Réf
68830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1319
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/700
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre exécutoire, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Mesure d'exécution, Mesure conservatoire, Irrecevabilité, Exécution forcée, Distinction saisie conservatoire et exécutoire, Confirmation du jugement, Compte bancaire, Action en validation
Source
Non publiée
En matière de voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la saisie-arrêt pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validation d'une telle saisie, la considérant comme une saisie-exécution ne requérant pas cette procédure.
L'appelant soutenait que la saisie-arrêt, bien que fondée sur un titre exécutoire, devait faire l'objet d'une action en validation pour produire ses effets attributifs. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en validation a pour objet de convertir une saisie conservatoire en mesure d'exécution.
Dès lors que la saisie a été pratiquée directement par un huissier de justice en vertu d'un titre exécutoire, la cour retient qu'elle constitue une saisie-exécution régie par les dispositions de l'article 460 et suivants du code de procédure civile, rendant l'action en validation sans objet. La cour relève en outre, à titre surabondant, que la déclaration du tiers saisi faisait état d'une saisie opérée en vertu d'un autre titre, ce qui viciait au surplus la demande.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10064 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 في الملف رقم 8319/8114/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما بتاريخ 13/10/2016 عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 771/8201/2016 قضى بفسخ الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها المؤرخ في 04/05/2012، وبأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 2.097.235,11 درهم وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم مع جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيا مع تعديله، وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المستحق لها إلى مبلغ 419.447,02 درهم، بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 334 الصادر بتاريخ 01/03/2017 في الملف عدد 2108/8201/2016، وقد سبق للمدعية أن تقدمت بطلب إجراء حجز لدى الغير أمام هذه المحكمة موضوع الملف عدد 13124/8506/2018 وبأنه تمت إحالة الملف والأطراف إلى جلسة الاتفاق الودي في إطار الملف عدد 4501/8111/2019 وضع فيه المحجوز بين يديه تصريحا إيجابيا مفاده أنه قام بالحجز على المبلغ موضوع النزاع، في إطار الملف التنفيذي عدد 2071/2017، ملتمسة لأجل ذلك التصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المأمور به في الملف عدد 13124/8506/2018 موضوع الملف التنفيذي عدد 2071/2017 مع أمر المحجوز لديه بأدائها لفائدة العارضة المبلغ المحجوز لديها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل نائبة طالبة الحجز بتاريخ 29/10/2019 عرضت من خلاله بأن طلب موكلتها شابه خطأ مادي في ملتمسها، وبأنها تقدمت بالمقال الحالي لتداركه وذلك بجعل ملتمسها الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.) بتاريخ 13/08/2018 بناء على سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من ق.م.م. في الملف التنفيذي عدد 2071/2017 إنابة عدد 248/8538/2017 وأمر المحجوز لديه بتمكينها من المبالغ المالية المحجوزة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المطعون فيه هو تعليل فاسد، ذلك أن ما انتهى إليه من كون الطاعنة في إطار مسطرة تنفيذية ويلزم الحاجز استكمال إجراءاته وفق مسطرة الحجز التنفيذي، هو قول غير موافق لسليم القانون وصحيحه، لأن مسايرة ذلك تعني إتمام مسطرة الحجز المذكور عن طريق بيع المحجوز بالمزاد العلني، وهو أمر لا يمكن التسليم به قانونا وعقلا ومنطقا، لأن هذا الحجز ينصب على أموال نقدية ومن غير المقبول القول بأن المبلغ المالي سيباع بالمزاد العلني. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مراد (ح.) بتاريخ 13/08/2018، يتبين أنه لا يوجد بين طياته وأسطره ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحجز تنفيذي، بل كل ما ضمن به هو إيقاع حجز على الحساب البنكي العائد للمستأنف عليها، وأشعرها بمقتضيات الفصول 488 و494 من ق.م.م. ووقعت المحجوز بين يديها على المحضر وبلغت المحجوز عليها به. بالإضافة إلى أنه لا يمكن إنزال مقتضيات الفصل 460 من ق.م.م. على نازلة الحال، على اعتبار أنها تتحدث عن التنفيذ في مواجهة المدين مباشرة، ولا تتحدث عن التنفيذ في مواجهة المحجوز بين يديه الذي تنظمه المادة 488 وما يليه من ق.م.م، وأن ما استشكل على الحكم المستأنف هو أن عملية الحجز لدى الغير المؤسسة عليها مسطرة المصادقة على الحجز تمت في إطار الفصل 491 من ق.م.م. الذي يعطي الحق للدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي إما إجراء حجز لدى الغير مباشرة أو بإجرائه عن طريق أمر يصدره رئيس المحكمة، وبالتالي فإنه لا يمكن الركون إلى ما ذهب إليه الحكم المستأنف من القول بأن الأمر يتعلق بحجز تنفيذي خاضع لمقتضيات الفصل 460 من ق.م.م. لما في ذلك من تعطيل لمسطرة المصادقة على الحجز وتحريف لمضمونها ولما فيه من مخالفة لمحضر الحجز المدلى به من طرف العارضة ابتدائيا. وفيما يتعلق بالتصريح الصادر عن المحجوز بين يديها، فإنه من المستقر عليه أن المحكمة الابتدائية تنذر المحجوز بين يديها بتحديد موقفها وتبيان مرد هذا الخلل والتضارب الواقع في تصريحها الصادر عنها، غير أن الحكم الابتدائي تجاهل هذا المعطى واتجه رأسا إلى التصريح بعدم قبول طلب الطاعنة اعتمادا على تصريح غير صادر عنها ولا علاقة لها به دون العمل على إنذار الجهة المصدرة له المحجوز بين يديها لتحديد موقفها منه وإزالة ما به من غموض. علاوة على أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت نهائيا إلى إقرار المحجوز عليها بالمديونية وعدم منازعتها فيها أو في الحساب البنكي الواقع عليه الحجز، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا وفق ما هو مطالب به من طرف الطاعنة بمقتضى طلبها الرامي إلى المصادقة على الحجز ومقالها الإصلاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأجابت المستأنف عليها الأولى شركة (ك. ر. ب.) بواسطة نائبها بجلسة 03/03/2020 أنه بالرجوع إلى التصريح الصادر عن المحجوز بين يديها بنك (ش.) بتاريخ 17/09/2019 يتبين أنه قام بحجز مبلغ 286.813,02 درهم تنفيذا للأمر عدد 4539 الصادر بتاريخ 24/10/2018 وليس بناء على الحجز المطلوب تصحيحه. كما أنه بالرجوع إلى محضر الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.) يعتبر حجزا تنفيذيا طبقا لمقتضيات الفصل 460 وما يليه من ق.م.م. لأنه يتم عن طرق دعوى المصادقة على الحجز تحويل الحجز لدى الغير من المرحلة التحفظية إلى المرحلة التنفيذية، وبالتالي الإذن لطالبة الحجز تسلمها المبالغ المحجوزة، كما أن الطاعنة لم تأت بأي جديد فيما يخص شروط دعوى المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير، مما يتعين معه رد دفوعها. واحتياطيا فإنها تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 01/10/2019، وأيضا مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/10/2019 والتي أوضحت من خلالها عدم صحة المبالغ التي تطالب المستأنفة بالمصادقة على حجزها، ذلك أن الطاعنة عملت على إيقاع حجز على حساب العارضة بما مجموعه 419.447,02 درهم كما هو واضح من التصريح الصادر عن البنك المحجوز بين يديه، غير أن طلبها الحالي هو المصادقة على الحجز مع قصره في حدود مبلغ 286.773,02 درهم، وقد أوضحت الطاعنة في مقالها الافتتاحي أن تفصيل المبلغ الذي تلتمس المصادقة على حجزه يتكون من أصل الدين في حدود 219.447,02 درهم والباقي مصاريف قضائية، وأنه إذا كان لا خلاف في أصل الدين الثابت بموجب السند التنفيذي، فإن ما تطالب به المستأنفة كمصاريف ترتفع لمبلغ 67.351 درهم لا سند له لا من حيث القانون ولا الواقع. وأن مجموع المبلغ المحدد في الوصلين المدلى بهما من طرف المستأنفة هو 33.429 درهم، وبإعمال النسبة كما هو مشار إليه في منطوق السند التنفيذي، فإن نصيب العارضة منه هو 19.325,50 درهم فقط، وأن باقي المصاريف التي تطالب بها لا علاقة لها بالسند التنفيذي، الذي هو أساس الحجز الواقع على حسابها، وبالتالي هو الفيصل في طلب المصادقة، وبالتالي تبقى مبالغ غير مستحقة، لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم بعدم الأخذ بدفوع الطاعنة بعين الاعتبار ورد استئنافها الحالي، وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميلها الصائر. واحتياطيا الحكم بقصر مبلغ الحجز في حدود أصل الدين في مبلغ 219.447,02 درهم والمصاريف القضائية في حدود مبلغ 19.325,50 درهم وبالتالي المصادقة على الحجز فيما مجموعه 238.772,52 درهم فقط مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الحجز التعسفي.
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليه الثاني بنك (ش. م.) بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة تعتبر أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الحجز لأنه أجري من طرف المفوض القضائي بناء على سند تنفيذي، الشيء الذي كان يتعين معه مواصلة الإجراءات في إطار مقتضيات الفصل 460 من ق.م.م. ومن جهة أخرى، فإن العارض بصفته محجوز بين يديه لا صفة له في مناقشة وسائل الاستئناف ويبقى مستعدا لتسليم المبلغ المحجوز متى تمت المصادقة على الحجز لدى الغير، لهذه الأسباب يلتمس البت في الموضوع وفق ما يقتضيه القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/03/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/03/2020 مددت لجلسة 16/06/2020
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط الدعوى هو المصادقة على الحجز لدى الغير المؤرخ في 13/08/2018 بناء على سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من ق.م.م. في الملف التنفيذي عدد 2071/2017 إنابة عدد 248/8538/2017 وأمر المحجوز لديه بتمكين الطاعنة من المبالغ المالية المحجوزة.
وحيث عززت الحاجزة طلبها بنسخة من قرار عدد 334 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 01/03/2017 مذيل بالصيغة التنفيذية وصورة من محضر حجز لدى الغير المنجز من قبل المفوض القضائي ومحضر عدم الاتفاق.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن طالبة الحجز وبمقتضى مقالها الإصلاحي المؤرخ في 25/10/2019 أسست طلبها بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.) بتاريخ 13/08/2018 بصفة تلقائية بناء على سند تنفيذي في الملف التنفيذي عدد 2071/2017 انابة عدد 248/8538/2017.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته الطاعنة، فإن دعوى المصادقة على الحجز هي دعوى يقصد منها تحويل الحجز لدى الغير من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية والإذن للحاجز بتسلم المبلغ المحجوزة، والحال أن محضر الحجز المنجز من قبل المفوض عليه أعلاه هو حجز تنفيذي تطبق بشأنه مقتضيات الفصول من 460 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وهو ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى عن صواب.
وحيث إنه بالرجوع إلى التصريح الصادر عن المحجوز لديه بنك (ش.) بتاريخ 17/09/2019، فإنه تضمن ملاحظة مفادها أن مبلغ 286.813,02 درهم موضوع الطلب الحالي قام البنك المذكور بالحجز عليه تنفيذا للأمر رقم 4539 الصادر بتاريخ 24/10/2018 وليس بالحجز المطلوب تصحيحه، مما تبقى معه دعوى المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير غير مقبولة، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025