Réf
63639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4911
Date de décision
11/09/2023
N° de dossier
2023/8202/3200
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réception provisoire des travaux, Réception définitive, Pénalités de retard, Paiement du prix, Mise en demeure, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Contrat d'entreprise, Clause pénale, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable. La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [نور الدين بنسرغين] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/04/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد607 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ19/09/2022في الملف عدد 1371/8202/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمضاد في الموضوع بأداء المدعى عليه ابوبكر الصديق (ك.) لفائدة المدعية شركة ك. في شخص ممثلها القانوني في شخص ممثلها القانوني مبلغ 240052.36 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء صائره على رافعه. في الشكل : وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ13/04/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ28/04/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه بمقتضى العقد المؤرخ في 2017-4-18 التزمت بالقيام بعدة اشغال وإجراءات قانونية موضوع العقد للمدعى عليه و المتمثلة أساسا في اشغال الكهرباء والنظافة والتجهيز و تهيئة الطريق وكذا الهاتف مقابل مبلغ 2400000 درهم وقد اجرت الاشغال المتفق عليها كما تشهد محاضر تسليم جميع الجهات الإدارية المعنية بما فيها اشهاد المدعى عليه المؤرخ في 4-6-2018 بانتهاء الاشغال وانها وجهت الى المدعى عليه رسالة تطالبه فيها بأداء المتخلد بذمته والمقدر في 623324.76 درهم اقتصر فيها المطلوب في الدعوى على جواب التمس فيه مطالبتها بانهاء الاشغال داخل ثمانية أيام مع ضمان حراسة الورش وفعلا قامت بانهاء الاشغال داخل ثمانية أيام مع ضمان الحراسة للورش وقامت فعلا بتنفيذ ما طلب منها خاصة ما تعلق بتوفير الحراسة وانها نفدت كافة الالتزامات المترتبة على عاتقها بما فيها تسليم المشروع بالكامل حسب ما تشهد على ذلك محاضر التسليم من قبل كافة السلطات والأطراف المعنية بما فيها المطلوب في الدعوى وان ما اعتمده في جوابه هو تماطل من جانبه في أداء المتخلد بذمته من دين وتبعاته لاجله فانها تلتمس لفائدتها بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والامر تمهيديا بتعيين خبير مختص قصد الاطلاع على اشغال الورش وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها في اعقاب الخبرة وحفظ البث في الصائر وارفق المقال بعقد الاشغال ومحضر تسليم الاشغال وجواب على انذار وقسيمة طلب اشغال الهاتف . وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها انه تعاقد مع المدعية قصد القيام بعدة اشغال حسب العقدة المبرمة بين الطرفين وان المدعية لم تسلم له عقد انتهاء الاشغال رغم انها توصلت بجميع المبالغ المتفق عليها وذلك بتاريخ 2021-6-21 وانه سبق أن وجه لها إنذارا قصد إتمام الاشغال وتسليمه جميع الوثائق الإدارية المحددة في العقد ورغم توصلها بالانذار لم تقم بالمطلوب وبخصوص الطلب المضاد افاد ان المدعى عليها فرعيا لم تسلمه الأوراق والوثائق المحددة في العقد رغم توصلها بالانذار وانه بالرجوع الى المادة 7 من العقدة المبرمة بين الطرفين والتي تحدد النتائج المترتبة عن التاخير فانه محق في المطالبة بالتعويضات عن التاخير لاجله فانه يلتمس في الطلب الأصلي التصريح برفضه وفي الطلب المضاد تحديد تعويض مسبق محدد في 3000 درهم مع انتداب خبير للاطلاع على الورش والعقد وكذا الوثائق المسلمة وتحديد التعويض المستحق للعارض عن التاخير و تحميل المصاريف على من يجب . وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية اكدت فيها انها ادلت رفقة المقال الافتتاحي بمحضر تسليم الاشغال وهي وتيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ومصادق عليها من كافة السلطات المعنية وانه يتجلى من محضر تسليم الاشغال المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى ان إعلان نهاية اشغال التجهيز المودعة من طرف المطلوب في الدعوى نفسه للمصالح البلدية تمت بتاريخ 4-6-2019 وان المدعى عليه لم يدل بما يدحض احقيتها في مستحقاتها ويتناسب بالتالي التصريح بوجاهتها لاجله فانها تؤكد ما جاء في كتاباتها وارفقت المذكرة بصورة من محضر التسليم . وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 19-9-2022 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير [لحسن الطاوسي] . وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبير المعين وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية افاد فيها ان الخبير [لحسن الطاوسي] انتهى في تقريره ان المبلغ المتبقى بذمة المدعى عليه لفائدة المدعية هو مبلغ 240052.36 درهم مع احتساب الرسوم وانه يتعين تسديده على مرحلتين الأولى تهم مبلغ 196697.31 درهم بدون أي شرط والثانية وتهم مبلغ 43355.05 درهم بعد التسليم النهائي لحصة التطهير السائل او تفعيل الفقرة 18 من طرف المدعى عليه أي صاحب المشروع و الحال ان الخبير تجاوز حدود اختصاصه الفنية والتقنية الى ما هو قانوني صرف يمنع عليه الخوض فيه باعتباره من اختصاصات المحكمة وان العارضة تؤكد ما جاء في مقالها للدعوى انها مدينة للمدعي عليه بالمبلغ المتخلذ في ذمته والمقدر في 623324.76 درهم باعتبارها نفدت كافة الالتزامات المترتبة على عاتقها بما فيها تسليم المشروع بالكامل حسبما تشهد على ذلك محاضر التسليم الموقعة من قبل كافة السلطات المعنية بما فيها المدعى عليه نفسه وكما سيتاكد منها الخبير وبتالي فان محضر التسليم هو وثيقة رسمية لا يمكن انكارها عدا الطعن فيها بالزور وقد ادلت العارضة للخبير بمحضر التسليم وان ها تقدمت بتصريحها امام السيد الخبير كتابة ابرزت فيه الإدارات المعنية بما فيها صاحب المشروع وقع على تسليم المشروع فضلا على وجود التزام المدعى عليه على انه اذ تم التسليم قبل 15 ابريل 2019 فلن يكون هناك محل لغرامة التأخير فلم يلاحظ أي تأخير وقد ادلى بنسخة من الاشهاد المذكور كما ان الخبير وفي تناقض صارخ حينما انتهى الى الاستثناء الذي يميز بين المبالغ الغير المحتفظ بها والمبالغ التي يتعين اداؤها بعد التسليم النهائي ذلك وباقرار الخبير بان عملية التسليم لو يشوبها أي مشكل وبالتالي فان ما ورد في مستنتجاتها هو محض تفسير لمعطيات واضحة وعلى الخبير ان يخوض فيها كما ان المحكمة ستلاحظ سواء من حيث العقد أو ما هو منصوص عليه في تقرير الخبير فان التسديد يتم بتحويل بنكي وليس عن طريق الشيك وبالتالي فان مبلغ الشيك المشار اليه في الخبرة لا يدخل ضمن الصفقة التي تهم العقد ويتعين استبعادها وبالتالي فان الشيكات المدلى بها للخبير من قبل المدعى عليه لا تتعلق بالمعاملة التي همت المشروع وبالتالي فانها تود استبعاد مبالغ الشيكات المقدرة في 397590.80 درهم لاجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لها مبلغ 623324.76 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليه التمس فيها أساسا إرجاع المامورية الى الخبير قصد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها والتي تؤكد بان المدعية توصلت بجميع المبالغ المتفق عليها والاشهاد على تراجعه عن التنازل والمطالبة بالتعويضات عن التأخير والحكم له بمبلغ 226207.43 درهم واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والقول ان المدعية توصلت بجميع المبالغ المتفق عليها . وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية : أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه لا خلاف في كون الطعن بالاستئناف يعيد الأطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه بالإستئناف ويعيد نشر الدعوى من جديد في شقيها القانوني والواقعي كما لو أنها سوف تعرض على أنظار المحكمة لأول وهلة ومن هذا المبدأ القانوني فإنه يوضح أسباب طعنه بالاستئناف على النحو التالي أن ملف النازلة كما هو ثابت من خلال الوثائق التي قدمها كلا الخصوم أمام المحكمة التجارية بالرباط متكون من عقد أشغال ومحاضر تسليم أشغال مؤقتة وإلتزام له بتنازل عن غرامة تهديدية معلق على شرط إلغائه في حالة عدم تسليم أشغال نهائية في 2019/4/15 وكذا تقرير الخبرة المنجزة بموجب الحكم التمهيدي الصادر في النازلة فالمحكمة المطعون في حكمها اعتمدت هذه الوثائق في تأسيس قضائها للنازلة على الرغم ما انتاب الخبرة الفنية من عيوب ونواقص وفهم خاطىء وتأويل لبنود العقد الرابط بين كلا طرفي الخصومة علما بأن الحكم التمهيدي نص بشكل صريح لا يدع مجال لأي شك تسليم المحاضر النهائية للتسليم للمدعى عليه وإجابة المحكمة عن واقعة قيام تأخير في إنجاز هذه الأشغال من عدمه ومبلغ التعويض عن الضرر في حال ثبوت هذا التأخير إلا أن السيد الخبير كما سوف يتضح للمحكمة لم يتقيد بالنقط القانونية التي حددها الحكم التمهيدي المطعون فيه بالاستئناف فالطرف المستأنف عليه وإن كان لم يدل بمحاضر التسليم النهائي لبعض الأشغال فإن الخبير وإن كان قد جزم كما هو ثابت من خلال تقريره أن الأشغال قد أنجزت كاملة وتامة على النحو الذي تضمنه العقد الرابط بين طرفي الخصومة إلا أن أمر ذلك متروك لمصالح إدارية مختصة ومرهونة بضرورة تمكينه من محاضر التسليم النهائية لهذه الأشغال بعد انصرام أجل سنة الضمان من تسلم محاضر التسليم المؤقتة وأن الغاية من تسليم المحاضر النهائية للأشغال أملتها ظروف سلامة البناء من عدمه لأنه غالبا ما تنتاب هذه الأشغال عيوب يستعصي تداركها حينها وأن شبكة الماء الصالح للشرب وكذا شبكة التطهير السائل والأمطار وشبكة الطرق لازالت بدون أي محاضر تسليم نهائي وإن كان الخبير المنتدب قد أشار في جوابه على هذه النقطة الهامة للحكم التمهيدي إلا أنه اقتصر على بعض الوثائق التقنية تصاميم الإنجاز ومحاضر التسليم المؤقت دون الإشارة ولو بحيثية واحدة لمحاضر التسليم النهائية التي تثبت سلامة البناء وكذا المرافق المرتبطة به علما بأن الإلتزام الموقع والذي بمقتضاه يتنازل عن غرامات التأخير والذي إعتمده الخبير المنتدب والمحكمة المطعون في حكمها كان معلق على شرط تسليمه المحاضر النهائية عن انتهاء بعض الاشغال من قبل المستأنف عليها وهو الأمر الذي لازال مفتقرا في النازلة ويعطيه الحق في التراجع عن الالتزام مادام لم يتحقق الشرط المذكور أعلاه، يتعين معه تأسيسا على ما سبق إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب المضاد لعدم استنادها على أي أساس قانوني سليم ومادام أن التأخير في التسليم ثابت كما أشارت إلى ذلك الخبرة المنجزة ابتدائيا وبعد التصدي التصريح والحكم بما قضى به الطلب المضاد لثبوت التأخير في ضاد لثبوت التأخير في التسليم من جهة وعدم التزام المستأنف عليها بتمكين العارض من محاضر التسليم النهائي لكل من شبكات الطرق والماء الشروب والتطهير وحول انعدام التدقيق المحسباتي في الخبرة المنجزة المعتمدة من قبل المحكمة المطعون في حكمها فإن الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة المطعون في حكمها انتابتها بعض العيوب والنواقص ولم تأخذ بما تضمنه العقد الرابط بين أطراف الخصومة وكذا الاتفاقات اللاحقة الخارجة عن الصفقة ورجحت كفة المستأنف عليها مما أثر سلبا على الوضعية المحاسبتية له في مواجهة هذه الأخيرة فمن الثابت أن أطراف الخصومة وكذا الخبرة المنجزة اعتمدا الكشف النهائي الحسابي الأخير رقم 04 لذي أشار إلى الأتمتة خارج الصفقة التي تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين إلا أن الكشف المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 50000,00 درهم الذي كان معلق على شرط إخلاء الورش وتنظيفه والذي يحيل على المادة 16 من العقد الذي نص بشكل واضح لايدع مجال لأي شك أن التسليم المؤقت لا يتم إلا بعد تدمير مرافق الورش والمنشأة المؤقتة والذي يعتبر التزاما ملقى على عاتق المستأنف عليها ومنصوص عليه بالكشف الحسابي الأخير رقم 4 وموقع عليه من قبل الطرفين دون أدنى تحفظ عكس ما استنتجه الخبير من خلال ما تضمنته الخبرة وتأسيسا على ذلك تكون قيمة الأشغال المنجزة هي التي تضم الكشف الحسابي الأخير رقم 4 والذي أشار إلى مبلغ 2.437.682,28 درهم أدته العارضة للمستأنف كاملا لا ينقصه شيء كما هو ثابت من خلال التحويلات البنكية التي أنجزت لفائدتها وعلاوة على ذلك فإن اقتطاعات الضمان بالنسبة لشبكات الطرق / الماء الصالح للشرب / التطهير السائل والتي لازالت في ذمة العار العارض كما أشار إلى ذلك الخبير المنتدب والتي بلغت في مجموعها 180.061,21 درهم فالملاحظ بشأنها أن المستأنف عليها لازلت إلى حد الآن لم تمكن العارض من محاضر التسليم النهائية بشأنها وهو الأمر الذي أغفله الخبير المنتدب كما و ثابت خلال ما تضمنه تقرير الخبرة في حين أن ذعائر التأخير بالنسبة لهذه الأشغال مضافا إليه شبكة الكهرباء فقد بلغت حسب ما اشارت إليه الخبرة مبلغ 226.216,00 درهم التي لازالت بذمة المستأنف عليها وان التزامه بالتنازل عليها كان رهين بالتسليم النهائي لهذه الأشغال كما هو تابت من خلال صراحة ووضوح التزامه بهذا الشأن الأمر الذي كرسته المادة 18 من العقد الرابط بين الطرفين والذي أشار بشكل واضح غير معر لأي شك أو تأويل خاطئ لمقتضيات هذه المادة على أن اقتطاع الضمان لايتم إلا بعد تاريخ التسليم النهائي للأشغال فالقراءة الخاطئة أو المقصودة لمقتضيات هذه المادة من قبل الخبير واعتبار أن الضمان يقتطع في حالة الاستلام المؤقت للأشغال عوض التسليم النهائي للأشغال كما ضمنته المادة 18 من العقدة يجعل من الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة المطعون في حكمها معيبة وناقصة وبعيدة كل البعد عما تضمنه الاتفاق المبرم بين طرفي الخصومة والذي أنشأ مراكز قانونية والتزامات متبادلة بين كلا الطرفين لم يتم احترامها على النحو والصيغة التي ضمنها الاتفاق بل الأدهى من ذلك أن المادة 18 من الاتفاق نصت بشكل واضح على أن الضمان يقتطع في حالة التسليم المؤقت شريطة التزام المستأنف عليها بموجب عقد توثيقي بواجباتها ومسؤوليتها طيلة مدة الضمان بإصلاح كل العيوب ستنتاب هذه الأشغال طيلة أجل الضمان وهو الأمر الذي تم تغيبه من قبل الخبير ولم يشير إليه على الرغم من مطالبة العارض للمحكمة التجارية بالرباط إرجاع المأمورية للسيد الخبير من أجل إصلاح الخبرة وإجابة المحكمة عن استفساراته وتساؤلاته بشأن هذه النقط المهمة التي ضمنها استنتاجه حول الخبرة المذكورة وعموما فإن الخبرة المأمور بها تمهيديا من قبل المحكمة المطعون في حكمها اعترتها عيوب ونواقص وتأويل خاطئ للمقتضيات المنشئة بموجب الإتفاق الرابط بين كلا طرفي الخصومة وتأسيسا على ما سبق تبيانه فإن خبرة من هذا القبيل لا يمكن الركون إليها حتى على سبيل الاستئناس فبالأحرى اعتمادها مطلقا في احتساب ما تخلد بذمة العارض من مبالغ مزعومة ، ملتمسا قبول الطعن بالإستناف شكلا وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به على العارض من أداء مبلغ 240.052,36 درهم لعدم ارتكازه في ذلك على أي أساس قانوني سليم ولاعتماده كأساس لقضائه على خبرة انتابتها عيوب ونواقص وعدم وقوع انسجام وتوافق بينها وبين ما تضمنته العقدة الرابطة بين طرفي الدعوى وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي لثبوت الأداء بموجب كشوفات حسابية ثابتة الحكم بما تضمنه الطلب المضاد المقدم ابتدائيا لقيام ذعائر التأخير وثبوتها وعدم تحقق شرط التنازل عنها المضمن بالتزامه وهو تمكينه من محاضر التسليم النهائية للأشغال واحتياطيا الحكم تمهيديا بانتداب خبير حيسوبي جديد على أن تناط به مأمورية إنجاز محاسبة دقيقة بين الطرفين شريطة التقيد بمقتضيات الاتفاق الناشئ بين الطرفين ولاسيما المواد 16 و 18 منه وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/09/2023 عرض فيها أن الغاية من طعن المستأنف لا يقصد منها إلا التسويف و المماطلة باعتبار أن أسباب الاستئناف التي اعتمدها هي مجادلة في وثائق رسمية اعتمدتها المحكمة أو تدخل في مناقشة السلطة التقديرية للمحكمة في تعاملها مع الخبرة كما سيأتي بيانه وأن الطاعن وقع له خلط بين ما هو تقني وما هو قانوني صرف باعتبار أن حكمة حينما أمرت بإجراء خبرة فإنها حسمت اعتمدت محضر تسليم الأشغال الذي عززت به العارضة طلبها و هي وثيقة رسمية لا يمكن صوابية شكلية الدعوى أي أنها الطعن فيها إلا بالزور مصادق عليها من كافة السلطات المعنية و موقعة أيضا من قبل الطاعن نفسه و بالتالي فلا مجال لإثارة دفوع تضحدها الوثائق الرسمية نفسها وبصرف النظر عن الجزئيات التي يود الطاعن إدخال المحكمة فيها رغبة منه في المماطلة فقد أوضح الخبير في تقرير الخبرة المنجز أنه عند دراسة الإجمالي للتجزئة اعتبارا للمقتضيات القانونية الخاصة بتسليم التجزئات الموقع من قبل المصالح الإقليمية المختصة السلطات المحلية وصاحب المشروع أي الطاعن نفسه العارضة بتاريخ 08-11-2021 تأكد له بأن المحضر ينص في فقرته الأخيرة أن الهيأة المجتمعة للبت في تسليم المشروع اطلعت على تصاميم الإنجاز الفعلي و أكدت مطابقتها للأشغال المنجزة أي أن عملية التسليم فضلا عن قيامها قانونيا فقد أثبتتها الخبرة فنيا وفي كافة الأحوال فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في الدعوى ذلك أن المستأنف يجتر أمورا حسم فيها محضر تسليم الأشغال من جهة و أكدتها الخبرة بل إن الطاعن المستأنف يتناقض في مقاله الإستئنافي بين أسباب استئنافه و طلباته الموجهة إلى المحكمة حينما يلتمس رفض الطلب لثبوت الأداء بموجب كشوفات حسابية بل يذهب إلى التشكيك في التنازل الذي صدر عنه أن من و تناقضت أقواله سقطت دعواه وأنها محقة في المطالبة بمقابل الشيكات المدلى بها من قبل المستأنف لدى السيد الخبير و التي لا تتعلق بالمعاملة التي همت المشروع و كان أحرى بالمحكمة المطعون في حكمها استبعاد مبالغ الشيكات المقدرة في مبلغ 397590.80 درهم التي يبقى المستأنف مدينا بها باعتبار أن البند 15 من العقد نص على أن التسديد يتم بتحويل المبالغ مباشرة لحساب المكلفة بالإنجاز ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق رافعه. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/09/2023، حضر خلالها نائبا الطرفين و أكد الأستاذ [بنيس] ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة11/09/2023. محكمة الاستئناف حيث أسس الطاعن مقاله الاستئنافي على كون المستأنف عليها لم تمكنه من محاضر التسليم النهائية التي تثبت سلامة البناء و المرافق المرتبطة به، و بأن تنازله عن غرامة التأخير رهين بتسليمه لهذه المحاضر، مما يبقى معه محقا في الطلب المضاد لثبوت التأخير في التسليم، فضلا عن كون الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الأولى اعترتها مجموعة من العيوب، و ذلك وفق المفصل أعلاه. وحيث تمسكت المستأنف عليها بأن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة تعزز محاضر تسليم الأشغال المدلى بها و الحاملة لتوقيع المستأنف و المصادق عليها من طرف السلطات المعنية و أن محضر التسليم الإجمالي الخاص بتسليم التجزئات و الموقع من طرف المصالح الإقليمية المختصة و السلطة المحلية وصاحب المشروع (المستأنف) بتاريخ 08/11/2021 يؤكد تسليم المشروع و مطابقته للقانون و ما هو متفق عليه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف اتفق مع المستأنف عليها بموجب عقد مؤرخ في 18/04/2017على إنجاز مجموعة من الأشغال تتعلق بأشغال الكهرباء و النظافة و التجهيز تهيئة الطريق و الهاتف تخص التجزئة العقارية المنشأة على الرسم العقاري رقم 7641/30 [المكان]، و انه مدة العقد حددت في خمسة أشهر، و أنه بمقتضى التزام صادر عن المستأنف بتاريخ 21/03/2019 تنازل هذا الأخير باعتباره صاحب المشروع عن المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي المتمثل في غرامة التأخير المتفق عليها في العقد شريطة تمكينه من محاضر تسليم الأشغال قبل 15/04/2019. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أنجزت كافة الأشغال المتفق عليها و مكنت المستأنف من محاضر التسليم المؤقت لكافة الأشغال المتفق عليها وفق التفصيل الآتي: الماء الصالح للشرب بتاريخ 09/11/2018. تطهير السائل بتاريخ 14/11/2018. الكهرباء 25/03/2018. الطرق بتاريخ 29/03/2019 وحيث إن إنجاز محاضر التسليم المؤقت في تاريخ سابق للتاريخ المحدد من طرف المستأنف للمستأنف عليها بموجب الالتزام الصادر عنه، يجعل من مطالبته بالتعويض عن التأخير تفعيلا للغرامة المتفق عليها غير مؤسس، مادام ان المستأنف منذ تسلمه للأشغال في آخر تاريخ و هو 29/03/2019 (المطابق لتاريخ التسليم المؤقت لأشغال الطرق) ، فإنه لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء في مواجهة المستأنف عليها بحيث لم يوجه لها أي إشعار بتسليمه محاضر التسليم النهائية ولم يثبت وفاءه بكافة مبالغ الأشغال المنجزة، كما لم يبين وجود أضرار أو عيوب شابت تلك الأشغال. وحيث إن الثابت من جهة ثانية أن المشروع حاز على موافقة الجهة الإدارية المختصة التي سلمت المستأنف محضر القبول المؤقت للأشغال حسب الثابت من المحضر المؤقت الصادر عن جماعة [المكان] بتاريخ 08/11/2021. وحيث إن التعويض عن الضرر رهين بإثبات وجوده و الحال أن المستأنف تمسك بطلب التعويض دون إثبات ماهية الضرر اللاحق به و مداه و حدوده، ومن جهة ثانية فالبند السابع من العقد المحدد لنسبة غرامة التأخير و شروط تطبيقها يتحدث عن التأخر في تسليم الأشغال و ليس عن التأخر في تسليم محاضر التسليم النهائي. وحيث إنه مادام الثابت وفق المفصل أعلاه أن التسليم المؤقت للأشغال كان داخل الأجل المتفق عليه بموجب الالتزام الصادر عن المستأنف و أن هذا الأخير لم يثبت وجود عيوب أو إخلالات أو ظهور أضرار في الأشغال المنجزة لفائدته من طرف المستأنف عليها بين تاريخ التسليم المؤقت وتاريخ رفع الدعوى، فتبقى بذلك دفوعاته عديمة الأساس، سيما و ان المستأنف حاز محضر القبول المؤقت من طرف الإدارة و انه بذلك يعتبر في حكم المتسلم و الحائز النهائي للأشغال اعتبارا لمرور أكثر من سنتين عن تاريخ التسليم المؤقت للأشغال. وحيث إنه من جهة ثالثة فإن فبالنسبة لما أثاره المستأنف من كون الكشف الحسابي الأخير رقم 4 لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 50.000,00 درهم الذي كان معلقا على شرط إخلاء الورش، فإنه بالرجوع للبند 16 من العقد الذي يؤسس عليه المستأنف دفعه يتضح أنه نص على انه لا يتم إنجاز محاضر التسليم المؤقت للأشغال إلا بعد إخلاء الورش، و أنه مادام الثابت في الملف ان محاضر التسليم المؤقت قد أنجزت و حضيت بقبول المستأنف فإن ذلك يعتبر حجة على إخلاء المستأنف عليها للورش، سيما أن المستأنف لم يدل بأية حجة تثبت أن الورش لايزال به معدات وتجهيزات المستأنف عليها، مما يبقى معه هذا الدفع بدوره ناقصا عن درجة الاعتبار. وحيث إنه فيما يتعلق باقتطاعات الضمان فإنه بثبوت التسليم المؤقت للأشغال و موافقة المستأنف عليه و عدم ثبوت أي إخلالات أو عيوب بها، و مرور أزيد من سنة عن تاريخ التسليم المؤقت، فإن المستأنف عليها تبقى محقة في الحصول عليها و يكون تمسك المستأنف بوجوب إنجاز محاضر التسليم النهائي في غير محله، سيما و انه لم يتخذ أي مبادرة في هذا الشأن. وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنف غير مؤسسة واقعا وقانونا، و حق معه رد طلبه و القول بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل :بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024