Réf
64250
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4175
Date de décision
27/09/2022
N° de dossier
2022/8232/3235
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères judiciaires, Rejet de la demande, Registre du commerce, Qualité d'associé, Occupation sans droit ni titre, Inopposabilité d'une décision de justice, Fonds de commerce, Expulsion, Elements du fonds de commerce, Autorité de la chose jugée, Adjudicataire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الواحد (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3091 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2022 في الملف عدد 12357/8205/2021 القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الواحد (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه اشترى الأصل التجاري المنصب على المحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء عن طريق المحكمة وبالمزاد العلني، حسب الثابت من محضر إرساء المزاد موضوع ملف التنفيذ عدد 2/8513/2021 المؤرخ في 03/03/2021، وانه قام بتقييد اسمه كمالك جديد للأصل التجاري المذكور، إلا ان الملاحظ هو ان المدعى عليه الذي لا تربطه بالمدعي أي علاقة قانونية كيفما كان نوعها لازال يستغل الأصل التجاري المملوك له ويرفض مغادرته وتسليمه له، كما هو ثابت من محضر المعاينة وإثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي بويا (م.) بتاريخ 21/06/2021، فضلا عن أن جميع المحاولات الودية التي بذلها المدعي تجاه المدعى عليه قصد حمله على مغادرة الأصل التجاري بصفة حبية لم تسفر عن أية نتيجة، ملتمسا لأجل ذلك الحكم بطرده من المحل التجاري المذكور بجميع مرافقه وملحقاته في شخصه وأمتعته هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر والإكراهالبدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي أثار خلالها انه شريك للسيد المحفوظ (ا.) المالك السابق للأصل التجاري عدد 119808 منذ 01/07/2006 كما يتبين من عقد الشراكة، وقد تم بيع الأصل التجاري المستغل به بالمزاد العلني حسب الثابت من محضر إرساء المزاد المدلى به، وبالرجوع إلى دفتر التحملات المدلى به من طرف المدعي نفسه رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى يتبين انه أشار الى كون المدعى عليه يتواجد بالمحل قبل واثناء إجراءات البيع بالمزاد العلني، فاستصدر حكما في مواجهة المالك السابق السيد المحفوظ (ا.) والمدعي الحالي السيد عبد الواحد (غ.) بعد طعنه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الملف عدد 5669/8202/2018 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه – سند دين المدعي - والذي على أساسه تمت مباشرة مسطرة البيع بالمزاد العلني والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، فطعن المدعي فيه بالاستئناف، أصدرت على إثره محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت عدد 2345 بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 1031/8232/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم نفاذ مقتضيات الحكم عدد 1991 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2017 في الملف عدد 9012/8205/2016 في مواجهة المتعرض عليه عبد الله (ا.ك.) باعتباره شريك في الأصل التجاري للمدعى عليه السيد المحفوظ (ا.)، فتقدم بالموازاة مع ذلك بدعوى إيقاف تنفيذ الأمر القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المشار إليه أعلاه والذي تباشر مسطرة تنفيذه في ملف التنفيذ عدد 122/8512/2019، وفتح لدعواه الملف عدد 5788/8109/2019 كما أن المحكمة الحالية أصدرت أمرا بتاريخ 04/12/2019 في الملف عدد 5788/8109/2019 تحت عدد 6316 قضى بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في التنفيذ وذلك لغاية تذليلها، وان المدعي استانف الأمر المذكور وفتح لاستئنافه الملف عدد 2152/8225/2020 وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتاريخ 30/10/2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 8513/122/2019 فيما يخص السلع والمعدات، فتقدم المدعي مرة ثانية بطلب مواصلة تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للاصل التجاري الصادر في الملف عدد 9012/8205/2016 فتح له الملف التنفيذي عدد 02/8513/2021 وأجري البيع اجري وتم بيع الأصل التجاري بعد اجراء المزايدة ورسوها على المدعي الذي كان على علم بتواجد العارض بصفته شريكا للمالك السابق حسب عقد الشراكة المدلى به والمالك للسلع والمعدات والزبناء وهو الوحيد الذي كان يتواجد ومازال بالمحل، وانه تقدم بعد ذلك بدعوى من اجل بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني فتح لها الملف عدد 1094/8213/2022 والمدرج بجلسة 17/02/2022 وبذلك وبخلاف زعم المدعي اشترى الأصل المتواجد به العارض بصفته شريكا للمالك السابق وليس محتلا بدون سند حسب زعمه، وانه بالرجوع الى عقد الشراكة الذي كان يربط العارض بالمالك السابق للأصل التجاري والذي حل محله المالك الحالي يتبين انه نص بالبند 7 منه لا يفسخ هذا العقد إلا برضا الطرفين، وفي جميع الحالات اذ تم فسخه تعسفيا او قضائيا يتم بموجبه تعويض السيد عبد الله (ا.ك.) الذي نمى المحل وكبر وتجارته واكثر من زبنائه بثلاثة ملايين درهم يؤديها السيد المحفوظ (ا.) أو من حل محله لاي سبب، ويتبين بالتالي فإن المدعى عليه يتواجد تواجدا قانونيا بالمحل موضوع طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند بخلاف زعم المدعي، وانه إذا أراد المدعي إفراغه من المحل فيتعين عليه تعويضه، ملتمسالأجله رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبعد تعقيب المدعي واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل فاسد ولا يستقيم على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف يتضح أن الأصل التجاري المبيع كان ملكا خالصا للمحكوم عليه السيد "المحفوظ (ا.)" وذلك منذ سنة 1967، وأن المستأنف عليه لم يكن مقيدا به تحت أي صفة كيفما كان نوعها حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المدلى بها في الملف، والتي لا تشير إلى ملكية المستأنف عليه لأي حصة أو نصيب فيه، وأن العبرة هي بما ضمن بالسجل التجاري الذي يعتبر بمثابة الحالة المدنية للشركات شأنه في ذلك شأن المحافظة العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة، وأن ما يزكي ذلك هو أن السيد المحفوظ (ا.) سبق له أن منح بصفة منفردة الشركة العامة المغربية للأبناك رهنا من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المذكور، ولو كان المستأنف عليه فعلا شريكا له في الأصل التجاري المذكور لكان قد تمت الإشارة إليه أيضا في عقد الرهن المقيد والمسجل بالسجل التجاري للسيد المحفوظ (ا.)، الشيء الذي لا وجود له في عقد الرهن المذكور، وذلك لسبب بسيط هو أن المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع النزاع هو السيد المحفوظ (ا.) دون غيره.وأنه عملا بمقتضى الفصل 22 من ق.ل.ع فإن الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة لأحكام هذا الفصل، ومادام أن الوضع الظاهر على مستوى السجل التجاري وكذا الوثيقة المحتج بها من طرف المستأنف عليه والمعنونة بعقد تسيير أصل تجاري يوحيان بأن هذا الأخير هو مجرد مسير للأصل التجاري فقط وليس شريكا فيه كما يدعي، فإن عدم مبادرته إلى تقييد نفسه بالسجل التجاري بالصفة المدعى بها من طرفه ورفض تقييده وتسجيله بهذه الصفة من طرف المسؤولين بمصلحة السجل التجاري يدل بشكل واضح أنه ليس شريكا في الأصل التجاري المبيع، وأن الوثيقة المحتج بها من طرفه لا تخوله الحق في التسجيل بالسجل التجاري كشريك في الأصل التجاري. فضلا عن أنه عملا بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام القضائية تكون حجة على الوقائع الثابتة حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، كما أنه عملا بمقتضى الفصل 400 من ق.ل.ع فإنه إذا اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه ناحيته أن يثبت العكس، وأن العارض قد أدلى في نازلة الحال ما يفيد أنه أصبح هو المالك الوحيد للأصل التجاره موضوع النزاع، وأنه ليس هناك أي طرف آخر كيفما كان نوعه يشاركه في ملكية هذا الأصل التجاری، وأن المستأنف عليه قد أدلى بدوره بنسخة من القرار عدد 2406 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 13/10/2020 في الملف عدد 2152/8225/2020 الذي قضى بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 8513/122/2019 فيما يخص السلع والمعدات فقط التي لا تدخل في عناصر الأصل التجاري الذي تم بيعه بالمزاد العلني ولم يعد هناك أي مجال للقول بوجود أي حالة للشياع بخصوصه، وأن المستانف عليه يبقى ملزما بافراغه في شخصه وأمتعته بما فيها السلع والبضائع التي لم يشملها البیع بالمزاد العلني وتبقي قابلة للنقل والتحويل إلى مكان آخر، وما دام أن العارض قد اشتري الأصل التجاري موضوع النزاع بالمزاد العلني عن طريق كتابة ضبط هذه المحكم، فإن محضر إرساء المزاد الذي سلم إليه في هذا الصدد والذي على أساسه قام بتقييد نفسه كمالك جديد للأصل التجاري موضوع النزاع يطهر الأصل التجاري المبيع له من أي تحمل كيفما كان نوعه، وأن هذا البيع الذي تم عن طريق المحكمة وبالمزاد العلني هو بيع جبري أجبر عليه المحكوم عليه جبرا بعدما امتنع عن أداء ما تخلد بذمته لفائدته من ديون وليس فيه أي مجال للرضا، مما لا يمكن معه القول بحلول العارض محل المحكوم عليه في التزاماته، وهو ما يجعل العارض غيرا عن الاتفاق السري الذي كان بين المالك السابق للأصل التجاري وأخيه المستأنف عليه ولا يمكن بأي حال من الأحوال للعارض أن يتحمل بما سبق للمحكوم به آن التزم به عملا بمبدأ نسبية العقود، وذلك لسبب بسيط هو أن العارض قد اشتري الأصل التجاري موضوع النزاع خاليا من اي تحمل كيفما كان نوعه حسب الثابت من شهادة السجل التجاري ودفتر التحملات المدلى بهما في الملف، وأن الحكم المستأنف حينما ذهب إلى خلاف ذلك وعلل ما قضى به لم يجعل ما قضی به مرتكزا على أساس واقعی و قانوني سليم وهو ما يستوجب إلغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص وبعد التصدي القول والحكم من جديد للعارض وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانوني،
لهذه الأسباب
يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا، وبعد التصدي القول والحكم من جديد للعارض وفق ما جاء بمقالة الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع تحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبجلسة 13/09/2022 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها أن صفة العارض كشريك في الأصل التجاري المبيع تم إقرارها قضائيا بمقتضى الأحكام والقرارات النهائية المدلى بها ابتدائيا رفقة مذكرة العارض لجلسة 03/02/2021، وبالتالي لم يعد هناك مجال لمناقشة صفته كشريك في الأصل التجاري وهو ماعللت به محكمة البداية حكمها عن صواب حينما ردت دعوى المدعي ابتدائيا. ومن جهة ثانية فإن التسجيل بالسجل التجاري وعلى خلاف دفع المستأنف هو مجرد قرينة بسيطة قابلة للإثبات بالعكس طبقا للمادة 61 من مدونة التجارة وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي على مستوى محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض (القرار الصادر بتاريخ 06/10/2001 تحت عدد 1780/1 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 208 ومايليها). ومن جهة ثالثة، فان تواجد العارض بالمحل كشريك في الأصل التجاري بمقتضى عقد الشراكة الذي يربطه بالمالك السابق، والذي أقرته الأحكام القضائية النهائية المدلى بها هو سابق على نشوء الدين الذي على أساسه تمت مباشرة مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع طلب الإفراغ الحالي، وهو ما تمت الإشارة إليه بدفتر التحملات والذي نص على تواجد العارض بالمحل قبل وأثناء إجراءات البيع بالمزاد العلني، ذلك أنه استصدر حكما في مواجهة المالك السابق السيد المحفوظ (ا.) والمدعي الحالي السيد عبد الواحد (غ.) بعد طعنه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الملف عدد 5669/8202/2018 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه – سند دين المستأنف والذي على أساسه تمت مباشرة مسطرة البيع بالمزاد العلني- والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. كما أن المستأنف طعن بالاستئناف ضد الحكم المشار إليه أعلاه، وأن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا في الملف عدد 1031/8232/2019 تحت عدد 2345 بتاريخ 20/05/2019، وتقدم العارض بالموازاة مع ذلك بدعوى إيقاف تنفيذ الأمر القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المشار إليه أعلاه والذي تباشر مسطرة تنفيذه في ملف التنفيذ عدد 122/8512/2019 وفتح لدعواه الملف عدد 5788/8109/2019، وأن المحكمة التجارية أصدرت أمرا بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 6316 قضى بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة في التنفيذ وذلك لغاية تذليلها. وأن المستأنف طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور وفتح لاستئنافه الملف عدد 2152/8225/2020 فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بتاريخ 30/10/2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف تعديله بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 122/8513/2019 فيما يخص السلع والمعدات، فتقدم المستأنف مرة ثانية بطلب مواصلة تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الصادر في الملف عدد 9012/8205/2016 فتح لهل ملف التنفيذي عدد 02/8513/2021 وأن البيع أجري وتم بيع الأصل التجاري بعد إجراء المزايدة ورسوها على المستأنف الذي كان على علم بتواجد العارض بصفته شريكا في الأصل التجاري حسب عقد الشراكة المدلى به وهو ما أقرته الأحكام والقرارات القضائية السابقة، وبالتالي فإن العارض يتواجد تواجدا قانونيا بالمحل موضوع طلب الإفراغ للاحتلال بدون سند بخلاف زعم المستأنف، وان هذا الأخ إذا ما أراد إفراغ العارض من المحل فيتعين عليه تعويض العارض وفق بنود العقد المشار إليه أعلاه، باعتباره حل محل المالك السابق أو سلوك المساطر القانونية المخولة له والتي ليس من بينها المسطرة الحالية الشيء الذي ينبغي معه رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/09/2022، حضر الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ت.) وأدلى بمذكرة جوابية في حين تخلف الأستاذ (م.) رغم سابق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
و حيث ان الثابت حسب وثائق الملف أنه لئن صدر عن المحكمة التجارية حكم بتاريخ 23/02/2017 تحت عدد 1991 في الملف عدد 9012/8205/2016قضى بالبيع الإجمالي للاصل التجاري موضوع النزاع، إلا ان المستأنف عليه تعرض عليه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرت حكما تحت عدد 10473 بتاريخ 17/11/2018 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 23/02/2017 تحت عدد 1991 في الملف عدد 9012/8205/2016 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وعلى إثره استصدر المستأنف عليه أيضا قرار استئنافيا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2345 بتاريخ 1031/8232/2019 في الملف عدد 1031/8232/2019 قضى بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم نفاذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1991 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بتاريخ 23/02/2017 في الملف عدد9012/8205/2016 في مواجهة المتعرض عبد الله (ا.ك.) وكذا استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 تحت عدد2406 في الملف عدد2152/8225/2020 قضى بقبول الاستئناف وباعتباره جزئيا و تأييد الامر المستانف مع تعديله بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي 19-122-8513 فيما يخص السلع و المعدات ، وهي القرارات التي تعد قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها لها القانون، المعززة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع. والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف المثارة من طرف الطاعن والمنبثقة عن المنازعة فيما تم الفصل فيه بمقتضى القرارات النهائية المذكورة مراجعها.
وحيث إنه لئن كان الطاعن أثبت شراء الأصل التجاري عدد 119808 بمقتضى محضر إرساء المزاد المؤرخ في 03/03/2021 وسجله باسمه تحت عدد 427782 كما هو مثبت بمقتضى شهادة السجل التجاري المدلى بها، فان المستأنف عليه يعتبر شريكا في هذا الأصل بالنظر لتملكه عنصري السلع و المعداتطالما أن الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري عدد 119808 موضوع النزاع لا يسري في مواجهته وإنما يقتصر سريانه على السيد المحفوظ (ا.) بمفرده، ولأجله يبقى سند تواجده بالمحل موضوع الدعوى مشروع والحكم القاضي برفض طلب طرده بدون سند يبقى مؤسسا ويتعين تأييده.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024