L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55733

Identification

Réf

55733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3559

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce.

Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 11752 ملف عدد 10318/8203/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 214.905.50 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الكمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الطلب قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ج. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 214.905,5 درهم الناتج عن كمبيالة وعند تقديمها للوفاء فوجئت برجوعها بعدم الوفاء لانعدام المؤونة وأن الفوائد القانونية المستحقة محددة فى مبلغ 35.000 درهم بنسبة 6 في المائة والمصاريف القضائية بمبلغ 2970 درهم لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 252.875.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بأصل كمبيالة وشهادة بنكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 20/11/2023أجابت من خلالها بأنها تنازع في منشأ الكمبيالة وأنه لا يوجد مقابل لها وأنه وجب على المدعية أن تثبت تسليمها لمقابل وفاء الكمبيالة وأنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها والتمست الحكم برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بصورة من الدفتر الكبير وفواتير وصور الكمبيالات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2023 والتي أجابت من خلالها بأن المدعى عليها وقعت بالقبول على الكمبيالة وأن توقيعها قرينة على وجود مقابل الوفاء وأن الادعاء بعدم التوصل بالبضاعة ادعاء لا أساس له كما أن الكمبيالة مجردة عن السبب والتمست الحكم وفق الطلب.

و بتاريخ 11/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكونها نازعت في منشأ الكمبيالة وأنه لا يوجد مقابل لها وأنه وجب على المدعية أن تثبت تسليمها لمقابل وفاء الكمبيالة وأنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها والتمست الحكم برفض الطلب وأن منازعتها جاءت في اطار المادة 166 من مدونة التجارة ، وان اعتبار المحكمة قبولها للكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الكمبيالة غير مبرر وكان سيكون كذلك إذا كانت الدعوى صرفية محضة ، ولكن اختيار المستأنف عليها الإجراءات العادية في التقاضي كان عليها أن تبني الدعوى على الالتزام الذي كان سببا في اصدار الكمبيالة ، وتعتبر في ذلك مجرد حجة مثبتة للالتزام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي وان الكمبيالة قد طالها التقادم الصرفي طبقا للمادة 182 من مدونة التجارة لكون الدعوى رفعت بعد مرور سنة من تاريخ حلولها وكان على المستأنف عليها عندما التجأت إلى الإجراءات العادية أن لا تجرد الكمبيالة من سببها، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميلها الصائر و احتياطيا اجراء خبيرة حسابية وحفظ حق الطاعنة في التعقيب على ضوء اجراء الخبرة

وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وأن المستأنفة لم تدل بأي جديد وأن دفعها بعدم وجود مقابل الوفاء دفع مردود لكونها اعترفت بوجود علاقة تجارية تربطها بهاوأن توقيع الكمبيالة من طرف المستأنفة قرينة على وجود مقابل الوفاء و أن تسليم الكمبيالة لها من طرف المستأنفة ولم تنازع في صدورها عنها وتوقيعها عليها ، يبقى ما أثير بعدم وجود مقابل الوفاء دفع غير مؤسس ويتعين رده، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/06/2024 حضر خلالها دفاع المستانف و تسلم نسخة من المذكرة الجوابية الرامية الى تاييد الحكم المستانف فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قبولها للكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الكمبيالة وانه سيكون الامر كذلك إذا كانت الدعوى صرفية محضة ، ولكن اختيار المستأنف عليها الإجراءات العادية في التقاضي كان عليها أن تبني الدعوى على الالتزام الذي كان سببا في اصدار الكمبيالة ، وتعتبر في ذلك مجرد حجة مثبتة للالتزام ولا يمكن بناؤها على الالتزام الصرفي وان الكمبيالة قد طالها التقادم الصرفي طبقا للمادة 182 من مدونة التجارة لكون الدعوى رفعت بعد مرور سنة من تاريخ حلولها

لكن حيث ان الكمبيالة موضوع الدعوى جاءت مستوفية لكل البيانات اللازمة كما انها موقعة بالقبول من طرف المستانفة الذي يفترض معه فعلا وجود مقابل للوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة و ذلك في العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه ، الذي يقع عليه عبئ اثبات عدم وجود مقابل الوفاء لرد دعوى الساحب ، و لا يكفى الادعاء المجرد علاوة على ان الكمبيالة تتمتع بالكفاية الذاتية لكون التوقيع عليها يجعل منها سندا صرفيا مستقلا عن المعاملات التي كانت السبب في التصرفات الواردة عليه.

و حيث انه طبقا للفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق مما يبقى معه التقادم الصرفي الذي تمسك به المستانف لا يستقيم اعتمادا على المادة المذكورة و على تاريخ استحقاق الكمبيالة الذي هو 20/02/2021

وحيث انه ترتيبا على ما ذكر يبقى الدفع بعدم وجود مقابل الوفاء دفعا مردودا لكون المستانفة اعترفت بوجود معاملة تجارية بينها و بين المستانف عليها وأن توقيع الكمبيالة من طرفها قرينة على وجود مقابل الوفاء و أن تسليم الكمبيالة لها و عدم المنازعة في صدورها عنها وتوقيعها عليها يجعل الحكم فيما ذهب إليه مصادفا للصواب مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

و في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial