Réf
57101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4585
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8221/3150
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de la créance bancaire, Prêt Damane Oxygène, Libération de la caution, Interprétation des conventions, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Étendue de l'engagement, Contrat de crédit bancaire, Cautionnement, Avenant au contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions. Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع.م.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي عدد 1848 بتاريخ 30/11/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير [موراد نايت] وكذا القطعي عدد 77 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2024 في الملف عدد 4107/8222/2022 القاضي في الطلب الأصلي في الشكل: بقبول الطلب . وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما الأولى و الثاني تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 2.372.481,42 درهم. و بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعي مبلغ 391.804,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد و مقال إدخال الغير في الدعوى في الشكل : بقبولهما وفي الموضوع : برفضهما مع تحميل رافعها الصائر
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه أنه بمقتضى عقد فتح حساب مؤرخ في 10/05/2019 منحت الشركة ع.م.ل. شركة ف.م.إ. - STE V.M.E.N. ، قرضا بمبلغ 1.700.000,00 درهم وأنه بمقتضى ملحق العقد المؤرخ في 2020/10/28 تم رفع سقف التسهيلات الممنوحة للمدعى عليها إلى حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم، كما هو ثابت من ملحق العقد وأن شركة ف.م.إ. - STE V.M.E.N.، التزمت بأداء هاته غير أنها توقفت مما تخلد بذمتها بما قدرها 3.570.228,43 درهم من قبل الرصيد المدين للكشوف الحسابية المطابقة لدفاتر المدعية التجارية الموقوفة بتاريخ 2021/12/17، والمفصلة كالتالي: كشف الحساب بمبلغ 3.152.471,22 درهم الموقوف بتاريخ 01/10/2021 و كشف حساب بمبلغ 34.588,78 درهم الموقوف بتاريخ 17/12/2021 و كشف حساب بمبلغ 383.168,43 درهم الموقوف بتاريخ 17/12/2021 .إذ تجدر الإشارة أن السيد عمر (ص.) قد التزم بمقتضى 3 عقود كفالات متضامنة و متكافلة و غير قابلة للتجزئة مؤرخة على التوالي 26/11/2018 و 10/05/2019 و 16/10/2019 في حدود مبلغ إجمالي قدره 2.900.000,00 درهم إزاء البنك المدعية بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون شركة STE V.M.E.N. " لفائدة البنك العارض لأي شأن كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة ، كما أن السيدة نادية (غ.) قد التزمت بدورها بمقتضى 3 عقود كفالات متضامنة و متكافلة و غير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم مؤرخة في 13/06/2007 و 10/06/2009 و 12/04/2011 ، علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء البنك العارض بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة شركة ف.م.إ. – STE V.M.E.N. لفائدة البنك العارض لأي شأن كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة و إن الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه. وإن الفصل 1130 من قانون الالتزامات و العقود ينص في فقرته الثالثة على مساءلة الكفيل عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين الأصلي الذي ضمنه ذلك الكفيل. كما أن الفصل 1137 من نفس القانون ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي في القانون عن حجية العقد إن الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها أو التهرب من آثارها إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون و حول وسيلة إثبات إن دين البنك العارض ثابت أنه بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب و أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص على أنه: "يعتد بكشوف حسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن ثتبث ما يخالف ذلك". و إن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء ما تخلذ بذمتهم رغم جميع غم جميع المساعي الودية والإنذار المؤرخ في 16/03/2022 ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن للبنك العارض مبلغ 3.570.228,43 درهم، من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية إلى غاية الأداء و الحكم على المدعى عليهما السيد عمر (ص.) والسيدة نادية (غ.) بالإكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى و الحكم بالتنفيذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و الحكم على المدعى عليهم جميعا بالصائر. وعزز مقاله بأصل عقد القرض المؤرخ في 10/05/2019 و أصل ملحق عقد القرض المؤرخ في 28/10/2020 و أصل 3 الكشوف الحسابية بمبلغ إجمالي قدره 3.570.228,43 درهم. أصل 3 عقود الكفالة المؤرخة على التوالي في 26/11/2018 و 10/05/2019 و 16/10/2019 أصل 3 عقود الكفالة المؤرخة على التوالي في 06/06/2007 و 10/06/2009 و 12/04/2011 و رسائل الإنذار مع محاضر التبليغ.
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 04/05/2022 جاء فيها أنها تدلي للمحكمة بكشوف حسابية صحيحة متعلقة بشركة ف.م.إ.، والذي سبق الإدلاء بكشوف حسابية تسرب إليها خطأ مطبعي بخصوص تسمية الشركة و أصل 3 كشوف حسابية بمبلغ 3.570.228,43 درهم ، لذلك تلتمس ضمها إلى الملف المشار إلى مراجعه بالهامش.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد و طلب إدخال الغير في الدعوى بجلسة 01/06/2022 جاء فيها أن المدعى عليها هي وكالة أسفار تعنى بتنظيم رحلات سواء بالداخل أو إلى الخارج عبر الوساطة بين عملائها وبعض موردي السفر من شركات الطيران والفنادق والرحلات البحرية و أنه لا يخفى على المحكمة ما تكبده قطاع السياحة نتيجة التداعيات السلبية أصابته بسب تفشي جائحة كورونا وما واكب ذلك من إغلاق للحدود الجوية والبرية في وجه السياح الأجانب وذلك منذ فرض الحجر الصحي بتاريخ 20/03/2020 إلى غاية فتح الأجواء بتاريخ 10/02/2022 بل وحتى بعد فتح الحدود فقد ظل شبح الركود يخيم على النشاط السياحي نتيجة القيود الإحترازية المفروضة من طرف السلطات المغربية على الوافدين الأجانب ناهيك عن الأزمة الإقتصادية العالمية وإنعكاسها السلبي على القوة الشرائية بصفة عامة و أنه ومن ضمن التدابير التي قامت بها الحكومة المغربية لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا على الإقتصاد الوطني دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 إلى 2 إضافة إلى تأجيل آجال الأقساط البنكية خلال هذه الأزمة مع الإعفاء من إحتساب أية رسوم عن التأخير أو فوائد إضافية حسب البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية وكذا منح قروض للتسيير بضمان من الدولة بنسبة 95% عبر ص.ض.م. تحت إسم ضمان أوكسيجين إذ يتبين من خلال الكشوفات المستظهر بها من طرف المدعية عدة إخلالات منها أنه من حيث عدم إستجابتها للشروط والشكليات كما هي محددة من طرف والي البنك الدورية الصادرة سنة 1998 وتلك المنصوص عليها بالمادة 496 من مدونة التجارة والتي توجب أن يبين الكشف أساسا وبشكل ظاهر سعر الفائدة والعمولات ومبلغها وكيفية إحتسابها والتي في غيابها يصبح الكشف المستدل به غير ذي حجية أو قوة ثبوتية و أن المدعية تعمدت حجب سعر الفائدة ومبلغ العمولات وكيفية إحتسابها سوى بكشوفاتها أو بعقود القرض وذلك حتى تكون في منأى عن سلطة المحكمة في بسط رقابتها على مدى مشروعية الفوائد المطبقة من طرف المدعية و من حيث عدم إعتبار التدابير المتخدة من طرف وزارة الإقتصاد والمالية وتوصياتها الصادرة في إطار تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كما هو مشار إليها أعلاه بعدم إنعكاس ذلك على الكشوفات المتمسك بها من طرف المدعية وبإستمرارها في إنتاج الفوائد البنكية رغم التخفيضات والإعفاءات الموصى بها ورغم توقف نشاط المدعى عليها طيلة الفترة المذكورة وطلب المدعى عليها بتعليقها والذي ظل دون جواب و أن المدعية استشهدت بثلاث كشوفات بمبالغ مختلفة زاعمة بأن الأمر يتعلق بثلاث قروض في حين أنه بالرجوع إلى الكشف بمبلغ 34.588,78 درهم والكشف بمبلغ 383.168,43 درهم فإنه يتبين أن الأمر يتعلق بنفس القرض وبنفس المرجع وهو قرض ضمان أوكسجين الذي استفادت منه المدعى عليها بضمان ص.ض.م. بنسبة %95% من مبلغ القرض وهو مبلغ القرض الذي أدرجته المدعية ضمن مبلغ المديونية المطالب به باحتسابها للقرض مرتين المرة الأولى بإحتساب مبلغ القرض مضاف إليه فوائد التأخير والفوائد الإتفاقية رغم أن هذا المنتوج معفى من الفوائد المحتسبة وبالمرة الثانية بإحتساب الإستحقاقات الغير مؤداة عن هذا القرض رغم عدم حلولها بإعتبار أن تسديدات هذا القرض وحسب شروطه العامة يمكن إرجاءها لمدة أقصاها خمس سنوات إذ يتضح من خلال المعطيات المبينة أعلاه أن الكشوفات المستدل بها مطعون في جديتها شكلا ومضمونا وأن مبلغ المديونية الناتج عنها غير ذي أساس يجعل المنازعة فيه مبررة مما يستوجب معه الحكم بإجراء خبرة على ضوء المعطيات المذكورة أعلاه لتحديد أصل مبلغ المديونية الحال منها والذي لم يحل أجل إستحقاقه مع إعادة إحتساب الفوائد القانونية على ضوء سعر الفائدة الأساسي المطبق خلال هذه الأزمة و تحديد التاريخ الحقيقي لوقف الحساب و من حيث إدخال الغير في الدعوى أنه ثبت أن جزء من المديونية المدعى بها تتعلق بقرض ضمان أوكسيجين والمضمون بنسبة 95% من طرف ص.ض.م. إذ يتعين إدخال ص.ض.م. في الدعوى بصفته المذكورة لإبداء أوجه دفاعه حول مدى أحقية المدعية في مبلغ المديونية عن قرض ضمان أوكسيجين مع الحكم بإحلاله محل العارضة في الأداء و من حيث المقال المضاد أنه وكما تم إستعراضه سلفا أن العارض إستفاد من قرض في شكل تسهيلات بحسابه الجاري المفتوح لدى المدعية و أن المدعية عمدت إلى فسخ الإعتماد المذكور دون التقيد بالشروط الواردة بالفصل 525 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " لا يمكن فسخ الإعتماد لمدة غير معينة بصورة صريحة او ضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وإنتهاء أجل يحدد عند فتح الإعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما" كما أن المدعية عمدت إلى قفل الإعتماد رغم حركية الحساب خلال السنة المواكبة لتاريخ قفله في 2021/12/17 كما هو ثابت من خلال الدفعات والتحويلات بالمبالغ المسجلة بضلع الدائنية بالكشف المستظهر به من طرف المدعية وهي حجة هي قائلة بما فيها و أن العارضة لم تكن في حالة توقف صريح يبرر فسخ الإعتماد كما أن إنخفاض حجم الحركات الدائنية كانت نتيجة التداعيات السلبية لجائحة وباء كورونا ليس إلا وهي أسباب لا يمكن أن تعزى للمدعى عليها و أن عدم إحترام المدعية لمسطرة قفل الإعتماد ضدا على المادة 525 من مدونة التجارة قد اضر بالمدعى عليها وأثر سلبا على التزاماتها إتجاه مورديها يجعل ما أقدمت عليه المدعية مشوبا بالتعسف الموجب للتعويض والذي تحدده المدعى عليها مؤقتا في مبلغ 50.000,00 درهم مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية التي تلتمس المدعى عليها من المحكمة الحكم بها ، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد أصل مبلغ المديونية وتحديد الفوائد المتعين تطبيقها على ضوء التدابير الحكومية المقررة لفائدة المقاولات السياحية و من حيث مقال حيث مقال الإدخال الحكم بإدخال ص.ض.م. سابقا وحاليا الشركة و.ض.ت.م. شركة مساهمة وفقا لمقتضيات القانون رقم 36.20 في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها و الكائن مقرها الإجتماعي بحي الرياض الرباط و الحكم بإحلاله محل المدعى عليها في الأداء و في الطلب المقابل الحكم على المدعية بأدائها لفائدة المدعى عليها تعويضا تحدده مؤقتا في مبلغ 50.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الناجم عن القفل التعسفي للإعتماد و حفظ حق المدعى عليها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد الخبرة. وعززت مذكرتها بصورة من البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية و رسالة إلكترونية بتعليق الفوائد البنكية و صور من عقود القرض.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/06/2022 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية إن المدعى عليها تقر في مذكرتها الجوابية باستفادتها من القروض الممنوحة لها من طرف العارضة ولا تنفيها أنها كذلك تؤكد مديونيتها وتوقفها عن الأداء تحت ذريعة جائحة كورونا متمسكة في دفوعاتها على إخلالات حسب زعمها تتعلق بالكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية رفقة مقالها الافتتاحي إذ يجدر تذكير المدعى عليها على أن هاته الكشوفات الحسابية جاءت مطابقة لدورية والي بنك المغرب لتوفرها على جميع البيانات ومستخرجة من دفاتر العارضة الممسوكة بانتظام، مما يعطيها طابع الحجية وتشكل وسيلة إثبات طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة و أن هذا ما سارت عليه العديد من الاجتهادات القضائية القارة في هذا المجال منها: دفاتر البنك منتظمة حتى يثبت العكس طبقا للفصل 106 من ق.م. والمادة 492 من مدونة التجارة". صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 02/1/8 تحت عدد 29 في الملف عدد 01/145 منشور بمجلة رسالة الدفاع. وفي قرار آخر " الكشوف الحسابية البنكية المدلى بها من طرف البنك تعتبر حجة بين التجارة طبقا للمادة 429 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 93/7/6 بشأن مؤسسات الإئتمان إلى أن يثبت العكس" و كذا قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 99/1/13 تحت عدد 86 في الملف عدد 98/133 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد (89) و أنه أنه برجوع المحكمة إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها سوف يتضح لها أنها تتضمن بشكل ظاهر سعر الفوائد ومبلغها وكيفية احتسابها عملا بالمادة 496 من مدونة التج ودورية والي بنك المغرب، مما يبقى معه زعم المدعى عليها دون الإدلاء بما يثبت عكس ما جاء فيها غير مرتكز على أساس، ويتعين صرف النظر عنه و أن دفع المدعى عليها بخصوص كشفي الحساب المدلى بهما، الأول بمبلغ 34.588,78 درهم، والثاني بمبلغ 383.168,43 درهم يتعلقان بنفس القرض، فإنه يجدر تذكيرها ومن أجل التوضيح على أن الكشف المحصور في مبلغ 34.588,78 درهم يتعلق بالأقساط الحالة الغير المؤداة بخصوص قرض ضمان أوكسجين في حين أن مبلغ 383.168,43 درهم، فهو يتعلق بالرأسمال المتبقي لنفس القرار وهو ما أكدته المدعى عليها في مذكرتها الجوابية و أن طلب إجراء خبرة حسابية استنادا على هاته المزاعم يبقى غير ذي أساس ولا يمكن الاستجابة له أمام عدم إدلاء المدعى عليها بأية حجة أو بداية حجة بالأداء، مما يخولها الحق طلب إجراء خبرة التي لا يمكن الأمر بها إلا في حالة عدم توافر العناصر اللازمة للبث في الطلب وهو عكس ما هو عليه الحال في النازلة، وكذا ما قضى به القرار الصادر عن محكمة النقض والذي جاء فيه: الكشوف الحسابية وسيلة للإثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية إلى أن يثبت خلافها بحجة عدم الإدلاء بحجة مقبولة للمنازعة فيها والاكتفاء بدفوع عامة يجعل طلب إجراء خبرة حسابية من طرف المنازع غير مقبول" قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 31/03/11 تحت عدد 477 في الملف التجاري عدد 10/1/3/1692 منشور بمجلة القبس المغربية عدد (5) و حول مقال إدخال الغير في الدعوى إذ تجدر الإشارة بداية على أن طلب الإدخال يبقى غير مقبول شكلا لتوجيهه ضد غير ذي صفة كون ص.ض.م. المطلوب إدخاله في الدعوى تحول من فاتح نونبر 2021 إلى شركة مساهمة تحت تسمية الشركة و.ض.ت.م. باختصار "SNGFE" و أن المدعى عليها أدلت بصورة لبلاغ صحافي ملتمسة إدخال ص.ض.م. في الدعوى، في حين أن عقدي القرض المدلى بهما لا يشيران إلى كون المطلوب إدخاله طرفا فيه مما يبقى هذا الزعم في غير محله هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإن مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م واضحة فيما نصت عليه من طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر حتى يتسنى استدعاؤه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 377-38 و 39 من ق.م.م، في حين أن المدعى عليها لم توضح صفة المطلوب إدخاله أو السبب وراء ذلك، مما يتعين عه التصريح بعدم قبول طلب الإدخال، هذا فضلا على عدم تحديد أية مطالب في مواجهته و أن المدعى عليها وإمعانا في الإضرار بالعارضة تقدمت بمقال مضاد استندت فيه على مزاعم ودفوعات واهية و أن دفعها الواهي كون العارضة عمدت إلى فسخ الاعتماد دون التقيد بالشروط الواردة في الفصل 525 من مدونة التجارة ، يبقى غير ذي أساس و أن العارضة وأمام إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المنصوص عليها في عقدي التأمن وتوقفهما عن الأداء قامت وفقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تنفي المدعى عليها عدم احترامها من طرف العارضة، فإنها قامت بإشعارها بذلك بتاريخ 17/09/2021 ، كما هو ثبات من رسالة الإشعار المدلى بها طيه، والتي تضمنت الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور و أنه أمام احترام العارضة للمقتضيات القانونية وإقرار المدعى عليها بالتوقف عن الأداء بالرغم من المحاولات الحبية المبذولة معها يبقى الطلب المضاد ومطالبة المدعى عليها بتعويض مؤقت حددته في مبلغ 50.000,00 درهم، مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد مطالبها النهائية في غير محله ويتعين التصريح برفضه ، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات ومزاعم المدعى عليها لعدم جديتها وارتكازها على أساس صحيح و الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي و التصريح بعدم قبوله و حول الطلب المضاد والتصريح برفضه و تحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مذكرتها برسالة الإشعار المؤرخة في 17/09/2021 و الإشعار البريدي.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 29/06/2022 جاء فيها أنه من حيث الشكل أن المدعي لم يدل بعقود القرض موضوع الكفالات المستدل بها بالدعوى بإعتبار أن الكفالة هو التزام تابع للإلتزام الأصلي ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب و من حيث الموضوع أنه من الثابت فقها وقانونا أنه يحق للكفيل التمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع المثارة من قبل المدينة الأصلية سواء كانت شخصية لها أو متعلقة بالدين المضمون بما في ذلك المنازعة في صحة الدين وفق ما قضت عليه المادة 1140 من ق ل ع و أنه ومن هذا المنطلق فإن المدعى عليهما يؤكدان بادئ ذي بدئ كل ما أثير بالمذكرة الجوابية للمدينة الأصلية من الدفوع المعززة بالوثائق المرفقة بها و أن المدعي التمس أداء المدعى عليهما على وجه التضامن المبالغ المتخلذة بذمة المدينة الأصلية و أنه يتبين من التفصيل الوارد بمقال المدعي أن جزء من مبلغ المديونية يخص الدين المرتب عن قرض أوكسجين وهو القرض الذي لم يوقع بشأنه المدعى عليهما أي عقد كفالة و أنه وفي غياب سند الكفالة الذي يلزم المدعى عليهما بضمان قرض أوكسجين فإن طلب الأداء في مواجهة العارضان في هذا الشق يكون عديم المدعى عليهما في هذا الشق يكون عديم الأساس ويتعين رده و أنه ومن جهة أخرى فإنه يتبين من خلال عقود الكفالة أن الأمر يتعلق بقروض متجددة إستفادت منها المدعية الأصلية على فترات متعاقبة وبمبالغ مختلفة و أن تغير محل الإلتزام وتجديده يجعل الكفالة التابعة للإلتزام القديم معدومة الآثار بالنسبة للإلتزام الجديد لعدم إنتقال ضمانات الدين القديم إلى الدين الذي يحل محله طبقا للمادة 355 من ق ل ع كما أن الفصل 1155 من ق ل ع ينص على أن التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء من شأنه أن يحول دون بسط و أن إستنكاف المدعي عن الإدلاء بعقود القر المحكمة لرقابتها للتأكد من إمكانية وجود حالة تجديد عقد الدين المبرئ لذمة الكفيل المنصوص عليها بالمادة 1155 من ق ل ع. و أن المدعي لم يثبت بمقبول موافقة المدعى عليهما على ضمان القروض اللاحقة على القرض المكفول كما أن شواهد الكفالة جاءت مجردة من أية إشارة إلى عقود القرض حل الكفالة ، مما يتعين معه الحكم بر برفض الطلب في مواجهة المدعى عليهما لإنقضاء الكفالة ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب في مواجهة المدعى عليهما لإنقضاء الكفالة و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على المستنتجات النيابة العامة الصادرة 29/06/2022 و الرامية إلى البث في النازلة على ضوء مستنتجات الكتابية .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 13/07/2022 جاء فيها أنه حول عدم جدية الدفع بعدم القبول إنه يتضح من الدفع المثار من طرف الكفيلين أنهما لم يطلعا على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة مقالها الاستئنافي، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس خاصة وأن المدينة الأصلية تقر في مذكرتها الجوابية باستفادتها من القروض الممنوحة لها طرف المدعية ولا تنفيها و حول منازعة المدعى عليهما في المديونية أنه وخلافا لمزاعم المدعى عليهما، فإن مديونيتهما ثابتة من خلال عقود الكفالة الموقعة من طرفهما والتي يزعمان انقضائه استنادا على مزاعم واهية حيث من الثابت من 3 عقود كفالة المؤرخة على التوالي في 26/11/2018 و 10/05/2019 و 16/10/2019 أن المدعى عليهما قد التزم التزاما متضامنا ومتكافلا وغير قابل للتجزئة في حدود مبلغ 2.900.000,00 درهم بالنسبة للسيد عمر (ص.) ، وفي حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم بالنسبة للسيدة نادية (غ.) إزاء البنك المدعية بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدينة الأصلية و أن زعم المدعى عليها بكون الدين المترتب عن قرض أوكسجين لم يوقعا على أي عقد كفالة بشأنه يبقى في غير محله طالما أن جميع العقود اللاحقة عن عقد القرض المؤرخ في 10/05/2019 وكذا ملحق العقد الموقعين من طرف المدينة الأصلية وكفلائها، فإنها تشير لا تشكل أي تجديد للضمانات السابقة، بل على العكس من ذلك فإن جميع الضمانات تبقى قائمة وهو ما أشير إليه وبالحرف في الفقرة 4 من ملحق العقد و بالتالي، فإن الدفع بعدم التوقيع على أية كفالة بخصوص عقد قرض أوكسجين يبقى في غير محله ويتعين رده و أنه من دواعي الاستغراب دفع المدعى عليهما كون تغير محل الإلتزام وتجديده يجعل الكفالة التابعة للإلتزام القديم مرتكزا في ذلك على مقتضيات المادة 355 من ق.ل.ع، والفصل 1155 من نفس القانون، في حين أنه لا محل لأي تجديد لعقد القرض، ويبقى الهدف من هذا الزعم هو الإضرار بالعارضة والتملص من أداء الدين المتخلذ بذمتهما، لذلك يلتمس رد جميع مزاعم ودفوعات المدعى عليهما لعدم جديتهما و الحكم للمدعية وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. وعززت مذكرتها بصورة لملحق العقد.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1848 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2022 والقاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير السيد [موراد نايت علي].
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2023 خلص من خلاله الخبير المعين إلى أن مبلغ الفوائد المقتطعة دون مبرر يمثل مبلغ 679.959,33 درهم وبأن مبلغ المديونية المستحقة و المحصورة أصلا و فائدة محدد في مبلغ 2.764.286,10 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 30/11/2023 التي جاء فيها أنه بالرغم من كون تقرير الخبرة خلص إلى ثبوت خرق و إخلال البنك ببنود العقد المبرم بينهما بتجاوزها سعر الفائدة المتفق عليه المحدد و تطبيق سعر فائدة قصوى عن تجاوزات الرصيد المدين للسقف المسموح به دون الاستناد لأي سند تعاقدي، إلا أن لم يتم رصد كل خرق، لكون الخرق الأهم والأخطر هو ما تسبب في الزج بالعارضة في وضعية التوقف عن نشاطها. لكون المدعية ومباشرة بعد رفع القيود الاحترازية التي كانت مضروبة من طرف السلطات المغربية على الحدود البرية والجوية للبلاد إبان " جائحة كورونا "، عمدت وبدون سابق إشعار بوقف وتعليق كافة خطوط الإعتماد التي كانت تستفيد منها العارضة رغم الظرفية التي كانت تمر بها العارضة ويمر بها قطاع السياحة بشكل عام نتيجة تداعيات الجائحة المذكورة ورغم كون الضمانات العينية والشخصية التي سبق و رصدتها العارضة لضمان الإعتماد كانت تغطي قيمتها أكثر من قيمة القروض محل المديونية ورغم سيرة العارضة على مستوى رقم المعاملات التي كانت قد حققه خلال السنوات السابقة عن " جائحة كورونا " والذي كان يتجاوز مبلغ 4 ملايين درهم كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة بالصفحة 12 وثبوت وفائها خلال تلك السنوات بكافة التزاماتها إتجاه البنك المدعية. و أن قفل الإعتماد الذي نحته المدعية في مواجهة العارضة ضدا على المادة 525 من مدونة التجارة وعدم مراعاتها للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 268 و 269 من قانون الإلتزامات والعقود، يجعل ما أقدمت عليه المدعية من فسخها للإعتماد مع قيام حالة القوة القاهرة يكون غير مبرر وموسوم بالتعسف الذي أضر بالعارضة بتوقف نشاطها وعجزها على الوفاء بالتزاماتها إتجاه مورديها والتعجيل بإفلاسها. و أن المحكمة قد أغفلت طلب العارضة المضاد في أمرها التمهيدي القاضي بإجراء الخبر بعدم إدراجها ضمن المهمة المسندة للسيد الخبير مختلف النقط المتعلقة بمقالها المضاد و المتعلقة بإقفال الاعتماد ومدى مشروعية أسبابه في ظل قيام واقعة القوة القاهرة وما إذا كان المدعية قد احترمت مسطرة القفل وفق المقتضيات القانونية مع تحديد التعويض عن الضرر عن الفسخ التعسفي للاعتماد. ملتمسة الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الناجم عن القفل التعسفي للاعتماد و حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية بعد الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/12/2023 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم التمهيدي، و إلى تحديده المهمة الموكولة إلى الخبير و خاصة النقطة المتعلقة ببيان ما إذا كان البنك المدعي قد إحترم بنود العقد الرابطة بين الطرفين يكون قد أجاب عن الطلب المضاد الذي تقدمت به المدعى عليها مما يبقى زعمها في ذلك غيد مرتكز على أساس. و أن ما تمسكت به المدعى عليها من جديد على أن العارضة عمدت بدون سابق إشعار لها بوقف وتعليق كافة خطوط الاعتماد التي كانت تستفيد منها للوصول إلى القول بتعرضها لضرر مزعوم يدحضه الرسالة المؤرخة في 2021/09/17 الذي بعثتها لها العارضة والتي تشعرها فيها بإخلالها بالتزاماتها وتوقفها عن الأداء، مع الإشارة فيها إلى الفصل 525 من مدونة التجارة محترمة أجل 60 يوما المنصوص عليها في الفصل المذكور. و أن العارضة وبمقتضى الرسالة المذكورة في فقرتها الأخيرة أعربت لها عن استعداد لأية تسوية تراها مناسبة لأداء الدين، والتي بقيت بدون استجابة. مما تكون معه مزاعم المدعى عليها تهدف للتهرب من الأداء و الإثراء على حساب العارضة. و أنه على عكس ما تزعمه المدعى عليها فإن العارضة أعربت عن حسن نيتها ومواكب لهذه الأخيرة، وذلك عن طريق الإفراج عن قرض ضمان أوكسجين الذي خصص لمواكبة خلفته جائحة كوفيد وذلك بمقتضى العقد المؤرخين على التوالي في 20/05/06 و 2021/02/23. ملتمسة رد جميع مزاعم دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها وارتكازها على أساس و الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها بعد الخبرة. وارفقت مذكرتها برسالة الإشعار مع الإشعار البريدي، صورة لعقدي ضمان أوكسجين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائى على أساس قانوني وانعدام التعليل فيما في مواجهة المدعى عليها السيدة نادية (غ.) كفيلة المدينة الأصلية: انه طبقا للمادة 50 و 345 من ق.م.م، فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة وذلك لكون التعليل هو التحليل المنطقي الذي يفرضه القانون لتبيان كيفية الوصول إلى منطوق الحكم والتي يجب أن يكون نتيجة منطقية للحيثيات للوصول إلى الحكم السليم. وأن الحكم الابتدائي خالف هاته المقتضيات حين قضى برفض الطلب في مواجهة المستأنف عليها السيدة نادية (غ.) بصفتها كفيلة للمدينة الأصلية شركة ف.م.إ. استنادا على تعليل ناقص موازي لانعدامه. فضلا على ذلك، فإنه جاء مشوبا بالغموض والتناقض سواء من خلال الحيثية الواردة بالحكم . وكذا ما خلص إليه الحكم في منطوقه القاضي بالأداء على المدعى عليهما الأولى والثاني تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 2.372.481,42 درهم، وبأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعي مبلغ 391.804,68 درهم إلى آخر المنطوق. وبالتالي أن منطوق الحكم جاء غامضا ومبهما خلافا لما توجبه المادة 50 من ق.م.م من أن يكون الحكم معللا تعليلا سليما واضحا بأسلوب سهل بسيط بعيدا عن التعقيد، ويؤدي الغاية المقصودة منه، ولا يحتمل أكثر من معنى، كما هو الحال في الحكم المتخذ، والذي جاء غامضا ومبهما، مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق.
وحول عدم مصادفة الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية في 2.764.286,10 درهم فقط وفق ما هو مفصل في منطوقه استنادا على تقرير الخبرة: إن المادة 50 من ق.م.م. توجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وكذا الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. وأنه وخلافا لذلك، فإن الحكم الابتدائي ارتكز في قضائه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [موراد نايت علي] وتبني كل ما توصل إليه الخبير في تقريره، دون اعتبار لدفوعات وملاحظات العارضة الوجيهة حول التقرير المذكور. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة التي تبناها الحكم المستأنف في كل ما جاء فيها، سيتضح أن الخبير تغاضى عن القيام بالمهمة المسندة إليه والمتمثلة في الانتقال إلى مقر العارضة، والاطلاع على قاعدة البيانات المرتبطة بأطراف الدعوى، وذلك كله في إطار تمكينه من إنجاز المهمة بكل دقة وقانونية قصد تحديد مديونية المستأنف عليها. وأن الخبير وبعد أن فصل في تقريره مختلف القروض التي استفاد منها المستأنف عليهما ، وتأكده من خلال الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة تصريحها توصل في تقريره إلى مديونية المستأنف عليهما في مبلغ 2.764.286,10 درهم فقط، بعد خصم مبلغ 679.959,33 درهم التي اعتبرها حسب زعمه بمبالغ تتعلق بالفوائد الغير المستحقة. وانه بالرغم من توضيحها في مذكرتها التعقيبية عدم استناد الخبير في تخليله الذي توصل به إلى خصم المبلغ المذكور على أساس، بالنظر إلى عقد التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها انطلاقا من 06/07/2007، والذي تم الاتفاق من خلالها على تحديد سعر الفائدة في 13,04% وهو نفس سعر الفائدة المنصوص عليه في منشور بنك المغرب، والتي احترمته المستانفة في احتساب نفس النسبة بالنظر إلى استفادة المستأنف عليها من رفع مبلغ التسهيلات الممنوح لها من 500.000,00 درهم إلى مبلغ 1.200.000,00 درهم بمقتضى العقد المؤرخ في 18/01/2011. فضلا على ذلك، فإن الخبير نفسه وفي الفقرة 2 من الصفحة 11 من تقرير الخبرة أشار إلى أن التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها من طرف المستانفة عرفت عدة تجاوزات في السقف الممنوح لها الذي كان محددا في مبلغ 1.200.000,00 درهم قبل أن يتم رفعه إلى 1.700.000,00 درهم بموجب الملحق المؤرخ في 26/11/2018 ثم إلى مبلغ 2.200.000,00 درهم بمقتضى الملحق في .2019/10/28 وأنها وبالرغم من الرفع من التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها، فإنها ظلت تطبق نفس سعر الفائدة المتفق عليه وحسب منشور والي بنك المغرب في 13,04%، ولم تعمل على رفعها . وبذلك يبقى ما توصل إليه الخبير من خصم مبلغ مالي مستحق لها في غير محله خصوصا وأنه في تقريره أشار إلى أنه وفي كل فترة كان يتم رفع التسهيلات الممنوحة للمستأنف عليها، فإن حسابها يكون دائما مدينا ، حيث أنه أشار إلى أنه بتاريخ 31/12/2019، فإن حسابها سجل رصيدا مدينا بمبلغ 2.791.370,77 درهم وبتاريخ 31/03/2020 ، فإنه سجل رصيدا مدينا بمبلغ 2.593.916,00 درهم. وتبعا لذلك فإن الخبير الذي توصل في تقريره إلى استبعاد مبلغ 679.959,33 درهم وخصمه من المديونية دون أن يعطي تبريرا واضحا لذلك ومسايرة الحكم المتخذ لما جاء في التقرير يجعله مجانبا للصواب في هذه النقطة بالذات.
وحول مجانبة الحكم الابتدائي فيما قضى به من حصر مديونية المستأنف عليه الأول بصفته كفيل في مبلغ 2.372.481,42 درهم فقط وكذا رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليها السيدة نادية (غ.): انه وخلافا لما اعتبره الحكم المستأنف على أن كفالة المستأنف عليه الثاني، وهي السيدة نادية (غ.) غير شاملة لقروض ضمان أوكسجين، فإن المستانفة أجابت عن هذا الدفع الذي سبق إثارته ابتدائيا من طرف هذه الأخيرة وأثبتت بالوثائق عدم جدية هذا الدفع. وأنها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بثلاثة عقود كفالة مؤرخة على التوالي في 13/06/2007 و10/06/2009 و 12/04/2011 التي تثبت كفالة المستأنف عليها الثالثة وهي السيدة نادية (غ.) بمقتضى العقود المدلى بها، وكفالة متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم للشركة المدينة الأصلية شركة ف.م.إ. علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع إزاء العارضة والذي تدلي بصور منها من جديد. وأنه من الثابت من مقالها الافتتاحي وكذا من الوثائق المرفقة به، أن أساس الدعوى الحالية التي ارتكزت عليها على أساس كشف حساب المكشوف Découverte ، بمبلغ 3.152.471,22 درهم الذي يثبت مديونية المستأنف عليه والناتج عن عقد فتح حساب مؤرخ في 210/05/2019 الذي استفادت من خلاله المدينة الأصلية من تسهيلات الصندوق، وكذا كشفي حساب متعلقين بعقد ضمان أوكسجين. وأن المستأنف عليها الثالثة السيدة نادية (غ.) التزمت بمقتضى عقود كفالات متضامنة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم الشركة المدينة الأصلية بأداء جميع المبالغ الذي بذمة أو ستكون بذمة الشركة المدينة الأصلية لفائدة البنك لأي شيء كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة. وأن عقود الكفالة الثلاثة تضمنت وبشكل واضح كفالة السيدة نادية (غ.) بصفة شخصية وتضامنية للشركة المدينة وتعهدها بأداء كل الديون المترتبة بذمتها لأي شيء كان دون إثارة أي دفع بالمناقشة والتجزئة. وبالتالي، فإن التعليل الذي ارتكز عليه الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة السيدة نادية (غ.) من كون عقد ضمان أوكسجين لا يتضمن أية كفالة لهذه الأخيرة يبقى غير أمام ما تم توضيحه وهو ما يتعين إلغاؤه في ذلك. وأن عدم اعتبار الحكم المستأنف العقود الكفالات المدلى بها بالرغم من إشارته إليها في الوقائع، يبقى غير مرتكز على أساس أمام ما تم توضيحه. فضلا على ذلك، فإنها أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 13/07/2022 بملحق عقد القرض الموقع عليه من طرف المدينة الأصلية وكفلائها، والذي يشير في بنده الرابع من أن جميع الضمانات تبقى قائمة. وأن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 23/02/2021، يشير في فقرته الرابعة كذلك على الاحتفاظ بجميع الضمانات التي سبق منحها للعارضة بناء على العقود السابقة ومنها قرض ضمان أوكسجين إلى حين استيفائها لكامل دينها. وتبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من حصر مديونية المستأنف عليه الثاني في حدود مبلغ 2.372.481,42 درهم فقط، ورفض طلب الأداء في مواجهة المستأنف عليها الثالثة السيدة نادية (غ.) استنادا على الحيثية المشار إليها في غير محلها مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الشق أيضا. فضلا على ذلك، فإنه حسب مقتضيات المادة 1117 من ق.ل. ع ، فإن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذ لم يؤده هذا الأخير نفسه. وأنه وكما هو الحال في النازلة، فإن المستأنف عليها شركة ف.م.إ. بصفتها مدينة أصلية تقاعست عن أداء الدين المترتب بذمتها، مما يقتضي معه إعمال مقتضيات المادة 1117 من ق.ل.ع وهو ما قضت به العديد من الاجتهادات الصادر في مثل هذه الحالة منها القرار الصادر بتاريخ 2021/1/14 في الملف عدد 2020/1/3/1174 تحت عدد 2021/21.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف في شقه وذلك فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة السيدة نادية (غ.) والحكم عليها من جديد بصفتها كفيلة بأدائها على وجه التضامن مبلغ 3.570.228,43 درهم. وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به، والحكم على المستأنف عليهم وعلى وجه التضامن بأدائهم لفائدتها مبلغ 3.570.228,43 درهم مع الفوائد القانونية إلى غاية الأداء وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. والحكم على المستأنف عليها الثالثة السيدة نادية (غ.) بالإكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى. وتحميل المستأنف عليهم الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص في المجال البنكي قصد تحديد مديونية المستأنف عليهم بصفة قانونية، مع حفظ حقها في التعقيب عليها .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة لعقود الكفالة وصورة لملحق العقد وصورة لبروتوكول اتفاق مؤرخ في 2021/2/23.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/09/2024 الفي خلالها بالملف جواب القيم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/09/2024. مددت لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنفة اسباب استئنافها على سند من القول إن الحكم المستأنف جانب الصواب لما حصر المديونية في مبلغ 2.764.286,10 درهم وكذا فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية للمستانف عليه الثاني السيد عمر (ص.) في مبلغ 2.391.804,68 درهم ورفض الطلب بالنسبة للمستأنف عليها الثالثة نادية (غ.). ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من مبلغ المديونية إلى 3.570.228 درهم مع الفوائد القانونية والحكم في مواجهة السيدة نادية (غ.) بصفتها كفيلة بأدائها وعلى وجه التضامن المبلغ المذكور مع تحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه وخلافا لما نعته المستأنفة، فإن البين من أوراق القضية، أنه سبق لمحكمة أول درجة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها الى الخبير السيد [موراد نايت علي]، الذي بعد دراسته لجميع عقود القرض القائمة بين الطرفين، وكذا الاطلاع على الملحق المؤرخ في 26/11/2018، وأيضا على البروتوكول المؤرخ في 23/02/2021 وتحليله لمختلف البيانات والمعطيات المضمنة بكشف الحساب الجاري، وكذا الاطلاع على سلالم الفوائد، وجداول الاستخدام، وبعد تأكده من نظامية العمليات الدائنية والمدينية المسجلة، وتحققه من الالتزامات المترتبة في ذمة كل طرف قبل الآخر، انتهى بعد هذا التدقيق الفني، إلى نتيجة مفادها أن قيمة الفوائد الغير المستحقة محددة في 679.959,33 درهم. وأن مبلغ المديونية المترتبة في ذمة "شركة م.إ." يرتفع إلى 2.764.286,10 درهم. وأن مآخذ المستأنفة بخصوص مشروعية المبلغ المخصوم، لا تعدو أن تكون مجرد مجادلة موضوعية دون الإدلاء بما يناقض ويخالف ما انتهى إليه الدليل الفني بهذا الخصوص. مما تغدو معه الدفوع المثارة بهذا الشأن على غير سند واقعي أو قانوني يدعمها مما تبقى معه حليفة الرد.
وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإن البين من مراجعة بنود الملحق المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 26/11/2018 المبرم بين الطرفين (الشركة ع.م.ل. وشركة V.M.E.N. S.A.R.L ) في شخص مسيرها الوحيد عمر (ص.)، أن الكفيل التضامني الوحيد لهذه الأخيرة هو السيد عمر (ص.) نفسه دون ذكر المستأنف عليها الثانية نادية (غ.). وأن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفسر عدم تواجدها في نطاق الملحق المشار إليه. والقاعدة أن من التزم بشيء لزمه. وأن الاتفاقات المنشأة على وجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها. وأن تنفيذ الالتزامات الاتفاقية يطبعها مبدأ حسن النية، عملا بصريح المادة 230 و 231 من ق ل ع. مما يغدو معه كل ما أثير بهذا الشأن عار من الإثبات المدعم له، يغدو غير حليف بالاعتبار.
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص يبقى مرتكزا على سند من القانون صحيح. مما يستوجب تأييده ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهم.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة
55333
Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
56795
Cautionnement solidaire : la contestation de la dette principale par le débiteur est sans effet sur les poursuites en saisie immobilière engagées contre la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58349
Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Ultra petita, Sûretés personnelles, Réformation partielle du jugement, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de paiement de la caution, Loi sur la protection du consommateur, Exclusion, Entreprise en difficulté, Dette commerciale, Cautionnement, Caractère accessoire de la caution
59283
Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54735
L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
55409
L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56815
Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59307
L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024