثبوت إستمرارية المستانف عليها كشريكة و مسيرة في (م. و. م. ب. ب.) .
و حيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المستانف عليها قد أبرمت أصاله عن نفسها و نيابة عن أبنائها القاصرين تفويتات لمجموعة من الحصص المملوكة لها و العائدة ملكيتها أيضا لأبنائها القاصرين التي تعتبر نائبة شرعية عنهم و أن التفويتات تمت لفائدة ابنتها القاصرة و أيضا لفائدة شريكها سعيد (ب.) ، و أن هذا الأخير قد قام بأداء ثمن الحصص المفوتة له و بالتالي فعقد التفويت بينهما يعتبر قائما و صحيحا و مستجمعا لعناصره القانونية ، كما أنه من جهة ثانية فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المفوت له كان على علم بوجود المديونية أو لكون الحصص موضوع التفويت موضوع أي حجز لفائدة المستأنف ، مما يبقى معه الدفع بسوء نية المفوت له في غير محله لعدم إثباته .
و حيث أن استناد المستانف في المطالبة ببطلان عقد التفويت على الصورية و لإبرام العقد لفائدة قاصر في غير محله لعدم إثبات هذا التصرف من شأنه إنقاص الضمان العام للدائن ن خاصة و أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قام بسلوك عدة مساطر لضمان حقوقه بما في ذلك إجراء حجز تحفضي على العقار المملوك المستانف عليها المسمى دار قسام ذي الرسم العقاري عدد C/89394 الكائن بالبيضاء عي السبع المتكون من أرض بها بناية فيلا ضمانا لدين قدره 3000000.00 درهم ، كما قام باستصدار أمر عدد 1184/2301/16 من أجل الإذن له بسحب قيمة لشيك المودع من طرف المستأنف عليها بصندوق محكمة الاستئناف بتاريخ 20/07/2016 حسب وصل 1523 حساب رقم 28693 لمبلغ 28693 لمبلغ 2900000 درهم و بالتالي فالطاعن يتوفر على ضمانات كافية لاستيفاء دينه و يبقى تصرف الذي قامت به المستانف عليها لحصصها في الشركة صحيحا طالما أنه ليس من شأنه إنقاص من الضمان بالنسبة للدائن .
و حيث إنه و بالنظر لصحة التفويتات التي قامت بها المستانف عليها بصفتها نائبة عن أبنائها القاصرين لانعدام أية علاقة لهم بالمستانف و أيضا لصحة التفويت الذي تم لفائدة المفوت له لانعدام عنصر سوء النية من جانبه خاصة و أنه لا يوجد بالملف ما يبت توفر عنصر العلم لديه بوجود المديونية بين المستأنف و المستأنف عليها و أيضا لعدم إثبات توافر شروط الصورية خاصة و أن التصرف الذي قامت به المستأنف عليها ليس من شأنه إنقاص الضمان بالنسبة للمستأنف الذي يتوفر على ضمانات أخرى تبث من وثائق الملف أنه قد سلكها و التي تعتبر كافية لسداد المديونية المزعومة الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، و يتعين التصريح برد الاستئناف و تأييده .
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66095
L’ancien bailleur qui obtient et exécute une décision d’éviction contre le preneur commercial après avoir cédé l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66093
La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66080
L’engagement de paiement d’une facture signé sous la contrainte d’une coupure d’électricité est dépourvu de force probante et ne constitue pas un aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66064
Droit à l’image : la participation filmée à un événement ne vaut pas consentement à une diffusion publicitaire sur les réseaux sociaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025