L’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73902

Identification

Réf

73902

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

285

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2019/8227/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engagement de caution, nonobstant la commercialité de la dette principale. La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement constitue en principe un acte civil et que la caution conserve sa qualité de partie civile dans ses rapports avec le créancier. Elle en déduit que l'action dirigée exclusivement contre la caution personnelle, même solidaire, échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales telle que définie par l'article 5 de la loi les instituant. La cour précise que ce litige est distinct du rapport d'obligation principal et ne peut être qualifié de litige relatif à un fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant la juridiction civile territorialement compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 1608 في الملف رقم 4806/8207/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10 ماي 2018 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تملك المحل رقم 23 مكرر الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، و أن شركة (أ. ب.) كانت تشغله على وجه الكراء بوجيبة قدرها 25.300 درهم إلى غاية 6/9/2015 وأنه لرفضها أداء الوجيبات الكرائية فقد استصدرت في مواجهتها حكما تحت عدد 9185 بتاريخ 12/10/2016 عن هذه المحكمة في الملف عدد 8139/8207/2015 قضى بأدائها لفائدة المدعية ما مجموعه 184.700 درهم مع المصاريف، و أن الحكم قد أصبح نهائيا حسب شهادة بعدم الطعن بالاستئناف ، وقد تبين أن المدعى عليه متضامن مع الشركة في أداء حسب البند 6 من عقد الكراء. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه تضامنا مع شركة (أ. ب.) المبالغ التي قضي بها في الحكم أعلاه، مع النفاذ و الصائر. و أرفق المقال بنسخة حكم و نسخة عقد كراء و نسخة شهادة عدم الطعن و نسخة رسالة إنها عقد.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الطلب لكون المدعى عليه مجرد كفيل ، ويعتبر طرفا مدنيا و ليس تجاريا ، وأن الحكم تم استصداره من المحكمة الابتدائية و عليه تكون هي المحكمة المختصة.

و بناء على تعقيب نائب المدعية و الذي التمس من خلاله التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية فان المستأنف عليها تطالب المستأنف بأدائها لها مبلغ 184.700 درهم بصفته كفيل لشركة (أ. ب.) في عقد الكراء المبرم مع هذه الاخيرة ، وكذا واستنادا على الحكم عدد 9185 الصادر بتاريخ 12/10/2016 في الملف عدد 8139/8207/2015 ، وانه من جهة الاولى فان المستأنف مجرد كفيل لشركة (أ. ب.) ويعتبر طرفا مدنيا وليس تجاريا حتى يتسنى للمدعية مقاضاته امام المحكمة التجارية، وان المستأنف قدم لشركة (أ. ب.) كفالة شخصية تضامنية وهو شخص طبيعي ومدني ، ولئن كانت المدينة الاصلية شركة تجارية فان ذلك لا ينصرف على المستأنف مما يكون معه الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة الابتدائية المدينة وليس للمحكمة التجارية ومن جهة ثانية، فان المدعية تطالب المستأنف بأدائه مبلغ 184.700 درهم استنادا على استصدارها حكما بالأداء من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وهو الحكم رقم 4668 الصادر بتاريخ 24/9/2012 في الملف عدد 3349/22/2012 والقاضي برفع السومة الكرائية من مبلغ 23.000.00 درهم الى مبلغ 25.300.00 درهم وهو المبلغ الذي تطالب المدعية المستأنف بأدائه، وان الحكم المستند عليه في الدعوى الحالية تم استصداره من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وعليه تكون المحكمة المختصة نوعيا للبت في الدعوى الحالية هي المحكمة الابتدائية المدنية وليس المحكمة التجارية ، ومن حيث عدم الاختصاص المحلي فان المستأنف يقطن بزنقة [العنوان] بمدينة الرباط كما هو ثابت من عنوانه المضمن بعقد الكراء وكذا من المقال الافتتاحي للمدعية وعليه تكون معه المحكمة المختصة محليا للبت في الدعوى الحالية هي المحكمة الابتدائية بالرباط.

لذلك يلتمس بخصوص الاختصاص النوعي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية واحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالرباط وبخصوص الاختصاص المحلي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى مع الحالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية بالرباط وحفظ حق المستأنف للإدلاء بدفوعاته في الشكل وفي الموضوع وتحميل المستاف عليها الصائر.

وادلى بنسخة تبليغية واصل طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 17/1/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث وجهت المستأنف عليها دعواها في مواجهة المستأنف مطالبة اياه بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمة شركة (أ. ب.) باعتباره كفيلا شخصيا ومتضامنا لهذه الاخيرة في اداء تلك الواجبات.

وحيث اعتبرت المحكمة الابتدائية بأن النزاع يتعلق بأصل تجاري وبنت على هذا الأمر قرارها باختصاصها نوعيا بالث النزاع في ، حين أن النزاع لا علاقة له بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يبقى معه ما بنت عليه المحكمة قراراها مخالفا لحقيقة النزاع.

وحيث إن المستأنف (المدعى عليه) كفيل شخصي ومتضامن لشركة (أ. ب.) والدعوى رفعت في مواجهته بصفة منفردة بصفته تلك، ومن المعلوم أن الوكالة في الاصل هي عمل مدني وأن الكفيل يبقى طرفا مدنيا في العلاقة التي تربط المكفول بالدائن ، كما ان النزاع المرفوع في مواجهة الكفيل غير مرتبط بالنزاع الاصلي وبالتالي لا يخضع لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، و عليه فإنه ما دام المستأنف (المدعى عليه) طرف مدني والنزاع لا يدخل ضمن قائمة الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من قانون احداث للمحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية تبقى غير مختصة نوعيا بالبت فيه.

وحيث يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بنظر النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile