La qualité de partie à l’instance, même défaillante, fait obstacle à l’exercice de la tierce opposition (Cass. civ. 2003)

Réf : 16908

Identification

Réf

16908

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3095

Date de décision

29/10/2003

N° de dossier

4310/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par une société, se fonde sur un précédent arrêt ayant jugé que celle-ci n'était pas partie à l'instance, alors qu'il ressortait des mentions du jugement de première instance que cette société y avait bien la qualité de partie défenderesse.

Résumé en arabe

طعن ـ تعرض الغير الخارج عن الخصومة ـ شروطه.
إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول استئناف المستأنف لكونه لم يكن طرفا في الدعوى، وبالتالي فليس للمستأنف الطعن في الحكم الابتدائي المذكور عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ما دامت أوراق الدعوى ومنها الحكم الابتدائي نفسه تفيد ان المتعرض كان طرفا في الدعوى أمام المحكمة واستدعي أمامها وفقا لما ينص عليه الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية الذي يبقى وحده مناط تحديد شروط الطعن عن طريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة.

Texte intégral

القرار عدد 3095، المؤرخ في: 29/10/2003، الملف المدني عدد: 4310/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
القاعدة: (بناء على الفصل 303 من ق.م.م. وبمقتضاه يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى).
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23/1/2002 في الملف عدد 359/01 أن المطلوبة في النقض مؤسسة القرض الفلاحي تقدمت بمقال من أجل التعرض الخارج عن الخصومة صد الحكم الصادر عن ابتدائية سلا بتاريخ 20/1/98 في الملف عدد 26/97/38 القاضي ببطلان الوكالة المؤرخة في 23/2/1994 طالبا إلغاءه مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية مبررة أن محكمة الاستئناف بالرباط بمناسبة استئنافه للحكم الابتدائي المتعرض عليه هي التي حددت المسطرة الموجب اتباعها والجهة المختصة لتقديم الطعن أمامها.
وأجاب المتعرض عليه بعدم قبول التعرض لأن المتعرض كان طرفا ثالثا في الحكم المتعرض عليه وسبق له أن دافع عن مصالحه وطعن بالاستئناف وقضى بعدم قبول استئنافه.
فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بعلة أن مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م. غير متوفرة باعتبار أن المتعرض كان طرفا في الدعوى وتم استدعاؤه… الخ. وهم الحكم الذي استأنفه المتعرض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بقبول الطعن شكلا وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بسلا لتبت فيه من جديد على ضوء هذا القرار بعلل منها أن القرار الاستئنافي عدد 5932 قضى بعدم قبول استئناف الطاعن باعتبار أنه لم يكن طرفا اصليا في الدعوى. وأن هذا القرار له حجيته فيما قضى به طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع. وان المحكمة الابتدائية ملزمة بالتقيد بمقتضياته وهذا هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 303 من ق.م.م. ذلك أن الثابت من الحكم الابتدائي المتعرض عليه يتبين أنه صدر بين اطرافه من بينها القرض الفلاحي في شخص ممثله بوصفه المدعى عليه الثالث، كما أشار الحكم في صفته الثانية والثالثة إلى تخلف المدعى عليه القرض الفلاحي رغم سبق إعلامه لجلسة البحث، كما أن القرض الفلاحي سبق أن تقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي، وأن إغفال القرار المطعون فيه لهذه المعطيات التي تعد من صلب تطبيق الفصل 303 من ق.م.م. يكون معه منعدم الأساس القـانونية ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قـرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيساوالمستشارين السادة: سعيدة بنوموسى مقررة، محمد الخيامي، عبد الصمد بن عجيبة والصافية المزوري أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس                          المستشارة المقررة                          الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile