L’action en remboursement des loyers payés par un co-indivisaire d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67730

Identification

Réf

67730

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5109

Date de décision

26/10/2021

N° de dossier

2021/8205/3167

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la prescription applicable à une action en remboursement de charges entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de celle applicable aux sociétés, et contestait le rejet de sa demande reconventionnelle. La cour fait droit au premier moyen et retient que le litige, né d'une obligation entre commerçants, est soumis à la prescription quinquennale, déclarant en conséquence la créance principale prescrite.

Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle, au motif que le paiement dont le remboursement est sollicité portait sur une dette elle-même judiciairement déclarée prescrite, ce qui le rendait indu et non répétible à l'encontre du co-indivisaire. Accueillant par ailleurs l'appel incident, la cour répare l'omission de statuer du premier juge sur une autre créance dont le bien-fondé avait été retenu dans les motifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à cette seule créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم به السيد منير (ن. ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2021 تحت عدد 4784 ملف عدد 10/05/2021 و القاضي : في المقال الأصلي بقبول الطلب الأصلي و المضاد و مقال التدخل الارادي في الدعوى وعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه منير (ن. ح.) لفائدة المدعي عبد اللطيف (ن.) مبلغ 49.269,00درهم، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و برفض الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر ورفض مقال التدخل الإرادي في الدعوى وتحميل رافعته الصائر

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين الأصلي و المقابل لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد اللطيف (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك على الشياع الى جانب المدعى عليه نصف الأصل التجاري المنصب على المحل المسمى تشاو الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء ، والمسجل بالسجل التجاري بالنسبة له تحت عدد [المرجع الإداري] وبالنسبة للمدعى عليه تحت عدد [المرجع الإداري] ، والذي آل ل حليمة (ش.) زوجة شريكه التي اشترت جدران المحل الكائن بالأصل التجاري خلال سنة 2004 من مالكه السابق علال (ب. ع.) وأن خلافات كبيرة حصلت بينه وبين المدعى عليه كشريكين في الأصل التجاري المدعى فيه ، إذ ظل يتحمل وحده أداء الواجبات الكرائية ومصاريف المحل الأخرى ، وأنه هكذا أدى لدفاع المالك السابق للمحل علال (ب. ع.) الموجود به الأصل التجاري مبلغ 49269.00 درهم وكذا مبلغ 5.000.00 درهم كتعويض ليكون مجموع ما أداه للمالك السابق هو 54.269.00 درهم ، وأنه وجد نفسه مضطرا إلى إنهاء حالة الشياع بينه وبين المدعى عليه القائمة بينهما في الأصل التجاري ذي المراجع أعلاه ، صدر على إثرها حكم عن هاته المحكمة تحت عدد 9252 في الملف عدد 1340/9/2013 بتاريخ 04/06/2013 قضى ببيع الأصل التجاري المملوك للطرفين بالمزاد العلني ، وأنه تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه قضت فيه محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 946 الصادر بتاريخ 24/02/2014 في الملف عدد 3769/2013/7 وأنه تم إيقاف تنفيذ مقتضيات القرار أعلاه من طرف زوجة المدعى عليه المالكة للجدران بعلة حصولها على حكم بالإفراغ الذي صدر غيابيا في حقه والمدعى عليه ، وأنه بعد الطعن فيه بالاستئناف من طرفه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 1078 بتاريخ 13/03/2019 في الملف عدد 3948/8206/2018 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وأدائه والمدعى عليه لفائدة المالكة مبلغ 54900.00 درهم ، وأنه وتجنبا لإفراغ المحل واندثار الأصل التجاري بادر الى تمكين دفاع المالكة للمحل من الواجبات الكرائية التي اقرها الحكم أعلاه وعن المدة اللاحقة له الى غاية 31/01/2020 والتي وجب خلالها مبلغ 74.115.00 درهم حسب الرسالة المؤشر عليها من طرف دفاع المالكة ، وأن حاصل ما أداه هو مبلغ 128.384.00 درهم يكون المدعى عليه ملزم بأداء نصفها الذي هو 64.192.00 درهم ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 64.192.00 درهم والذي يمثل نصف الواجبات الكرائية المستحقة لمالكة المحل المنصب عليه الأصل التجاري للمحل المسمى تشاو الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء والذي كان مملوكا ل علال (ب. ع.) ومن بعد حليمة (ش.) ، والمسجل بالسجل التجاري بالنسبة له تحت عدد [المرجع الإداري] وبالنسبة ل منير (ن. ح.) تحت عدد [المرجع الإداري] ، والحكم بالنفاذ المعجل لثبوت المديونية والحكم بتحميل المدعى عليه الصائر ، وارفق مقاله صورة لإشهاد وجواب على انذار وصورة لسجلين تجاريين وصورة لحكمين ابتدائيين وصورة لقرارين استئنافيين وصورة لأمر قاضي بإيقاف التنفيذ وصورة لرسالة مرفقة بصورة لشيك .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مع مقال ادخال الغير في الدعوى بواسطة نائبه ، والذي أجاب من خلالها بأن المدعي يطالب بمبلغ مالي أداه للمالك السابق بتاريخ 13/07/1995 كما هو ثابت من خلال مراسلته للمكري الأول علال (ب. ع.) والمؤرخة في 12/07/1995 وكذا من خلال الإشهاد الصادر عن دفاع هذا الأخير والحامل لنفس التاريخ ، وبالتالي فمبلغ 54.269,00 درهم الذي يطالب به المدعي قد سقط بالتقادم أما بخصوص مبلغ 74.115,00 درهم الذي أداه المدعي لدفاع المالكة الجديدة حليمة (ش.) فالمدعي أقر في معرض مقاله أنه أداه تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 1078 الصادر بتاريخ 13/03/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3948/8206/2018 وأن هذا القرار الأخير صدر غيابيا في حقه فهو بالتالي لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ، وبالفعل بادر العارض الى التعرض ضد القرار كما هو ثابت من خلال مقال التعرض المرفق طيه ، وبالتالي فالمطالبة بهذا المبلغ سابق لأوانه الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطلب ، ومن جهة ثانية فالمدعي استند في المطالبة بمبالغ مالية على الشراكة التي تجمع بينهما في أصل تجاري ، أي أن أساس هذه الدعوى هو الشراكة التي تجمع بينهما ، ومن تم فهذا الأخير يطالب بمال مشترك بينهما باعتبارهما شريكين في أصل تجاري ، وأن المدعى عليه أقر في مقاله الافتتاحي على أن هناك نزاع بينهما كشريكين حول الخروج من حالة الشياع من هذا الأصل التجاري ، وأن هذا الأخير في إجراءات البيع حاليا ، وأثبت ذلك بحكم تجاري قضى ببيع الأصل التجاري وقرار استئنافي مؤيد له ، وبالتالي فهذا الدين يعتبر من المصروفات والنفقات التي تضمن بدفتر التحملات وتؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقسيم منتوج البيع ، ومن تم فهذا الدين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون له محل إلا في موضوع بيع الأصل التجاري الذي هو الآن في مراحله الأخيرة ، وقد أقر بذلك المدعي في مقاله الافتتاحي الرامي الى الخروج من حالة الشياع ، وبخصوص مقال الادخال يعرض أنه أدى كذلك مجموعة من المستحقات الكرائية لنفس الطرف المكري وعن نفس المحل التجاري الذي يملك مناصفة مع المدعي أصله التجاري ، وأنه بالفعل فالمكرية حليمة (ش.) سبق وأن توصلت منه بمبلغ 86.010,00 درهم من قبل المستحقات الكرائية عن هذا المحل ، ملتمسا في الجواب الحكم برفض الطلب بخصوص طلب نصف مبلغ 54.269,00 درهم المؤدى بتاريخ 13/07/1995 ، وبخصوص طلب نصف مبلغ 74.115,00 درهم أساسا التصريح بعدم قبوله ، واحتياطيا الحكم برفضه لسبقية البت فيه ، في مقال إدخال الغير في الدعوى استدعاء حليمة (ش.) ، وادلى بمقال التعرض .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه والذي عقب من خلالها بأن المدعى عليه ناقش المديونية وأن التقادم مبني على قرينة الوفاء ، ومناقشة المديونية تهدم هذه القرينة مما يجعل الدفع المثار عديم الأساس ، وأنه بخصوص مبلغ 74.115.00 درهم الذي أداه العارض كواجبات كرائية لمالكة جدران المحل فقد سلم تنفيذا لحكم ابتدائي قضى بالمصادقة على الإنذار بأداء مبلغ 207.705.00 درهم وبإفراغه والمدعى عليه من المحل المطلوب أداء نصف كرائية ، وليس نتيجة للقرار الغيابي المتعرض عليه ، وأنه وحماية للأصل التجاري استأنف مقتضيات الحكم المذكور لتصدر محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وبتخفيض مبلغ الكراء الى 54.900.00 درهم ، وأن تعرض المدعى عليه على قرار استئنافي لم يلحق أي ضرر بمصالحه لا يمس حقوقه في المطالبة بواجبات أداها نيابة عنه لتفادي ضياع الأصل التجاري المشترك بينهما ، وأن الدفع بكون المبالغ المؤداة هي مصاريف عن الأصل التجاري المشترك بينهما والمطالبة بها سابقة لأوانها دفع غير وجيه لكون تلك المبالغ واجبات كرائية حالة الأداء ولا يمكن تأخير أدائها تحت طائلة فقدان الأصل التجاري وضياعه ، وأن وجود نزاع يرمي إلى إنهاء حالة الشياع بينهما لا يحول دون تقديمه للمطالبة بنصف المبالغ التي أداها قبل انهاء هاته المسطرة ، وهي مبالغ مستحقة لأصحابها ومعروفة مسبقا ، ولا يمكن التحلل منها أو تأجيلها أو اعتبارها من المصروفات المشتركة التي لا يمكن المطالبة بها إلا بعد إنهاء حالة الشياع وبخصوص مقال الإدخال أجاب بأن المدخلة أجنبية عن النزاع الحالي ، وأنها لو توصلت فعلا منه بمبالغ معينة لما بادرت إلى لمطالبة بها في انذاراتها الموجهة له ، ملتمسا عدم قبول طلب الإدخال ، وأدلى بنسخة لإنذار .

وبناء على المقال المضاد للمدعى عليه بواسطة نائبه والذي عرض من خلاله بأنه أدى من ماله الخاص بتاريخ 28/12/2018 مبلغ 86.010,00 درهم من قبل المستحقات الكرائية عن المدة من 01/03/2004 إلى 31/12/2011 للمكرية حليمة (ش.) عن المحل المشترك بينهما ، وأن هذا ما أقرت به المكرية من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها من طرف دفاعها في الملف التجاري عدد 3398/8232/2020 المؤرخة في 7/12/2020 ، في فقرتها الأخيرة الصفحة الثانية ، ملتمسا الحكم على المدعي عبد اللطيف (ن.) بأدائه لفائدته 43.005,00 درهم الذي يمثل نصف الواجبات الكرائية المستحقة التي أداها لمالكة المحل المنصب عليه الأصل التجاري للمحل المشترك بينهما المسمى تشاو الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء وبالنفاذ المعجل لثبوت المديونية ، والحكم بتحميل المدعي الصائر ، وادلى بنسخة لمذكرة جواب .

وبناء على المذكرة الجوابية مع تدخل اختياري في الدعوى ل حليمة (ش.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2021 والتي أجابت بأن عبد اللطيف (ن.) أدى لها فعلا مبلغ 74.115,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن البنك (م. ل. خ. إ.) بتاريخ 21/01/2020 ، توصلت به بتاريخ 27/01/2020 يمثل كراء المدة من 01/05/2012 إلى 31/01/2020 ، بعدما أدى لها منير (ن. ح.) مبلغ 86.010,00 درهم عن كراء المدة من 01/03/2004 إلى 31/12/2011 ، وبخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى عرضت من خلاله بأنه تخلذ بذمة المكتريين كراء المدة من فاتح فبراير 2020 إلى متم 31 يناير 2021 ، باعتبار الكراء يؤدى في بداية أول الشهر ، فترتب بذمتهما مبلغ 10.980,00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 915,00 درهم شهريا ، فضلا عن ذلك ترتبت بذمة المكتريين مصاريف قضائية بلغت في مجموعها 2610,00 درهم لم يقع أداؤها من طرف أي من المكتريين لاسيما عبد اللطيف (ن.) الذي بادر إلى أداء كراء المدة من 01/05/2012 إلى 31/01/2020 تنفيذا لحكم سابق يتعلق بهذه المصاريف القضائية ، ملتمسة في الدعوى الأصلية تطبيق القانون ، وفي مقال التدخل الاختياري بأداء عبد اللطيف (ن.) و منير (ن. ح.) متضامنين فيما بينهما لفائدتها مبلغ 10.980,00 درهم عن كراء المدة من فاتح فبراير 2020 إلى متم يناير 2021 ، ومبلغ 2610,00 درهم عن مصاريف قضائية ، وبتحميلهما الصائر ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ، وادلت بصورة وصل أداء الصائر القضائي وصورة وصل أداء مصاريف المفوض القضائي .

وبناء على المذكرة الجوابية على المقال المضاد للمدعي والذي أجاب من خلالها بأن المدعي في الطلب المضاد لم يدل بما يفيد أداؤه للمبلغ المذكور سوى إقرار زوجته حليمة (ش.) ، وأن المبالغ المطالب بها صرح القرار المتعرض عليه بتقادمها ، وأن التعرض الذي قدمه المدعي ضد القرار المذكور صرحت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء برفضه بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 06/01/2020 ، وأنه يكون قد دفع مبالغ غير مستحقة لفائدة زوجته وله حق استردادها من الجهة التي دفعها إليها وليس منه الذي لا يجمعه أي التزام تجاه المدعي وفقا لمقتضيات الفصل 68 من ق ل ع وأنه لا دليل يثبت أداء المبالغ المطلوبة .

وبناء على مذكرة جوابية على مقال التدخل الاختياري في الدعوى للمدعي والذي أجاب من خلالها بأن المعنية بالأمر لا علاقة لها بالنزاع القائم بين طرفي الدعوى الأصلية ، والمحكمة ليست بحاجة لشهادتها في حقهما ، وأن مقالها قدم أمام جهة غير مختصة قيميا للبت فيه ، مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاص هاته المحكمة قيميا للبث فيه مع احالته على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون ، وأن هذا الطلب غير مقبول شكلا لكونه قدم دعوى تختلف أطرافا وموضوعا ولا علاقة للمتدخلة في الدعوى بها لكي تتقدم بهذا الطلب الذي تسعى من خلاله إلى تأخير البت في الملف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ، وبشكل احتياطي جدا فالعارض بادر إلى أداء نصف الواجبات الكرائية لدفاع المتدخلة في الدعوى حسب الرسالة المدلى بنسخة منها طيه ، وأنه خصوص المصاريف القضائية فقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن صرحت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أديت بشأنه هاته المصاريف وحملتها لأطراف الدعوى بالنسبة ، وعلى المتدخلة في الدعوى سلوك مسطرة التنفيذ بشأنها لكون القضاء بث في الجهة التي تتحملها ، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب ، وأدلى برسالة مرفقة بشيك .

وبناء على مذكرة تعقيب مع جواب على مقال التدخل الارادي في الدعوى للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 15/02/2021 والذي عقب من خلالها بأنه يدل بأصل وصل حامل للمبلغ الذي يطالب به ، والذي توصلت به المكرية من قبل الواجبات الكرائية المستحقة عن المحل التجاري المشترك ، فضلا على أن المتدخلة في هذه الدعوى أقرت بتوصلها منه بمبلغ 86.010,00 درهم عن الكراء عن المدة من 1/3/2004 الى 31/12/2011 ، وذلك من خلال الملاحظات التي سطرتها في مذكرتها الجوابية مع تدخل اختياري في الدعوى المدلى به ، وأنه أدى هذه المستحقات الكرائية قبل صدور القرار الاستئنافي وأنه لم يكن يعلم بوجود أي نزاع وقت أدائه لهذه الواجبات ، وبخصوص الجواب على مقال التدخل الارادي في الدعوى أجاب بأنه باعتباره شريك في كراء هذا المحل لا علم له فعلا بأداء كراء هذه المدة ولا يسعه الا اسناد النظر بخصوص هذا الطلب ، وأنه بخصوص مبلغ 2610,00 درهم عن مصاريف قضائية فهو لم يكن طرفا في أي نزاع قضى بتحميله صائر أي دعوى ، الأمر الذي يتعين معه عدم تحميله أي جزء منها ملتمسا الإشهاد له بمذكرته الحالية والحكم وفق محرراته السابقة ، وأدلى بوصل كراء .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدخلة في الدعوى بواسطة نائبها والتي عقبت من خلالها بأنها تدخلت في هاته الدعوى بعدما تم إدخالها فيها ولمصلحتها في النزاع المطروح بين طرفيها اللذين يكتريان منها محلا تجاريا لاستغلال اصل تجاري وتوقفا عن أداء الكراء منذ سنة 2004 ، ويتعذر عليها تبليغهم بالاستدعاءات المتعلقة بالدعاوي التي ترفعها ضدهم بسبب اغلاقهما المحل قبل سنة 2004 وأن تدخلها مرتبط بالدعوى الجارية التي يستند أطرافها الى قيام علاقة كرائية معها ، وإلى نزاع بشأن أداء كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ، وبالتالي فالدفع بعدم الاختصاص غير مرتكز على أساس ، وكذلك الدفع بعدم القبول ، وأن عبد اللطيف (ن.) لم يؤد نصف الواجبات الكرائية كما زعم في مذكرته ، بل ارجع اليه شيكه لكونه يتضمن مبالغ أخرى لا علاقة لها برابطة الكراء القائمة بينه وشريكه وبينها كما يتضح من الرسالة المرسلة لدفاعه وتوصل بها في 2 فبراير 2021 ، ملتمسة الحكم وفق تدخلها الاختياري وادلت بنسخة لرسالة .

وبناء على مذكرة رد للمدعي بواسطة نائبه والذي أجاب من خلالها بأنه يؤكد دفوعاته السابقة ويلتمس الحكم وفقها ، وأن المتدخلة اراديا لا مصلحة ولا صفة لها في الدعوى في تقديم مطالب في نزاع قائم بين طرفين أجنبيين عنها ، كما أن المحكمة التي قدم أمامها الطلب لا تنظر في الطلبات التي تقل عن 20.000.00 درهم ، وأنه عرض عليها نصف الواجبات الكرائية فرفضتها وعمل على ايداعها بصندوق المحكمة المدنية بالدار البيضاء ، ملتمسا الحكم وفق جميع دفوعه المثارة سابقا ، وادلى بنسخة من وصل إيداع مع امر بالايداع .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بتاريخ 08/03/2021 والتي عقبت من خلالها بأن لها مصلحة في تدخلها الاختياري ، وأن تدخلها ليس دعوى أصلية وانما تابع للدعوى الأصلية المقامة من طرفه وتلك المقدمة من طرف شريكه اللتان تختص بالنظر فيهما المحكمة التجارية وأن وصل الإيداع تم بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في حين أن النزاع في الموضوع مطروح أمام المحكمة التجارية ، وبالتالي كان ينبغي القيام بالإجراءات بهذه المحكمة سواء بشأن استصدار أمر قضائي بالايداع أو بوقوع الإيداع بصندوقها ، وأن القضاء المدني غير مختص ، وأن الإيداع المنجز من طرفه غير صحيح لأنه لم يبادر الى مباشرة مسطرة العرض ، وأن الادلاء بوصل الإيداع لا يفيد قيام المدعي بعرض مبلغ الدين عليها ورفضها إياه ، وأنه لا يمكنه الاعتماد على رسالة دفاعها المؤرخة في 27 يناير 2021 لاستخلاص رفضها الشيك المرفق برسالته المؤرخة في 22/01/2021 ، وأن ذلك الشيك لا يعتبر عرضا لمبلغ الدين ، ملتمسة الحكم وفق تدخلها الارادي ، وادلت بصورة لطلب رام الى إيداع مبلغ مالي وصورة لأمر قضائي .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد منير (ن. ح.)

أسباب الاستئناف

و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع أن العارض يعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي مجانبته الصواب أنه بخصوص إساءة تطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود ذلك لئن كان الطرفان يكتریان محلا واحدا فهما شركاء فقط في عقد الكراء وليس في عقد الشراكة كما تم التنصيص على ذلك في مقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود والتي بنت عليه المحكمة الابتدائية حكمها في رد الدفع المثار من طرف العارض بخصوص التقادم ومن تم فلا مجال للفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود في نازلة الحالثانيا سوء التعليل وأن المحكمة الابتدائية قضت برفض طلب العارض المضاد حول أدائه لواجبات كراء المحل المشترك ومطالبته بنصفها بعلة أن أداء العارض لهذا الكراء يتعلق بمدة قضى قرار استئنافي بتقادمها و أن العارض لا علاقة له بالقرار الاستئنافي القاضي بالتقادم وكان هذا ما أشار اليه العارض في مضمون محرراته السابقة من كونه لم يتم إشعاره من طرف شريكه المستانف عليه والدليل على ذلك أن هذا القرار صدر غيابيا في حقه وقد طعن فيه بالتعرض مطالبا الإشهاد له بهذا الأداء ، تفضلوا رجاء بالاطلاع على مقال التعرض الملفی به بالملف وهكذا تكون المحكمة الابتدائية التجارية لما أسست حكمها على قرار صدر غيابيا في حق العارض وغير حائز لقوة الشيء المقضي يكون تعليلها فاسدا و أن فساد التعليل يوازي انعدامه كما دأب على ذلك المجلس الأعلى في عدد من قراراته المتواترة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بادائه للعارض مبلغ 43.005,00 درهم و الذي يمثل نصف الواجبات الكرائية المستحقة التي أداها لمالكة العقار المنصب عليه الأصل التجاري للمحل المشترك بينهما الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس سليم ذلك انه بخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 392 من ق ل ع فهو دفع غير وجيه لكونه لا ينكر قيام شراكته للعارض في عقد الكراء وفي الأصل التجاري برمته والشركة والشياع نظمهما المشرع تقريبا بنفس المقتضياتو أن المستأنف لا يمكنه انكار شراكته للعارض في الأصل التجاري المطلوب أداء كراء المحل الموجود به وبخصوص تعرضه على قرار استئنافی صادر لمصلحته ولمصلحة العارض فقد أصدرت المحكمة قرارها في الموضوع برفض طلبه حسب نسخة القرار المدلى بها مما يكون معه الدفع المتار بهذا الخصوص يتعارض مع الحقيقة التي أرساها القرار القضائيالمذكور وأن الدفع بكونه أدى بدوره مبالغ كرائية لفائدة زوجته مالكة الجدران بعد صدور قرار قضائي قضى بعدم أحقيتها فيها في حالة ثبوت الأداء يكون قد أدى غير المستحق وعليه سلوك الطرق المتاحة إذا كانت له الإمكانية لاسترجاع ما دفعه بدون موجب و أن المستانف يكون قد أدى مبالغ حسم في استحقاقها لها القرار المتعرض عليه ولا يمكنه المطالبة بالاستفادة من مبلغ صرح القضاء بعدم استحقاقه المطالبة به له، يكون طلب غير وجيه ويتعارض مع مصلحة الطرفين آنذاك كشركاء في الأصل التجاري، ويكون ما انتهى اليه الحكم المستأنف بخصوص رده مصادف للصواب ويتعين تأييده في ذلك ورد الاستئناف المقابل لعدم جدية الدفوع المثارة به، وأدلى بنسخة قرار استئنافي بث في تعرض المستأنف.

و بناء على طلب ضم ملفين المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيه أنه سبق أن تقدم هو الأخر بمقال استئنافي بخصوص نفس هذه النازلة ، كما هو تابت من خلال مقاله الاستئنافی ووصل أداء الرسم القضائي و نظرا لوحدة الأطراف ووحدة الموضوع ، التمس منكم التفضل بالموافقة على ضم استئناف العارض إلى هذا الملف والمشار إلى مراجعة أعلاه ، مع اعتبار الملف الأخير هو الأصل تفاديا لصدور قرارين متناقضين ، وأدلى بنسخة من مقاله الاستنئافي وصورة وصل أداء الرسوم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/9/2021 حضر نائب المستانفة و ادلى بمذكرة حاز نائب المستانف عليها نسخة منها و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2021 مددت لجلسة 26/10/2021.

التعليل

في الاستئناف المقابل

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي المطعون فيه مجانبته الصواب بخصوص إساءة تطبيق مقتضيات الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود و حيث صح ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص ذلكأن مقتضيات الفصل 392 خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات بين الشركاء وذلك ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها، وبالتالي لا تطبق على الدعوى الحالية التي ترمي إلى التمكين من استرداد ما أدي لفائدة المستانف عليه.

وحيث إنه بما أن الأمر يتعلق باسترداد نصف مبلغ الوجيبةالكرائيةللمكتري الأول الذي أدى الوجيبةالكرائية لفائدة المكتريالثاني ، فإن التقادم الواجب اعتباره في النازلة باعتبارهما تاجرين هو التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة والتي تحدد تقادم الدعاوى الناشئة للاتزامات بين التجار في 5 سنوات. و انه بالنظر الى كون المستانف أصليا أدى مبلغ 49269 درهم عن كراء المحل بتاريخ 13/7/1995 حسب الاشهاد الصادر عن المحامي عبد الغفار (م.)إنه بإعمال مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة المشار اليها أعلاه تكون المطالبة بالمبلغ المذكور الذي يعود لسنة 1995 قد طاله أمد التقادم الخمسي و يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم جزئيا فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص المبلغ المذكور..

و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان وبخصوص ما تمسك به الطاعن من سوء التعليل المتعلق بالطلب المضاد فانه خلافا لما تمسك به الطاعن كونه أدى مبالغ كرائية لفائدة زوجته مالكة الجدران فان الثابت انه صدر قرار قضائي قضى بتقادمها و بالتالي يكون قد أدى مبالغ حسم في استحقاقها ، ويكون ما انتهى اليه الحكم المستأنف بخصوص رده مصادف للصواب ويتعين تأييده في ذلك خاصة أن المحكمةأصدرت قرارها برفض التعرض الذي أقيم من طرف الطاعن حسب نسخة القرار المدلى بها مما يكون معه الدفع المتار بهذا الخصوص يتعارض مع الحقيقة التي أرساها القرار القضائيالمذكور .

في الاستئناف الأصلي

حيث تمسك المستأنف اصليا باغفال الحكم المستأنف على التنصيص على المبلغ الثاني أي نصف مبلغ 74115.00 درهم عن المدة من يناير 2012 الى ابريل 2017 و من 1/5/2017 الى 31/1/2020 و حيث صح ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص ذلك انه بالرجوع للحكم المستأنف تبين انه علل استحقاق المستأنف لنصف مبلغ 74115 الذي أداه لفائدة دفاع مالكة المحل بتاريخ 27/1/2020 بواسطة شيك مسحوب عن البنك (م. ل. خ. إ.) و ان المبلغ ادي تنفيدا لقرار استئنافي صدر في مواجهتهما بعدما تم الحكم عليهما بالأداء بالتضامن باعتبارهما يكتريان المحل التجاري كشركاء و ان المحكمة عللت الحكم باستحقاق المستأنف لنصف المبلغ الذي أداه عن المستانف عليه الا انها أغفلت ذكر ذلك في منطوق الحكم مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و ذلك باعتبار المبلغ الواجب أداؤه 37057.5 درهم عن المدة من يناير 2012 الى ابريل 2017 و من 1/5/2017 الى 31/1/.

و حيث انه استنادا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 37057.5 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئنافين الأصلي و المقابل

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 37057.5 درهم و بجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial