Réf
63744
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5272
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8202/2626
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réponse à une mise en demeure, Rejet de la demande d'expertise, Reconnaissance de dette, Proposition d'échéancier de paiement, Preuve de l'obligation, Force probante, Facture impayée, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire, Absence de procès-verbal d'achèvement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette.
Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.ا.ا.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 717 بتاريخ 25/01/2023 في الملف عدد 9328/8235/2022 و القاضي في منطوقه بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 729.600 ,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/05/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 25/05/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه بأنها وفي إطار عدة معاملات تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 729.600 ,00 درهم الذي يمثل مبلغ الفاتورة عدد BV21-11-001 غير المؤداة والمؤشر عليها من طرف المدعى عليها وأنها قامت بإنذار المدعى عليها بتاريخ 30/05/2022 بواسطة المفوض القضائي السيد موراد (ح.) وأن المدعى عليها تسلمت أصل الإنذار بواسطة مستخدمة لديها كما هو ثابت من خلال محضره الإخباري وانه بمقتضى الفصل 254 من ق.ل.ع فإنه " يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول " وان المدعى عليها لم تبرئ ذمتها اتجاه العارضة لتبقى هذه الأخيرة دائنة لها بمبلغ 729.600 ,00 درهم الشيء الذي تسبب لها في خسائر مالية وأنه بمقتضى الفصل 263 من نفس القانون فإنه " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 729.600 ,00 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليها بغرامة تهديدية قدرها 5000 ,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بنسخة من الفاتورة وبنسخة من جدول الأعمال وبنسخة من الإنذار مع محضر إخباري
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها ذ/محمد (ب.) والتي تعرض فيها بأنها تؤكد بكون المدعية قد توصلت بجميع مستحقاتها عن الأشغال المنجزة بصفة فعلية وذلك حسبما ما هو ثابت من خلال النسخة من الدفتر الكبير وكذا الكشوفات البنكية وصور الشيكات والفواتير المدلى بها وفيما يتعلق بالفاتورة المحتج بها فإنه بعد مراجعة القسم التقني تأكد بأنه لا وجود لمحضر إنجاز الأشغال وفق المتفق عليه خلافا لباقي الفواتير الأخرى المؤداة والتي تكون دوما مصحوبة بمحضر إنجاز الأشغال الموقع من الطرفين وبالتالي فنحن أمام أشغال غير منجزة فعليا وان المطالبة بقيمتها هو من قبيل محاولة الإثراء على حساب الغير وأن مجرد التوصل بنسخة من الفاتورة لا يعني على الإطلاق إنجاز الأشغال وتقديم الخدمة المتفق عليها لأجله فإن العارضة تلتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها ذ/عبد الله (ب.) والتي تعرض فيها بان المدعى عليها تزعم من خلال مذكرتها الجوابية بأنها أدت جميع المبالغ لفائدتها وأنها حاليا غير مدينة لها بأي مبلغ مدلية بمجموعة من صور الوثائق وان ما تزعمه المدعى عليها يتناقض مع ما أقرت به لفائدتها من خلال جوابها على رسالة الإنذار التي وجهت لها بتاريخ 30/05/2022 ذلك أن المدعى عليها وبمجرد توصلها بالإنذار بأداء مبلغ الدين المتعلق بالفاتورة غير المؤداة بادرت إلى استعطافها للوصول على حل وسط من أجل أداء مبلغ الفاتورة بدون إبداء أي تحفظ أو اعتراض من خلال مراسلتها المؤرخة في 03/06/2022 التي جاء فيها بأنها تمر حاليا بأزمة مالية في ميزانيتها منذ بداية سنة 2022 وأنها متأخرة عن الأداء عن مجموعة من الزبناء وأنها تقترح على المدعية تسوية الوضع بخصوص مديونيتها على الشكل التالي : 30 في المائة خلال شهر يوليوز و 30 في المائة خلال شهر غشت و40 في المائة خلال شهر شتنبر وان هذه الرسالة الموجهة إليها من طرف المدعى عليها تعتبر إقرارا صريحا بكونها مدينة لها بمبلغ الفاتورة موضوع الدعوى ومن جهة أخرى فإن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تجاري يتعلق بإنجاز أشغال مقابل أداء مبلغ الفاتورة حسب السعر المحدد بينهما وانها قامت بإنجاز أشغال لفائدة المدعى عليها بمدينة مكناس وانه بعد ذلك قامت بإرسال جدول الأشغال وأن قيمة الأشغال التي تم إنجازها من طرفها حددت في مبلغ 2.578.500 ,00 درهم وأن المدعى عليها بقي بذمتها مبلغ 729.600,00 درهم لم تقم بأدائه على حد الآن وان الفواتير المستدل بها من طرف المدعى عليها تتعلق بأشغال أخرى أنجزتها لفائدة المدعى عليها في شهر شتنبر وأكتوبر أي في تاريخ سابق لتاريخ جدول الأشغال رقم 02 والفاتورة المطالب بها وان الفاتورة المحررة بتاريخ 22/11/2021 موضوع دعوى الأداء الحالية تتعلق بأشغال تم إنجازها في شهر نونبر من طرفها لفائدة المدعى عليها بمعنى أن تلك الأداءات المدلى بها لا علاقة لها بالفاتورة المطالب بأدائها لان تاريخ تلك الأداءات تمت في تواريخ سابقة عن تاريخ الفاتورة كما أنها بعد اطلاعها على الدفتر الكبير الخاص بها تبين لها بأنه يتضمن فقط الأداءات التي تمت في الفترة الممتدة ما بين 28/09/2021 إلى غاية 09/11/2021 والحال أنها تطالب بأداء الفاتورة المحررة بتاريخ 22/11/2021 والمتوصل بها من طرف المدعى عليها بتاريخ 23/11/2021 لأجله فإنها تلتمس القول برد جميع المزاعم المقدمة من طرف المدعى عليها جملة وتفصيلا لعدم جديتها والحكم وفق الطلب
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه سبق للمستانفة وأن تمسكت بأنه لا وجود لمحضر انجاز الأشغال وفق المتفق عليه موضوع الفاتورة 001-11-21-BV وأنه لا وجود لأي تأشير بالقبول أو الموافقة على أداء الفاتورة المذكورة و أنها تحمل فقط تأشيرة مصلحة الضبط. وانه يتاكد من مراجعة المرفق رقم 1 أن جميع الفواتير المؤداة من طرف المستانفة كانت دوما تكون مرفقة بمحضر انجاز الأشغال الذي يحمل التوقيع المزدوج الأول للشركة المستأنف عليها بالمراقبة والقبول و الثاني للمستانفة بالمراقبة والقبول وعلى أساسه كانت عملية الأداء تتم بكل سلاسة حسبما هو ثابت من خلال الكشف البنكي وصور الشيكات البنكية والسجلات الممسوكة بانتظام من طرفها حسبما هو تابت من خلال الوثائق المدلى بها. وأنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف من وجود تأشيرة بالقبول فانه يتأكد من أصل الفاتورة المدلى بها أنها تحمل فقط طابع المستانفة و لا وجود لأي عبارة تفيد بقبول أدائها . وأن المستأنف عليها لم تجب بشيء عن هذا الدفع المتعلق بغياب وثيقة محضر انجاز الأشغال الذي اعتادت اعتماده و إرفاقه بالفاتورة موضوع المطالبة ، كما أن المحكمة لم تجب بشيء عن هذا الدفع. وأنه لا خلاف بشأن وجود علاقة تجارية ووجود أوراق تجارية ممسوكة بانتظام من طرف المستانفة خلافا للمستأنف عليها التي تمسكت فقط بالفاتورة التي تحمل فقط طابع مكتب الضبط بالشركة. وأنه بالإمكان التأكد بواسطة خبير مختص من حقيقة انجاز الأشغال المطالب بها، وكذا وجود محضر الانجاز الأشغال وذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستانف و المستأنف عليها. و يظهر جليا أن الحكم المطعون فيه كان في غير محله.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطا الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستانفة و المستأنف عليها و تأكيد حقيقة انجاز الأشغال موضوع الفاتورة و انجاز وتحرير محضر بذلك و حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، غلاف التبليغ وصورة محضر انجاز الاشغال.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 13/09/2023 لم يدل خلالها الأستاذ (ب.) بأي جواب رغم سابق الإعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث اقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من أن الفاتورة رقم BV-21-11-001 لا وجود فيها لأي تأشيرة بالقبول أو الموافقة على أداء الفاتورة وإنما تحمل فقط تأشيرة مصلحة الضبط علاوة على غياب وثيقة محضر إنجاز الأشغال الذي اعتادت اعتماده وإرفاقه بالفاتورة موضوع المطالبة وأن المحكمة لم تجب بشيء عن هذا الدفع وأنه بالإمكان التأكد بواسطة خبير مختص من حقيقة إنجاز الأشغال المطالب بها وكذا وجود محضر إنجاز الاشغال وذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين.
حيث إنه وخلافا لما اثارته المستأنفة، فإن البين من أرواق الملف المستظهر بها أمام قضاء أول درجة وخاصة الجواب على الإنذار بأداء قيمة الفاتورة بقيمة 729600 المؤرخة في 18/01/2023، أن المستأنفة تقر فيه بتوصلها بالإنذار بأداء الفاتورة المذكورة مضيفة في ذات الوقت – بما نصه بالفرنسية –
« … Vu la situation pénible et persistante de la difficulté de notre trésorerie depuis débet 2022 et le retard du paiement de NOS différents clients nous vous proposons un échéancier pour régler notre du suivant :
30% juillet
30% aout
40% septembre
Par ailleurs, nous vous assurons que nous avons plus de 100000000 de dirhams en souffrance De paiement chez nous différents clients… en cas de recouvrement d’une partie ou de la totalité de notre créance, cet échéancier sera revu et/ ou vous serez payé en tantalite… »
مما ينهض إقرارا صريحا بالمديونية عملا بصريح الفصل 416 من قانون الالتزامات والعقود الذي جرى سياقه الحرفي على أنه " يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية" وأن الجواب على الإنذار المذكور يعد وثيقة من وثائق الملف ودليلا من أدلته، وأنه أمام كل ذلك، لا حاجة للركون إلى خبرة قضائية أو الالزام بالإدلاء بأية وثيقة أخرى، ما دام أن أحق ما يؤاخذ به المرء إقراره على نفسه وأنه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستانفة من مبلغ الفاتورة مناط الدعوى عدد BV-21-11-001 الحاملة لمبلغ 729600 درهم، يبقى منحى الحكم الطعين بهذا الخصوص على مهاد سليم، ومعللا تعليلا كافيا، لم يرد عليه شيء مما عابه المستأنف، مما يستوجب والحالة هذه تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025