La renonciation du garant aux bénéfices de discussion et de division fait obstacle à sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77327

Identification

Réf

77327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4208

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée sur le patrimoine immobilier de la caution. L'appelant soutenait que le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal et que la saisie était disproportionnée, arguant qu'elle ne pouvait garantir que les échéances échues du contrat de crédit-bail. La cour écarte ce moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son acte d'engagement. Elle retient que la créance est suffisamment justifiée par un relevé de compte faisant foi entre les parties, tant en vertu du contrat que des dispositions légales relatives aux établissements de crédit. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette du débiteur principal ou de l'exécution effective par le créancier d'une décision de restitution des biens loués, la mesure conservatoire est jugée fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئناف المقدم من طرف السيد احمد (س.) بواسطة نائبه، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/08/2019، و الذي يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 تحت عدد 2974 في الملف عدد 2750/8107/2019، القاضي: برفض الطلب مع ترك الصائر على الطرف المدعي.

وحيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني على اعتبار ان الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف، انه بتاريخ 28/5/2019 تقدم السيد احمد (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس بموجبه اساسا رفع الحجز التحفظي على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 61784/23 مع امر المحافظ بالمحافظة العقارية باسفي بالتشطيب عليه، واحتياطيا الحكم بحصر الحجز المذكور على العقار اعلاه في حدود ضمان اداء مبلغ 217.111,58 درهم، وذلك لكون المدعى عليها لم تسلك المساطر القانونية للأداء في مواجهة المكفولة شركة (ا. ر.) حتى يمكنها التقدم في مواجهته بالاداء، ذلك ان كشف الحساب المدلى به يتضمن ان مجموع الاقساط الكرائية بلغ 217.111,58 درهم ، في حين ان الحجز انصب على مجموع الاقساط الكرائية سواء الحالة او التي لم يحن استحقاقها بعد اذ بلغ مجموع الاقساط المطالب بضمانها مبلغ 1.307.942,98 درهم. مرفقا المقال بامر بالحجز، عقد ائتمان ايجاري، عقد كفالة، كشف حساب، و اوامر باجراء حجوزات تحفظية.

وبعد جواب المدعى عليها، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد احمد (س.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الحكم الإبتدائي غير معلل بالشكل الكافي، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ذلك انه ومن خلال تصفح الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها للحصول على الأمر بإجراء الحجز التحفظي على العقار، نجد أن موضوع القضية يتعلق بعدم أداء أقساط الكراء للناقلات موضوع عقد الإئتمان الإيجاري، وأن طالبة الحجز لم تسلك المساطر القانونية للأداء في مواجهة المدينة الأصلية، وأنه وفي حالة امتناع هاته الأخيرة أو عدم كفاية أصولها لأداء الدين، يمكنها مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة الكفيل . كما أن ما إسندت عليه الطالبة في مطالبتها بإجراء حجز تحفظي على عقار العارض كشف حساب صادر عنها ومطابق لدفاترها التجارية، إذ أنه بقراءة سطحية فقط له نجد أن قيمة الدين المتخلذ بذمة المكفولة لا يتعدى مبلغ217.111,58 درهم، إلا أن السيد رئيس المحكمة التجارية عوض دراسته للوثائق المدلى بها من طرف الطالبة اكتفى بالمصادقة على ما جاء في مقالها. وأن المستأنف عليها قد قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدينة الأصلية بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك قصد ضمان أداء المبالغ المتخلذة بذمتها، والتي وصلت إلى مبلغ217.111,58 درهم، بما في ذلك المنقولات المادية والمعنوية، وهي كافية لضمان أداء الدين أعلاه. وأن الحجز التحفظي المضروب على عقار العارض فيه تعسف في استعمال الحق، وأنه قد اضر بمصالحه، إذ أن الشركة المكفولة لها من المنقولات المادية والمعنوية ما يكفي لإستيفاء دین الشركة (م. ل.)، هذا فضلا عن أن مجموع الديون المتخذة بذمتها من جراء عدم اداء الأقساط الكرائية لا يتجاوز مبلغ 217.111,58 درهم خصوصا وأن الشركة (م. ل.) تقدمت بطلب استرجاع هاته المنقولات موضوع أقساط الكراء، وصدر بشأنها حكم بالإسترجاع، وانه لم يعد لها الحق في المطالبة بالأقساط غير الحالة الأداء، وأن المكفول لها قد تقدمت بدعوى من أجل إجراء محاسبة أمام محكمة الموضوع، وان قضاء الموضوع لم يصدر بعد حکمه بهذا الشأن، إذ جاء فيه انها ادت مجموعة من المبالغ عن طريق تحويلات بنكية، لم يتم اعتمادها من طرف المستأنف عليها، واعتمدت فقط على الإقتطاعات البنكية من حساب المدينة الأصلية. إضافة إلى أن المستأنف عليها لم تتقدم بأية دعوى قضائية من أجل أداء الأقساط التي تدعي أنها متخلذة بذمة المكفولة، وأن استمرار الحجز التحفظي على عقار العارض لم يعد له أساس وفيه إضرار بمصلحته وأصبح يتسم بالتعسف في استعمال الحق، وأن الإجتهاد القضائي دأب على رفع الحجز المضروب على العقارات إذا لم يكن هناك أي سند تنفيذي للدين يبرر استمراره . ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الاستعجالي و الحكم من جديد اساسا: برفع الحجز التحفظي عدد 3711 المضروب على عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 61784/23، احتياطيا: الحكم بحصر الحجز التحفظي في حدود مبلغ 217.111,58 درهم.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جواب اكدت بموجبها ان المستأنف اعاد بنى استئنافه دون ان يحصل اي جديد في وضعيته الحسابية هو و المدينة الاصلية تجاه العارضة . وأن الأمر الابتدائي جاء مصادفا للصواب عندما قضى برفض طلبه اعتبارا لعدم ادلاء كفيل المدينة الاصلية امام محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف بما يفيد براءة ذمته ولا ذمة المدينة الاصلية من دين العارضة، علما ان الكفيل المستأنف تنازل صراحة عن حقه في المناقشة و التجزئة بمقتضى عقد الكفالة التي بني عليها الحجز التحفظي المراد دفعه، و ان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه، و ان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء، و ان طلب العارضة المتمثل في الحجز على العقار المملوك للكفيل كان معززا بكشف حساب مطابق للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام كما يقر بذلك المستأنف نفسه و متسم بالحجية القانونية طبقا للمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و للفصل 11 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين. ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 01/10/2019 حضرها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنف عليها و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حاز الاستاذ (أ.) عن المستأنف نسخة منها و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته تبين ان الأمر بالحجز التحفظي اسس على كشف حساب و الذي يعتبر حجة على المضمن به طبقا للبند 11 من العقد الرابط بين الطرفين ، و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، فضلا على عقد الكفالة الذي تنازل بمقتضاه الكفيل المستأنف عن حق التجزئة و التجريد، و انه في غياب ادلاء هذا الأخير بما يثبت براءة ذمة المدينة المكفولة ولا بما يفيد تنفيذ المستأنف عليها الأمر باسترجاع الناقلات و تسلمها حتى يمكن حصر الحجز في حدود الاقساط المستحقة يكون طلب رفع الحجز غير مبني على اساس قانوني.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile