La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73545

Identification

Réf

73545

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2668

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2074/8202/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 78 - 424 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 5669 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 3218/8201/2017، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 36.149,56 درهما مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 14/03/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ر.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2017, عرضت فيه ان المدعى عليها شركة (د.) ألحقت بها خسائر مادية ناتجة عن إتلاف بعض المنشآت التابعة لها وذلك أثناء قيامها بأشغال في المركب التجاري "(م. م.) سلا الجديدة " وأن هذه الأضرار تم إثباتها عن طريق معاينة مجردة ، فضلا عن الخسائر المادية التي بلغت مبلغ 36.149,56 درهما ، وأنها سلكت جميع الوسائل للحصول على التعويض من المدعي عليها بما فيها توجيه إنذار اليها من دون جدوى ، لأجله تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفق المقال بطلب تبليغ انذار ومحضر تبليغه وصورتين من فاتورة واعتراف

وبناء على مذكرة الجواب لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 06/12/2017 والتي جاء فيها ان الدعوى تبقى غير مقبولة شكلا لإنعدام الإثبات ، وفي الموضوع فإن إقرارها مرفق بملاحظة وهي ان أسلاك المدعية مدفونة برسمها العقاري ، وهو أمر غير طبيعي ولم تعارض المدعى عليها في هذه الملاحظة

وبناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 13-12-2017 والتي جاء فيها أن الحبال الكهربائية تعتبر ملكا للمدعية وفقا للواقع والقانون ، وان المدعى عليها تنكر واقعة الأضرار والحال أنها وقعت على محضر الإعتراف.

وبناء على المذكرة المدلى بها أثناء المداولة لنائب المدعي عليها والتي أكد فيها ما سبق مضيفا بأن المدعية لا تتوفر على إذن لوجود منشآتها بأرضها كما ان الفاتورة المدلى بها غير حضورية

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بتاريخ 27/12/2017 المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه كان مجحفا في حقها عندما قضى ضدها بأداء المبلغ المحكوم به بالرغم من عدم إثباتها للخسائر المادية التي تدعي تعرضها لها ولا ما يفيد أنها هي السبب المباشر في وقوعها انطلاقا من قاعدة الإثبات على مدعيه ، وأن الإقرار يشير إلى ملاحظة مهمة وهي أن اسلاك المستأنف عليها مدفونة بعقار العارضة وهو أمر غير طبيعي وغير مستند على أي أساس ، وهي الحقيقة التي لم تعارضها، ومن جهة أخرى فإن المسؤولية الموجبة للتعويض لا تقوم إلا على الفعل المخالف للقانون الذي يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار وان يكون الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع ، في حين في النازلة فإن الطاعنة لم ترتكب أي فعل يسبب الأضرار للمستأنف عليها ولم تتعمدها ، وان إصابة أسلاكها المدفونة بأرض العارضة بالتلف لا يعني أنها هي المسؤولة عن ذلك مادامت أنها لم تتسبب في إتلافها سواء بفعلها أو بخطئها، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . وأرفق المذكرة بنسخة حكم وغلاف التبليغ

وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المحكمة الإبتدائية لها سلطة تقييم الحجج وتقديرها لإستخلاص ما يبرر قضائها ، وان الوثائق المدلى بها تبقى موضوعية ومنسجمة مع المقتضيات القانونية ، مما يجعل الحكم بالتعويض مصادف للصواب والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/06/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن المستأنف عليها لم تثبت الخسائر المادية اللاحقة بأسلاكها الكهربائية التي إدعت أنها تعرضت لها ولا ما يفيد ان الطاعنة هي المتسببة في وقوعها خاصة وان هذه الأسلاك مدفونة بأرضها

وحيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بالتعويض عن الضرر اللاحق بأسلاكها الكهربائية بسبب القيام بأشغال بالقطعة الأرضية المتواجدة بها هذه الأسلاك ، وبالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر الإعتراف بالحادثة والمسؤولية المؤرخ في 10/04/2009 والموقع عليه من قبل المستأنفة والمستأنف عليها ، يتضمن وصفا للخسائر اللاحقة بالأسلاك الكهربائية ( 1 cable HTA 20KN- Sous feder de 1×1×24m²) كما يتضمن أن شركة (د.) المستأنفة هي المتسببة فيها في الوقت الذي كانت تقوم فيه بأشغال تشييد (م. س.) ، وتم الإشهاد في التصريح بأن كل ما ضمن به صحيحا وبأن إصلاح العطب تم من قبل شركة (ر.) ، وبما ان المحضر المذكور يشكل في كنهه وثيقة عرفية لها نفس قوة الدليل الكتابي استنادا لمقتضيات الفصل 424 من ق.ل.ع مادام انها تعتبر في حكم المعترف بها طالما ان المستأنفة لا تنفي ما ورد فيها ولم تنف توقيعها عليها استنادا للفصل 431 من ق.ل.ع ، فإن فعل المستأنفة بالحاق ضرر بالأسلاك الكهربائية للمستأنف عليها يبقى ثابت من خلال محضر الإعتراف والذي يشير كذلك إلى العلاقة السببية بين فعل المستأنفة والضرر اللاحق بالمستأنف عليها ، مما يجعل عناصر المسؤولية التقصيرية ثابتة في النازلة ، وما نعته الطاعنة من أنها لم تتعمد الإضرار بالأسلاك الكهربائية لا ينفي مسؤوليتها استنادا لمقتضيات الفصل 78 من القانون المذكور الذي يعتبر كل شخص مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط وإنما بخطئه أيضا ، وان الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر ، كما ان وجود الأسلاك الكهربائية في أرض المستأنفة لا يحجب مسؤوليتها طالما ان الأسلاك المذكورة ليست في ملكيتها، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil