Réf
63786
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5470
Date de décision
12/10/2023
N° de dossier
2023/8232/2572
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prêt bancaire, Paiement effectif, Mainlevée d'hypothèque, Invalidité de l'emprunteur, Hypothèque, Extinction de l'obligation, Caractère accessoire de la sûreté, Autorité de la chose jugée, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'une subrogation de l'assureur dans le paiement d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription. Le créancier hypothécaire et l'assureur de l'emprunteur soulevaient, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande identique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande faute de paiement effectif de la dette par l'assureur. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la précédente décision s'était bornée à un non-recevoir sans statuer au fond. Sur le fond, la cour retient que la décision de justice définitive prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette personnelle de ce dernier envers l'établissement bancaire. Dès lors, l'hypothèque, en tant que droit accessoire, s'éteint corrélativement à l'obligation principale qu'elle garantissait. La cour précise que le droit de l'emprunteur à obtenir la mainlevée n'est pas subordonné au paiement effectif de la créance par l'assureur subrogé au créancier. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.و. بواسطة محاميها بتاريخ 25/05/2023 بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 472 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2023 في الملف عدد 7586/8205/2022, القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 1895463 المقيد لفائدة ت.و.ب. بتاريخ 14 22013 سجل 31 عدد 699 من الدرجة الأولى ضمانا لسلف قدره 210.000,00 درهم و الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب عليه وتحميل المدعى عليهم الصائر مع رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم ت.و.ب. بواسطة محاميه بتاريخ 29/05/2023 بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم المشار الى مراجعه و منطوقه أعلاه.
ونظرا لوحدة الأطراف والموضوع تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد.
في الشكل :
فيما يخص استئناف ت.و.ب.:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/5/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 29/5/,2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
فيما يخص استئناف شركة ع.و.:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/5/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 25/5/,2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عبد الصمد (م.) تقدم بتاريخ 09/02/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرض فيه ان ت.و.ب.، سبق أن قام بتقييد رهن رسمي العقار ذي الرسم العقاري عدد 63/كن ,بتاريخ 2013/02/14 من الرتبة الأولى, ضمانا لأداء سلف قدره 210.000 درهما, الا ان المدعي تعرض لحادثة أصيب من خلالها بعجز بدني دائم تجاوز 80/ , توقف على اثرها عن العمل بشكل نهائي و دائم,و استصدر الحكم رقم 6713 بتاريخ 2021/06/30 في الملف عدد 2020/8202/9520 القاضي بإحلال شركة ت.و. محل المدعي في أداء باقي أقساط القرض، لفائدة ت.و.ب. المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 407 الصادر في الملف الاستئنافي عدد 2021/8232/4709, مما يجعل ذمته تجاه البنك، خالية تماما، مما وجب معه التشطيب على الرهن من الرسم العقاري, ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي المسجل بالرسم العقاري عدد 1895463 المقيد لفائدة ت.و.ب. بتاريخ 14 22013 سجل 31 عدد 699 من الدرجة الاولى ضمانا لسلف قدره 210.000,00 درهم, و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب على الرهن الرسمي المسجل بالرسم العقاري عدد 1895463 لفائدة ت.و.ب. بتاريخ 14 22013 سجل 31 عدد 699 ضمانا لسلف قدره 210.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال ب شهادة الملكية و عقد بيع و قرار استئنافي .
وبناء على جواب المدعى عليه ت.و.ب. المدلى به بجلسة 26/10/2022 تمسك من خلاله ان القرار الاستئنافي هو حجة ضد المدعي, لكون هذا الاخير لم يدل بما يفيد تنفيذ شركة ت.و. لمقتضيات القرار الاستئنافي مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن كل من شركة ع.و. وت.و.ب..
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة شركة ع.و. في استئنافها أن الدعوى قدمت ضد غير ذي صفة, كونها تمارس نشاطها تحت تسمية و.إ., وأن الفصل 1 من ق.م.م يوجب على القاضي أن يثير انعدام الصفة تلقائيا, و من جهة أخرى فان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 4709/8232/2021 تحت عدد 407, قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/06/2021 فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بالحكم بإرجاع المدعى عليه للمدعى مبلغ الأقساط المؤذاة ,و التشطيب على الرهن و تحميل رافعهما الصائر, وأن المستأنف عليه تقدم من جديد بطلبه الحالي الذي يرمي الى التشطيب على الرهن بالرغم من اكتسابه حجية الأمر المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع, وأنه من الثابت من وثائق الملف توافر الشروط المطلوبة في الفصل 451 من ق.ل.ع المذكور وهي وحدة الأطراف ووحدة الموضوع, مضيفا أنها لم تتوصل بالمتبقي من الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليه, مما يخوله الحق من المطالبة برفع اليد و التشطيب على الرهن الرسمي المسجل بالعقار لضمان أداء الدين, كما أن الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات المادة 37 و 38 من ق.م.م, لعدم الإشارة الى استدعاء شركة ت.و. كطرف رئيسي في الدعوى أو المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني ,ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب, واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر, و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .
حيث تمسك الطاعن ت.و.ب. في استئنافه أن ما يعاب على تعليل الحكم المستأنف انه استند في قضائه على القرار الاستئنافي رقم 407 الصادر بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 2021/8232/4709 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/06/2021 عدد 2021/6713 في الملف عدد 2020/8202/9520, إلا انه لم يتم الادلاء بما يفيد حصوله على دينه أصلا وفائدة, وفق ما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، ليبقى الطلب سابقا لأوانه, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب, وتحميل المستأنف عليه الصائر, و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، طي التبليغ، صورة من الحكم عدد 9520/8202/2020.
وحيث اجاب المستأنف عليه السيد عبد الصمد (م.) بواسطة دفاعه بجلسة 22/06/2023 أنه لم يسبق له أن استأنف الحكم بعدم قبول التشطيب على الرهن، و أن تأييد القرار الاستئنافي يتعلق بإحلال شركة ت.و. محله في أداء باقي أقساط القرض لفائدة ت.و.ب.، و أن المستأنفين هم طعنوا بالاستئناف في الملف الأول موضوع الإحلال في الأداء وليس المستأنف عليه, كما أن عدم قبول الطلب لا يعطي موضوع الدعوى الحالية سبقية في البت خاصة و أنه أثناء الدعوى الأولى لم يكن يتوفر على سند نهائي يفيد إعفاءه من الأداء و حلول شركة ت. محله, لكن في الدعوى الحالية فقد أدلى بقرار نهائي يفيد إحلال شركة ت.و. محله في أداء باقي أقساط الدين و إسقاط مديونيته اتجاه البنك, مما يجعل ذمته اتجاه البنك خالية تماما, وأن الرهن الواقع على عقاره ، يضمن أدائه شخصيا لدين انقضى في مواجهته و لا يضمن أداء شركة ت. لهذا الدين, كما لم يعد هناك أي قيمة لهذا التقييد ما دامت شركة ت. هي الملزمة بأداء الدين بدل المستأنف عليه, وبإحلال شركة ت. محله في أداء الدين بقرار نهائي لم يبقى لتقييد الرهن بعقاره أي مغزى، ,و انه لا دخل له في تنفيذ شركة ت. لالتزامها اتجاه البنك، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.
وحيث عقبت شركة ع.و. بواسطة دفاعها بجلسة 27/07/2023 أن المقال الافتتاحي للدعوى، وكذا طلب تبليغ الحكم وجه ضد شركة ع.و.، في حين أن اسمها كما هو ثابت بالعقد هو و.إ., وأن الفصل 1 من ق.م.م يوجب على القاضي أن يثير انعدام الصفة تلقائيا سواء بالنسبة للمستأنف أو المستأنف عليه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب,و احتياطيا في الموضوع فإن تقدم المستأنف عليه لطلبه جاء قبل استخلاص المستأنفة لمبلغ دينها ,و بالتالي فطلبها سابق لأوانه, و الاستجابة له تستوجب توصلها بمبلغ دينها أصلا وفائدة، و هو الأمر الغير محقق, و سبق له أن تقدم بنفس الطلب، غير أن دعواه صدر بشأنها حكم يقضي بعدم قبول طلبه الرامي إلى التشطيب على الرهن -القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 407 بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 2021/8232/4709 ,ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف, والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث عقب ت.و.ب. بواسطة دفاعه بجلسة 27/07/2023 أن الملف خال من كون الراهن الذي هو المستانف قد توصل بدينه أصلا وفائدة, وان الحكم الابتدائي القاضي بإحلال شركة ت. محل المستأنف عليه بأداء ما بقي من الأقساط ، قضى بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن, والذي ربطه بحصول الأداء الفعلي للدين أصلا وفائدة , وما دام أن الحكم المستانف قضى بعدم قبول طلب التشطيب لعدم توصل المستانف بأصل الدين وفوائده ، وأن هذا الحكم الذي لم يطعن فيه المستأنف عليه سواء بصفة أصلية أو فرعية في شقه المتعلق بعدم قبول التشطيب على الرهن، فإن آثار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لازالت قائمة لخلو الملف الحالي الصادر بشأنه الحكم المستأنف مما يفيد حصوله على أصل الدين و فوائده, وبذلك فمجرد حصول المستأنف عليه على حكم بالإحلال ، لا يعني أنه أصبح متحررا من الالتزام ,أمام وجود حكم ابتدائي مؤيد استئنافيا قضى بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن رغم وجود الإحلال، لانعدام واقعة الأداء الفعلي, وبذلك يتعين رد كل ما تمسك به المستأنف عليه والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المقال الاستئنافي.
وحيث اكد المستانف ت.و.ب. بواسطة دفاعه بجلسة 21/09/2023 ما جاء في مقاله الاستئنافي و كافة محرراته ويلتمس الحكم وفقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/09/2023 أدلى خلالها الاستاذ عز الدين (ك.) بمذكرة تأكيدية تسلمت نسخة منها الاستاذة (و.) عن الاستاذة (ب.) والتمست أجلا، وتخلف الاستاذ محمد جلال (ك.) رغم التوصل ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2023.
محكمة الاستئناف
في استئناف شركة ع.و. و ت.و.ب.:
حيث تعيب الطاعنتان على الحكم مجانبته الصواب, ذلك أنها تمارس نشاطها تحت تسمية و.إ. و ليس ع.و., و لم تتم الإشارة الى استدعاء شركة ت. كطرف رئيسي أو المطلوب حضوره المحافظ على الأملاك العقارية,و في الموضوع فقد سبق البت في نفس طلب المستأنف عليه بعدم قبول الطلب,بمقتضى قرار استئنافي نهائي ,كما أن التشطيب سابق لأوانه لانعدام واقعة الأداء.
و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بالصفة و الاستدعاء المتمسك به من طرف و.إ., فان المستأنف عليه وجه دعواه ضد شركة ع.و. الترجمة الحرفية لتسمية و.إ., التي توصلت بالاستدعاء للحضور خلال المرحلة الابتدائية,
و بالتالي فإن مصالحها لم تتضرر, كما انه بالاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه يتبين انه تم تضمين اسم شركة ت. كمدعى عليها و اسم دفاعها الأستاذ محمد جلال (ك.), و بالرجوع لمحاضر الجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى يثبت انه تم استدعاءها و أنها حضرت و عينت محام عنها أمهل للجواب, لتكون الدفوع المثارة بهذا الشق على غير أساس و يتعين ردها.
و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بسبقية البت المتمسك به من قبل ت.و.ب. وع.و., فانه و لئن أيد لقرار الاستئنافي رقم 407 الصادر بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 2021/8232/4709, الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/06/2021 عدد 2021/6713 القاضي بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن, فان عدم قبول دعوى المستأنف عليه شكلا في شقها المتعلق بالتشطيب على الرهن,يجعل النزاع في الموضوع غير محكوم و لا يمنع من سماع الدعوى من جديد للبت في نفس الطلب السابق, و بالتالي فالقرار الاستئنافي أعلاه, و إن كان يتعلق بنفس الشيء المطلوب, إلا انه قضى بعدم قبوله شكلا, و لم يفصل في موضوع النزاع, و بذلك يبقى من حق المستأنف عليه إعادة الدعوى, دون أن يكون في ذلك مساس بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع لعدم توفر شروطه المتعلقة بالبت في جوهر الموضوع,مما تعين معه رد الدفع لعدم جديته.
و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بغياب الأداء و عدم التوصل بقيمة القرض أصلا و فائدة, فان الثابت من القرار الاستئنافي رقم 407 الصادر بتاريخ 03/02/2022 في الملف عدد 2021/8232/4709 المتمسك به من قبل ت.و.ب. وع.و., المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 30/06/2021 عدد 2021/6713 , ان شركة ت.و. تم إحلالها محل المستأنف عليه في أداء أقساط القرض لفائدة المستأنف ت.و.ب., و بالتالي فالمستأنف عليه لم يعد ملزما بأية أقساط, و يكون دينه قد انقضى في مواجهة البنك, و باعتبار ان الرهن الرسمي حق تبعي و مقرر لضمان دين البنك, فانه بتحقق شروط ضمان أدائه بإحلال شركة ت. محل المقترض في الأداء, تكون موجبات الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري متحققة في النازلة لانقضاء الحق موضوع التضمين, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تبعا لذلك تأييده و رد الاستئنافين, مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئنافين.
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
54919
La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55663
Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57265
Le paiement du titulaire d’un marché public par le maître d’ouvrage, en dépit d’un nantissement notifié, constitue une reconnaissance de l’achèvement des travaux et l’oblige à payer le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
Sûretés, Responsabilité du maître d'ouvrage, Reconnaissance de l'achèvement des travaux, Paiement par erreur, Paiement du titulaire du marché, Opposabilité du nantissement, Obligation de paiement, Notification au maître d'ouvrage, Nantissement de marché public, Intérêts légaux, Cession de créance
58731
Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024