Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55649

Identification

Réf

55649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3450

Date de décision

20/06/2024

N° de dossier

2024/8220/2221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause. Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد العلي (ا.) أنس (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 عدد 13163 في الملف عدد 11351/8220/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه المصاريف.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على تبليع الحكم المستانف للطاعنين و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي الشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا من خلاله أنهما فوتا جميع حصصهما الاجتماعية في الشركة "ن.س.س. PVA" ذات السجل التجاري رقم 84649 بنسبة 50% لكل واحد منهما لفؤاد (ف.) بواسطة عقد عرفي مؤرخ في 25/03/2019، وذلكبناء على المقرر المتخذ من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد في نفس اليوم وأن المفوت إليه أتم إجراءات تسجيل وتقييد تفويت الحصص بالسجل التجاري لشركة PVA بعد أن حولها إلى شركة محدودة المسؤولية بشريك واحد كما يتضح من السجل التجاري، وأنه كان على علم بكل الرهون المقيدة عليه ضمانا لكفالات بنكية شخصية وتضامنية لفائدة البنك ش. و ت.و.ب.، وأنه سلم للمدعيين بتاريخ 21/03/2019 بما يفيد إبراء الذمة من كل التزام أو مسؤولية أو دين، كما التزم بواسطة الإشهاد العرفي المصدق عليه بتاريخ 19 أبريل 2019 بالحلول محل شركة ن.س.س. PVA في الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة للشركة المذكورة لفائدة كل من ت.و.ب. في حدود مبلغ ,00280.000 درهم، ولفائدة البنك ش. بالدار البيضاء في حدود مبلغ ,00500.000 درهم في أجل أقصاه 19/06/2019 وذلك على إثر تفويت جميع الحصص الاجتماعية المملوكة للمدعيين في شركة PVA لفائدته، وأن ت.و.ب. سلم للمدعيين بتاريخ 04/06/2019 رفع اليد عن الكفالتين الشخصية والتضامنية في حدود مبلغ ,00280.000 درهم، وأن الالتزام الذي أنشأه المدعى عليه لفائدة المدعيين للحلول محلهما في الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة لفائدة البنك ش. هو بمثابة إنابة تنسحب عليها مقتضيات الفصول 219 ، 222 و 225 من ق ل ع، لكنه تقاعس عن الحلول محل المدعيين في الأجل الذي حدده الأمر الذي أضر بمصالحهما، وأن أحد المدعيين سبق له أن كاتب البنك ش. بتاريخ 12/04/2019 ثم في 13/05/2019 من أجل تمكينه من رفع اليد عن الكفالة الشخصية والتضامنية لضمان تسهيلات الصندوق والكفالة الحرة لشركة ن.س.س. PVA التي كان يعد أحد مسيريها إلى غاية تفويته بتاريخ 21 مارس 2019 جميع حصصه الاجتماعية لفائدة السيد فؤاد (ف.) ، كما حدد نائبه الموقع أسفله مراسلة المدعى عليه بواسطة الكتاب المضمون مع الإشعار بالاستلام المؤرخ في 25/06/2019، والواقع أن الضمانات التكافلية وكذا خطوط التمويل على الحساب قد استنفذت أغراضها بانتهاء آجالها، وبالتالي فلم يعد للمدعى عليه أي مبرر للإبقاء عليها، وأنه بغض النظر عن كون السيد فؤاد (ف.) الذي اقتنى من المدعيين الأصل التجاري المدعو شركة ن.س.س. PVA ذي السجل التجاري رقم 84649 بجميع مكوناته المادية والمعنوية قد التزم بمقتضى عقد ثابت التاريخ ومصدق عليه بالحلول محلهما قبل أجل 19/06/2019 في جميع الكفالات التضامنية والشخصية الممنوحة لالبنك ش.م. في اسمهما في حدود مبلغ ,00500.000 درهم و سلمهما إبراءالذمة بتاريخ 21/03/2019، وأنه بغض النظر على كون البنك ش.م. تقدم بتاريخ 14/07/2022 بدعوى رامية إلى أداء شركة ن.س.س. PVA مبلغ ,16243.876 درهم من قبل تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ ,01234.314 درهم وعن الرصيد المدين للحساب في مبلغ ,1519.562 درهم، فضلا عن التعويض والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب في 01/07/2022، وأنه بمقتضى عقد كفالة تضامنية مصحح الإمضاء بتاريخ 21/05/2007 كفل أحد المدعيين السيد عبد العلي (ا.) شركة ن.س.س. PVA لأداء جميع ديونها في حدود مبلغ ,00500.000 درهم مضافا إليها الفوائد والعمولات والمصاريف التابعة، كما أن المدعي الثاني السيد أنس (ص.) كفل نفس الشركة بمقتضى عقد كفالة تضامنية مصحح الإمضاء بتاريخ 17/12/2015 لأداء ديون شركة ن.س.س. PVA في حدود مبلغ,00500.000 درهم فضلا عن الفوائد والعمولات والمصاريف التابعة، كما أن البنك ش. منح الشركة المذكورة كفالة حرة رقم 220/98 بمقتضاها كفلتها لدى وزارة س. وذلك بتاريخ 01/08/1998، ملتمسا الحكم لفائدتها بالأداء والمصاريف، وأن المدعيان أدخلا في هذه الدعوى شركة ن.س.س. في شخص ممثلها القانوني والسيد فؤاد (ف.) بصفته المسير الوحيد للشركة للحلول محلهما في الأداء. بعد أن كانا قد فوتا جميع حصصهما الاجتماعية لهذا الأخير، وأنه بناء على ذلك، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2023/05/15 في الملف عدد 2022/8222/7001 حكما تحت عدد 4733 قضى بما يلي :

" أداء المدخلين في الدعوى فؤاد (ف.) وشركة ن.س.س. PVA على وجهالتضامن لفائدة الدعية مبلغ ,16243.876 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلىغاية تاريخ التنفيذ، وبإرجاعهما لفائدة المدعية أصل الكفالة عدد 98/220 المؤرخة في1998/08/11تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ,001000 درهم عن كل يوم تأخير معتحديد الإكراه البدني في حق المدخل في الدعوى فؤاد (ف.) في الحد الأدنى مع تحميلهما المصاريفتضامنا وبرفض باقي الطلبات،

فإذا كان الحكم أعلاه قد صرح بإرجاع شركة ن.س.س. PVA أصل الكفالة عدد 98/220 المؤرخة في 11/08/1998 التي كانت وزارة س.م. قد سلمتها للشركة المذكورة، فإن الوزارة المعنية هي وحدها التي تملك إمكانية إلغائها، وأن الحكم الصادر بتاريخ 15/05/2023 لم يعد من حق البنك ش.م. الإبقاء على الكفالات التضامنية وكذا تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ ,01234.314 درهم في اسم المدعيين بعد أن أقرت المحكمة بأنهما لم يعودا مسؤولين عن هذه الكفالات بعد أن فوتا جميع حصصهما الاجتماعية إلى المالك الجديد، وبعدما أقر هذا الأخير بالحلول محلهما أمام الأبناك في جميع هذه الكفالات، فإن الكفالة البنكية رقم 0003CL المؤرخة في 02/02/2001 قد انقضت بتاريخ 02/02/2022، كما أن الكفالة الحرة رقم 420 7817000 بتاريخ 10/08/2018في حدود مبلغ ,0070.000 درهم قد أصبحت لاغية بتاريخ 10/05/2019، فإن باقي الكفالات وكذا تسهيلات الصندوق أعلاه أصبحت لاغية في مواجهة المدعيين ويتعين التشطيب عليها.

والتمسا في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بأن جميع الضمانات التكافلية وكذا خط التسهيلات المالية المسلمة من المدعيين لفائدة البنك ش.م. نيابة عن شركة ن.س.س. PVA أصبحت لاغية ولا عمل بها، وبالتشطيب على جميع هذه الضمانات وخط التسهيلات على الحساب موضوع الطلب مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه المصاريف.

وأرفقا مقالهما بصورة نظام أساسي، نسخة مطابقة لأصل طلب تعديل، صورة رسالة تفيد رفع اليد عن الكفالة الشخصية والتضامنية، رسالة صادرة عن البنك، نسخة من حكم، صورة إبراء، صورتي كفالتين بنكيتين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/12/2023، دفع من خلالها بكون الدعوى مختلة لعدم توجيه الدعوى بحضور فؤاد (ف.) الذي يزعم المدعيان بكونه الكفيل الجديد لشركة ن.ل.، ومن جهة أخرى لم يحددا بشكل ناف للجهالة هذه الضمانات والتسهيلات، فضلا عن الوثائق المثبتة لوجود هذه الضمانات والتسهيلات ونوعها وعددها، مما يكون معه الطلب غير محدد، وفي الموضوع دفع المدعى عليه بكونه لم يكن طرفا في الاتفاقات التي تمت بين المدعيين والمسمى فؤاد (ف.) استنادا لنسبية آثار العقود، وأن الكفالة تقوم على الاعتبار الشخصي لهذا الكفيل، وأن إحلال الكفيل لا يمكنه إحلال آخر إلا بموافقة البنك بعد دراستها لوضعية الكفيل الجديد المقترح تعويض الكفيل الأصلي به، وأن الحكم الابتدائي المستدل به غير نهائي وقابل للتنفيذ، ملتمسا أساسا في الشكل عدم قبول الطلب وتحميل الطرف المدعي المصاريف، واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعيان المصاريف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيين بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2023، أكد من خلالها أنهما التمسا من خلال مقالهما التشطيب على جميع الضمانات وأدليا رفقتهما بهذه الكفالات والتمسا الحكم وفق الطلب، وعززا مذكرتهما بصورة التزام.

و بتاريخ 28/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنان بكون تعليل محكمة البداية ارتكز في رد طلبهما على حيثية واحدة ، و خلافا لما جاء به فإنهما حددا بدقة متناهية ماهية التسهيلات المالية وطبيعتها ومناطها، وكذا أوضحا بما فيه الكفاية نوعية وطبيعة الضمانات التكافلية ، الممنوحة من البنك المستأنف عليه ، فإذا كان الحكم أعلاه قد صرح بإرجاع شركة ن.س.س. PVA أصل الكفالة عدد 98/220 المؤرخة في 1998/08/11 التي كانت وزارة س.م. قد سلمتها للشركة المذكورة، فإن الوزارة المعنية هي وحدها التي تملك إمكانية إلغائها ، وانه و بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2023/05/15 لم يعد من حق المستأنف عليه الإبقاء على الكفالات التضامنية وكذا تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 243.876،16 درهم في اسمهما بعد أن أقرت المحكمة بأنهما لم يعودا مسؤولين عن هذه الكفالات بعد أن فوتا جميع حصصهما الاجتماعية إلى المالك الجديد ، و بعدما أقر هذا الأخير بالحلول محلهما أمام الأبناك في جميع هذه الكفالات ، فإن الكفالة البنكية رقم CL0003 المؤرخة في 2001/02/02 قد انقضت بتاريخ 2002/02/02 ، و كما أن الكفالة الحرة رقم 420 7817000 بتاريخ 2018/08/10 في حدود مبلغ 70.000.00 درهم قد أصبحت لاغية بتاريخ 2019/05/10 ، و فإن باقي الكفالات وكذا تسهيلات الصندوق أعلاه أصبحت لا غية في مواجهة العارضين ، و إن الكفالة البنكية الممنوحة من المستأنف عليه بتاريخ 2001/02/02 تحت رقم CL0003 كانت قد سلمت لشركة ن.ل. PVA من أجل ضمان أداء تذاكر السفر المقتناة من خ.م.م. في حدود مبلغ 100.000.00 درهم ، ولكن الكفالة تنص في فقرتها الأخيرة على أن صلاحيتها تمتد من تاريخ 2001/02/02إلى غاية 2002/02/02 أي لمدة سنة واحدة ، و أنه بعد هذا التاريخ ستصبح لاغية ولا أثر لها، و بالتالي فإن طلب الطاعنين كان واضحا بخصوص الإشهاد على التشطيب على هذه الكفالة التي لم يعد لها أثر قانوني انطلاقا من تاريخ 2002/02/02، و من جهة أخرى، فإن الكفالة البنكية التي مرجعها 7817000420 الممنوحة الشركة ن.س.س. PVA بتاريخ 08/10/ 2018 في حدود مبلغ 2018/08/10 70.000.00 درهم هي بدورها أصبحت لا غية بعد أن انتهت صلاحيتها بتاريخ 2019/08/10 ، والتي كانت صالحة لمدة سنة واحدة فقط لا غير انطلاقا من تاريخ 2018/08/10 ، و إن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أعلاه ، قد طهر ذمة العارضين من تسهيلات الصندوق التي كانت متاحة لشريكهما في حدود مبلغ 243.314.01 درهم، بعد أن قضت بأن المدخل في الدعوى السيد فؤاد (ف.) هو بأداء قيمتها لفائدة البنك المستأنف عليه ، و إن الإبقاء على تسهيلات الحساب في اسمهما بعد صدور الحكم القطعي المذكور هو من باب الإثراء بلا سبب في حقهما ، فلا يجوز للبنك المستأنف عليه أن يستخلص المبلغ المذكور مرتين ، و إن النتيجة المنطقية والقانونية المترتبة عن ذلك هو الاستجابة لطلب العارضين بالتشطيب على الكفالات البنكية و تسهيلات الحساب التي فصلها العارضان أعلاه ، ملتمسين بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم عدد 13163 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به وبعد التصدي والحكم بالتشطيب على الكفالات البنكية عدد 0003 CL وقيمتها 00، 100.000 درهم ، والكفالة رقم 420 7000 781 و قيمتها 70.000،00 درهم ، ورفع اليد على تسهيلات الحساب البنكية في حدود مبلغ 243.876,16 درهم والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2024 جاء فيها انه يزعم المستأنفان أنهما أبرما اتفاقا مع المسمى فؤاد (ف.) لحلوله محلهما في الضمانات و سلمهما لذلك إبراء ، ملتمسين التشطيب على الضمانات ، و إن ما يدعيه المستأنفان هو وجود عقد حلول بينهما وبين فؤاد (ف.) لا يعتبر طرفا فيه ، و إنه بمقتضى الفصل 230 ق ل ع فإن " الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، و إنه لم يكن طرفا في الإتفاقات التي تمت بين المستأنفان و فؤاد (ف.) ، و بالتالي لا يمكن ترتيب أي أثار على ذلك تجاهه .

و إنه عند قبول البنك لكفالة شخص معين للغير، فإن ذلك يكون مرتبطا بالاعتبار الشخصي لهذا الكفيل و ذمته العامرة وتوفره على ضمانات كافية، وأن هذا الكفيل لا يمكنه إحلال آخر إلا بموافقة البنك بعد دراستها لوضعية الكفيل الجديد المقترح تعويض الكفيل الأصلي به ، و إن الإبراء المدلى به بالملف لا يعني الحلول في الكفالة، و إنما إبراء من أعمال التسيير لكون المستأنفان كانا مسيرين قبل عملية تفويت أسهمهما ، و إنه لا يقبل إحلال شخص لا معرفة بذمته المالية، خصوصا و أن الشركة متوقفة عن النشاط، و قد يكون هذا الشخص المقترح لا يتوفر على ضمانات و أن المستأنفان اختاراه للتخلص من ضماناتهما ، و لذلك فإنه لا يمكن إحلال كفيل محل آخر لكون الاعتبار الشخصي هوالحاسم في الموضوع ، كما إن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية المشار إليه من قبل المستأنفان هو فقط حكم ابتدائي قابل للإلغاء أو التأييد و لم يقع بعد تبليغه للبنك ، و أن الوضعية التي بها هذا الحكم لا يمكن الاستناد عليه لمساسه بحقوقه ما لم يصبح نهائيا و قابلا للتنفيذ ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفان الصائر

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 06/06/2024 جاء فيها ان الحكم الابتدائي المستدل به من طرفهما لا ينفي الحجية عنه خاصة أن البنك المستأنف عليه لم يطعن فيه بالاستئناف مما يستنتج منه ضمنيا أنه يسلم بمنطوقه ، و إن الملف الابتدائي المفتوح تحت عدد 2022/8222/7001 هوفي الأصل دعوى رامية للأداء مرفوعة من البنك ش.م. للدار البيضاء في مواجهتهما واللذين تقدما خلال المناقشة بطلب رام إلى إدخال الغير في الدعوى قبلته المحكمة و صرحت بالتالي بأداء المدخلين في الدعوى فؤاد (ف.) وشركة ن.س.س. على وجه التضامن لفائدة المستأنف عليه مبلغ 16 ،243.876 درهم مع الفوائد القانونية ، وبإعادة البنك للطاعنين أصل الكفالة عدد 98/220 المؤرخة في 1998/08/11 تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم تأخير، فليس أمام المستأنف عليه من سبيل إلا تفعيل هذا الحكم أو الطعن فيه بالاستئناف ، و أمام تقاعس المستأنف عليه عن إرجاع الكفالة فان أي نقاش يثار من طرف هذا الأخير يبقى بدون أساس ولا يتسم بالجدية ، ملتمسين الحكم وفق مقالهما الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/06/2024 الفي بالملف بمذكرة تاكيدية لدفاع المستانفة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لانهما حددا بدقة في صلب مقالهما نوعية و طبيعة الضمانات التكافلية الممنوحة من البنك و ماهية التسهيلات المالية المراد الحكم بالغائها و التشطيب عليها ، سيما بعدما اقر الحكم عدد 4743 الصادر بتاريخ 15/5/2023 عدم مسؤوليتهما عن الكفالات التضامنية و تسهيلات الصندوق بعد تفويت حصصهما الى المالك الجديد فؤاد (ف.) الذي اقر بالحلول محلهما امام الابناك في جميع هذه الكفالات

و حيث انه بالرجوع الى الحكم عدد 4743 المتمسك به من طرف الطاعنين فانه قضى على المسمى فؤاد (ف.) بالاداء محلهما لانه التزم بموجب الاشهاد العرفي المؤرخ في 19/4/2019 بالحلول محلهما في الكفالات التضامنية و الشخصية الممنوحة لشركة ن.ل. لفائدة ت.و.ب. في حدود مبلغ 280000.00 درهم بالنسبة لـعبد العلي (ا.) و لفائدة البنك ش. في حدود مبلغ 500000.00 درهم بالنسبة لـأنس (ص.) .

وحيث ان المسمى فؤاد (ف.) التزم بموجب الاشهاد المذكور بالحلول محلهما في الكفالات الشخصية و التضامنية ، في حين ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالتشطيب على الكفالات البنكية و تسهيلات الحساب و التي لم يتم التنصيص عليها في ذلك الاشهاد الذي يبقى اثره ساريا في حدود ما ورد فيه ، و يبقى تبعا لذلك الحكم المتمسك به له حجيته بخصوص الكفالات الشخصية و التضامنية وحيث ترتيبا على ما ذكر يبقى طلب التشطيب على الكفالات البنكية و تسهيلات الصندوق غير مستند على أساس ، و يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشانه مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

و في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés