Réf
54889
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2158
Date de décision
24/04/2024
N° de dossier
2024/8221/472
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité de la caution, Renonciation au bénéfice de discussion, Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance bancaire, Poursuite du débiteur principal, Force probante des relevés de compte, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/12/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/12/2022 تحت عدد 3901 ملف عدد 2808/8210/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بالأداء لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 170.768,65 كأصل الدين مع الفائدة القانونية عنه من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع حصره في حدود مبلغ الكفالة في حق المدعى عليهما الكافلين وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه في إطار نشاطها المالي سبق أن تعاملت المدعى عليها ومكنتها من تسهيلات مالية وأن المدعى عليها اصبحت مدينة لفائدتها كما يظهر من الكشف الحسابي بمبلغ 170.768,65 درهم، وأن كل المحاولات الحبية معها للأداء قد باءت بالفشل وكان آخرها الإنذار الموجه لها بواسطة دفاعها؛لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها مبلغ 170.768,65 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء والنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب وعقد فتح الحساب في 2018/04/10 وعقد القرض المؤرخ 2020/06/17 وعقد كفالة شخصية بالنسبة للسيد امين (ش.) مؤرخ في 2018/02/07 وعقد كفالة شخصية للسيد مروان (ع.) مؤرخ في 2018/02/07 ، ومحاضر تبليغ الإنذارات الثلاث، وعرض مسبق لقرض المؤرخ في 2014/01/14 وقرار صادر عن محكمة النقض.
وبناءا على ادرج مذكرة جوابية لنائب المدعى عليهم بجلسة 2022/11/24 والتي جاء فيها ان شركة أ. د. وفي إطار نشاطها التجاري سبق وان استفادت من تسهيلات مالية قصد تمويل نشاطها التجاري، وأن السيدين أمين (ش.) و مروان (ع.) قد وقعا عقد كفالة ضمانا لأداء الشركة لمبلغ الدين، وكانت الشركة ملتزمة بأداء الأقساط بشكل مستمر ودوري إلى حين تعرضها لمشاكل اقتصادية جراء تفشي جائحة كورنا وما خلفته من ار اقتصادية على مستوى النسيج الاقتصادي، وأن المدعى عليهم سبق وأن راسلا المدعية قصد العمل على ايقاف الأقساط وكذا الفوائد إلى حين استئناف الشركة نشاطها التجاري وتسوية أوضاعها المالية والتي لقيت استجابة من طرف البنك، هذا الأخير الذي قدم وعودا من أجل إيقاف مؤقت للأقساط الشهرية وعدم احتساب الفوائد القانونية بصفة نهائية،إلا أنهم تفاجؤوا بهذه الدعوى، وان الكافلين لا يمكن الرجوع عليهم بصفتهم كافلين الا بعد ثبوت عجز المدين الأصلي على الأداء،وأن مطالبة المدعية دون سلوك مسطرة تجريد المدين الأصلي من منقولاته وعقارته والتنفيذ عليها يجعل هذه المطالبة غير سليمة وغير منسجمة ومقتضيات الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود؛ملتمسا بعد ملاحظة عدم ثبوت عجز المدين الأصلي عن الأداء وبعد ملاحظة ان المدعية لم تسلك مسطرة تجريد المدين من منقولاته وعقاراته والتنفيذ عليها،الحكم برفض الطلب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون مستندا على الاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
تتمسك المستأنفة شركة أ. د. انها وفي إطار نشاطها التجاري سبق وأن استفادت من تسهيلات مالية قصد تمويل نشاطها التجاري وأن السيدين أمين (ش.) و مروان (ع.) قد وقعا عقد كفالة ضمانا لأداء الشركة لمبلغ الدين وان الشركة كانت ملتزمة بأداء الأقساط بشكل مستمر ودوري إلى حين تعرضها لمشاكل اقتصادية جراء تفشي جائحة كورنا وما خلفته من أضرار اقتصادية على مستوى النسيج الاقتصادي وأن المستأنفين سبق وأن راسلا المستأنف عليها قصد العمل على إيقاف الأقساط وكذا الفوائد إلى حين استئناف الشركة نشاطها التجاري وتسوية أوضاعها المالية والتي لقيت استجابة من طرف البنك، هذا الأخير الذي قدم وعودا من أجل إيقاف مؤقت للأقساط الشهرية وعدم احتساب الفوائد القانونية بصفة نهائية وأن العارضين لا يمكن الرجوع عليهم بصفتهم كافلين إلا بعد ثبوت عجز المدين الأصلي على الأداء وأن مطالبة المستأنف عليها العارضين دون سلك مسطرة تجريد المدين الأصلي من منقولاته وعقارته والتنفيذ عليها يجعل هذه المطالبة غير سليمة وغير منسجمة طبقا لمقتضيات الفصل 1136 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه " للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أوال بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها3 وعندئذ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل 3 وإذا كان للدائن حق الرهن الحيازي أو حق الحبس على منقول مملوك للمدين، وجب عليه أن يستوفي دينه منه، ما لم يكن مخصصا لضمان ديون أخرى على المدين حالة كونه غير كاف للوفاء بها جميعها" كما أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حينما قضى بالأداء اعتمادا على كشوفات حسابية من صنع المستأنف عليها، ولم تحترم مقتضيات دورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 1998/03/05 تحت عدد 98/4 المحددة لشكليات كشف الحساب البنكي ومن بين ذلك أن يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للمادة 2 من دورية والي بنك المغرب، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا القول بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المقرر يستدعى له الأطراف قصد التوصل إلى الحقيقة واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بمهمة القيام بها الى خبير حيسوبي قصد حصر المديونية الحقيقية .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/03/2024 عرض فيها أن استئناف المستأنفين غير جدي الغاية منه تطويل المسطرة وربح الوقت حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص عجز الشركة عن أداء مستحقات العارضة كما هو واضح من عقود القرض التي أرفقتها العارضة بمقالها الافتتاحي ، فإن العارضة قدمت عدة خدمات للشركة المدينة علها تسترجع عافيتها وتؤدي ما بذمتها، إلا أن كل ذلك لم يسفر على نتيجة كذلك تجدر الاشارة إلى أن العارضة سعت بكل الطرق الحبية لحمل الشركة المدينة شركة أ. د. لأداء ما بذمتها إلا أن كل المحاولات الحبية باءت بالفشل كان آخرها الانذار الموجه إلى المدينة الأصلية من لدن دفاع العارضة وأنه تبعا لذلك لم يعد من حل أمام العارضة سوى مقاضاة الشركة المدينة وكفيليها من جهة أخرى وجبت الاشارة إلى أن الشركة المدينة الأصلية انتقلت من العنوان الذي كان يتواجد به نشاطها دون إخبار العارضة بذلك والغاية من هذا الهروب هو تفادي ملاحقة العارضة لها لاسترجاع دينها وأنه تبعا لذلك يكون العذر المعتمد من لدن المدينة الأصلية غير جدي لذلك تكون دفوعات الشركة المدينة الأصلية غير جدية وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الكفلاء يزعم الكفيلين أنه كان يتعين على العارضة قبل مقاضاتهما تجريد المدينة الأصلية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1136 من ق ل ع إلا أن ما يتمسك به الكفيلين لا أساس له قانونا وذلك للأسباب التالية أن الكفالة التي أمضاها الكفيلين لضمان أداء مستحقات العارضة هي كفالة تضامنية وليست بكفالة عادية ومن جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أن الكفيلين تنازلا صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد كما هو واضح من الفقرة الثالثة من عقد الكفالة وهذا ما ينص عليه الفصل 1137 من ق ل ع الذي ينص ''ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله أولا: إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي '' وهكذا يتبين للمحكمة أن الدفع المثار من لدن الكفيلين لا اساس له قانونا وأن ما قضت به المحكمة هو عين الصواب وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص صحة دين العارضة وقيامه حقا إنه لأمر غريب أن يكون جواب المدينين هو الادعاء من أن دين المؤسسة البنكية غير ثابت استنادا إلى الكشوف الحسابية المدلى بها ذلك من جهة، فإن الكشوف الحسابية المدلى بها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى العارضة والتي أعطاها المشرع حجية ثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ومن جهة أخرى، وجبت الاشارة إلى أنه بالإضافة إلى الكشوف الحسابية المثبتة لدين العارضة، فإنها أدلت أيضا بعقود القرض وأنه تبعا لذلك، فالمنازعة الجدية في الكشوف الحسابية لا تنهض ولا تقوم إلا إذا أدلى المدين بما يفيد عكس ما هو مدون في الكشوف الحسابية وذلك بالادلاء بوصولات الأداء وفي غياب ذلك تبقى دفوع المستأنفين غير جدية وأن المحكمة ستقول بردها ورفضها ، ملتمسة عدم قبول استئناف المستأنفين شكلا وموضوعا الحكم برد ورفض استئناف المستأنفين لعدم جديته كما سبق شرح ذلك أعلاه وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
أرفقت ب : صورة من شهادة التسليم بخصوص تبليغ الحكم المستأنف إلى الشركة المدينة الأصلية .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 03/04/2024 حضرها نائب المستأنف عليها وأكد ماسبق؛وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل؛ فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 24/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به وعرضت اسباب استئنافها وفق ماهو مسطر اعلاه.
وحيث بخصوص السبب المتمسك به بمطالبة المستأنف عليها اداء الدين في مواجهة المستأنفين الثاني والثالث باعتبارهما كفلاء دون سلوك مسطرة تجريد المدين الاصلي من منقولاته وعقارته؛فانه ولئن كان الفصل 1136 ق ل ع ينص في فقرته الاولى على أن للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية؛بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها...فان الفقرة الاولى من الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود صريحة من أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من أمواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد؛وعلى الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الاصلي؛وهو الامر المحقق في نازلة الحال ذلك أن المحكمة وبرجوعها لعقد الكفالة الشخصية للسيد امين (ش.) والسيد مروان (ع.) المصادق على توقيعهما في 07/02/2018 ثبت لها ان هذين الاخيرين منحا عقد كفالة تضامنية لضمان ديون المدينة الاصلية؛مما يبقى معه السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان محكمة اول درجة قضت لفائدة المستأنف عليها بمبلغ الدين الثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية المدلى بها التي تضمنت مختلف العمليات المكونة للمديونية وتواريخها والتي تستمد حجيتها وقوتها الاثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 مدونة التجارة والفصل 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري ويوثق بها في المنازعات القضائية الناشئة بين الابناك وزبنائها طالما لم يتم اثبات خلاف ما تضمنته, وان الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة ولم تحدد أوجه منازعتها في الكشوف الحسابية, كما ان منازعتها لم تنصب على عملية او عمليات محددة , ولم تبين أوجه الخلل الذي طال الكشوف المدلى بها , لا سيما وانها جاءت مفصلة؛مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص المطالبة باجرء خبرة فان الثابت قانونا أن اللجوء الى اجراءات التحقيق يبقى من الصلاحيات المخولة للمحكمة؛وان الامر بها من عدمه لايتوقف على طلب الاطراف؛وانه طالما ان وثائق الملف كافية لاثبات المديونية وان المستأنفة لم تدل بما يعزز ادعاءها فان طلب اجراء خبرة يبقى غير ذي أساس؛وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 477 الصادر بتاريخ 31/03/2011 في الملف التجاري عدد 1692/3/1/2010 الذي جاء فيه :"الكشوف الحسابية وسيلة للاثبات وحجة على ماتضمنته من مديونية الى أن يثبت خلافها بحجة؛عدم الادلاء بحجة مقبولة للمنازعة فيها والاكتفاء بدفوع عامة يجعل طلب اجراء خبرة حسابية من طرف المنازع غير مقبول."
وحيث بذلك يكون سبب الطعن مفتقرا للاساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية؛مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
54979
Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55999
Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
57567
Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58859
Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54983
Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
56113
Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
57697
Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
59009
Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024