Réf
63244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4017
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8222/785
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûreté mobilière, Rejet de la demande, Réalisation de la garantie, Preuve de la créance, Nantissement, Défaillance du débiteur, Date d'échéance, Crédit-bail, Bon de caisse, Action tardive
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti.
Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti.
Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة و.ب. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12260 الصادر بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 59067/8209/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة و.ب. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/06/2022 عرضت فيه أن شركة "م.ك." قامت بإيداع مبلغ مالي بحسابها البنكي المفتوح لدى وكالة ب.م.ت.خ. مراكش سيدي غانم سابقا، ب.إ. حاليا بموجب سند الصندوق عدد A38645 والذي يحمل مبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 والحال الأداء بتاريخ 07/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65%، وأنها قدمت هذا السند كضمانة لأداء المبلغ الممول من قبل المدعية في إطار عقد الائتمان الإيجاري عدد SO159380 والبالغ 7.440.000,00 درهم، وذلك بموجب عقد رهن مؤرخ في 07 ماي 2018 نص على إمكانية استخلاص المدعية قيمة السند في حالة عدم أدائه من قبل الشركة والمدعى عليها إثر توجيه إنذار لها يبقى دون جدوى، تم إشعار البنك بهذا العقد بتاريخ 12/12/2019 كما هو ثابت من صورة رهن عقد الرهن الحامل لتأشيرة البنك، وأنها حاولت بشتى الوسائل حل النزاع بصفة ودية واستخلاص دينها رضائيا، من خلال توجيهها لإنذارين إلى كل من البنك والمدعى عليها، إلا أن جميع محاولاتهما باءت بالفشل، و التمست الحكم بأداء عليهما المبلغ الأصلي الذي يمثل مبلغ قسيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2,65 % ابتداء من تاريخ الاستحقاق، و الفوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير ، و المصاريف والعمولات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 الحال الأداء في 17/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65% ، مع الإذن لها باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا لما يمليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر ، و أرفقت مقالها صورة من قسيمة الصندوق، و صورة من عقد الرهن على سند الصندوق، و نسخة من إنذارين ،مع محضري التبليغ ،و نسخة من النموذج "ج"، ونسخة طبق الأصل من عقد الإئتمان الإيجاري.
و بتاريخ 28/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من الإدلاء بما يفيد إخلال شركة "م.ك." بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري، و أنها تدلي بالأمر الإستعجالي الصادر في الملف عدد 2824/8104/2018 و الذي يفيد أنها أكرت للمستأنف عليها في إطار عقد الإئتمان الإيجاري عدد SO15938 منقولين مقابل استحقاقات محددة، و أنها لم تؤد الأقساط الحالة ، و بعد توجيه إنذار إليها أضحى عقد الإئتمان مفسوخا بقوة القانون، و بذلك تكون محقة في المطالبة بقيمة سند الصندوق، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهما بأداء المبلغ الأصلي الذي يمثل مبلغ قسيمة الصندوق وقدره 2.605.000,00 درهم مع الفوائد التعاقدية ونسبة 2,65 % ابتداء من تاريخ الاستحقاق، و الفوائد قانونية ابتداء من تاريخ المطالبة مع فوائد التأخير و المصاريف والعمولات ، و الحكم بتحقيق الرهن على سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018 الحال الأداء في 17/08/2020 مع الفوائد بنسبة2,65% ، مع الإذن لها باستخلاص دينها من منتوج القسيمة أعلاه بصفة امتيازية طبقا لما يمليه القانون وتحميل المستأنف عليهما عليهما الصائر، و ارفقت مقالها بصورة من أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 2992 ملف عدد 2824/8104/2018.
و بجلسة 18/05/2023 أدلى ت.و.ب. بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة لم تدل بما يفيد نفي الأسباب التي استند عليها الحكم الإبتدائي للحكم بعدم قبول طلبها، و أن الأمر يقتضي إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون، و أن المستأنفة لم تدل بمآل عقد الإئتمان الإيجاري، و أن البنك العارض ينفي توصله بسند الصندوق و بعقد الرهن، و لا علاقة له بالنزاع القائم بين المستأنفة و زبونتها، و التمس إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي ، و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
و بجلسة 01/06/2023 أدلى نائ بالمستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن عقد الرهن يثبت أن المستأنف عليها الأولى سلمت إلى العارضة سند الصندوق موضوع الدعوى كضمان لمبلغ التمويل موضوع عقد الإئتمان الإيجاري، و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الأولى.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/06/2023 حضرها دفاع الطرفين و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/06/2023.
محكمة الإستئناف
حيث دفعت الطاعنة بأنها لم تتمكن خلال المرحلة الإبتدائية من الإدلاء بما يفيد إخلال شركة "م.ك." بالتزاماتها التعاقدية الناتجة عن عقد الإئتمان الإيجاري، و أنها تدلي بالأمر الإستعجالي الصادر في الملف عدد 2824/8104/2018 و الذي يفيد أن المستأنف عليها لم تؤد الأقساط الحالة ، و بعد توجيه إنذار إليها أضحى عقد الإئتمان مفسوخا بقوة القانون.
لكن حيث إن الثابت من صورة سند الصندوق عدد A38645 بمبلغ 2.605.000,00 درهم المؤرخ في 07/05/2018، أنه محدد المدة و مستحق الأداء في 07/05/2020، و أنه و إن كان يتبين من الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 2992 ملف عدد 2824/8104/2018 أن المستأنف عليها توقفت عن الأداء و تمت معاينة الشرط الفاسخ لعقد الإئتمان الإيجاري ، فإن المستأنفة لم تتقدم بدعوى تحقيق الرهن و تفعيل الضمان بخصوص سند الصندوق إلا بتاريخ 13/06/2022 أي بعد انقضاء أجل استحقاقه، فضلا على أن المستأنفة لم تدل بما يثبت مبلغ الإستحقاقات الواجب أداؤها من طرف المستأنف عليها الأولى و يكون دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025