Réf
71782
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
146
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5690
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Surestaries, Saisie douanière, Restitution de conteneur, Qualité de destinataire, Pouvoir modérateur du juge, Force majeure, Contrat de transport, Connaissement, Astreinte
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de transport maritime, la cour d'appel de commerce examine les obligations du destinataire d'une marchandise quant à la restitution du conteneur et au paiement des indemnités de retard. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du transporteur irrecevable, la jugeant dirigée contre une partie non contractante. La cour était saisie de la question de savoir si le destinataire désigné sur le connaissement, ayant apposé son cachet sur le bon de livraison, est contractuellement tenu à ces obligations, et si la saisie douanière de la marchandise constitue un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité. La cour retient que la qualité de partie au contrat de transport se prouve par le connaissement et le bon de livraison, la déclaration en douane faite par un tiers étant inopposable au transporteur. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la force majeure, considérant que la saisie du conteneur par l'administration des douanes ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par l'article 269 du code des obligations et des contrats. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit le montant des indemnités de retard réclamées sur la base d'une facture, tout en ordonnant la restitution du conteneur sous astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ك. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6505 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 03/07/2018 في الملف رقم 3534/8202/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي وطلب الإدخال، وتحميل رافع كل طلب صائره .
وحيث يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/04/2018 تقدمت المدعية شركة (م. ك. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، تعرض فيه أنها أنجزت عملية نقل لفائدة المدعى عليها تتعلق بنقل بضاعة عبارة عن 326 طردا من ميناء شيوانإلى ميناء الدارالبيضاء عبر ميناء فلانسيا ، وعند وصول البضاعة تسلمتها المدعى عليها على متن حاوية من حجم 20 قدم عدد MSCU 6009212، وأن العارضة تمنح لكل عميل أجل سبعة أيام لإرجاع الحاويات، وفق العمل في ميدان النقل وما زاد عن الأجل المذكور، فإنه يتحمل ذعائر تحتسب إلى غاية يوم إرجاع الحاوية إلى المخزن، وأن المدعى عليها لم ترجع أدوات عمل العارضة، ولم تؤد ما بذمتها رغم المساعي الودية، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 299.220,00 درهم مع الفوائد القانونية ومبلغ 25.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبإرجاع الحاوية المشار إليها أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع التنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة من وثيقة الشحن، نسخة من وثيقة مصاريف الإفراغ، ونسخة من الإذن بالتسليم، نسخة من الإشعار بالوصول، نسخة من الدورية الموجهة إلى العملاء البحريين، فاتورة ونسخ من رسائل.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها المرفق بطلب رام لإدخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2018 ، عرضت من خلالهما بأنها لا علاقة لها بالفاتورة موضوع الدعوى والمتعلقة بالحاولةعدد MSCU 6009212 التي أجرتها لشركة (ب. م.) والمحجوزة لدى إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء بواسطة بيان الاستيراد عدد 114367C/10 ، وأن الشركة المذكورة هي التي استوردت البضاعة بواسطة وثيقة الشحن السريعة ، وقد قامت شركة (ب. م.) بما يفرضه القانون ، والتجأت إلى القضاء من أجل استرجاع الحاوية والتي لا علاقة للعارضة بها ، مضيفة بأنها وجهت رسالة لدفاع المدعية تخبره بهذه الوقائع ، وبأن شركة (ب. م.) هي التي أجرت الحاوية ، وأن الذعيرة المطالب بها لا تطبق على العارضة، ملتمسة رفض الدعوى في مواجهتها والإشهاد بإدخال شركة (ب. م.) في الدعوى ، وتحميل المدعية الصائر ، وأدلت بصور: من رسالة جوابية ، وحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، وحكم صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ورسالة إدارة الجمارك، وبيان الاستيراد .
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه بإن وثيقة الشحن السريعة تحدد أطراف العقد، وهم مرسل البضاعة والناقل البحري والمرسل إليها لا غير ، واستنادا لاتفاقية هامبورغ ، والفصل 230 من ق ل ع نفذت بنود وشروط العقد ، وأشعرت المرسل إليها المبين اسمها في العقد ، وسلمت لها البضاعة ، وأدت المستوردة مصاريف الإفراغ ، كما أن المطلوب إدخالها لا علاقة لها بموضوع الدعوى ، وغير منصوص عليها في عقد النقل، ملتمسة عدم قبول طلب الإدخال والحكم وفق مطالب المدعية
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ، ذلك أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإن العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى عقد النقل البحري الدولي المؤسس طبقا لمقتضيات البندين الأول والثاني من اتفاقية هامبروغ ، والفصل 207 من القانون البحري، وهو ما غاب عن المحكمة التي اعتبرت أن وثيقة الشحن السريع مجرد بيان ليست له الحجية لخلوه من أي طابع لمؤسسة إدارية تثبت قانونيتها ، والعارضة تدلي بوثيقة الشحن السريع المشار فيها إلى رقم الحاوية ، وكذا بنسخة من وثيقة الشحن المقابلة عدد MSCUXV الوارد بها نفس رقم الحاوية التي حملت على ظهر الباخرة ، فإذا كانت المستأنف عليها أجنبية عن النزاع فلم أدت من مالها الخاص مصاريف النقل والتفريغ ووضعت خاتمها على شهادة التسليم
وفيما يخصص طلب إدخال الغير في الدعوى فإنه يبقى غير مبرر ، وأن المطلوب إدخالها لا علاقة لها بالنزاع ، ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال، وإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية ، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المطالب الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى ، وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، وبصورة من عقد النقل
وحيث أدلت المستأنف عليها خلال جلسة 03/01/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا ، لما اعتبر عن صواب أن عقد النقل يربط بين الطاعنة وشركة (ب. م.) المستوردة للبضاعة ، وأن عقد الشحن تضمن بشكل صريح الأطراف المتعاقدة ، وبالتالي فتأخير الحاوية أو ضياعها تتحمل مسؤوليته أطراف العقد ، وبذلك يكون الطلب قد وجه إلى غير ذي صفة ، وأن الوثيقة المدلى بها من طرف الطاعنة تبقى حجة من صنع يدها ، وتتناقض مع مقتضيات عقد النقل خاصة في تحديد قيمة وكمية الحمولة الواردة بها، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فبيان الاستيراد هو الوثيقة المفصلية التي بين الأطراف المتعاقدة بشأن عملية النقل البحري ، كما أن شركة (ب. م.) هي التي تقدمت بدعوى في مواجهة إدارة الجمارك ، وهذا يدل على أن العارضة لا علاقة لها بالحاوية ، ومن جهة ثالثة وبصفة احتياطية فإن إرجاع الحاوية في وقتها المحدد متوقف على ألا يعترض المسؤول عنها أي عائق أو قوة قاهرة طبقا للفصل 268 من ق ل ع ، إرجاع الحاوية في حينها أمرا مستعصيا ، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس ، وبصفة احتياطية جدا فإن الطاعنة قررت مقاضاة العارضة بناء على فواتير من صنع يدها تتضمن ذعائر التأخير تعود لسنة 2015 ، والمشرع المغربي قد حسم في جواز تحديد التعويض الاتفاقي مسبقا مع جعل مراقبته تحت سلطة القضاء طبقا للفصل 264 من ق ل ع ، وأن الدورية المحتج بها ليست قانونا ، مما تكون معه مط، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية خلال جلسة 10/01/2019 أكدت فيها سابق ملتمساتها مضيفة بأن صورة الوثيقة المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية للمستأنف عليها لا علاقة لها بعقد النقل الرابط بين العارضة والمستأنف عليها ، بل هي تخص هذه الأخيرة والمعشر، مما يتعين معه استبعادها ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي ومحرراتها الكتابية.
وبناء على ذلك أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 10/01/2019أدلى خلالها نائب المستأنفة بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، فإنه وبالرجوع لوثائق الملف ، وخاصة عقد النقل وكذا بيان الشحن ، ووصل التسليم يتبين بأن المستأنف عليها هي الطرف المرسل إليه ، وأنها هي التي وضعت خاتمها على وصل التسليم ، وأن ما أدلت به هذه الأخيرة لا يعد بمثابة عقد نقل ، بل هو مجرد تصريح مقدم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، ولا يمكن إلزام الطاعنة بمضمونه ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن حجز الحاوية من طرف إدارة الجمارك في إطار السلطة الضبطية المخولة لأعوانها ، لا يشكل قوة قاهرة بمفهوم الفصل 269 من ق ل ع ، لعدم إثبات المستأنف عليها لشروطها ، وخاصة استحالة التوقع ، واستحالة الدفع ، وأن واقعة الحجز لا يد لها فيها.
وحيث عززت الطاعنة طلبها بإذن بالتسليم يحمل طابع المدعى عليها ويحمل مراجع الحاوية المذكورة بالإضافة إلى فاتورة تتضمن مصاريف الإفراغ وفاتورة عدد . 5548S/17مؤرخة في29/11/2017 بمبلغ إجمالي299.220,00 درهم، يمثل ذعائر التي تتحملها المدعى عليها نتيجة تأخرها في إرجاع الحاوية إلى مخازن الطاعنة.
وحيث إن الفاتورة المستدل بها تعتبر من الوثائق المحاسبية والتي تبقى مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام عملا بأحكام الفصل 19 من مدونة التجارة.
وحيث إن سعر الغرامة المحدد بمقتضى الدورية الصادرة عن الجمعية المهنية للوكلاء البحريين وأمناء البواخر، وإن كان يعتبر في حد ذاته بمثابة تعويض عن التأخير في تسليم الحاوية، فإن المحكمة تملك في إطار سلطتها التقديرية تعديله متى تبين لها أنه لا يتناسب وحجم الضرر، وذلك بمراعاة المدة التي ظلت المستأنف عليها تحتفظ بالحاوية وكذا الأضرار الناجمة عن ذلك.
وحيث إنه في نازلة الحال فإنه بالنظر إلى المدة التي ظلت المستأنف عليها تحتفظ بالحاوية المتنازع في شأنها وكذا الضرر الذي يكون قد أصاب المستأنفة بسبب ذلك، والمتمثل على الخصوص في حرمانها من استعمال الحاوية باعتبارها أداة العمل في نشاطها التجاري، مع ما يستتبع ذلك من ضياع للأرباح، قررت المحكمة منح الطاعنة تعويضا وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار.
وحيث إن القضاء للطاعنة بالتعويض أعلاه، يستتبع بالضرورة عدم أحقيتها في المطالبة بالفوائد القانونية، إذ لا يسوغ الجمع بين أكثر من تعويض عن نفس الضرر.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون الطعن مرتكزا على أساس، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإرجاع الحاوية عدد MSCU 6009212،وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به،وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ، وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ مائة ألف (100.000) درهم مع إرجاع الحاوية عدد MSCU 6009212 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع جعل الصائر بالنسبة .
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65845
Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65839
Créance commerciale : L’acceptation du rapport d’expertise par le débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65838
Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65807
Preuve du paiement d’une lettre de change : Un versement bancaire non imputé ne suffit pas à prouver le règlement partiel qui doit être mentionné sur le titre lui-même (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65811
Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65813
L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65824
L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025