La validité du contrat de gérance libre n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du fonds de commerce du bailleur (Cass. com. 2011)

Réf : 52388

Identification

Réf

52388

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1157

Date de décision

29/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/1422

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur d'un fonds de commerce en gérance libre d'en être le propriétaire, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat est valable entre les parties et produit ses effets, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Par conséquent, le locataire-gérant, qui n'établit pas avoir subi un trouble de jouissance de la part d'un tiers, ne peut se prévaloir des rapports juridiques existant entre son bailleur et le propriétaire du fonds pour contester la validité du contrat ou refuser d'exécuter ses obligations.

En outre, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante d'un procès-verbal de police dans lequel le locataire-gérant a lui-même déclaré le montant du loyer, pour fixer la somme due à ce titre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض السيد محمد (ب.) أنه أبرم مع السيدة خديجة (ب.) عقد تسيير حر لأصل تجاري مقابل مبلغ 8000,00 درهم شهريا ووضع رهن إشارتها جميع التجهيزات اللازمة لاستغلاله وتسلم منها مبلغ 60.000,00 درهم كضمانة مقابل الحفاظ على تلك التجهيزات إلا أنه بتاريخ 2007/5/12 بلغ إلى علمه أن عناصر الشرطة القضائية داهمت المقهى ووضعت المدعى عليها المذكورة تحت الحراسة النظرية فوجه لها إنذارا بفسخ عقد التسيير دون جدوى طالبا الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 07/12/8 وبإفراغ المحل، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد وطلبت إدخال السيد العربي (ب.) بصفته مالك الأصل التجاري موضحة أن المدعي ليس مالكا للأصل التجاري بل مسير له، وأنها قامت بإصلاح المحل وتجهيزه بعد ان اتفقت مع المدعي على تخفيض المبلغ الشهري الى 3000 درهم، ملتمية الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والحكم لها بمبلغ 140.000,00 درهم، وبعد القنهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب المضاد الرامي الى استرجاع مبلغ الضمانة،ويعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع بفسخ عقد التسيير وعلى المدعى عليها بإفراغ المحل وبأداء واجبات التسيير عن المدة من 07/5/1 لمتم فبراير 2008 وبرفض الطلب المضاد وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف المتخذ من خرق الفصل 103 من ق م م والفصول 152 الى 158 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الفصل 103 من ق م م ينص على أنه إذا طلب أحد الاطراف إدخال شخص في الدعوى سواء بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون وأن المحكمة أوردت تعليلا مضمنه << أنه لم القضية والإدلاء بدفوعه له أهمية لارتباط حقوق الطاعنة بمحله، ومن جهة ثانية ان العقد الرابط بين الطاعنة والمطلوب في النقض هو عقد باطل لانعدام صفته كتاجر وكمالك وأن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون تعليل، ودون الجواب عن دفوعها ودون بيان الأساس القانوني مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه عللت حكمها بما مضمنه << أن الطاعنة تعاقدت مع المدعي بصفته الشخصية ولم يثبت أنه وقع التعرض على حيازتها من طرف الغير المدخل في الدعوى والذي نسبت له ملكية الأصل التجاري، كما أنه لا يوجد في القانون ما يفرض ان يكون مانح حق التسيير مالكا للأصل التجاري >> وأن محكمة الاستئناف التجارية لما أيدت الحكم المعلل بما ذكر وأضافت عللها الخاصة التي مضمنها << ان العلاقة التي تربط الطاعنة بالمطلوب في النقض ناتجة عن عقد موقع من طرفهما ولم يكن من المستساغ لها التمسك بالعقد الذي يربط المطلوب في النقض مع الغير مادام انها غيرا في هذا العقد وأن المطلوب إدخاله في الدعوى غيرا في العقد موضوع النازلة والذي يعتبر صحيحا وقائما لتوافره على شروط قيامه وصحته ومرتبا لآثاره اتجاهها >> تكون قد عللت قرارها بما يعتبر جوابا كافيا عن الدفوع المستدل بها ورفضا لملتمسها الرامي إلى استدعاء المدخل في الدعوى مطبقة عن صواب قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع، وبخصوص مبلغ الكراء المحكوم به فإن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << أنه بمراجعة وثائق الملف رتبين أن الطاعنة سبق أن صرحت في محضر أنجز من طرف الشرطة القضائية بتاريخ 2007/06/06 بأنها تكتري المقهى من المستأنف عليه بمقتضى عقد تضمن ضمانة للمحل في مبلغ 60.000 درهم وبواجب للكراء في مبلغ 8000 درهم وأن الحكم المستأنف لما اعتمد مبلغ الواجب المذكور في احتساب المدة غير المؤدى عنها الكراء صائب بهذا الخصوص خلافا لما جاء في السبب من أن السومة الشهرية لكراء الأصل التجاري تحدد في مبلغ 3000 درهم والتي لم تكن محل إثبات لما يخالف ما صرحت به من سومة في الوثيقة المتمسك بها من طرف المستأنف عليه والتي لها حجيتها تجاهها >> وانها بهذه العلل التي لم تنتقدها الوسيلة تكون المحكمة قد أجابت عن دفعها المثار بما يكفي لرده ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة عديم الأساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ويتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile