Réf
64593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4785
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2021/8202/5019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Livraison de marchandises, Force probante, Facture non signée, Expertise comptable, Contestation de facture, Bon de livraison, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie.
L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel.
Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures.
En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 4/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الإبتدائي في جميع مقتضياته الصادر بتاريخ 2021/01/27عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 897 في الملف عدد 2020/8235/7450، والقاضي في الشكل:عدم قبول الطلب بخصوص الفواتير عدد 19FA00156/19FA00155/19FA00154 ، وقبول الباقي.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 51.089,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات."
وحيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه استئنافا فرعيا.
في الشكل: سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع: حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 2020/10/06 تقدمت شركة (S. A. M. S.) بمقال إفتتاحي للدعوی زعمت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 106.846,38 درهم، الناتج عن معاملة تجارية بمقتضى فاتورات، ملتمسة الحكم لها بمبلغ106.846,38 درهم الذي يمثل حسب زعمها أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعي عليها الصائر.
وبجلسة 2021/01/20 تقدمت للمدعى عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الثابت من وثائق الملف وبخصوص الفاتورات المدلى بها من طرف المدعية، فإنها لا تحمل توقيع ولا طابع الشركة الطاعنة بالقبول، وبذلك فإن صفتها كمدعى عليها منتفية في النازلة، وأن المدعية لم تثبت بأنها قدمت لفائدتها الخدمات المزعومة موضوع الفاتورات المستدل بها، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وأرفقت مذكرتها بنسخة من حكم تجاري.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، تقرر حجز الملف للمداولة حيث صدر الحكم أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالإستئناف الحالي. فاستأنفته الطاعنة استئناف اصليا و استأنفته المستأنف عليها استئنافا فرعيا .
اسباب الاستئناف الأصلي: تعيب الطاعنة اصليا على الحكم انه قد علل ما قضى به عن غير صواب من إعتبار جوازا تطبيق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع على النازلة على إعتبار- حسب تعليل الحكم المتخذ۔ إمكانية الإستناد على مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة، دون أن يجعل لما قضى به أي أساس في الواقع والقانون، وأن ربط محكمة البداية لما نحت إليه من تعليل بالإرتكاز على مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية لا يمكن أن يجعل لما قضت به أي أساس .
ذلك أن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع جاءت صريحة بخصوص وجوب قبول الفواتير ذاتها الترتب آثارها كوسيلة إثبات كتابية على قيام المعاملة المفوترة، دون إمكانية إتخاذها مجردة من التأشيرة والتوقيع عليها بالقبول - من لدن الطاعنة شركة (أ. د.)- وذلك إعتمادا علی مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تتعلق بمحاسبة طرفي النزاع، والتي لم تكلف المحكمة الابتدائية نفسها عناء التحقيق فيها عن طريق الخبرة الحسابية أمام منازعة.
وأن مسألة إدلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من الدين المزعوم لا تستساغ أمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد قيام الدين بصفة نظامية، على خلاف ما جاء في الحكم المستأنف من تعليل بهذا الشأن، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات عرضها أو تنفيذها للإلتزام الموجب للأداء أولا، قبل مطالبتها للعارضة بأداء الدين المزعوم، وفقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، وأن عدم تحقيق المحكمة التجارية في هذا الشأن يجعل قضاءها ناقص التعليل الموازي لإنعدامه .
وأن الحكم الإبتدائي يبقی - للعلل أعلاه. ، غير مرتكز على أي أساس موضوعي وخارق المقتضيات الفصل 50 من ق.م.م والفصول 234 و 235 و 417 من ق.ل.ع، مما يتعين معه إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب.
لهذه الاسباب يلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب.
و ارفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه م اصل طي التبليغ.
و تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيها أنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان جميع الفواتير تحمل طابع وتوقيع مكتب ضبط مجموعة (ا.) وهذا ما يفيد توصلها بالمنتوج المطلوب وان ذلك جاء مطابقا لمقتضيات الفصل 439 من ق ل ع.
و ان ادعاء المستأنفة بكونها هي الملزمة بإثبات عرضها او تنفيذها للالتزام الموجب للأداء هو ادعاء مجانب للصواب لكونها لم تدلي للمحكمة بما يفيد اخلاء ذمتها من الدين المطلوب اما عن طريق الأداء أو الطعن باي طريقة من طرق الطعن في تأشيرتها الموضوعة على الفواتير موضوع النزاع.
و انه خلافا لجميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفة، فان عدم أدائها المبلغ الدين المتخلد بذمتها يكون أوجه بيان استئنافها غير مبني على أساس قانوني سليم ويبقى طلبها غير وجيه ويتعين عدم الاستجابة له والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص الفواتير عدد: 19FA00230 و 18FA00199 .
أما بخصوص الاستئناف الفرعي :
أن المحكمة التجارية رفضت طلبها خلال المرحلة الابتدائية بخصوص مبلغ الدين المقدر في 55.747,17 درهم بخصوص الفواتير: 19FA00154/1OFA00155/19FA00156 لكونها كانت مجرد نسخ للفواتير المذكورة أعلاه . وأنها تدلي للمحكمة بأصل هذه الفواتير غير المؤداة رفقة طلبياتها والتي لازالت مبالغها عالقة في ذمة الشركة المستأنفة، وتلتمس من المحكمة الحكم لفائدتها بمبلغ 55.757,17درهم. لهذا ومن أجله، تلتمس الحكم والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص مبلغ 51.089,12 درهم الخاص بالفاتورتین 19FA00199/19FA00230.و بخصوص الاستئناف الفرعي: - الحكم على المستأنف عليها شركة (ا. د.) بأدائها مبلغ 55.757,17 درهم لفائدتها بخصوص الفواتير رقم: 19FA00154/19FA00155/19F100156. الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ.و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
المرفقات: اصل الفواتير عدد 19FA00154/19FA00155/19F100156.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بعدة بجلسة 17/1/2022 أن مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع جاءت صريحة بخصوص وجوب قبول الفواتير ذاتها لترتب آثارها كوسيلة إثبات كتابية على قيام المعاملة المفوترة، دون إمكانية إتخاذها مجردة من التأشيرة والتوقيع عليها بالقبول - من لدن شركة (أ. د.) - وذلك إستنادا على مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة .و أن المستأنف عليها أصليا، وكما سيتبين من خلال تصفح الوثائق المدلى بها في الملف، أدلت بفاتورات مؤشر عليها من قبل شخص غير الطاعنة وهو شركة " Groupe (A.)، هذا من جهة .
ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليها أصليا هي الملزمة بإثبات عرضها أو تنفيذها للإلتزام الموجب للأداء أولا، وفقا لمقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع.
أما من حيث الاستئناف الفرعي:ان المستأنف عليها اصليا ومن خلال تصفح الوثائق المدلى بها رفقة مذكرتها الجوابية لجلسة 29/11/2021، ادلت بفاتورات مؤشر عليها من قبل شخص غير عن العارضة وهو شركة "Groupe (A.)" . و أن الفاتورات المدلى بها مجردة من التأشيرة والتوقيع عليها من لدن العارضة - شركة (أ. د.)-، مما يتبين معه أنها جاءت ضدا في مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس القول والحكم تبعا لذلك وفق محرراتها الواردة ضمن مقالها الإستئنافي ووفقا لمحرراتها الواردة ضمن مذكرتها الجوابية الحالية.
من حيث الإستئناف الفرعي
في الموضوع: برده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الفاتورات عدد 19FA00154/19FA00155/19F100156. مرفقة مقالها بصورة لقاعدة القرار و غلاف المؤلف.
وبناء على باقي المذكرات اكد خلالها كل طرف دفوعاته وبناء على ادراج الملف لجلسة 28/02/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 14/03/2022. فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين .
وبناء على تقرير الخبير يونس (ح.) و الذي انتهى خلاله الى تحديد الدين في مبلغ 106846,38 درهم .
و عقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 12/9/2022 بمذكرة جاء فيها ان القرار التمهيدي قيد السيد الخبير بالاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفي النزاع.وانه يتضح بجلاء من خلال تقرير الخبرة بان الخبير المعين لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، كما قيده بذلك القرار التمهيدي المذكور، مما تكون معه خبرته غير محترمة القرار التمهيدي الذي قضى بها، وهي بذلك تكون خارقة لمقتضيات الفصل 59 من ق م م.و ان المحكمة لم تأمر تمهيديا بالاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين عبثا، اذ ان المشرع اضفى على هاته الدفاتر الحجية بخصوص اثبات الدين الناتج عن معاملات تجارية وفقا لمقتضيات الفصل 19 وما يليه من مدونة التجارة هذا من جهة.ون جهة أخرى ان الفاتورات موضوع ملف الخبرة غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها .
و ان مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع جاءت صريحة بخصوص وجوب قبول الفاتورات ذاتها لترتب اثارها كوسيلة اثبات كتابية على قيام المعاملة المفوترة، دون امكانية اتخاذها مجردة من التأشيرة و التوقيع عليها بالقبول اعتمادا على مقتضيات المواد 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة التي تتعلق بمحاسبة طرفي النزاع. ان مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع تبقى الفيصل بين مزاعم المستأنف عليها و أنها التي تتمسك بعدم توقيعها بالقبول على الفاتورات موضوع الدعوى و تدفع من جديد بانعدام اية علاقة لها بها. كما أنها تؤكد مجددا على تمسكها بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع لعدم قبول الفاتورات موضوع الدعوى. و ان المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بما خلصت إليه الخبرة ما دام ان الثابت قانونا ان الموجبات التي استندت عليها تبقى دون اساس قانوني.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 17/10/2022 تخلفت المستأنف عليها و لم تدل باي تعقيب على مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 31/10/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من الحكم عليها باداء قيمة الفاتورة عدد 19FA00199/19FA00230 لخرقه لمقتضيات الفصل 417 ق م م و خرق المادة 334 من مدونة التجارة و ايضا خرق مقتضيات الفصلين 234 و 235 ق ل ع.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف في اطار اجراءات التحقيق في الدعوى قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المديونية و ان الخبير المعين قد انتهى في تقريره الى تحديد الدين في مبلغ 106846,36 درهم.
وحيث انه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة فتبقى غير مؤسسة طالما ان الخبير قد قام باستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون مع تكليفهم بالادلاء بوثائقهم المحاسبتية و دفاترهما الا ان المستأنفة لم تدل للخبير باية وثيقة محاسبتية.
وحيث انه و بالاطلاع على الخبرة تبين ان الخبير وبخصوص الفواتير عدد 18FA00199/19FA فقد اوضح انها جاءت مدعمة بصور الطلبيات وصور بونات التسليم الحاملة لخاتم المستأنفة و توقيعها و انه بعد عرض الفواتير على ممثل الطاعنة اكد ان السلع تم تسليمها لشركة (A. D.) اي المستأنفة الا ان الفواتير موضوع النزاع بدلا من تسليمها الى الطاعنة تم تسليمها الى Groupe (A.) و بالتالي لم يتم اداؤها الأمر الذي يتبين من خلاله ثبوت قيام المعاملة بين الطرفين و تسلم الطاعنة البضاعة موضوع الفواتير و ان تضمنت بعض الفواتير طابع او توقيع شركة Groupe (A.) فان ذلك لا يفيد او يدحض تصريحات ممثل الطاعنة بتسلمها البضاعة موضوع الفواتير.
وحيث ان الثابت ايضا من خلال تقرير الخبرة و من خلال الاطلاع ايضا على الطلبيات المرفقة يتبين ان كمية ونوع السلع موضوع الطلبية هي نفسها المضمنة بالفواتير وبونات التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع المستأنفة و بالتالي وطالما ان تسلم الطاعنة للبضاعة ثابت و ذلك من خلال توقيعها على بونات التسليم و في غياب ما يثبت اداءها للدين موضوع الفواتير او منازعتها الجدية في مضمونها او انكارها للتوقيع الوارد بالبونات المذكورة باي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا يبقى الحكم مصادفا للصواب جزئيا فيما قضى به في مواجهتها من اداء المبلغ المحكوم به عن الفاتورتين عدد 19FA00199و18FA00230 و يتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف المقدم من طرفها و تأييد الحكم جزئيا فيما قضى به في مواجهتها من اداء عن الفاتورتين المذكورتين.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بعدم مصادفة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدين موضوع الفواتير 19FA00156 – 10FA00155 – 9FA00154 باعتبارها مجرد نسخ و أدلت تدعيما لاستئنافها باصول الفواتير غير المؤداة.
وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في اطار الملف الحالي امام هذه المحكمة ان المستأنف عليها قد توصلت بالسلع موضوع الفواتير المذكورة و اشرت بتوقيعها على بونات التسليم وهو التوقيع غير المطعون فيه من طرفها باي وسيلة من وسائل الطعن المقررة قانونا فضلا على تصريح ممثلها لدى الخبير بتوصل الشركة بالسلع مما يدحض ادعاءها بعدم توقيع الفواتير و بان هذه الاخيرة موقعة من طرف شركة اخرى طالما انها هي من تسلمت السلع و اشرت بالتوقيع على بونات التسليم مما تبقى معه ملزمة باداء المبلغ المستحق عن هذه الفواتير و المحدد من خلال الخبرة في 55757,26 درهم و يبقى معه الحكم مجانبا للصواب جزئيا فيما قضى به بخصوص الفواتير المذكورة و يتعين معه الغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و في الموضوع الحكم على المستأنف عليها بادائها للمستأنفة فرعيا 55757,26 درهم المطلوب في استئنافها الفرعي.
وحيث ان الطاعنة فرعيا تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة فرعيا.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الجوهر: برد الاستئناف الاصلي و تحميل رافعته الصائر.
وباعتبار الاستئناف الفرعي و الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الفواتير عدد 19FA00156 – 10FA00155 – 9FA00154 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشانها و في الموضوع الحكم على المستأنف عليها شركة (ا. د.) بأدائها للمستأنفة فرعيا مبلغ 55757.17درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها فرعيا.
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65568
Crédit-bail : La valeur du bien non restitué constitue un élément d’appréciation de l’indemnité de résiliation et ne peut être déduite de celle-ci (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025