Réf
59879
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6356
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8221/5144
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Spécialité du cautionnement, Preuve de la dette, Paiement du prêt, Libération de la caution, Extinction de l'obligation principale, Étendue de l'engagement, Effet dévolutif de l'appel, Contrat de prêt, Cautions solidaires, Cautionnement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit. Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت ش.ع.م.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 827 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/25 القاضي بإجراء خبرة والحكم القطعي عدد 9305 الصادر بتاريخ 2024/07/25 في الملف عدد 2023/8222/6411 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 862.150,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب في مواجهة المستانفين الفرعيين و بالتالي فان مصلحتهم في استئناف الحكم تبقى منعدمة استنادا لقاعدة " لا طعن بدون مصلحة " و بالتالي وجب التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت للمدعى عليها الأولى قروضا وتسهيلات تخلد معها بذمتها دين قدره 1.125.840,47 درهم وأن المدعى عليهم 2 و 3 و 4 منحوا لها كفالتهم التضامنية لأداء دين المدينة الأصلية في حدود مبلغ 200.000 درهم، و أنها حاولت مع المدينة الأصلية وكفلائها بكل الطرق الحبية قصد حثهم على أداء ما بذمتهم لكن بدون جدوى، ملتمسة من حيث الشكل التصريح بقبول الطلب و من حيث الموضوع الحكم على المدينة الأصلية وكفلائها بأدائهم تضامنا على أن يحل أحدهم محل الآخر مبلغ الدين وقدره إجمالا 1.125.840,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 01/07/2022 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.
وأرفقت مقالها بأصل عقدي القرض وثلاثة كشوف حسابية بالدين و صورة من جدولي استحقاق و أصل عقد كفالة تضامنية و صورة رسائل إنذارية مع أصلي محضر تبليغ و صورة محضر تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/01/2024 والتي عرض من خلالها في الشكل مراقبة الشكليات وتفعيل الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود و أنها لم تثبت الدين المزعوم حول المبلغ المطالب به ستلاحظ المحكمة أن طلب المدعية مبهم و مجمل و غير واضح حيث تعمدت طلب مبلغ إجمالي قدره 1.125.840,47 درهم مدلية بعقدي قرض و جداول استحقاق تخص ثلاث عقود قرض دون تحديد و تفصيل أساس كل مبلغ و سنده من هذه العقود مما يفقد طلباتها الأساس و السند القانوني، و ستلاحظ المحكمة أن المدعية لم تدل بالعقد المزعوم انعقاده في تاريخ 10 مارس 2020 بخصوص الدين المزعوم المحدد في 166.313,76 درهم، و إن المبلغ المطلوب أداءه غير موضح و غير مبين كيفية احتسابه مما يتعين معه الحكم برفض الطلب لعدم الإثبات و الجدية، إن عقد الكفالة مصادق فيه على التوقيع بتاريخ 13 شتنبر 2013 و قد كفل بموجبه العارضان عقد قرض بمبلغ 200.000,00 درهم تفترض، وبالتالي فإن هذه الكفالة لا يمكن أن تتجاوز عقد القرض موضوعها و هو المؤرخ في 13 شتنبر 2013 بمبلغ إجمالي قدره 200.000,00 درهم، و حيث أن شركة ر.ل. قد أدت مبلغ القرض كاملا وفق الثابت من الكشوفات الحسابية. و أن القرض المكفول ينقضي بعد 5 سنوات أي في سنة 2018 و أن الكشوفات الحسابية مؤرخة بين دجنبر 2019 و يوليوز 2022 وبالتالي لا تتعلق بالفترة موضوع العقد المكفول، و أن الكشوفات الحسابية المعنونة déchéance du terme تخص فقط عقد القرض المؤرخ في 17/09/2020 بمبلغ 550.000 درهم وعقد القرض المؤرخ في 10/03/2020 بمبلغ 166.313,76 درهم ولا تتعلق نهائيا بعد القرض المؤرخ في 13/09/2013 الذي يكفله الكفيل، و أن المدعية لم تدلة بعقد القرض المؤرخ في 10 مارس 2020 بمبلغ 166.313,16 درهم.و أن عقد القرض المؤرخ في 13 غشت 2020 بمبلغ 550.000 درهم جاء في إطار مواكبة المقاولات في وضعية صعبة و أن الكفيلين غير معنيين بالالتزامات الجديدة، وأن محاضر التبليغ المدلى بها تفيد جميعها أنها لم تبليغ سواء للمدينة الأصلية أو للكفلاء مما يضحد وجود تماطل و أنها رفعت الدعوى قبل مرور الأجل الممنوح لهم، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.و أرفقتها بصورة كشوفات حسابية تفيد أداء المدينة الأصلية كامل مبلغ الدين المكفول وصورة اجتهاد قضائي.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليها والمدلى بها بجلسة 01/02/2024 والتي أكد فيها أن الدين يبقى ثابت بمقتضى عقود القرض والكشوفات الحسابية ملتمسا رد دفوع المدعى عليهما والحكم وفق الطلب.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 22/02/2024 والتي أكد فيها ما سبق ملتمسا الإشهاد لهما بمذكرتهما والحكم وفقهما ووفق مذكراتهما السابقة.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 18/04/2024 والتي أكد فيها ما سبق ملتمسا ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مرجوع الاستدعاء في حق المدعى عليها الأولى بعبارة العنوان عبارة عن محل مغلق.
وبناء على تعيين قيم في حقها و جوابه الملفى بالملف.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 827 الصادر بتاريخ 25/04/2024 والقاضي بإجراء خبرة بنكية عهد للقيام بها إلى السيد الخبير موراد (ن.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 03/07/2024 والذي خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 862.150,89 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 18/07/2024 والتي عرضت فيه أن الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونان ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة فيما خلص فيه بخصوص حصر كفالة الكفلاء في حدود 200.000 درهم عن القرض المؤرخ في 17/02/2013 والذي تم أداءه كاملا في جميع مقتضياته وتبعا لذلك الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم والحكم بإخراجهم من الدعوى بدون صائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عرض فيها أن الخبير بتر جزء من المديونية بعلة عدم الإدلاء بالعقد، وأن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي يبقى ثابت بمقتضى عقود القرض والكشوف الحسابية، وحول المقال الإصلاحي أنه ورد خطأ مادي بخصوص اسم الكفيل أحمد (ق.) وأن اسمه الصحيح هو أحمد (ق.)، ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد الاطلاع على العقود المدلى بها لتدارك ما استبعده من المديونية عن غير حق، والحكم تبعا لذلك وفق الطلب، وحول المقال الإصلاحي الإشهاد بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لاسم الكفيل AHMED (K.) باللغة العربية وذلك باعتباره: السيد أحمد (ق.) الساكن بالرقم 19 زنقة لافونتين الطابق 5 الدار البيضاء مع ما يترتب عن لك قانونا.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لما ساير ما خلص إليه الخبير السيد موراد (ن.) في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، ذلك أنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون عقد القرض contrat de credit à moyen terme بمبلغ 200.000 درهم المبرم بتاريخ 2013/09/13 مكفول بكفالة مؤقتة من طرف المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لا تتعلق بالقرض ضمان رولونس بمبلغ 550.000,00 درهم المبرم بتاريخ 2020/08/13 ، وأن القرض بمبلغ 200.000 قد أدي كاملا من طرف المدعى عليه أصلا وفائدة واستنتاجه ان الدعوى في مواجهة الكفلاء غير مؤسسة فإن الثابت من العقود الرابطة بين الطرفين والكشوفات الحسابية المثبتة للمديونية أن دين العارض يبقى ثابتا سواء في مواجهة المدعية الأصلية وكفلائها ، وأنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف فإن العارض يود التأكيد على أن كفالة المستانف عليهم / المدعى عليهم ابتدائيا تمتد إلى التزامات أعلى من الالتزام بضمان عقد القرض المؤرخ في 2013/09/13 بمبلغ 200.000,000 درهم ، وان العارض يدلي لمحكمة الاستئناف بعقد القرض المبرم بمبلغ 500.000,00 درهم المضمون بكفالة تضامنية للمستانف عليهم إضافة إلى الملحق الذي بمقتضاه كفل ذات الكفلاء التزامات المدينة الأصلية في حدود مبلغ 500.000,00 درهم وملحقه المتعلق بالكفالة التضامنية بنفس المبلغ، وكما يدلي العارض بجدول استخماد ذات العقد وملحقه المبرم سنة 2020 ، و كما تدلي العارضة باتفاقية فتح القرض وملحقها المتعلق بكفالة الدين في حدود مبلغ 300.000 درهم من طرف السادة أحمد (ق.) وملاك (ع.) ومحمد أمين (ق.) ، وسيتبين للمحكمة أن الالتزامات المالية للمدينة الأصلية تفوق بكثير المبلغ المحدد ابتدائيا من قبل الخبير وأن التزامات الكفلاء تفوق بكثير الالتزام بضمان القرض المحدد مبلغه في 200.000,00 درهم على اعتبار أن سقف الالتزامات بالضمان والكفالة الشخصية تبلغ 800.000,00 درهم ، وذلك أنه لئن وقفت الخبرة على ثبوت العلاقة التعاقدية بين الأطراف إلا أن الخبير عمد إلى من المديونية باعتماد تاريخ مغلوط لحصرها من جهة باستبعاد جزء من المديونية المتعلقة بقرض التسيير في حدود مبلغ 180.256,07 درهم بعلة عدم الإدلاء بالعقد ، وأن دين العارضة المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي في حدود مبلغ 1.125.840,47 درهم يبقى ثابت بمقتضى عقود القرض المدلى بها بملف النازلة ورفقة التصريح الكتابي المدلى به للخبير وكذا الكشوف الحسابية البنكية التي وقف الخبير على نظاميتها ، وأن دين العارضة يبقى ثابتا بمقتضى الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام، ملتمسة بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الموجه ضد الكفلاء والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتهم والحكم عليهم تضامنا بأداء دين المدينة الأصلية في حدود كفالتهم في مبلغ 800.000,00 درهم من المبلغ المحكوم به من الحكم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم بالرفع من المبلغ المحكوم به من 862.150,89 درهم إلى مبلغ 1.125.840,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 02/12/2024 جاء فيها حول الإستئناف الفرعي انه أثار العارضون الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات باعتبار الوقائع المدلى بها مجرد صور مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و من جهة أخرى فإن صور الكشوفات الحسابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية تسري عليها مقتضيات المادة 106 من ظهير 1993/07/06 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها التي اعتبرت أن كشوفات الحساب وسيلة إثبات للدين بين البنك و زبونه فقط و لا يواجه بها الأغيار، و كما أثار العارضون الدفع بعدم قبول الدعوى لكون الطلب مبهم و غير محدد حيث استند إلى عدة عقود القرض و طالب بأدائه مبلغا مجملا قدره 1.125.840,47 درهم دون فرز و تحديد المبالغ المطالبة المحتسبة كل عقد قرض و الإدلاء بالعقد المتعلق بكل قرض على حدى، وذلك أن العارضين لا يكفلون جميع عقود القرض المدلى بها و يكفلون عقد قرض واحد مؤرخ في 2013/09/13 و انقضى بالوفاء من طرف المدينة الأصلية وفق الثابت من تقرير الخبرة المنجزة تفعيلا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية مما يقتضي الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهتهم، من جهة أخرى أثار العارضون في المرحلة الابتدائية الدفع بعدم قبول الدعوي لكونها سابقة لأوانها و ذلك لخرقها الفصول 254 و 255 لعدم إثبات التماطل سواء في حق المدينة الأصلية و الكفلاء و أدلى المستأنف عليه فرعيا بصور إنذارات تتضمن ملاحظات عدم توصل الأطراف الموجهة إليهم، و كما تبين أن الدعوى موضوع الاستئناف الفرعي تم تقديمها قبل مرور الأجل الوارد بالإنذار مما تعتبر معه الدعوى سابقة لأوانها و مآلها الحكم بعدم القبول، و غير أن أن محكمة الدرجة الأولى قد استبعدت كل هذه الدفوع الشكلية دون أي تعليل و قضت بقبول الدعوى شكلا مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لانعدام التعليل و خرقا لمقتضيات الفصول 1 و 32 و 5 من قانون المسطرة المدنية و الفصول 440 و 399 من قانون الالتزامات و العقود و الفصل 106 من ظهير 1993/07/06 لانعدام الإثبات و الفصول 254 و 255 لانعدام التماطل و لكون الدعوى سابقة لأوانها.
وحول الإستئناف الأصلي : و حول الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي: يلتمس العارضون تفعيل مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود بشأن الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي باعتبار أنها مجرد صور فوتوغرافية غير واضحة و غير مطابقة للأصول ، و انه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود: فإن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك ، و كما أن المستأنف لم يدل بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات الجارية موضوع عقد القرض عدد 353808 المدلى به في المرحلة الاستئنافية لإجراء الرقابة و التأكد من الاقتطاعات و الأداءات المجرات في هذا الحساب بشأن عقد القرض الكل طبقا لمقتضيات كل من الفصل 78 و 79 و 80 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك ، و ان المستأنف لم يلتزم بمقتضيات المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفصل 80 اعلاه ، و أن عقد القرض و الملحق المدلى به رفقة المقال الاستئنافي مجرد صور فوتوغرافية غير مطابقة للأصل ، و بالتالي ليست لها أية حجية إثباتية مما يقتضي استبعادها و عدم اعتبارها ، و ان المستأنف لم يدل بعقد القرض المشار إليه بالمقال الاستئنافي بمبلغ 300.000,00 درهم أو عقد كفالة و نفس الشأن بالنسبة لعقد القرض الخاص بالتجهيز مبلغ 166.313,76 درهم مما يقتضي عدم قبول أي طلب مؤسس على هذه العقود لانعدام الإثبات، و بشأن عقد القرض متوسط المدى المؤرخ في 2020/08/11 بمبلغ 550.000,00 درهم فإن العارضون لا يكفلونه نهائيا مما يقتضي تأييد الحكم المستأنف بشأنه و عدم اعتباره في مواجهة العارضين، و بناء على مقتضيات الفصل 143 و 32 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 440 و 399 من قانون الالتزامات و العقود يلتمس العارضون رد مضامين الاستئناف و الحكم بعدم قبول المطالب بخصوص الطلبات المضمنة به و تبعا لذلك الحكم بتأييد الحكم المستأنف بجميع مقتضياته.
واحتياطيا في الموضوع: انه على سبيل الاحتياط في حالة إصلاح المسطرة و الإدلاء بأصل العقد و الملحق و الكشوفات الحسابية فإن العارضين يثيرون و يؤكدون على ما يلي: أنه طبقا لمقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات و العقود فإنه لا يحق الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه ، و استنادا لمقتضيات الفصل 1140 من قانون الالتزامات و العقود فإن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي، فإن العارضين يثيران الدفع بكون المستأنف لم تثبت تماطل أو تقاعس أو امتناع المدينة الاصلية "شركة" ر.ل. عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية التي يكفلانها وفق المنصوص عليه بموجب الفصول 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود و أن محاضر التبليغ المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي تفيد جميعها أنها لم تبلغ سواء للمدينة الأصلية أو للكفلاء مما ينفي و يدحض الادعاء بوجود تماطل من أي طرف خاصة المدينة الأصلية أكثر من ذلك فإن هذه الإنذارات تتضمن منح المبلغ إليهم أجل 15 يوما كأجل للوفاء يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار و أن هذه ، المحاضر أنجزت تباعا بتاريخي 2023/05/25 و 2023/05/30 في حين أن مقال الدعوى قد أودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 2023/06/06 أي قبل انتهاء الأجل (15) يوم الممنوح لهم بموجب الإنذار مما تعتبر معه الدعوى سابقة لأوانها ، و في نازلة الحال فإن أي من المدعى عليهم لم يتوصل بالإنذار طبقا للقانون خاصة الفصول 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تحدد طريقة التبليغ بدءا بالتبليغ بواسطة المفوض القضائي و في حالة عدم العثور التبليغ بواسطة البريد المضمون ثم تنصيب قيم ، و أن المدعية لم تستوف هذه الإجراءات الشكلية قبل رفع دعواها بل بادرت و قبل مرور الأجل إلى رفع دعواها مباشرة كما أن المستأنف تقدم بدعواه قبل مرور الأجل الممنوح للمدعى عليهم إن العارضين يشيرون و يؤكدون على ما سار عليه العمل القضائي الذي يفرض إثبات عدم أداء المدين الأصلي و على سبيل المثال لا الحصر الحكم عدد 4445 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في تاريخ 2023/05/03 بالملف 2365/8207/2023 ، و بالتالي في نازلة الحال فإن الدعوى على حالتها سابقة لأوانها لبطلان الإنذارات و إجراءات تبليغه لعدم احترام المسطرة المنصوص عليها بموجب الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و لعدم إثبات التماطل، مما يقتضي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
احتياطيا جدا إن المستأنفة قد أدلت رفقة مقالها الاستئنافي حصريا بصورة عقد قرض متوسط المدى بمبلغ 500.000,00 درهم مؤرخ في 22 ماي 2012 ثم بصورة عقد كفالة مؤرخ في 22 ماي 2012 كما أدلت بصورة جدول استحقاق ( استخماد) مؤرخ في 22 يوليوز 2024 صادر عن "وكالة موسى ابن نصير الدار البيضاء" يتعلق بعقد القرض عدد 353808 الخاص بالتجهيز و صورة جدول استحقاق دين بمبلغ 166.313,56 درهم دون عقد القرض و عقد كفالة الخاص بهذا العقد مما يقتضي استبعادها و عدم اعتبارها لعدم ثبوتها في مواجهة العارضين و أن المستأنف لم يدل بالكشوفات الحسابية الخاصة بالحسابات الخاصة بعقد القرض عدد 353808 لإجراء الرقابة و التأكد من الأداءات المنجزة في هذا الحساب و طبقا للفصل 399 فإن الإثبات على عاتق المدعي مما يقتضي رد طلبات المستأنف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
أكثر من ذلك: إن العارضين يذكرون و يؤكدون أنهم يكفلون عقد القرض عدد 451981 بقيمة 200.000,00 درهم المؤرخ في 13/09/2013 و الذي أثبتت الخبرة الحسابية المنجزة في المرحلة الابتدائية أنه تم أداء مقابله كاملا أصلا و فوائدا من طرف المدينة الأصلية شركة ر.ل. بما مجموعه 246.355,40 درهم ، و أما عن عقد القرض متوسط المدى المدلى به في المرحلة الاستئنافية بمبلغ 500.000,00 درهم فإن نفس تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد موراد (ن.) في المرحلة الابتدائية قد تضمن و أثبت أثناء دراسته العمليات المنجزة في الحسابات البنكية للمدينة الأصلية "شركة" ر.ل. الممسوك بدفاتر المدعية "ش.ع.م.ل. بوكالة موسى بن نصير تحت عدد 0227800002432748245274 قد عرفت اقتطاع 72 استحقاق عن القرض عدد 533808 بقيمة 500.000,00 درهم بمجموع 444.464,50 درهم خلال الفترة الممتدة من 2014/07/10 إلى غاية 2020/10/01 كما خلص الخبير "السيد موراد (ن.) 02278000000200560359274 وكالة" ساحة محمد الخامس" أن البنك قام باقتطاع استحقاق القر دراسته للحساب الثاني عدد 353808 في حدود مبلغ 130.379,91 درهم خلال الفترة الممتدة من 2012/10/10 إلى غاية 2014/06/24 ، و بالتالي فإن المستأنفة قد اقتطعت من حسابات المدينة الاصلية الأول المفتوح بوكالة موسى بن نصير مبلغ 444.464,50 درهم و الثاني المفتوح بوكالة ساحة محمد الخامس بمبلغ 130.379,91 درهم و أي ما مجموعه 574.844,41 درهم عن عقد القرض عدد 353808 ، بالتالي فإن كلا عقدي القرضين المكفولين من طرف العارضين المؤرخين الأول في 22 ماي 2012 بمبلغ 500.000,00 درهم و الثاني في 2013/09/13 بمبلغ 200.000,00 درهم قد انقضيا معا بالوفاء من طرف المدينة الأصلية شركة "ر.ل. ، و بالتالي طبقا لمقتضيات 1150 من قانون الالتزامات و العقود فإن كل الاسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليه انتهاء الكفالة ، و و طبقا كذلك لمقتضيات الفصل 319 ن قانون الالتزامات و العقود فإنه تنقضي الالتزامات بالوفاء. كذلك طبقا للفصل 320 من قانون الالتزامات و العقود فإنه ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن ، وأن المدينة الأصلية قد أدت جميع المبالغ الناتجة عن عقدي القرض موضوع عقدي الكفالة بين طيات الملف، ملتمسين حول الإستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي وموضوعا بإلغاء الحكم عدد 9305 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/25 الملف عدد 2023/8222/6411 في شقه القاضي في الشكل بقبول الدعوى و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهة العارضين شكلا لعدم الإثبات ولانعدام التماطل و الحكم بإخراجهم من الدعوى بدون صائر و تحميل المستأنف عليها فرعيا جميع الصائر و حول الاستئناف الأصلي أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول المطالب المؤسسة على الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي شكلا في مواجهة العارضين و تحميل المستأنف أصليا الصائر و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب في مواجهة العارضين و إخراجهم من الدعوى بدون صائر و الحكم بتأييد الحكم مستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الموجه ضد العارض و تحميل المستأنفة الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنف عليهم بصفتهم كفلاء متضامنين فإن دين العارض يبقى ثابتا بمقتضى عقود القرض وكشوف الحساب البنكية المستخرجة من الدفاتر الحسابية للعارض الممسوكة بانتظام، وأنه بثبوت الدين المطالب به في ذمة المدينة الأصلية يكون هذا الدين ثابتا بالتبعية تجاه الكفلاء المتضامنين بصفتهم هاته ما دام أنهم تنازلوا صراحة عن الدفع بالتجزئة والدفع بالتجريد ، وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا انقضاء التزام المدينة الأصلية تجاه العارض بالأداء الشيء الذي يجعل تمسكهم بانقضاء كفالتهم على غير أساس نظرا للطابع التبعي لذات الالتزام حيث يدور وجودا وعدما مع الدين العالق بذمة المدينة الأصلية ، وأن الاستئناف الفرعي المقدم من قبل الكفلاء المتضامنين يبقى على غير أساس ومجرد محاولة للتملص من التزامهم بكفالة ديون الشركة المستأنف عليها ، ملتمسة رد كافة دفوع ومزاعم المدعى عليهما والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الاستئنافي.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 وادلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه لئن كان ثابتا حقا ان كفالة المستانف عليهم الثاني و الثالث و الرابع للمستانف عليها الأولى المدينة الاصلية بخصوص القرض بمبلغ 200000.00 درهم ثابتة من خلال عقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 13/9/2013 المدلى به خلال المرحلة الابتدائية , الا انه و في المقابل فان تلك الكفالة و هوكما هو ثابت من خلال مقتضياتها تنحصر اثارها في مواجهة الكفالاء في حدود مبلغ القرض الذي منحت ضمانا له و البالغ مبلغه 200000.00 درهم يضاف اليه مبلغ الفوائد و العمولات و لا تمتد اثاره الى غيره من القروض او التسهيلات المالية التي استفادت منها المكفولة من قبل المستاتفة و ما دام ان تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية خلص الى كون مبلغ القرض الذي منحت الكفالة ضمانا له قد تم تسديده بالكامل أصلا و فائدة فان التزامات الكفلاء بالنسبة لذلك القرض تكون قد انتهت و يبقى ما خلص اليه الحكم المستاتف بهذا الخصوص مبررا و الدفع على غير أساس عرضة للرد.
و حيث ان المستانفة ادلت بصورة كفالة مصححة الامضاء بتاريخ 22/5/2012 يستفاد منها كفالة المستانف عليهم الثاني و الثالث و الرابع للمستانف عليها الأولى المدينة الاصلية بخصوص القرض بمبلغ 500000.00 درهم بصفة شخصية و تضامنية في حدود مبلغ 500000.00 درهم إضافة الى الفوائد و العمولات و التوابع , و بالنظر الى الأثر الناشر للاستئناف فان كفالة المستانف عليهم الكفلاء بخصوص القرض المذكور تبقى قائمة و مادام ان تقرير الخبرة خلص الى كون الرصيد المدين للحساب الجاري عدد 2748245274 الذي تم الافراج عن القرض عدد 353808 بمبلغ 500000.00 موضوع كفالة الكفلاء في اطاره سجل رصيدا مدينا قدره 81.33 درهم فان كفالة المستاتف عليهم تبقى محصورة في المبلغ المذكور و يتعين الحكم عليهم بالاداء بصفة تضامنية في حدود ذلك المبلغ.
و حيث ان المستانفة لم تضمن أسباب استئنافها اية دفوع او ماخذ جدية تنال من نتيجة الخبرة سواء من ناحية الشكل او الموضوع.
و حيث يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستانف عليهم الكفلاء و الحكم عليهم من جديد بالاداء بالتضامن في حدود مبلغ 81,33 درهم و تاييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي و عدم قبول الاستئناف الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستانف عليهم الكفلاء و الحكم عليهم من جديد بالاداء بالتضامن في حدود مبلغ 81,33 درهم و تاييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة.
54735
L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
55409
L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56815
Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58349
Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Ultra petita, Sûretés personnelles, Réformation partielle du jugement, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de paiement de la caution, Loi sur la protection du consommateur, Exclusion, Entreprise en difficulté, Dette commerciale, Cautionnement, Caractère accessoire de la caution
59283
Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024